الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3269 لسنة 36 ق – جلسة 30 /06 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون – الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 1379


جلسة 30 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولى أبو صافى، والسيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3269 لسنة 36 القضائية

جنسية – إثبات الجنسية – مدى جواز الاعتداد بالشهادات الإدارية ومنها شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.
يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، ولا يكفى فى إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص أو عدم ظهوره بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلا لإثبات الجنسية – كما يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بالجنسية المصرية إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبى غير المتمتع بجنسيتها كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لأحد الأشخاص التى رفضت من جانبها اثبات جنسيته المصرية فكل ذلك لا يعدو أن يكون تعبيراً عن وجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة الإدارية المختصة ومرد ذلك كله إلى أحكام الدستور وقانون الجنسية الواجب التطبيق والتى تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا أصيلا طبقا لأحكامها – لا يكفى للتدليل على أكتساب الجنسية الشهادة الإدارية المتضمنه الإقامة فى مصر أو ما اثبت فى شهادة الميلاد أو شهادة الاعفاء من الخدمة العسكرية أو البطاقة الشخصية – فالمرجع – فى ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقانون وليس إلى ما يرد بالأوراق حتى ولو كانت رسمية، ما دامت غير معدة أصلاً لأثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة بذلك – ذلك أن ما يثبت فى هذه الأوراق انما هو فى واقع الأمر ما يمليه صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الإدارية تحرياتها فى شأن صحتها وحقيقتها ومن ثم لا يعتد بتلك المستندات فى هذا الخصوص. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 8/ 8/ 1990 أودع الاستاذ/ ….. المحامى وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3269 لسنة 36 ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3138 لسنة 42 ق بجلسة 19/ 6/ 1991 والقاضى بقبول الدعوى وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة – فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 6/ 1995 وتداولت نظره بالجلسات، وبجلسة 18/ 12/ 1995 قررت احالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 4/ 2/ 1996 ثم بجلسة 7/ 4/ 1996 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 23/ 6/ 1996 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3138 لسنة 42 ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/ 3/ 1988 طلب فى ختامها الحكم بإثبات الجنسية المصرية له وملكيته لجواز سفر وبطاقة شخصية، وقال شرحاً لدعواه أنه مصرى بحكم ولادته وإقامته فى مصر وأتم تعليمه بها حتى نال بكالوريوس الطب وأعفى من التجنيد نهائيا، وحصل على جواز سفر مصرى وهو مولود بمصر فى 9/ 1/ 1956 من أبوين مصريين وأن والده من مواليد بلبيس محافظة الشرقية سنة 1917 ويحمل بطاقة عائلية وجواز سفر، كما أن والدته مصرية من مواليد محافظة القليوبية فى 2/ 6/ 1928 وكان والده يعمل بمزرعة دواجن بالفيوم من 1951 حتى 1979، حيث احيل إلى المعاش وصرف له معاش من هيئة التأمين والمعاشات، وتوفى والده عام 1979 بموجب شهادة وفاة صادرة بذلك، وأنه طبقاً لما جرى عليه القضاء أن من اكتسب الجنسية المصرية بالميلاد وأخذت حالة والده الظاهرة بأعتباره موظفاً مصرياً تكون جنسيته ثابتة وحقاً مكتسباً له وقدم المدعى مستخرجاً رسمياً من محضر ميلاد والده وشهادة بمحل عمله، ويؤكد ذلك المعاملات التى كانت تتم بين اجداد الطالب ومنهم الشيخ/ …… بالمعهد الشريف من مشيخة الرفاعية فى القاهرة وعقد البيع الصادر من الشيخ/ ….. سنة 1919 بجانب المراسلات التى كانت تتم بين أفراد الأسرة والأسر الأخرى.
وبجلسة 19/ 6/ 1990 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى من مواليد عام 1956 وأن جنسيته تتحد فى ضوء جنسيته والده ثم جده وذلك عملا بما هو منصوص عليه فى المادة الأولى فقرة ثانياً كان من القانون رقم 26 لسنة 1975 ولم يستطع المدعى إثبات أن جده لأبيه كان مقيماً بمصر خلال الفترة المتطلبة قانوناً من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الشهادة التى قدمها المدعى بشأن ميلاده فى أنشاص الرمل بالشرقية لم يتم الاستدلال عليها بدفاتر المواليد هناك، ومن ناحية أخر لا يجدى المدعى تمسكه بفكرة الحالة الظاهرة ذلك انها تتطلب شروطاً معينة مثل ثبوت الاسم والشهرة والمعاملة مع عدم وجود أية شبهه للاتصاف بالرعوية الأجنبية أو انحداره من أصل غير وطنى ولما كان أسم جد المدعى (أبو شرح) ينبئ حسبما قررت الجهة الإدارية – عن اتصاف المدعى بالرعوية الأجنبية وانحداره من أصل غير وطنى بحسبان أن ذلك الاسم هو اسم جد زوجته الفلسطينية، مما يجعل من غير الممكن اعمال فكرة الحالة الظاهرة على حالة المدعى، واذ امتنعت الجهة الإدارية وفقاً لما تقدم عن الأعتراف للمدعى بالجنسية المصرية فإن قرارها يكون صحيحا ولا مطعن عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن المشرع لم يرسم للإثبات فى مجال الجنسية طريقاً خاصاً ومن ثم يكون لصاحب الشأن حق الإثبات بكافة الطرق القانونية ويكفى فى هذا الشأن الحالة الظاهرة كقرينة معززة بأدلة أخرى مثبته للجنسية، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين لم يأخذ بالحالة الظاهرة وقد ثبت أن والده كان مقيماً بمصر ويعمل موظفاً بها وأن الطاعن مولود بمصر وتلقى العلم بمدارسها وجامعاتها وتوظف بها، وإذ تأسس الحكم المطعون فيه على أن الطاعن من رعايا دولة أجنبية وأنه لا يكفى شرط التوطن بمصر لثبوت الجنسية المصرية له فمن ثم يكون قد اعتوره فساد فى الاستدلال وتعسف فى الاستنتاج يفسد الأساس القانونى ويدفعه بالبطلان إذ لم يثبت أنه من رعايا دولة أجنبية. واستطرد الطاعن قائلاً أن الحكم الطعين صدر على خلاف أحكام سابقة بثبوت الجنسية المصرية بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية أو الأجنبية المختصة.
ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد ناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها المادة السادسة من الدستور الحالى التى تنص على أن "الجنسية المصرية ينظمها القانون" وينظم القانون أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن وبين الدولة على سنن منضبطة يجعل من انتساب المواطن المصرى لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى حتماً من أحكام الدستور والقانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الشروط التى أوجبها القانون ودون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المصرى فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات القانونية الواردة فى القانون تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية، ويقع عبء اثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، ولا يكفى فى اثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص أو عدم ظهوره بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلا لأثبات الجنسية، كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبى غير المتمتع بجنسيتها كإعداد الجهة الإدارية ملف اقامة لأحد الأشخاص التى رفضت من جانبها اثبات جنسيته المصرية فكل ذلك لا يعدو أن يكون تعبيراً عن وجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة الإدارية المختصة ومرد ذلك كله إلى أحكام الدستور وقانون الجنسية الواجب التطبيق والتى تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً أصيلاً طبقاً لأحكامها باعتبار أن تنظيم ذلك يمثل جانباً أساسياً من النظام العام الدستورى لكيان الدولة الذى يحدد اقليمها ومواطنيها دون أن يكون للمواطن أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه.
ومن حيث إنه فى ضوء من المبادئ الأساسية والأصول القانونية المسلمة سالفة البيان فقد صاغت القوانين المتعاقبة فى شأن الجنسية المصرية أحكامها فنصت المادة الأولى من الرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1929 فى شأن الجنسية المصرية على أن "يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون أولاً:….. ثانياً:…. ثالثاً: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الأقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون" ثم نصت المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 على أن "المصريون هم 1)…… 2)….. 3)…. 4)……. 5) الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الأقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصرا. كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 بأن المصريين هم أولاًَ:…. ثانياً: من ذكروا فى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 المشار إليه. وقضت المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بما يلى المصريون هم أولاً: المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لأقامة الفروع إقامة الزوج مكملة لأقامة الزوجة. ثانياً:……. وتنص المادة الثانية على أن "يكون مصرياً: 1) من ولد لأب مصرى. 2)……"
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة ميلاده لأب مصرى أو من خلال اقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التى تحددها القوانين المتعاقبة والتى حددت طوائف المصريين الأصلاء والأشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف بالتوطن فى مصر فى تواريخ معينة بحسب الأحوال وتعتبر إقامة الأصول مكملة لأقامة الفروع والمحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق، وعدم الانتماء لدولة أجنبية.
ومن حيث إن البادى من الأوراق وخاصة ملف جنسية المدعى رقم 23/ 33/ 11929 أنه سبق للطاعن أن تقدم بتاريخ 30/ 7/ 1985 بطلب لتمتعه بالجنسية المصرية استناداً لميلاده لأبوين وأنه يحمل جواز سفر مصرى وبطاقة مصرية وأن والده من مواليد جمهورية مصر العربية سنة 1917، ويحمل جواز سفر مصرى وبطاقة مصرية وكان يعمل بمصر من سنة 1951 بمزرعة دواجن بالفيوم إلى أن توفى فى عام 1979، كما أشار فى طلبه أنه يعتبر مصرياً استناداً للحالة الظاهرة لوالده، وقد طلبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية من دار المحفوظات العمومية بالقاهرة الإفادة عن مدى صحة شهادة ميلاد والد الطاعن سنة 1917 بانشاص الرمل (بلبيس محافظة الشرقية) والمقدمة منه وأفادت بعدم الاستدلال على اسم والده بدفاتر المواليد بالناحية المذكورة وذهبت المصلحة إلى أن الطاعن وقد عجز عن إثبات تاريخ ومحل ميلاد والده واقامة جده فى البلاد من سنة 1914 حتى سنة 1929 فإن والده لا يعتبر متمتعاً بالجنسية المصرية لتخلف ركن الاقامة فى حق والده (جد الطاعن)، حيث خلت الأوراق من أية مستندات رسمية لإثبات تلك الاقامة ولا سيما بعد أن اتضح أن شهادة ميلاد والده غير صحيحة. ولا تكفى للتدليل على اكتساب والده الجنسية المصرية ما قدمه من مستندات تمثلت فى الشهادة الإدارية المتضمنة أن والده مقيم بانشاص الرمل شرقية أو أنه يعمل فى مزرعة دواجن بالفيوم أو ما أثبت فى مستندات أخرى تخص الطاعن كشهادة ميلاده أو شهادة اعفائه من الخدمة العسكرية أو بطاقته الشخصية – فالمرجع – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – فى ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقانون وليس إلى ما يرد بالأوراق حتى ولو كانت رسمية، ما دامت غير معدة أصلاً لأثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة ذلك أن ما يثبت من الأوراق إنما هو فى واقع الأمر ما يمليه صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الإدارية تحرياتها فى شأن صحتها وحقيقتها ومن ثم لا يعتد بتلك المستندات فى هذا الخصوص، وعلى ما تقدم عجز الطاعن عن إثبات إقامة جده لوالده الفترة المشار اليها فى مصر ومن ثم لا تكون الجنسية المصرية قد ثبتت لجده وبالتالى لا يكتسب والده الجنسية المصرية بالميلاد لأب مصرى ولا يكتسبها الطاعن بالتالى بالميلاد لأب مصرى.
ومن حيث إنه لا يغنى فى هذا الصدد استناد الطاعن إلى قيام الحالة الظاهرة كدليل لثبوت الجنسية المصرية لوالده إذ لا يتوافر للحالة الظاهرة حجية قطعية مطلقة بل هى مجرد قرينة يجوز اقامة الدليل على عكسها، فالأوراق والمستندات التى قدمها الطاعن لا تتساند فى اقامة الحالة الظاهرة التى يعول عليها كقرينة بسيطة فى اكتساب الجنسية المصرية التى تستمد نصوصها من القانون مباشرة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المدعى لا يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية سواء بالتبعية لوالده أو وفقاً للحالة الظاهرة ومن ثم فإن رفض الجهة الإدارية اعتباره داخلاًَ فى الجنسية المصرية يغدو صحيحاً قانوناً واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاَ وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات