المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3973 لسنة 41 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال ذكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3973 لسنة 41 ق.عليا
المقام من
وزير الدفاع " بصفته "
ضد
مصطفى إبراهيم عبد النبي عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه
القاصر" خالد "
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى – بجلسة
29/ 5/ 1995
في الدعوى رقم 62 لسنة 46ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الثامن من يوليه عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين
أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الدفاع بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الماثل ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية –
الدائرة الأولى – بجلسة 29/ 5/ 1995 في الدعوى رقم 62لسنة 46ق. القاضي برفض الدعوى
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 6182جنيهاً
(ستة ألاف ومائة واثنان وثمانون جنيهاً) والمصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، كما أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني فيه وارتأت الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وقد نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم يحضر المطعون ضده أومن يمثله رغم إعلانه قانوناً،
وبجلسة 18/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة
لنظره بجلسة 4/ 4/ 2006 وفيها نظرته المحكمة ولم يحضر المطعون ضده أو من يمثله وقررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء خلال شهر حيث
انقضى هذا الأجل ولم يودع أي من الطرفين شيئاً وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يين من الأوراق – في أن وزارة الدفاع
أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية بتاريخ 7/ 10/ 1991 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه –
المطعون ضده – بأن يؤدي لها مبلغاً مقداره 6182جنيهاً قيمة تكاليف الإعاشة والتدريب
التي أنفقت على ابنه "خالد" الذي التحق بالمدرسة الفنية الأساسية العسكرية البحرية
بتاريخ 24/ 10/ 1986 إلا أنه فصل منها بتاريخ 1/ 12/ 1990 بقرار المجلس الأعلى للمدارس
الفنية العسكرية بسبب استنفاد مرات الرسوب، وطبقاً لأحكام المواد 23 و 24 و 26 من القانون
رقم 122لسنة 1982 فإنه يلتزم بسداد قيمة ما أنفق عليه من تكاليف الإعاشة والتدريب طوال
المدة ا لتي قضاها بالمدرسة وقد بلغت 1432يوماً تقدر قيمة النفقات خلالها بالمبلغ سالف
الذكر، ولما كان المطعون ضده قد وقع إقراراً يلتزم بموجبه بسداد قيمة هذه التكاليف
فإنه يتعين إلزامه بأدائها للجهة الإدارية، وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة
أصدرت فيها الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن الفصل بسبب استنفاد مرات
الرسوب ليس عقوبة تأديبية وبالتالي لا يجوز الرجوع على الطالب بقيمة تكاليف التدريب
والإعاشة لان الفصل لا يرجع إليه وإنما إلى نظام المدرسة الذي لا يسمح ببقاء من يستنفد
مرات الرسوب بالمدرسة خاصة وأن الدراسة مجانية وداخلية بالمدرسة.
ومن حث أن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه استناداً إلى أسباب تخلص في
أنه أخطا في تطبيق القانون وتأويله إذ أن مؤدى نص المادة 24 من القانون رقم 122لسنة
1982 أن الطالب المفصول نهائياً من المدرسة يلتزم بسداد تكاليف التدريب والإعاشة عن
الفترة التي قضاها بالمدرسة أياً كان سبب فصله منها ولم يقرر القانون إعفاء الطالب
الذي يفصل لاستنفاد مرات الرسوب من هذه التكاليف وهو ما أكده نص المادة 35 من اللائحة
التنفيذية للقانون المذكور، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قائماً على غير سند
سليم من القانون ويتعين إلغاؤه والقضاء للطاعن بصفته بالمبلغ محل المطالبة.
وحيث أنه لما كان المشرع في القانون ر قم 122لسنة 1982 بإنشاء المدارس الفنية الأساسية
العسكرية قد اعتبر في المادة 23 منه كل خروج على لوائح أو تعليمات المدرسة مخالفة يعاقب
عليها الطالب تأديبياً وعلى الأخص الأفعال المخلة بنظام المدرسة أو الغياب دون عذر
ثم حدد بالمادة 24 العقوبات التي يجوز توقيعها على طلاب هذه المدارس ومنها الفصل النهائي
من المدرسة وإلزام الطالب بسداد تكاليف التدريب والإعاشة بالمدرسة عن الأعوام التي
قضاها بها أو جزء منها، وأناط المشرع في المادة 25 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة
المدارس سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائي من المدرسة وما يترتب عليها من آثار، وطبقاً
لنص المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122لسنة 1982 المشار اليه الصادرة
بقرار وزير الدفاع رقم 187لسنة 1982 يجوز أن يحصل من ولي أمر الطالب قيمة تكاليف تدريب
الطالب في الفترة التي قضاها بالمدرسة حسبما يقرر مجلس إدارة المدارس وذلك في حالة
عدم صلاحية الطالب للقيد بالمدارس الفنية الأساسية العسكرية أو الاستمرار بالدراسة
عدا حالتين أولهما: عدم ثبوت الصلاحية الصحية للاستمرار بالدارسة، والثانية: حالة رفت
الطالب لظروف أمنية.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم – وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أناط بمجلس
إدارة المدارس وحده دون غيره سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من المدرسة المذكورة
في حالة عدم صلاحيته للاستمرار في الدراسة لأسباب غير تأديبية وأجاز له سلطة تقرير
تحصيل تكاليف التدريب من ولي أمره فيما عدا حالتي عدم الصلاحية الصحية والرفت لأسباب
أمنية أي الأسباب التي تكون خارجة عن إرادة الطالب أما إذا كان الفصل لعدم الصلاحية
لسبب يرجع إليه كتقصيره في دراسته و إهماله فيه كما هو الشأن في حالة الفصل لاستنفاد
مرات الرسوب وهي التي بسببها فصل ابن المطعون ضده فإنه يجوز تحصيل تلك التكاليف من
ولي أمره على أن يصدر قرار الفصل وتحصيل النفقات من مجلس إدارة المدارس باعتباره السلطة
المختصة بذلك كما تقوم.
وحيث أنه وإن كان الثابت من الأوراق أن ابن المطعون ضده قد فصل من المدرسة الفنية الأساسية
العسكرية بسبب استنفاد مرات الرسوب وهي من الحالات التي يجوز إلزام ولي أمره بقيمة
ما أنفق عليه لتدريبه وإعاشته خلال المدة التي قضاها بالمدرسة وذلك على خلاف ما ذهب
اليه الحكم المطعون فيه من أن هذه الحالة ليست من بين الحالات التي يجوز فيها تحصيل
تلك النفقات الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه إلا أنه
ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار فصل الطالب المذكور لم يصدر من السلطة المختصة
قانوناً بإصداره وهو مجلس إدارة المدارس وإنما صدر من لجنة بالمدرسة بتاريخ 25/ 12/
1990 برئاسة قائد المدرسة وخلت الأوراق مما يفيد أن المدرسة رفعت قرار تلك اللجنة إلى
مجلس إدارة المدارس وصدق عليه الأمر الذي يكون معه قرار الفصل مخالفاً للقانون لصدوره
من غير السلطة التي عينها القانون وتلك ضمانة جوهرية يترتب على إغفالها ومخالفتها بطلان
القرار، وبالتالي لا يرتب أثراً ولا يجوز تحصيل ثمة نفقات من الطالب أو ولي أمره استناداً
إليه ولذلك تكون مطالبة الجهة الإدارية للمطعون ضده بالمبلغ المشار إليه لا أساس لها
من القانون جديرة بالرفض وإذ انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يتعين تأييده فيما
انتهى إليه من نتيجة – فقط – ولكن استناداً إلى الأسباب السالف بيانها بالحكم الماثل
وليس استناداً إلى الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه وبالبناء على ما تقدم تقضي
المحكمة برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق2 جمادى ثاني سنة 1427هجرية والموافق
18/ 7/ 2006 الميلادية، وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
