المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 3451، 3457 لسنة 41 ق عليا – جلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق
20 من جمادي الثاني سنة 1426 هجرية الموافق 26 من يوليو لسنة 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا لله – نائب رئيس مجلس
الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 3451، 3457 لسنة 41 ق. عليا
الطعن الأول: رقم 3451 لسنة 41 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف " بصفته"
ضد
صلاح عبد الفتاح بدوي سلامه
والطعن الثاني: رقم 3457 لسنة 41 ق. عليا
المقام من
صلاح عبد الفتاح بدوي سلامه
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف " بصفته"
2- مدير عام مشروعات صرف شمال الدلتا بطنطا " بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
في الدعوى رقم 8713 لسنة 45 ق بجلسة 9/ 4/ 1995
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافقة السادس من يونيه سنة 1995 أودعت الأستاذة/
نجوى أحمد خليل المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن في الطعن الأول رقم 3451 لسنة 41 ق.
عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المشار إليه عن الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8713 لسنة 45 ق. جلسة 9/ 4/ 1995 والذي قضى بإلزام
المدعي عليه الأول بصفته ( الطاعن) بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 12022.99 جنيهاً
والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم حتى تمام الوفاء، ورفض
ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون يفه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفي ذات اليوم الثلاثاء السادس من يونيه 1995 أودع الأستاذ مصطفى على أمين المحامي
نائباً عن الأستاذ/ عبد الفتاح حسين رمضان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن
الثاني رقم 3457 لسنة 41 ق. عليا تقرير الطعن عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
المشار إليه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وتعديله إلى الحكم بأحقية المدعي (الطاعن في هذا الطعن) في صرف مبلغ
113012.234 جنيهاً قيمة فروق أسعار حديد التسليح، ورد غرامة التأخير، والتعويض المادي
عن خسائر توقف العمل، والفوائد البنكية الإضافية إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة
القضائية، وكذلك التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعنين إرتأت فيه الحكم/ بقبول الطعنين
شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام رافعيهما المصروفات.
ونظر الطعان أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/ 1/
2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثالثة – المحكمة الإدارية العليا –
موضوع – لنظرها بجلسة 14/ 3/ 2000 وبجلسة 22/ 8/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً
وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ بأداء
المأمورية المبينة بهذا الحكم.
وبعد ورود التقرير قررت المحكمة بجلسة 17/ 5/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة:
ومن حيث أن تفصل واقعات المنازعة سبق سردها تفصيلاً في الحكم التمهيدي الصادر من هذه
المحكمة بجلسة 22/ 1/ 2000 وتحيل إليه الحكم منعاً من التكرار ونوجز في أنه بتاريخ
2889/ 1991 أقام صلاح عبد الفتاح بدوى الطاعن في الطعن 3457 لسنة 41 الدعوى رقم 8713
لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية
بعدم صرف المبالغ المحتجزة على ذمة غرامة التأخير، وبأحقيته في صرف فروق أسعار الحديد
بأنواعه بالإضافة إلى الفوائد البنكية والقانونية لهذه المبالغ وبتعويضه بمبلغ خمسين
ألف جنيه عما لحقه من خسائر وما فاته من كسب نتيجة تعطيل أعماله.
وذلك استناداً على وجود عوائق عند استلامه الموقع في 15/ 5/ 1989 أدت إلى تعطيل العمل،
وأن الجهة الإدارية أزالت تلك العوائق في 20/ 9/ 1989 مما يتعين اعتبار هذا التاريخ
هو تاريخ بدء تنفيذ العملية، فضلاً عن قيام الجهة الإدارية بإجراء تعديل شامل لرسومات
العملية ترتب عليه فترة توقف قهرية لمدة شهرين لدخول موسم الشتاء والأمطار ووجود ما
ماسورة مياه تعوق البدء في تنفيذ الخوازيق، كما لم تصرف الهيئة مستحقاته والتي بلغت
40000 جنيه إلا في 20/ 8/ 1991 مما يجب تعويضه عن تلك المدة، وإن الجهة الإدارية انتفعت
فعلاُ بعملية إنشاء الكوبري محل العمل في 13/ 10/ 1990 لتوقيع أي غرامة تأخير عليه
فضلاً عن الجهة الإدارية امتنعت عن تسلميه أذونات الحديد اللازمة لتنفيذ العملية ومقدارها
86 طناً، وقامت بصرف أذونات بكمية مقدارها 43 طناً فقط وقام هو بشراء الباقي من السوق
السوداء بسعر الطن 1200 جنيهاً في حين كان سعر الطن في تاريخ فتح المظاريف 615 جنيهاً
مما كلفه حوالي 16000 جنيه عن الكمية التي لم يصرفها، كما تقدم للإدارة بتاريخ 10/
1/ 1990 لإعطائه تصريح بكمية الحديد اللازمة للفتحة فلم يصرف له هذا التصريح إلا
بتاريخ 16/ 5/ 1991 وقامت بحجز 28000 جنيه من صافي مستحقاته ولم تصرف مستحقاته عن فروق
الأسعار بالنسبة لجميع الخامات التي استخدمت في العملية مما أصابه أضرار من جراء ذلك.
وبجلسة 9/ 4/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بإلزام رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للصرف بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 12022.99 جنيهاً والفوائد القانونية
بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم حتى تمام الوفاء ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت قضاءها على أن العوائق التي أدت إلى تأخير استلام الموقع خالياً من العوائق –
حسبما انتهى له الخبير – الذي
ولما كان الثابت أن تسلم الأعمال ابتدائياً ثم في 10/ 1/ 1991 وأن الثابت أنه تم استخدام الكوبري في المرور يوم 9/ 12/ 1990 فمن ثم يكون المقاول قد تأخر في تنفيذ العملية مدة مقدارها شهر وسبعة أيام ( باعتبار أن مدة تنفيذ العملية سنة ) مما يستحق عليه غرامة تأخير مقدراها 11% بمبلغ قدره 20138.218 جنيهاً وإذ قامت الجهة الإدارية بخصم مبلغ 27461.206 جنيهاً من مستحقات المقاول لغرامة تأخير فإنه يكون مستحقاً له مبلغ 7322.69 جنيهاً ثم خصمها منه كغرامة تأخير بغير وجه حق.
ومن حيث إنه عن فروق أسعار حديد التسليح فإن المقاول يستحق فروق أسعار الحديد المستخدم في العملية بمبلغ 4700 جنيه لأن الثابت من تقرير الخبير أن كمية الحديد المستخدم في تنفيذ العملية بلغت 86 طناً من الحديد الصلب 37، قامت الجهة الإدارية بصرف تصاريح بكمية قدرها 43 طناً فقط، ومن ثم تلتزم تلك الجهة بتعويضه بفارق السعر عن الكمية التي لم يمنح ترخيص عنه بواقع ماتئي جنيه كفارق لسعر الطن حسبما تقدره المحكمة، أخذا في الاعتبار ما كانت عليه أسعار مواد البناء في تاريخ التعاقد وما هو عليه لأن بعد مرور مدة ناهزت 6 سنوات، ومن ثم تكون إجمالي هذه الفروق 8600 جنيه، وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية وبإقرار المقاول صرفت له مبلغ 3900 جنيه كفروق أسعار وبالتالي فإنه يستحق له مبلغ 4700 جنيه كفروق أسعار الحديد، ويكون إجمالي المستحق له ( 7322.69 + 4700) مبلغ 12000.69 جنيها وهو ما تقضى به المحكمة.
وأضافت المحكمة أنه لا وجه لما يطالب به المقاول من تعويض عن التأخير في اعتماد رسومات تعديل الكوبري لأن الثابت أن فترة اعتماد الرسومات لم يترتب عليها تحمله بأية أعباء مالية ومن ثم ينبغي أساسي المطالبة بالتعويض.
كما أنه لا وجه لما يطلب به المدعي من تعويض عن الأضرار الأدبية لأنه قد ساهم في هذه الأضرار وذلك بتأخيره في تنفيذ الأعمال المسندة له.
أمام بالنسبة لما يطالب به المدعي من فوائد، فإنه لم يتم تحديد المبالغ المستحقة له بوجه قاطع إلا بالحكم الصادر في هذه الدعوى والمبالغ مقدارها 12022.99 جنيهاً ومن ثم يستحق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً اعتبارا من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء.
ومن حيث إن الطعن الأول رقم 3451 لسنة 41 ق. عليا يقوم على أسباب حاصلها مخالف للحكم المطعون به للقانون للأسباب الآتية:
1- أن المقاول لم يتأخر في تنفيذ العميلة بسبب تعديل الرسومات فضلاً عن أن التأخر في مراجعة هذه الرسومات ترجع إليه لأنه تقم بطلب بالتعديل في بعد ثمانية أشهر من تسليمه الموقع في 15/ 5/ 1989.
2- كما أن التأخر في صرف المستخلص رقم 4 للمقاول لم يتسبب في تعطيل العمل، حسبما وأن المستخلصات تصرف في فترات تقريبية ولا يوجد التزام على الهيئة في صرفها في موعد محدد.
3- ليس للمقاول الحق في المطالبة بفروق أسعار الحديد التي لم يمنح تصاريح عنها، لأنه نفذ باقي الكوبري (الوصلة الثانية) بعد تاريخ الشهر المعدل في 14/ 7/ 1990 أي خارج مدة العقد، خاصة أن ما تم استخدامه في العملية بالكامل هو 66 طن وليس 86 طن.
ومن حيث أن الطعن الثاني رقم 3457 لسنة 41 ق. عليا يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب الآتية: –
1- بالنسبة لغرامة التأخير، فإن التأخير في صب الخوازيق يرجع إلى وجود عوائق على النحو الثابت بمحضر إسلام الموقع، وقد تأخرت الجهة الإدارية في إزالة هذه العوائق، ومن ثم يتعين أضاف مدة إزالتها إلى مدة تنفيذ العميلة واعتبار تاريخ بدء التنفيذ هو 20/ 9/ 1989 كما أن تأخير صرف المستخلصات هي أكثر من شهرين، و
2- بالنسبة لفروق أسعار حديد التسليح، فإن تقرير الخبراء قد بين فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر السائد في الأسواق هو 535 جنيهاً للطن وليس 200 جنيه على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يستحق له عن كمية الحديد التي لم يصرف عنها تصاريح ومقدارها 43 طناً مبلغاً مقداره 22005 جنيهاًُ.
3- بالنسبة للتعويض عن خسائر مدة التوقف لاعتماد رسومات الكوبري والمحددة بثلاثة أشهر وعناصر قيمه إيجاد المعدات، ومرتب الخفير والمهندس، وسيارة العملية، والمصاريف الإدارية، فإنه قد أضيفت مدة التوقف إلى مدة التنفيذ، ومن ثم يتعين تعويضه عن الأضرار التي لحقت به خلال هذه المدة بمبلغ 15675 جنيهاً.
4- بالنسبة للفوائد البنكية فإنه قد تنازل عن مستحقاته عن هذه العملية إلى بنك الإسكندرية فرع طنطا مقابل منح اعتماد التمويل تنفيذ تلك العملية، وأن البنك يقوم باحتساب فوائد شهريه مركبة على المبلغ المقرض منه، وإذ تسببت الجهة الإدارية في تأخير تنفيذ الأعمال، ومن ثم يتعين محاسبته على هذه الفوائد بنسبة 18%.
5- بالنسبة للتعويض عن الأضرار الأدبية فإن مسلك الجهة الإدارية وتسببها في تأخير البدء في التنفيذ لمدة أربعة أشهر قد أضر به، حيث تعثرت أعماله وتوقف نشاطه، مما يتعين تعويضه عن هذه الأضرار.
ومن حيث أنه عن أوجه الطعن التي أثارتها الهيئة العامة للرصف الصحي في طعنها رقم 3451 لسنة 41 ق. من أن التأخير في تنفيذ العملية يرجع إلى تراخي المقاول وتقصيره وليس بسبب تعديل الرسومات أو التأخير في صرف المستخلص رقم 4، وأنه ليس للمقاول الحق في المطالبة بفروق أسعار الحديد التي لم يمنح تصاريح عنها لأن المقاول نفذ باقي الكوبري بعد تاريخ الشهر المعدل في 4/ 1/ 1997 فإن الحكم المطعون فيه تكفل بالرد على هذه الأوجه من أوجه الطعن وهو ما تأيده هذه المحكمة وتضيف إليه أن عيون الأوراق حسبما تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة القضاء الإداري، ومذكرة الإدارة العامة لمشروعات الصرف الصحي المرفقة بالأوراق تقطع بوجود معوقات صادفت المقاول في تنفيذ العمل، وتؤكد تأخر الجهة الإدارية في صرف المستخلص رقم 4 حيث تم إعداده في 7/ 7/ 1990 ولم يتم صرفه إلا في 20/ 8/ 1990 وأن التأخير في صرف هذا المستخلص يرجع لتأخر ورود الاعتمادات المالية، كما وأن الخبير المنتدب من محكمة القضاء الإداري، والخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة كلاهما أكدا أحقية المقاول في صرف فروق حديد التسليح التي لم يمنح تصاريح عنها مما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطعن وإلزام رافعه المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه عن أوجه الطعن المثارة من المقاول في الطعن رقم 3457 لسنة 41 ق. عليا وتنحصر في المنازعة في غرامة التأخير، والمطالبة بفروق أسعار حديد التسليح، والمطالبة بتعويض عن الخسائر التي لحقت به نتيجة مدة التوقف لاعتماد الرسومات، والمطالبة بالفوائد البنكية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية.
فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتوقيع غرامة تأخر على المقاول مقدارها 27641.206 جنيهاً وقامت باستقطاعها من مستحقاته على أساسي 15% من قيمة ختامي العملية باعتباره أنه تأخر في تنفيذ العملية مدة تجاوز شهرين بيد أن الثابت من الأوراق أن هناك معوقات صادفت المقاول لمباشرة أعماله على الوجه الأكمل منذ أن تم استلامه الموقع في 15/ 5/ 1989 تتمثل في أعمدة كهرباء، وتليفونات، ومواسير مياه، وإن الحكم الثابت إنه تم إزالة هذه المعوقات في 20/ 9/ 1989، إلا أن الثابت أن تلك المعوقات لم تكن تتعارض مع قيام المقاول ببعض الأعمال التحضيرية من عمل
كما وأن الثابت أنه تم تعديل الرسومات بموافقة الجهة الإدارية مما ترتب عليه توقف المقاول خلالها عن العمل بسبب خارج عن إرادته- المدة من 10/ 1/ 1990 وحتى 7/ 4/ 1990 – مما يتعين معه إضافة هذه المدة إلى مدة تنفيذ العملية ومقدارها 27 يوم، 2 شهر فضلاً عن إضافة مدة تأخير صرف المستخلص رقم 4 للمقاول والتي تقدرها المحكمة بمدة شهر واحد بمراعاة خصم المدة اللازمة لمراجعة الجهات الرقابية لعملية صرف المستخلص، فتكون مجموع المدد اللازمة أضافتها إلى مدة العملية هي 27 يوم، 3 شهر وبالتالي يكون موعد انتهاء العملية هو 12/ 11/ 1990 وإذ كان الثابت أنه تم تسليم الأعمال في 10/ 1/ 1991 إلا أن الثابت أنه تم الانتفاع بها في 19/ 12/ 1990 ومن ثم فإن المقاول يكون قد تأخر مدة قدرها شهر وسبعة أيام وبالتالي يستحق عليه غرامة تأخر قدرها 11% طبقاً للمادة 28 من العقد – بمبلغ مقداره 20138.218 جنيها وإذا قامت الجهة الإدارية بخصم غرامة تأخر بواقع 27461.206 جنيهاً فإنه يكون مستحقاً للمقاول مبلغ 7323.88 جنيهاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون في هذا الشأن.
ومن حيث أنه عن فروق أسعار حديد التسليح المستخدم في العملية فقد انتهى الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة في تقريره إلى أن كمية الحديد المستخدم في عملية إنشاء الكوبري هي 65.66 طن حديد صلب 52، وسعر الطعن الرسمي منه أثناء عملية التعاقد وقت جلسة فتح المظاريف في 20/ 2/ 1989 هو مبلغ 655 جنيهاً، وأنه صدرت قرارات وزارية بزيادة سعر الطن من الحديد المستخدم وهما القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1989، 207/ 3/ 1989 بزيادة سعر الطن منه إلى 715 جنيهاً، والقرار الوزاري رقم 422 لسنة 1990 في 23/ 8/ 1990 بزيادة سعر الطن منه إلى 865 جنيهاً.
وأضاف الخبير أن الهيئة قامت بصرف كمية 43 طن حديد صلب 37 للمقاول وهو ما يعادل 3225 طن حديد صلب 52 وبذلك تكون الهيئة قامت بصرف جزء من كمية الحديد المستخدمة في عملية إنشاء الكوبري للمقاول، وعليه يكون المقاول قد قام بشراء فرق الكمية المستخدمة من الكمية المنصرفة له بالسعر الحر، أما عن تحديد سعر الطن الذي تم الشراء به فإن المقاول لم يحضر أي من الجلسات، وقد خلت أوراق الدعوى عما يفيد سعر الطن الحر من الحديد المستخدم أثناء تنفيذ العملية، حيث أن الفاتورة المقدمة من المقاول أمام الخبير السابق هي من حديد املسي أي صلب 37 بينما الحديد المستخدم هو صلب 52.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن كمية الحديد المسلح المستخدمة في العملية هي 65 طن حديد صلب 52 قامت الجهة الإدارية بصرف كمية 43 طن حديد صلب 37، وهو ما يعادل 32.25 طن حديد صلب 52، فيكون ما قام المقاول بشرائه من السوق الحر هو 33 طن حديد تسليح 52 ( أو ما يعادل هذه بكمية من حديد التسليح 37) وهي ذات الكمية التي انتهى إليها الخبير المنتدب من محكمة القضاء الإداري، وما عدل عليه الحكم المطعون فيه عند تقريره التعويض المستحق للمقاول عن فروق أسعار الحديد ( 43 طن 37 × 200) 8600 جنيه، خصم منه مبلغ 3900 جنيهاً تم صرفها للمقاول وأصبح الباقي له مبلغ 4700 جنيه.
ومن حيث أن هذه المحكمة قد أحالت الطعن للخبرة لإتاحة الفرصة للمقاول إثبات أن فروق أسعار الحديد المستحق له تجاوز هذا القدر، إلا أنه لم يحضر أمام الخبير مما يعتبر عجزاً منه عن إثبات ادعائه، الأمر الذي تؤيد معه المحكمة ما انتهى إليه الحكم الطعين في هذا الصدر للأسباب التي بني عليها، فيكون مجموع المستحق له مبلغ (7323 + 4700 ) = 12023 جنيهاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يطالب به المقاول من تعويض عن الخسائر التي لحقت به نتيجة مدة التوقف لاعتماد الرسومات وإلغائه التعويض عن الأضرار الأدبية فإن الحكم ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم أخضه المقاول لأي تعويض في هذا الشأن للأسباب التي قام عليها.
ومن حيث أنه بالنسبة لما يطالب به المقاول من تعويض عن التأخر في صرف مستحقات باحتساب فوائد بنكية فقد جرى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تدخل المشرع وقدر التعويض المستحق على نوع خاص من الضرر وأبا كان هذا التعويض، يتعين على القاضي أن يتقيد به ولا يخرج عليه، ولما كانت المادة من القانون المدني نص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها.
كما استقر قضاء هذه المحكمة أن المقصود يكون الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائماَ على أسس ثابتة لا يكون معها القضاء سلطة مطلقة في التقدير، فإذ كان تحديد مقدار الالتزام وقت الطلب قائماً على أسس ثابتة يمتنع معها أن يكون للقاضي سلطة وجبه التقدير فإن الالتزام يعتبر معلوم عند الطلب حتى لو نازع فيه الخصم الآخر ولما كانت المبالغ التي يطالب بها المقاول وهي غرامة التأخير، وفروق أسعار حديد التسليح تعتبر معلومة المقدار طبقاً للمعنى الموجود في المادة 226 مدني.
مما تقضى معه المحكمة بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للمقاول فوائد تأخير عن المبلغ المنصرف عن هذه المدد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث إنه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن في الطعن الثاني رقم 3457 لسنة 41 ق. عليا (المقاول مبلغاً مقداره 12023 جنيهاً ( أثنى عشر ألف وثلاثمائة وعشرون جنيها) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 28/ 9/ 1991 وحتى عام السداد، وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
