الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3764 لسنة 41 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3764 لسنة 41 ق

المقام من

وزير الدفاع "بصفته"

ضد

محمود إبراهيم عطيفي "بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر/ أحمد
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بجلسة 15/ 5/ 1995
في الدعوى رقم 3906 لسنة44ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 3764 لسنة41ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى" في الدعوى رقم 3906 لسنة 44ق. بجلسة 15/ 5/ 1995 والقاضي منطوقه: (برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المدعية بالمصروفات".
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله بأن يدفع للطاعن بصفته مبلغ 2999 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/ 9/ 1990 حتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 15/ 12/ 2004 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/ 1/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 4/ 2006 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 7/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال شهر. ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات أو مستند.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 3906 لسنة44ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 25/ 9/ 1990 بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه (المطعون ضده) بأن يؤدي له بصفته مبلغاً مقدارها والمصاريف على سند من القول أن نجل المدعي عليه التحق بتاريخ 19/ 10/ 1985 بالمدرسة الفنية الأساسية العسكرية تم فصل منها بسبب استنفاد مرات الرسوب وأنه عملاً بأحكام المواد 23و24و26 من القانون رقم 122 لسنة1982 بإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية يلتزم الطالب المفصول بسداد تكاليف الإعاشة والتدريب عن الأعوام التي قضاها بالمدرسة أو جزء منها وقد وقع المدعي عليه بصفته على إقرار تعهد فيه بسداد المبالغ التي تستحق على نجله في حالة فصله خلال التدريب، مختتماً دعواه بطلب الحكم بما تقدم وبجلسة 15/ 5/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى" حكمها المطعون فيه. وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 18، 23، 24 من القانون رقم 122 لسنة1982 بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية – على أن الفصل النهائي من المدرسة العسكرية الذي يستتبع – طبقاً لنص المادتين 23، 24 من القانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه – إلزام الطالب بسداد تكاليف التدريب والإعاشة بالمدرسة عن المدة التي أمضاها بها هو الفصل الذي يصدر بعقوبة تأديبية إذا ارتكب أحد الأفعال الموضحة في المادة 23 سالفة الذكر أما إذا كان الفصل بسبب استنفاد الطالب مرات الرسوب، فإن هذا الفصل لا ينطوي على عقوبة تأديبية من تلك المنصوص عليها في المادة المشار إليها وبالتالي لا يجوز الرجوع عليه باقتضاء مصاريف تدريبه وأعاشته إذ يكفي الطالب المفصول لهذا السبب أنه أمضى وقتاً من عمره دون ثمرة تعود عليه بالنفع وانتهت المدة التي أمضاها في تلك المدرسة بالفصل منها لا لسبب يرجع إليه في ذاته وإنما بسبب يرجح إلى نظام المدرسة الذي لا يسمح ببقاء من يستنفد مرات الرسوب فيها، مما لا محل معه بمطالبة الطالب المفصول لهذا السبب بتلك النفقات أخذاً في الاعتبار ما نصت عليه المادة 18 من القانون المشار إليه من أن الدراسة داخلية وبالمجان في المدارس العسكرية ولما كان فصل نجل المدعي من تلك المدرسة كان بسبب استنفاده مرات الرسوب، مما لا يجوز معه مطالبته أو مطالبة المدعي عليه بسداد المبالغ المطالب بها التي تكلفها أثناء فترة بقائه فيها.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن بصفته فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في أن الحالتين اللتين يصلحان كسبب لإعفاء الطالب وولي أمره من سداد نفقات الدراسة هما عدم الصلاحية الصحية والرأفة لظروف أمنية والمنصوص عليها في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة1982 الصادرة بقرار وزير الدفاع رقم 187 لسنة 1982 وفيما عدا هما لم ينص القانون رقم 122 لسنة 1982 أو لائحته التنفيذية على إعفاء من يتم فصله من المدرسة من سداد تكاليف التدريب والإعاشة – فضلاً عن أنه ورد بنص المادة 24 من القانون سالف الذكر على أنه في حالة الفصل النهائي يلزم الطالب بتكاليف الإعاشة والتدريب دون أن يحدد أسباب الفصل النهائي فيما عدا الحالتين سالفتي الذكر ولما كان نجل المطعون ضده فصل من المدرسة لاستنفاد مرات الرسوب ومن ثم يلتزم المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله الطالب المفصول بسداد نفقات الدراسة المطالب بها إعمالاً للإقرار الموقع منه وحكم المادة 24 من القانون المذكور والمادة 35 من لائحته التنفيذية وكذا الفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد طبقاً للمادة 226 مدني.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بخدمة الجهة الإدارية مدة معينة هو عقد إداري تتوافر فيه مقومات وخصائص العقود الإدارية بما يستتبع ذلك من التزام أصلي على عاتق المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها خلال المدة المقررة – وفي حالة إخلاله بذلك، يحل الالتزام البديل، سواء كان هذا الالتزام منصوصاً عليه في القانون أو متفقاً عليه بين الطرفين ولا تبرأ ذمة المتعاقد إلا بأداء كامل الالتزام البديل.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن التعهد الموقع من المطعون ضده بصفته الولي الطبيعي على نجله أحمد محمود إبراهيم عطيفي تضمن موافقته على التحاق نجله بالمدرسة الأساسية الفنية العسكرية البحرية طبقاً لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1982 على أن يكون ملزماً بالتطوع بالقوات البحرية لمدة خمس سنوات بعد التخرج والتزامه بأداء تكاليف التدريب والإعاشة التي تنفقها الجهة الإدارية الطاعنة في حالة عدم التزام نجله بالخدمة بالقوات البحرية لمدة خمس سنوات بعد التخرج أو في حالة فصله خلال التدريب لأسباب قانونية منصوص عليها بالقانون رقم 122 لسنة 1981 ويلزم بأداء الخدمة العسكرية طبقاً لموقفه من التجنيد.
ومن حيث أن المادة 15 من القانون رقم 122 لسنة 1982 بإصدار قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية على أنه: (مدة الدراسة بالمدارس ثلاث سنوات دراسية).
كما تنص المادة 24 من ذات القانون على أنه "العقوبات التي يجوز توقيعها على طلاب المدارس هي: ……. الفصل النهائي من المدرسة مع إلزام الطالب بسداد تكاليف التدريب والإعاشة بالمدرسة عن الأعوام التي قضاها بالمدرسة أو جزء منها."
وتنص المادة 25 من القانون سالف الذكر على أنه: "تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 24 على الوجه التالي: مجلس إدارة المدارس فيما يختص بعقوبة الفصل النهائي من المدرسة وما يترتب عليها".
وأخيراً تنص المادة 26 من القانون المشار إليه على أنه: (يعتبر الطالب مفصولاً من المدرسة في الحالتين الآتيين:
– إذا فقد شرطاً من شروط الالتحاق بالمدرسة.
– إذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار في الدراسة حسب القواعد التي يحددها مجلس إدارة المدارس.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد العقوبات التي يجوز توقيعها على طلاب المدارس الفنية الأساسية العسكرية والسلطة المختصة بتوقيع أي من تلمك العقوبات وقد قصر توقيع عقوبة الفصل من المدرسة وما يترتب عليها على مجلس إدارة المدارس الفنية الأساسية العسكرية، وبهذه المثابة فإذا ما صدر قرار بتوقيع أي من الجزاءات الواردة بالمادة 24 سالفة الذكر من مختص بإصداره طبقاً لحكم المادة 25 المشار إليها، فإن هذا القرار يكون قد صدر مطابقاً للقانون.
ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة أودعت بجلسة 11/ 2/ 1991 أمام محكمة القضاء الإداري حافظة مستندات حوت طلب الالتحاق بالمدرسة والإقرار الموقع من ولي أمر الطالب – وكذا بيان قيمة تكاليف التدريب والإعاشة المطالب بها وصورة من قرار فصل الطالب من المدرسة وإذ ثبت تكرار رسوب أبن المطعون ضده" أحمد في الصف الثالث الأعدادي عامين متتاليين مما حدا بمجلس إدارة المدرسة إلى فصله لهذا السبب اعتباراً من 15/ 10/ 1989 بسبب استيفاء عدد مرات الرسوب وقد تصدق على هذا القرار من مجلس إدارة المدارس بجلسته المنعقدة في 15/ 10/ 1989 وكان ذلك خلال فترة التدريب، وهذا الفصل يعتبر نتيجة لتوافر أحد الأسباب القانونية الموجبة لذلك، فمن ثم فإنه إعمالاً للتعهد المشار إليه يحل التزام المطعون ضده بأداء النفقات التي أنفقتها الجهة الإدارية على أبنه خلال فترة الدراسة والتي بلغت 2999 جنيه على نحو ما هو ثابت بالبيان المرفق بالأوراق – ولا يحول دون التزامه بأداء هذا المبلغ أن المادة 18 من القانون رقم 122 لسنة 1982 سالف الذكر قد نصت على أن الدراسة بالمدارس داخلية وبالمجان للطلبة المتجمعين بجنسية جمهورية مصر العربية – ذلك أن تقرير مجانية الدراسة وعدم تحصيل أية مبالغ من الطالب يستتبعه أن يلتزم بخدمة القوات المسلحة خمس سنوات خدمة فعلية – فإذا قصر في ذلك لأي سبب من الأسباب حل الالتزام البديل المتفق عليه بين الطرفين – وهو أداء المبالغ التي أنفقت عليه.
ومن حيث أنه عن طلب الحكم بالفوائد القانونية، فإنه ولئن كانت المادة 226 مدني جعلت الفوائد القانونية في المسائل المدنية بواقع 4% سنوياً عن تاريخ المطالبة القضائية إلا أن الثابت أن الطاعن لم يتضمن عريضة دعواه المودعة سكرتارية محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 25/ 9/ 1990 طلب الحكم بالفوائد القانونية وإنما أبدى هذا الطلب لأول مرة أمام هذه المحكمة بما تضمنته عريضة الطعن من طلب الحكم بالفوائد القانونية المشار إليها ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب باعتباره طلباً جديداً أبداه أمام المحكمة الإدارية العليا بالمخالفة لما هو مقرر في قضائها من عدم جواز قبول طلبات جديدة تبدي أمامها لأول مرة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 2999 جنيه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 2999 جنيه (ألفان وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً) وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر جماد الثاني 1427 هجرية والموافق 18/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات