الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4649 لسنة 44 ق عليا – جلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة -موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحي عبد الرحمن يوسف، يحيي خضري نوبي محمد، منير صدقي يوسف خليل، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4649 لسنة 44 ق. عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

ضد

1- أمين شعبان أبو العلا عبد الرازق بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثامنة"


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 26/ 4/ 1998 أودعت الأستاذة/ آمال مندور المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام حكم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 4649 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثامنة" في الدعوى رقم 5994 لسنة 46 ق بجلسة 24/ 2/ 1998 والقاضي منطوقة: (بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بالمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجري إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن امام الدائرة الأولي عليا فحص الطعون بجلسة 4/ 10/ 2004 وفيها قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة فحص طعون للاختصاص ونظرته بجلسة 1/ 12/ 2004 وما تلاها من جلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 3/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع" وحددت لنظره امامها جلسة 14/ 6/ 2005م، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 7/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 2/ 1998 ومن ثم يكون ميعاد الطعن علي هذا الحكم في موعد أقصاه 25/ 4/ 1998 وإذ صادف آخر الميعاد عطلة رسمية بمناسبة تحرير سيناء ومن ثم يمتد ميعاد الطعن إلي أول يوم عمل بعدها إعمالا لحكم المادة 18 من قانون المرافعات وهو يوم 26/ 4/ 1998 والذي أقيم فيه الطعن الماثل وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5994 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 14/ 5/ 1992 يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبأحقيته في الإنتفاع بالتوزيع بالأرض وضع يده البالغ مساحتها 8ط 2ف بجمعية زرورة – مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي سند من القول أن مورثه المرحوم/ شعبان أبو العلا عبد الرازق كان يضع يده علي مساحة 8ط 2ف من الأطيان المستولي عليها قبل الخديوى إسماعيل طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بجميعة زروده- بإيتاي البارود منذ عام 1964 وأنه تم بحث حالته أجتماعياً واقتصاديا بمعرفة الهيئة وبعد وفاة واضع اليد أنتقل التعامل علي الأرض بأسم نجله المدعي بصفته مستأجراً لها وقد عرضت الهيئة المدعي عليها شراء الأرض وضع يده طبقاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي رغم أن وضع يده يسند قانوني بأعتباره خلفاً عام لوالده حيث كان يتعين علي الهيئة التقرير بإنتفاعه بالتوزيع وليس بالبيع لسابقة بحثه اجتماعياً واستمرار وضع يده منذ عام 1964 والتزامه بالواجبات المقررة علي المنتفقين وتوافر الشروط المقررة قانوناً للإنتفاع بالتوزيع عملاً بحكم المادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 ولما كان المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يقضي بتوزيع الأرض المستولي عليها علي صغار الفلاحين وبشروط كلها متوافرة بالمدعي ومن ثم فإن عدم التقرير بالتوزيع يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ أحكام القانون عليه، مختتماً دعواه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 24/ 2/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارية " الدائرة الثامنة" حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص المواد 2، 4، 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعد الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي علي أن الثابت من خطاب المراقبة العامة للتوزيع بالإصلاح الزراعي المؤرخ 24/ 9/ 1992 أن المدعي مستأجر لمساحة 5 س 6ط 2 ف من قبل عام 1984 بإستيلاء الخديوي اسماعيل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وأنه تقدم بطلبات شراء أرقام 96066، 96064، 96065 لهذه الأرض طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وقد أعتمد البيع له بجلسة 15/ 16/ 17/ 6/ 1992 ودفع مقدم الثمن بالقسيمة رقم 5994/ 2 بتاريخ 18/ 8/ 1991 ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي هو نجل المرحوم/ شعبان أبو العلا عبد الرازق المنتفع بتوزيع قطعة الأرض محل الدعوى قبل عام 1984 باستيلاء الخديوي اسماعيل طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ولم تجحد جهة الإدارة استمرار وضع يدى ثم وضع يد المدعي من بعده خلفا له علي هذه الأرض فمن ثم يستفيد من أحكام توزيع الأرض المشار إليها وما يترتب علي ذلك من أحقيته في شرائها طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه غير قائم علي أسبابه الصحيحة المبررة له.
