المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4939 لسنة 45 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى
نوبى محمد و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن و/ عمرضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 4939 لسنة 45 ق.عليا
المقام من
بسيونى إبراهيم يوسف
ضد
1- وزير الزراعة "بصفته"
2- رئيس مجلس إدارة الهية العامة للإصلاح الزراعى"بصفته"
3- مدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاسكندرية "بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية " الدائرة الأولى "
بجلسة 15/ 3/ 1999 فى الدعوى رقم 4058 لسنة 47ق.
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 8/ 5/ 1999أودع الأستاذ/ عبد الله أبو عرب
منصور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن
قيد بجدولها العمومى تحت رقم 4939 لسنة 45 ق.عليا فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية " الدائرة الأولى" فى الدعوى رقم 4058لسنة 47 ق بجلسة 15/ 3/ 1999م والقاضى
منطوقه {برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات}.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
رقم 3134 لسنة 1993 فيما تضمنه من التصديق على القرارالصادر من اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعى لمخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع الطاعن بالأرض الموزعة عليه الموضحة بصحيفة
الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتى
التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 10/ 2002م.
وبعد تداوله بالجلسات على النحو المبين محاضرها قررت تلك الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة
الإدارية العليا "الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 7/ 2003 ونظرته
المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 12/ 2004 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 15/ 2/ 2005 والتصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى اسبوعين وبجلسة
اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه مما تحيل معه المحكمة الحكم
المذكور وتعتبره مكملا لقضاءها فى شأن هذه الوقائع عدا مايقتضيه حكمها من بيان موجز
حاصلة أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4058 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 23/ 9/ 1993 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ
وإلغاء القرار الصادر من اللجان القضائية لمخالفات المنتفعين بالهيئة العامة للإصلاح
الزراعى فى الدعوى رقم 661 لسنة 1991 المتضمن إلغاء الانتفاع ومايترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول أنه تسلم فى 9/ 8/ 1993إخطار من مدير الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى
بالصبحية بالاسكندرية متضمنا صورحكم من اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين بإلغاء
انتفاعه بالارض ناعيا على هذا القرار مخالفته للقانون لأسباب توجز فى أن الأرض موضوع
النزاع كانت موزعة عليه باعتباره من صغار الفلاحين وقد تسلمها وفقا لاستماره البحث
بتاريخ 1/ 11/ 1963 وأنه تملكها بعد أن وفى بكامل ثمنها، فضلا عن أنه لم يخطر بالمخالفات
التى اعتبرها القرار المطعون فيه سببا له ولم تسمع أقواله وقد سبق أن حررت له محاضر
بالمخالفات التى نسبتها إليه الهيئة وقضى ببراءته منها بأحكام قضائية نهائية.
وبجلسة 15/ 3/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية " الدائرة الأولى " حكمها
المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضائها – بعد استعراض نص المادة 14من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح الزراعى والمعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 – على أن الثابت من الأوراق
أن المدعى { الطاعن } قد قام بالبناء على الأرض الزراعية الموزعة عليه من الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى ومساحتها 6 س 9 ط 2 ف بزراعة الصبحية بالاسكندرية مخالفا بذلك احكام
المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 وهى أرض لم يبرم بشأنها عقد نهائى معه – كما
أنه لاينال من ذلك ماذكره المدعى من عدم إخطاره بالمخالفات سبب القرارالمطعون فيه ولم
تسمع أقواله بشأنها إذ يبين من مطالعة محاضر مخالفات المنتفعين أن المدعى مثل امام
اللجنة بوكيل عنه كما لم يقدم ثمة مستندات تفيد صدور أحكام نهائية ببراءته من المخالفة
المنسوبة إليه.
وإذ لم يلق الحكم المشار اليه قبولا لدى الطاعن فقد اقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينه تفصيلا بتقرير
الطعن وتخلص فى أن العقد ينعقد بين الطرفين بصدور القرار الإدارى من السلطة المختصة
بالتوزيع والذى يعتبر قبولا لإيجاب المزارع المنتفع وعلى ذلك يعتبر عقد تمليك الأرض
الموزعة على صغار المزارعين مبرما من تاريخ التوزيع وليس من تاريخ التسجيل وإذ ذهب
الحكم الطعين إلى القول بان أرض الإنتفاع لم يبرم بشأنها عقد نهائى مع الطاعن، فإنه
يكون قد أورد شرطا لا وجود له فى نص المادة 14من القانون رقم 178 لسنة 1952 لأن هذا
النص محدد مدة مراقبة اللجنة لضمان قيام المنتفع على خدمة الآرض على الوجه الأكمل خلال
الخمس سنوات التالية لإبرام عقد البيع ولم يرد بالنص بأن مدة المراقبة تبدأ من تاريخ
التسجيل كما ذهب الحكم المطعون فيه ولما كان الثابت أن تاريخ إبرام العقد بين الطرفين
هو تاريخ صدور قرار لجنة التوزيع للطاعن فى 1/ 11/ 1963ومن ثم تنتهى الرقابه للجنة
المشكلة بالمادة 14من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى 31/ 10/ 1969 فى حين صدر القرار
المطعون فيه فى عام 1992 وعلى ذلك يكون الحكم الطعين قد خالف هذا النظر.
كما أن الثابت من الأوراق أنها قد جاءت خلوا مما يفيد إعلان الطاعن بقراراللجنة القضائية
لبحث وتحقيق مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
لتمكينه من إبداء دفاعه مما يعد إخلالا بحق الدفاع يبطل قرار التصديق عليه.
وقد اضطردت أحكام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى ذات الموضوع على إلغاء قرار
التصديق على قرار اللجنة القضائية المشار إليه للأسباب المتقدمة وبذلك يكون الحكم الطعين
الصادر من ذات المحكمة قد صدرعلى خلاف تلك السوابق القضائية والمشار اليها بتقرير الطعن،
علاوة على أن الثابت من مستندات الطاعن أن مانسب إليه من مخالفات كانت لأسباب خارجة
عن إرادته بدليل حصوله على أحكام نهائية بالبراءة عما نسب إليه من مخالفات.
ومن حيث إنه باستقراء القواعد الحاكمة للنزاع موضوع الطعن الماثل يبين أن المادة 14
من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى تنص على أنه { تسلم الأرض لمن آلت
إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين. وتسجل باسم صاحبها دون
رسوم.
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة.وإذا
تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب
فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة " 19 " أو أخل بأى
التزام جوهرى أخر يقضى به العقد أو القانون. حقق الموضوع بواسطة لجنة…………………..ولها
بعد سماع اقوال صاحب الشأن أن تصدرقرارا مسببا بإلغاء القرار الصادربتوزيع الأرض عليه
واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد
مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى.
ويبلغ القرار إليه قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولايصبح نهائيا
إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه ولها كذلك الإعفاء من آداء
الفرق بين ما حل من أقساط الثمن والأجرة المستحقة وينفذ قرارها بالطريق الإدارى.
ثم أصدر المشرع القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين
الإصلاح الزراعى ناصا فى مادته الثانية على أنه{ تشكل بقرارمن رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى لجان من………………….تتولى حصر وتحديد الأراضى المشار
اليها فى المادة السابقة وإعداد قوائم تفصيلية لها توضح بها اسم القرية والمساحة والقطعة
او الوحدة والحوض والحدود وإسم صاحب التكليف………………….."
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه " تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة
السابقة، حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضى المشار اليها فى
المادتين السابقتين والتتبع الحيازى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون……………."
وأخيرا نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه { إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على
المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس
مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد، فإذا كانت تتوافر
فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع، وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة
على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنه اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه………………"
ومفاد ماتقدم أنه ولئن كان المشرع قد وضع تنظيما للجزاءات التى توقع على من يخل من
المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعى بالتوزيع نظمته المادة 14 من ذلك القانون، ورتبت
عليه إلغاء قرارالتوزيع بالتمليك واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجرا من تاريخ تسليمها
إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى بحسبان أن ملكية
تلك الأراضي لاتنتقل من الدولة إلى الموزعة عليهم إلا بالتسجيل ولذلك يقصد بالعقد النهائى
هو العقد المشهر. ويلزم لتوقيع هذا الجزاء إثبات إخلال صاحب الأرض بالالتزامات الجوهرية
التى يتعين عليه الوفاء بها، فإذا قام بالبناء على الأرض الموزعة عليه تعين إثبات ذلك
عن طريق التحقيق وسماع أقواله فيما نسب إليه إذ تلتزم اللجنة المشار اليها أن تقوم
بالتحقيق فى الموضوع باعتباره يشكل ضمانة جوهرية قررها المشرع لإثبات ارتكاب صاحب الأرض
للمخالفة المنسوبة إليه قبل إصدار قرار إلغاء التوزيع واسترداد الأرض من المنتفع واعتباره
مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه إلا أن المشرع خص فى القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار
اليه مخالفة بعينها بأحكام خاصة بما قررته المادة الرابعة منه من إلغاء التوزيع الصادر
إلى المنتفع وهى ثبوت أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته –
وهذان الحكمان يجب تطبيقهما بالتوازى جنبا إلى جنب على الحالات التى يتحقق فيها شروط
انطباق كل منهما ولاينسخ منها الحكم الآخر.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن من صغار الفلاحين وفقا لقانون الإصلاح
الزراعى رقم 178 لسنة 1952 وتم توزيع أرض زراعية عليه مساحتها 6 س 9 ط 2 ف بزراعة الصبحية
بالاسكندرية ونسب إليه إقامة بناء على هذه الأرض انتفاعه فاقامت الهيئة العامه للآصلاح
الزراعى الدعوى رقم 661 لسنة 1991 أمام اللجنة القضائية لبحث وتحقيق مخالفات المنتفعين
لإصدار قرارها بإلغاء التوزيع الصادر منها لصالح المنتفع بدعوى إخلاله بالالتزامات
المفروضه عليه مما يعد خروجا على حكم المادتين 14 و 19 من قانون الإصلاح الزراعى سالف
الذكر. كما أخل بالتعهدات التى أقر بها فى طلب الشراء والتى منح على أساسها الأرض محل
الانتفاع – وأعلن المنتفع المذكور بطلب الهيئة وكلف بالحضور أمام اللجنة لمواجهته بما
نسب إليه وتدوول الطلب المذكور أمام تلك اللجنة لمواجهته بما نسب إليه وبجلستها المنعقدة
فى 29/ 6/ 1992 حضر الأستاذ/ إبراهيم الخولى عن المنتفع بتوكيل رسمى عام برقم
2096لسنة 1990 اسكندرية وفيها قررت اللجنة التأجيل لجلسة قادمة للاطلاع والاستعداد
وتقديم مذكرات كما حضر وكيبل الطاعن بجلسة 6/ 1/ 1993 وأودع حافظة مستندات – وبذات
الجلسة قررت اللجنة إلغاء القرار الصادر
من الهيئة لصالح المنتفع فيما تضمنه من توزيع الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالطلب
الماثل واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه "
وبنت قرارها على أساس أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المنتفع قام بالبناء على الأرض
انتفاعه وأيد ذلك مدير الجمعية التعاونية الزراعية الذى قرر أن المنتفع مكن آخرين من
البناء على جزء من الأرض إنتفاعه وباقى الأرض بور دون زراعة وبتاريخ 9/ 2/ 1993 صدر
قرار مجلس إدارة الهيئة العامه للإصلاح الزراعى رقم 3134 لسنة 1993 بالتصديق على قرار
اللجنة سالف الذكر.
ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن أرض النزاع لم يبرم بشأنها
عقد نهائى، فضلا عن أن الطاعن قد مثل بوكيل عنه أمام اللجنة المذكورة وهو مالم ينكره
الطاعن فى تقرير طعنه وإذ تمثل المخالفة سالفة الذكر المنسوبه إليه خروجا على أحكام
القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وإخلالا منه بأحد الالتزامات الجوهرية التى
يفرضها ذلك القانون على المنتفع بالأرض الموزعة عليه وهو التزام القيام بزراعتها بنفسة
وأن يبذل العناية اللازمة فى أداء هذا الواجب ويقتضى منه ذلك لزوما عدم البناء عليها
أو تركها بورا فمن ثم فإنه يتعين إنزال الجزاء الذى يرتبه القانون فى هذه الحالة وهو
إلغاء القرار الصادرمن الهيئة بتوزيع الأرض واستردادها منه واعتباره مستأجرا من تاريخ
استلامه لها وهو ماإنتهى إليه القرار المطعون فيه صائبا سببا ولاوجه لما يتذرع به الطاعن
بعدم إبلاغه بقراراللجنة المذكورة بإلغاء الانتفاع قبل التصديق عليه ذلك إنه – وطبقا
لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع
بقرارلجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء إنتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة
للاصلاح الزراعى بحسبان أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة هو فتح السبيل أمام المنتفع
للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتمادة له وهو أمرمتدارك بعد صدور قرار مجلس الإدارة
بالتصديق على قرار هذه اللجنة إذ يكون فى متناول المنتفع التظلم منه وبالتالى فإن هذا
الإخطار لايعتبر إجراء جوهريا كما إنه لاوجه لما ذهب إليه من صدورحكم جنائى ببراءته
لان هذا القول – جاء مرسلا لم يقم عليه دليل من الأوراق – فلم يقدم الطاعن حكما جنائيا
ببراءته مما هو منسوب إليه للوقوف على أسباب هذه البراءة، فضلا عن استقلال المخالفة
المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر عن طبيعة جريمة البناء على الأرض الزراعية
طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة ولكل منهما نطاق مستقل
تنفرد فيه بأحكام تغاير الأخرى حيث يقع على عاتق المنتفع التزام جوهرى بوجوب استغلال
الآرض الزراعية الموزعة عليه فى الزراعة ومن مستلزمات ذلك المحافظة على طبيعة هذه الأرض
الزراعية وزراعتها بنفسه ولم يثبت من الأوراق ماينفى عن الطاعن ارتكاب المخالفة المنسوبة
إليه وفقا للمادة 14 من قانون الإصلاح الزراعى.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا
وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون، متعينا الحكم
برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر المحرم سنة 1426ه الموافق
15 من شهرفبراير سنة 2005 م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
