المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3525 لسنه 50 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3525 لسنه 50 ق0 عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
عبد الرحمن أحمد سالم وشهرته عبد المجيد أحمد سالم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 7057 لسنه 1 ق بجلسة
18/ 11/ 2003
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الثالث عشر من يناير سنه 2004 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3525 لسنه 50ق في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الأولي – في الدعوى رقم
7057 لسنه 1ق بجلسة 18/ 11/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي 0
ولم يعلن المطعون ضده لوفاته 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بقبول الطعن شكلا
وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات 0
و نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 1/ 2/ 2006 قدم الحاضر عن ورثه المطعون ضده
حافظة مستندات طويت على إعلام شرعي للمطعون ضده يفيد وفاته بتاريخ 18/ 5/ 1999 وبجلسة
1/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائر الثالثة
لنظره بجلسة 16/ 5/ 2006 0 حيث نظر بهذه الجلسة, وبجلسة 16/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث إن المستقر عليه أن الخصومة القضائية حاله قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى وقد
حدد القانون الإجراءات التي يتعين التزامها ويترتب عليها إنعقاد هذه الخصومة وهي تقوم
على إتصال المدعي بالمحكمة التي رفع أمامها الدعوى وتكليف المدعي عليه بالمثول أمامها
بحسبان الخصومة علاقة بين طرفيها من جهة وبينهما وبين القضاء من جهة أخري, ولذلك فإنها
لا تنعقد إلا بين أشخاص أحياء موجودين على قيد الحياة فإن وجهت إلى خصم ميت كانت معدومة
فلا ترتب أثرا سيما وأن من المقرر أنه يقع على عاتق صاحب الشأن مراقبة ما يطرأ على
خصمه في النزاع المطروح أمام القضاء من تغير في الصفة أو من وفاه حتى يوجه خصومته إلى
من يصح اختصامه قانونا وذلك أيا كانت المرحلة التي يمر بها ذلك النزاع 0
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المرحوم/ عبد الرحمن أحمد سالم
قد أقام الدعوى رقم 2995 لسنه 4ق بتاريخ 4/ 5/ 1997 أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا
طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2835 لسنه 1988 فيما تضمنه من إلغاء إنتفاعه
بمساحة 17س 3ط 1ف الكائنة بزمام ميت بره – شبين الكوم – محافظة المنوفية 0 وقد أحيلت
الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية وقيدت بجدولها برقم 7057 لسنه1ق للاختصاص
وأثناء تداولها توفي المدعي بتاريخ 18/ 5/ 1999 ومع ذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون
فيه بجلسة 18/ 11/ 2003 بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وما يترتب
على ذلك من آثار 0 وإذ لم ترتض الجهة الإدارية ذلك الحكم فقد طعنت عليه بالطعن الماثل
حيث اختصمت المرحوم/ عبد الرحمن أحمد سالم في تقرير الطعن المودع من وكيل الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 13/ 1/ 2004 ومن ثم تكون الخصومة في الطعن لم
تنعقد لإنعدام التقرير به حيث وجه إلى شخص ميت, ولا يغير من ذلك إعلان ورثته أثناء
نظر الطعن لأن الأمر لا يتعلق بخصومه إنعقدت صحيحة ثم إنقطعت بالوفاة, وإنما بخصومة
لم تنعقد أصلا لبطلان التقرير بطلانا ينحدر به لدرجة الإنعدام فلا يرتب أثرا ولا ينهض
به أو يصححه إعلان بعد ذلك لمن كان يجب اختصامه قانونا, بل أن وفاة المطعون ضده أثناء
نظر الدعوى المطعون في حكمها كانت تستوجب قطع الخصومة فلا تعود إلا بعد اختصام الورثة
وإعلانهم قانونا حتى لا تفوت عليهم درجة من درجات التقاضي وهو ما لم يتم 0
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين القضاء ببطلان تقرير الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات عملا
بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – ببطلان تقرير الطعن وألزمت الطاعن المصروفات
0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 30 جماد آخر 1427 هجرية والموافق 25/
7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