وإذا لم يلق هذا الحكم قبولاً لدي الهيئة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله فضلا عن أنه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في الأتي:
1) أن الثابت بعريضة الدعوى موضوع الطعن أن مورث المطعون ضده كان يجوز المساحة محل النزاع حيازة مادية – وبالتالي لم يتم عمل بحث اجتماعي له بتقرير علي أساسه التوزيع وفقاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 178 لسنة 1952 حيث أنه كان واضع اليد بالإيجار وليس منتفعاً بالتوزيع بالتمليك كما حاول المطعون ضده أن يصدر دعواه كذب علي هذه الحقيقة.
2) أنه متي كان المطعون ضده لا يخضع لأحكام المادتين 9 من المهوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 لأنه غير منتفع بالتوزيع بالتمليك وإنما هو واضع يد علي المساحة المشار إليها مما ينطبق علي حالته حكم المادة السادسة فقط من القانون رقم 3 لسنة 1986 بالضوابط المنصوص عليها فيها.
3) أن الحكم الطعين قد تناقض مع نفسه – كما تناقض مع طلبات المدعي نفسه الذي أقر في دعواه بأنه تقدم بطلبات شراء أرقام 96066، 96064، 96065 لهذه المساحة وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وقد أعتمد البيع له بجلسة 15، 16، 17/ 6/ 1992 ودفع مقدم ثمن هذه الأرض بالقسيمة رقم 2169964 في 18/ 8/ 1991 وهو ما يتطابق مع دفاع الهيئة في هذه الدعوى وهو إقرار قضائي وتنحسر عنه سلطة المحكمة في التعرض له وكان يتفق معه الحكم برفض الدعوى مما يعد معه الحكم الطعين قد أخل بطلبات المطعون ضده نفسه وكذلك خالف أحكام القانون.
4) أنه تم تنفيذ حكم المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وتم البيع للمطعون ضده مما يتعين معه رفض الدعوى، كما أنه بذلك تكون قد أنتفت مصلحته في دعواه.
ومن حيث أنه لأوجه لما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من أنه قد تم بيع أرض النزاع للمطعون ضده طبقاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وبذلك تكون مصلحته في دعواه بأحقيته في الإنتفاع بهذه الأرض بطريق التوزيع بالتمليك قد أنتفت ذلك لأنه مازال للمطعون ضده مصلحة قائمة ومستمرة تتمثل في أن التملك بهذا الطريق يعود عليه بالنفع من حيث تقدير عن الأرض وسداده عن طريق أقساط بدون فوائد.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان مدى أحقية المطعون ضده في الإنتفاع بأطيان النزاع البالغ مساحتها – س 8 ط 2 ف من الأطيان المستولي عليها قبل الخديوي اسماعيل بطريق التوزيع بالتمليك علي أساس أنه منتفع وليس واضع يد.
ومن حيث أن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص علي أنه: (توزيع الأرض المستولي عليها في كل قرية علي صغار الفلاحين، بحيث يكون لكل منهم ملكلية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد علي خمسة أفدنة تبعاً لجودة الأرض ويشترط فيمن توزع عليه الأرض.
أ ) أن يكون مصرياً بالغاً سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف.
ب) أن تكون حرفته الزراعة.
ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة، وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلا ً مستأجراً أو مزراعاً ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا منمهم، ثم لغير أهل القرية.
ولا يجوز أخذ الأراضي التي توزيع بالشفعة.
وتعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذجاً خاصاً لاستمارات حالة الراغبين في الإنتفاع بالتوزيع وتحرر بياناتها من واقع أقوالهم و أقراراتهم ويوقع عليها منهم وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة في كل قرية من ناظر الزراعة المختص بالإصلاح الزراعي والعمدة والشيخ والمأذون والصراف.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأنه تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي علي أنه: " تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعية لجان من ممثلين للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة المصرية العامة للخدمات المساحية والشهر العقاري والضرائب العقارية..
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أنه: ( تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة، حصر وتحديد المساحات الموزعة علي صغار الفلاحين من الأراضي المشار إليها في المادتين السابقتين وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون… وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهاات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلي الورثة عنهم مشاعاً حسب الأحوال..
وتنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه علي أنه: (إذا ثبت للجنة أن واضع اليد علي المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجري بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة للإنتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة علي المنتفعين ومضي علي وضع يده خمس عشرة سنة أعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه- وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمسة عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا إتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريق الإداري علي نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون..
وأخيرا تنص المادة السادسة من القانون سالف الذكر علي انه " (فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومن حيث أن المشرع أصدر قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر لعلاج سوء توزيع الثروة الزراعية بمصر ومعالجة آثار المساوئ الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت علي ذلك مستهدفاً تحديد الملكية الزراعية ونزع ملكية بعض الأراضي بتوزيعها علي صغار الفلاحين الذين توافرت في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 9 سالفة الذكر، منظماً طريقة توزيع الأراضي المستولي عليها بأن يتم حصر هذه الأراضي أولاً: ثم توزع علي قطع لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة أفدنة ويقتصر التوزيع علي صغار الفلاحين علي ن تكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلاً سواء كان مستأجراً أو مزارعاً ثم لمن هو أكثر عائلة ثم لمن هو أقل مالاً من أهل القرية ثم لغير أهل القرية ومعيار الأولوية هو أن الأرض لمن يزرعها فإذا كان زارعها لا يدخل في دائرة من يستحقون من التوزيع روعيت الاعتبارات الاجتماعية من العيال وقلة المال وإذا فاض بعد التوزيع علي أهل القرية من هؤلاء شئ وزع علي أهل القرى الأخرى وذلك حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه.
ومن حيث أن المشرع أخضع أصحاب هذه الأراضي الموزعة لتنظيم خاص، وعاملهم بأحكام استثنائية وفرص علي المنتفعين قيودا معينة وأناط بهم بأنفسهم الوفاء بالإلتزامات الجوهرية الملقاة علي عاتقهم ومقرراً وجوب استغلالها في أغراض الزراعة فقط وعدم التصرف فيها قبل سداد ثمنها كاملاص وإلزام كل منتفع بأن يزرع الأرض بنفسه وأن يبذل في عمله الغباية الواجبة وذلك علي النحو المنصوص عليه في المادتين 14، 19 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 علي أن تظل تملك الإلتزامات والأحكام الاستثنائية سارية طالما لم تنتقل ملكية هذه الأرضي لأصحابها الموزعة عليهم أو سداد كامل ثمن الأرض قبل تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنة 1986 في 10/ 4/ 1986 إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 في القضية رقم 176 لسنة 21 ق دستورية القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 سالف الذكر فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملا قبل صدور هذا القانون من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع.
ومن حيث أن المشرع أصدر القانون رقم 3 لسنة 1986 أنف الذكر للوقوف علي مدي التزام الموزعة عليهم تلك الأراضي بالواجبات المقررة قانوناً وإلا اتخذت الإجراءات القانونية ضدهم المنصوص عليها في ذلك القانون ولائتحته التنفيذية حيث نص المشرع علي تشكيل اللجان المشار إليها في ذكل القانون واسند إليها اختصاصات محددة علي سبيل الحصر ومن بينها حصر وتحديد المساحات من الأراضي المستولي عليها والتي تم توزيعها علي صغار الفلاحين بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 في 11/ 4/ 1986وإعداد بيان عن هذه الأراضي المشار إليها علي نحو ما جاء بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، فإذا كشفت المعاينة علي الطبيعة التي تقوم بها تلك اللجان والأبحاث التي أعدتها في هذا الخصوص عن وجود مخالفات فإن المشرع خص مخالفة بعينها بحكم خاص منصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون المشار إليه والبند 2 من الفقرة د من المادة الثالثة من لائحته وهي ثبوت أن واضع اليد علي المساحة الموزعة غير المنتفع الأصلي أو ورثته ومرتباً علي هذه المخالفة جزاءا محدداً يتمثل في إلغاء قرار التوزيع الصادر للمنتفع الأصلي،ويختص بتوقيع هذا الجزاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قرار يصدر منه في هذا الخصوص كما استلزم المشرع إجراء بحث لواضع اليد علي المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها من غير المنتفع أو ورثته وذلك علي نحو ما جاء بالمادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه- كما أوجب حصرا أسماء واضعي اليد من غير المنتفعين أو ورثتهم وبيان مساحات ومعالم وحدود هذه الأراضي محل وضع اليد علي نحو ما جاء بأحكام البند 2 من الفقرة د من المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وأنه إذا ثبت للجنة المنصوص عليها في القانون المذكور أن واضع اليد علي المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع الأصلي أو ورثته فإنه بالإجتاحة إلي توقيع الجزاء المنوه عنه سلفاً فإن المشرع أفرد حكمين لهذه الحالة تضمنها نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 سالفة الذكر بشأن إعادة توزيع هذه الأراضي علي واضعي اليد جعل في أولهما علي التوزيع وجوبيا وفي الآخر جوازيا حيث انه بالنسبة لواضع اليد الذي مضي علي وضع يده خمس عشرة سنة وتوافرت في شأنه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة علي المنتفعين أوجب المشرع الإعتداد بوضع يده وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإصدار شهادة توزيع إليه أما إذا كان واضع لايد لم يستوف شرط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة رغم استيفائه باقي الشروط سالفة الذكر فإن المشرع ترك هذا الأمر لتقدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيجوز لها الإعتداد بوضع يده وإصدار شهادة توزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريق الإداري علي نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة المذكورة.
وحيث أنه بالنسبة لأراضي الإصلاح الزراعي من أملاك الدولة الخاصة عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها أجاز المشرع التصرف فيها بالبيع بالممارسة لواضعي اليد بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 والمادة 8 من لائحته التنفيذية.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي واقعة النزاع فإن الثابت من مطالعة أوراق الطعن ان ما ذهب إليه المطعون ضده من أن والده كان يضع يده علي أطيان النزاع البالغ مساحتها – س 8 ط 2 ف من الأطيان المستولي عليها قبل الخديوي أسماعيل وأنه انتفع بتوزيع هذه المساحة عليه قبل عام 1984 مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة بأي دليل كما خلت الأوراق من ثمة دليل يساندها ويفيد أنه تم بحث حالة والد المطعون ضده اجتماعياً أو صدور شهادة توزيع لمورثة كما لم يثبت أيضاً أن اللجان المشار إليها التي قامت بحصر وإعداد بيانات عن الأراضي التي تم توزيعها علي صغار الزراع أنه قد ورد بالكشوف التي اعدتها لهذا الغرض أسم مورثة كمنتفع أصلي وإلا كان قد تم توزيع حصته بعد وفاته علي ورثته الشرعيين ومن بينهم المطعون ضده كما لم يثبت قيام تلك اللجان ببحث حالة وضع يد مورث المطعون ضده أو ورثته من بعده وتتبع الوضع الحيازي لها وتحرير محضر يثبت ذلك للوقوف كما إذا كان قد مضي علي تاريخ وضع اليد عليها مدة خمس عشرة سنة حتى 11/ 4/ 1986 تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 مع بحث مدي توافر باقي الشروط علي حالته.
ومن حيث أنه متي كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضده لم يكن منتفعاص بالتوزيع بطريق التمليك ولم يتم عمل بحث اجتماعي لحالته بناء علي رغبته في الإنتفاع بالتوزيع وذلك وفقاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ولم يثبت أن مورث المطعون ضده أو ورثته من بعده من واضعي اليد من غير المنتفعين أو ورثتهم علي أطيان النزاع وإنما كان يجوز أرض النزاع حيازة مادية بصفته مستأجراً لها وهو مالم يستطيع طعون ضده بإثبات ما يناقضه ومن ثم تكون مطالبة المطعون ضده بأحقيته في الانتفاع بهذه الأراضي عن طريق التوزيع بالتمليك وفقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه لا تقوم علي أساس سليم من الواقع أو القانون جديرة بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب ويكون الطعن عليه في محله مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث أن م خسر الدعوى يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالهيئة المبينة بأعلاه بالموافق الثلاثاء 18/ 7/ 2006 م 23/ جمادي أخر/ 1427ه

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات