الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4447 لسنه 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي خضري نوبي محمد, منير صدقى يوسف خليل عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4447 لسنه 50 ق عليا

المقام من

عاطف سعد حنا ميخائيل

ضد

1 ) محافظ الجيزه بصفته
2 ) رئيس حي الجيزه بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الخامسة
بجلسة 16/ 12/ 2003 فى الدعوى رقم 989 لسنه 52 ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 28/ 1/ 2004 أودع الأستاذ ابراهيم توفيق المحامي نائبا عن الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين عامر المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 4447 لسنه 50 ق عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة في الدعوى رقم 989 لسنه 52 ق بجلسة 16/ 12/ 2003 والقاضي منطوقه ( بعدم قبول الدعوى والزام رافعها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بالزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا للطاعن التعويض المناسب جبرا للأضرار التى أصابته وهي مالحقه من خسارة ومافاته من كسب مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وجري إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الي محكمة القضاء الإداري لتفص في موضوع الدعوى بهيئة مغايرة مع ارجاء الفصل في المصروفات. لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 4/ 2005 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع. وحددت لنظره أمامها جلسة 6/ 12/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة30/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 7/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 136 لسنه 1996 أمام محكمة الجيزه الإبتدائية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 6/ 4/ 1996 بطلب الحكم بايقاف إجراءات إعادة بحث العطاءات المقدمة فى المناقصة رقم 4/ 95/ 1996 عن طريق لجنة بت جديده لسبق الإنتهاء من ذلك الأمر من جانب السلطة المختصة بإرسائها على المدعي مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه على سند من القول أنه تقدم بعطائه في المناقصة رقم 4 لسنه 95/ 1996 بشأن تنفيذ أعمال مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة الرفع بعزبة البكباشي بحي جنوب الجيزة وتم مفاوضته بعطائه بجلسة 22/ 11/ 1995 وبتريخ 21/ 12/ 1995 أخطر بخطاب رسمي بقبول العطاء المقدم منه وبسرعة سداد قيمة خطاب الضمان النهائي وبالفعل قام بتسليم خطاب ضمان التأمين النهائي للعملية برقم 9570 من بنك التجارة والتنمية بتاريخ 26/ 12/ 1995 بمبلغ وقدره (130873 ) جنيه وبذات التاريخ صدر أمر الشغل الا أنه بتاريخ 11/ 1/ 1996 صدر خطاب من قبل المطعون ضده الثاني بايقاف أعمال التعاقد والتنفيذ الخاص بالعملية موضوع المناقصة فجأة بلا مبرر واقعي أو مسوغ قانوني كما نما الى علمه بأنه قد صدر أيضا قرارا بإعادة تشكيل لجنة بت جديده خلاف اللجنة الأولي مما ألحق به العديد من الخسائر مختتما صحيفة دعواه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 20/ 9/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى الى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 989 لسنه 52 ق, وبجلسة 16/ 12/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسه حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضائها تأسيسا على أن المحامي رافع الدعوى لم يقدمك سند وكالته وأن المحكمة قررت تأجيل نظرها للدعوى عدة مرات ليرشد المدعى عن سند الوكالة الذي حرر للمحامى رافع الدعوى وفقا لحكم المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 57 من قانون المحاماه دون جدوى الأمر الذي غدت معه الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه الخ"ا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاعى وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في أن الثابت من الأوراق أن الطاعن اتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 73 من قانون المرافعات وكذلك المادة 57 من قانون المحاماه حيث أثبتت حضوره عن موكله أمام هيئة المفوضين وقدم مستندات ومذكرات وكذلك أثبت حضوره أمام المحكمة بتوكيل وذلك بمحضر جلسة 28/ 12/ 2002 وأنه قدم مذكرة.
ومن حيث أنه لما كان قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 لم يتعرض بالتنظيم لسلطة المحكمة في التصدي لعلاقة ذوى الشأ، بوكلائهم في الخصومة وكانت المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة تنص على أنه ( تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد منه نص وذلك الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ومن ثم فإنه بالرجوع الى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يبين أن المادة 73 منه تنص على أنه:
( يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد يحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.
ومن حيث انه بالرجوع الى القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه والذي أحالته اليه المادة 73 من قانون المرافعات سالفة الذكر يتبين أن المادة 57 من هذا القانون تنص على أنه ( لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخع والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أنهولئن كان ليس بلازم علي المحامي إثبات وكالته عن المدعي عند ايداعه صحيفة الدعوى بسكرتارية المحكمة الا أنه يتعين عليه عند حضور الجلسة إثبات وكالته وايداع سند الوكالة اذا كان توكيلا خاصا, وفي حالة التوكيل العام يكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
ومن حيث انه متى كان ذلك كذلك فإن للخصم الآخر أن يطالبه باثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر كما يجب عليها في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابته بمرفقاتها فإذا تبين لها انه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث انه بناء على ماتقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الجيزة الإبتدائي بموجب صحيفة موقعة من الأستاذ مهدي ابراهيم شلبي المحامي بصفته وكيلا عن المدعى أودعت قلم كتابها بتاريخ 6/ 4/ 1996 وقيدت بجدولها برقم 1364 لسنه 96 مستعجل الجيزه ونظرتها بجلسة المرافعة المنعقدة في 13/ 4/ 1996 حيث حضر الأستاذ/ عدلي فؤاد المحامي نائبا عن الأستاذ/ مهدي ابراهيم عن المدعي بتوكيل رقم 1258 ع/ 95 مصر الجديدة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها المدعى بوكيل عنه محام وبجلسة 20/ 9/ 1997 قضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإداري, وأبقت الفصل في المصروفات ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى الى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 989 لسنه 52 ق وأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإداري حيث حضر بجلسة 10/ 12/ 1998 الأستاذ ظ روبيه سبع المحامي نائبا عن الأستاذ مهدي شلبي المحامي عن المدعى بتوكيل رقم 1258/ 96 مصر الجديده.
ومن حيث انه في ضوء ماتقدم انه بمقتضي تطبيق المادتين 110, 113 من قانون المرافعات, فإنه يتعين على المحكمة عندما تقضي بعدم إختصاصها أن تحدد من تلقاء نفسها المحكمة المختصة بنظر الدعوى, وأن تأمر في هذه الحالة بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة حتى ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية وسواء قضت بعدم إختصاصها من تلقاء نفسها أو بناء على دفع بعدم الإختصاص والإحالة وأن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى كذلك تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى ينظرها.
ومن ثم فإنه نزولا على مقتضي إعمال هذين النصين فإن الدعوى تحال بحالتها بما تم فيها من إجراءات الإثبات وبما اشتملت عليه عليه من أحكام فرعية, ذلك أن صدور مثل تلك الأحكام وماتم فيها من إجراءات لا تمنع من الإحالة.
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى موضوع الطعن الماثلقد أقامها الأستاذ مهدي ابراهيم شلبي المحامي بصفته كيلا عن الطاعن بعريضه موقعة منه بهذه الصفة وأنه ولئن كان لم يرد بصحيفة هذه الدعوى بيان عن نوع التوكيل أو رقمه وتاريخه وكذا خلت الأوراق من محضر ايداع العريضة بقلم كتاب محكمة الجيزة الإبتدائية الا أنه بالرجوع الى محاضر جلسات تلك المحكمة ثبت أن المحامي الوكيل أناب عنه في الحضور بجلسة 13/ 4/ 1996 محاميا آخر اثبت وكالته عن المدعى كما أناب بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 1998 أناب عنه محاميا آخر أثبت وكالته عن المدعى وكذلك بجلسة التحضير في 22/ 4/ 1999 أناب عنه محاميا آخر في الحضور عن المدعى واثبت وكالته عن المدعي بمحضرى هذه الجلسة.
ومن ثم يكون الوكيل قد أثبت سند وكالته عن المدعى على النحو المقدم أمام المحكمة المحال منها الدعوى, فضلا عن ذلك فإنه من المقرر أنه ولئن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات مايدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار واثبات ما يخالف ما ورد به الا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من قانون الإثبات وأن ما اثبته القاضي بالرول الخاص به أثناء نظر الدعوى فإنه يعتبر مكملا لمحضر الجلسة في خصوص ما اثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة مادام لا يتعارض معه لما كان ذلك وكان البين من رول محكمة أول درجة أن السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة أثبت أن المدعى قدم سند الوكالة وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد انكار الطاعن تكليف الأستاذ المحامي المذكور بتحرير صحيفة الدعوى وإعلانها ولا يوجد ما يفيد انكار وجود وكالة بينهما وتمسك الطاعن بتوكيله لذلك المحامي ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت ممن له صفة في رفعها واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث ان الطعن غير مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث انه متى ثبت ماتقدم فإنه يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " بهيئة مغيرة للفصل فيها مجددا وابقت الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في موضوع الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوىالى محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات " للفصل فيها مجددا وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم ال الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 25 من يوليه سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات