المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4785 لسنة 45 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله -سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4785 لسنة 45 ق.عليا.
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.
ضد
ورثة أحمد عبد الناصر أحمد وهم:
1- أحمد أحمد عبد الناصر
2- ورثة إبراهيم أحمد عبد الناصر وهم إيهاب، إيناس، فاطمة، نها، أسامة، رمضان إبراهيم
أحمد عبد الناصر، فايزة محمد عبد الصمد.
3- ورثة علي أحمد عبد الناصر وهم ناهد، محمد، مصطفى، أسامة، نجلاء، مرفت، رانيه، بهيج،
سناء، حنان، أحمد علي أحمد عبد الناصر، وداد محمد أبو زيد، سعاد إبراهيم عثمان.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 147 لسنة 1994
بجلسة 4/ 3/ 1999.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من أبريل عام 1999 أودع
وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4785
لسنة 45 ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض
رقم 147 لسنة 1994 بجلسة 4/ 3/ 1999 القاضي أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً
لرفعه من غير ذي صفة وبقبوله شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع باستبعاد مساحة 10 ط بحوض
صرف الدلالة زمام صفانية مركز العدوة محافظة المنيا، الموضحة الحدود والمعالم بتقرير
الخبير وصحيفة الاعتراض من الاستيلاء عليه من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والاعتداد
بالعقد الابتدائي المؤرخ 16/ 1/ 1958 والصادر من الخاضع الشريف/ عبد الله محمد إلي
إبراهيم دياب جبر وكذا عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 8/ 1968 والصادر من الأخير إلى
مورث المعترضين على المساحة سالفة الذكر.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار الصادر في الاعتراض رقم 147 لسنة 1994 ورفض الاعتراض وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 2/ 2002 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 8/ 2002 قام الحاضر عن الطاعن بتصحيح شكل الطعن وإعلان ورثة
المطعون ضدهما الثاني والثالث، وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا- الدائرة الثالثة- لنظره بجلسة 15/ 7/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات أودع خلالها الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة دفاع وحافظتي مستندات.
وبجلسة 11/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن مورث المعترضين أقام الاعتراض رقم 147 لسنة 1994
بطلب الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 16/ 1/ 1958 الصادر من الخاضع الشريف/ عبد الله
محمد عبد الله للمرحوم/ إبراهيم دياب جبر وكذلك العقد العرفي الصادر من هذا الأخير
لمورث المعترضين أحمد عبد الناصر أحمد بتاريخ 10/ 8/ 1968 واستبعاد هذه المساحة من
الاستيلاء. وذلك على سند من أن المساحة المباعة لمورث المعترضين بموجب العقد المؤرخ
10/ 8/ 1968 تدخل ضمن المساحة الواردة بالعقد المؤرخ 16/ 1/ 1958 والمباعة من الخاضع
الشريف/ عبد الله محمد عبد الله طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 والبالغ مساحتها
22 ط بحوض الدلالة زمام صفانية مركز العدوة وقد اشترى مورث المعترضين مساحة 10 ط من
هذه المساحة بموجب العقد المؤرخ 10/ 8/ 1968، وقد أدرج الخاضع في الإقرار المقدم منه
للإصلاح الزراعي في جدول التصرفات غير المسجلة التصرف الصادر منه بتاريخ 16/ 1/ 1958.
وبجلسة 20/ 3/ 1994 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء
المأمورية المبينة بمنطوق القرار. وقد أودع الخبير تقريره إنتهى فيه إلى:
1- أن أرض الاعتراض الحالي مساحتها 10 ط بحوض صرف الدلالة رقم 20 زمام ناحية صفانية
مركز العدوة.
2- الإصلاح الزراعي استولى عليها طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 قبل الخاضع الشريف عبد
الله محمد عبد الله، وهو استيلاء ابتدائي ولم يتم إجراءات النش واللصق أو رفع أي اعتراض
عن الأطيان محل هذا الاعتراض.
3- قام وكيل الخاضع إحسان سليم السلحدار المحامي ببيع أرض هذا الاعتراض والبالغ مساحتها
10ط ضمن مساحة قدرها 22ط إلى المدعو/ إبراهيم دياب جبر بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 16/
1/ 1958 لم يرد مضمونه في أي ورقة رسمية ولم يثبت لنا أنه قد ثبت تاريخ هذا العقد قبل
نفاذ القانون 15 لسنة 1963، والمشترى المذكور يضع يده على أرض الاعتراض منذ عام 1958
وكانت قبل ذلك وضع يد الخاضع المذكور.
4- ثبت من الإطلاع على ملف الخاضع أن وكيله إحسان سليم السلحدار المحامي قد أدرج في
إقراره مساحة 6س 9ط 3ف تم التصرف فيها بالبيع بعقود بيع عرفية عامي 57، 1958 ومن ضمن
المشترين السيد/ إبراهيم دياب جبر البائع للمساحة محل الاعتراض والبالغ مساحتها 10
ط لمورث المعترضين بموجب عقد عرفي مؤرخ 10/ 8/ 1968، وأن المشتري من وكيل الخاضع كان
يضع اليد على الأطيان مشتراة بالعقد العرفي المؤرخ 16/ 1/ 1958 حتى باع 10ط وهي الأرض
محل الاعتراض.
5- الأرض محل الاعتراض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية في تاريخ نفاذ القانون
15 لسنة 1963 ولا يسري عليها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963.
وبجلسة 4/ 3/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت
من الأوراق قيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأرض محل الاعتراض قبل الخاضع الشريف/
عبد الله محمد عبد الله طبقاً للقانون 15 للسنة 1963 وأن وكيل الخاضع قد أدرج مساحة
6س 9ط 3ف من الأطيان المتصرف فيها بعقود عرفية عامي 57/ 1958 ومن بين المشترين السيد/
إبراهيم دياب جبر البائع لمورث المعترضين والذي باع بدوره مساحة 10 ط للأخير، ولما
كان التصرف موضوع هذا الاعتراض عبارة عن 10 ط وقد أدرجه الخاضع بخانة التصرفات الصادرة
منه إلى البائع لمورث المعترضين ومن ثم فإن اللجنة تعتد بهذا التصرف طبقاً للقانون
50 لسنة 1979 وترى أنه على سند صحيح من الواقع والقانون متعين الاعتداد به واستبعاد
هذه المساحة من الاستيلاء.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن عقد البيع العرفي
المؤرخ 16/ 1/ 1958 غير ثابت التاريخ في أي ورقة رسمية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم
15 لسنة 1963 وكذا عدم توافر الشروط الواردة بالمادة 968 من القانون المدني لاكتساب
ملكية المساحة محل الاعتراض بالتقادم، هذا فضلاً عن عدم توافر شروط تطبيق القانون رقم
50 لسنة 1979 لعدم قيام المعترضين بتقديم اصل عقد البيع المؤرخ 16/ 1/ 1958.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة
1979 تنص على أنه: " استثناء من أحكام المادة….. والمادة من القانون رقم 15 لسنة
1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين
لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، ومتى توافر الشرطان
الآتيان.
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للِإصلاح
الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن السيد/ إحسان سليم السلحدار
المحامي وكيل الخاضع قد أدرج مساحة 6 س 9 ط 3 ف من بين الأطيان المتصرف فيها بالبيع
بعقود عرفية عامي 1957، 1958 وقد أدرج ضمن المشترين السيد/ إبراهيم دياب جبر البائع
للمساحة محل الاعتراض والبالغ مساحتها 10 ط إلى المرحوم/ أحمد عبد الناصر أحمد بموجب
عقد عرفي مؤرخ 10/ 8/ 1968. كما أن الثابت من أقوال الشهود أن السيد/ إبراهيم دياب
جبر كان يضع اليد على المساحة التي اشتراها من الخاضع الشريف عبد الله محمد عبد الله
بالعقد العرفي المؤرخ 16/ 1/ 1958 حتى باع منها 10 ط للمرحوم أحمد عبد الناصر أحمد
بموجب العقد العرفي المؤرخ 10/ 8/ 1968 ووضع الأخير يده عليها حتى وفاته وحله محله
ورثته.
ومن ثم يتوافر في شان التصرف الصادر من الخاضع للسيد/ إبراهيم دياب جبر في 16/ 1/ 1958
الشروط
الو رادة في القانون رقم 50 لسنة 1970 والمعدل بالقانون 50 لسنة 1979 لكونه وارداً
في إقرار الخاضع ولا تتجاوز مساحته خمسة أفدنة مما يتعين استبعادها من الاستيلاء قبل
الخاضع قبل الخاضع المذكور طبقاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى استبعاد المساحة محل
النزاع من الاستيلاء قبل الخاضع الشريف عبد الله محمد عبد الله طبقاً لأحكام القانون
رقم 15 لسنة 1963، فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون ويضحى الطعن عليه
غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 24 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق
20 من يونيه سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
