المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2632 لسنة 47 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2632 لسنة 47 ق.عليا.
المقام من
محافظ سوهاج بصفته.
ضد
إبراهيم سيد علي خليل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 731 لسنة 7ق بجلسة 18/
10/ 2000.
الإجراءات
في يوم الخميس الرابع عشر من ديسمبر سنة 2000 أودعت هيئة مفوضي
الدولة نيابة عن الطاعن تقرير طعن قيد تحت رقم 2632 لسنة 47 ق.عليا في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 10/ 2000 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعي
عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 1487 جنيهاً والفوائد القانونية على هذا المبلغ بواقع
4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت المدعي عليه المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 12915.570
جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 14/
3/ 1996 وحتى تمام السداد والمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ
1487 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الطاعن والمطعون ضده بالمصروفات
مناصفة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 6/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات. وبجلسة 21/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا- الدائرة الثالثة- لنظره بجلسة 9/ 11/ 2004، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات وبجلسة 2/ 5/ 2006 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 14/ 3/ 1996 أقام المدعي ( الطاعن الدعوى
رقم 731 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب إلزام المدعي عليه (المطعون
ضده) بأن يؤدي له مبلغ 12915.570 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ
رفع الدعوى وحتى تمام السداد والمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 24/ 9/ 1988 اسند للمدعي عليه عملية إنشاء سور
حول حمام السباحة بالإستاد الرياضي بسوهاج بمبلغ 76506.45 جنيهاً على أن يتم تنفيذ
العملية في مدة ستة أشهر. وفي 22/ 12/ 1988 صدر له أمر الشغل بأعمال إضافية بمبلغ 48633.19
جنيهاً مع إضافة مدة قدرها ثلاثة أشهر ونصف لمدة تنفيذ العملية الأصلية. وبتاريخ 21/
5/ 1989 صدر له أمر شغل بأعمال إضافية بمبلغ 18100 جنيهاً لإنشاء غرفة كلور مع إضافة
مدة شهرين ونصف لمدة العملية الأصلية، وبتاريخ 10/ 6/ 1989 صدر له أمر الشغل بأعمال
زيادة قيمتها 954.48 جنيهاً لإنشاء غرفة محابس مع إضافة يومين لمدة العملية. وبتاريخ
5/ 11/ 1988 تم تسليم موقع العملية للمقاول خالياً من الموانع، وأعتبر هذا التاريخ
موعداً للبدء في التنفيذ وعليه يكون موعد إنهاء الأعمال في 21/ 10/ 1989، وتم منح المدعي
عليه مهلة إضافية قدرها ستة أشهر وعشرين يوماً لاعتراض الأعمال كابل تليفونات ليصبح
موعد إنهاء العمل 26/ 9/ 1990 إلا أنه لم يتم تسليم العملية ابتدائياً في 2/ 11/ 1990
وعليه يكون المدعي عليه قد تأخر في تسليم العمل لمدة 46 يوماً دون أية أسباب ويستحق
عليه غرامة تأخير عن هذه المدة بواقع 11% من قيمة ختامي العملية والبالغ 134451.410
فتكون غرامة التأخير المستحقة عليه مبلغ 14790 جنيهاً، يخصم من هذا المبلغ مبلغ 1874.43
جنيهاً مستحق للمدعي عليه لدي مديرية الإسكان بسوهاج فيكون المستحق للجهة الإدارية
المدعية مبلغ 12915.57 جنيهاً.
وبجلسة 18/ 10/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
أن مدة تنفيذ العملية ستة أشهر وتسلم المدعي عليه الموقع في 17/ 11/ 1988 وهو تاريخ
تحديد اللجنة لمنسوب التأسيس. وبذا يكون ميعاد نهو الأعمال في 16/ 5/ 1989 ثم أضيفت
أعمال أخرى للمدعي عليه مدتها ثلاثة أشهر ونصف فيكون ميعاد نهو الأعمال في 1/ 9/ 1989،
ثم أضيفت أعمال أخرى عبارة عن حجرتين مدة تنفيذها شهرين فيكون ميعاد نهو الأعمال في
1/ 11/ 1989، ثم أضيفت أعمال أخرى عبارة عن غرفة محابس مدة تنفيذها يومين فيكون ميعاد
نهو الأعمال هو 3/ 11/ 1989، إلا أنه أثناء مدة تنفيذ العملية أعترض المقاول كابل تليفونات
من الناحية الغربية للسور وتوقف العمل المدة من 15/ 3/ 1989 حتى 5/ 3/ 1990 تاريخ إخطار
المقاول بزوال المانع فيكون ميعاد نهو الأعمال 23/ 10/ 1990، إلا أن المدعي قام بتسليم
الأعمال في 2/ 11/ 1990 بعد إضافة مدة التوقف وقدرها 20 يوم 11 شهر، ومن ثم تكون مدة
التأخير التي يسأل عنها المقاول هي 11 يوماً يستحق عنها غرامة تأخير بواقع 2.5% من
قيمة ختامي العملية البالغ 134451 جنيهاً وبذا تكون غرامة التأخير المستحقة للجهة الإدارية
مبلغ 3361.3 جنيهاً وقد أقرت الجهة الإدارية أن للمدعي عليه مستحقات طرفها مبلغ 1874.43
جنيهاً ومن ثم يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ 1487.00 جنيهاً، وحيث أن هذا المبلغ معلوم
المقدار وحال الأداء فإنه يستحق عليه فوائد تأخير بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة في 14/ 3/ 1996 وحتى تمام السداد.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في التطبيق الصحيح لحكم القانون ذلك
أن ميعاد نهو الأعمال المسندة للمدعي عليه بعد إضافة المدد الإضافية هو 21/ 10/ 1989
يضاف إليها مدة توقف بسبب الكابلات التي اعترضت العمل فيكون ميعاد نهو الأعمال هو 26/
9/ 1990 وتم تسليم الأعمال في 2/ 11/ 1990 فتكون مدة التأخير 46 يوماً فتكون الغرامة
المستحقة بواقع 11% من قيمة ختامي العملية البالغ 134451.41 جنيهاً وبذلك يكون مبلغ
الغرامة المستحق للجهة الإدارية 14790 جنيهاً يخصم من هذا المبلغ مبلغ 1874.43 جنيهاً
فيكون المبلغ المستحق للجهة الإدارية 12915.57 جنيهاً، ويستحق عن هذا المبلغ فوائد
قانونية بواقع 5% سنوياً بحسبان أن العقد محل المنازعة عقد مقاولة وهو عمل تجاري.
ومن حيث أن المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار
وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أن: يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد
بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة.
فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية
لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها في إنهاء العمل بعد
الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت – ولا يدخل في حساب مدد التوقف التي يثبت
لجهة الإدارة نشوءها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية.
1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.
1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
4% عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15%.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر
يمنع الانتفاع بما تم من العمل………".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد رست عليه عملية إنشاء سور حول حمام
السباحة لنادي سوهاج الرياضي بجلسة 24/ 9/ 1988 بقيمة إجمالية وقدرها 76506.45 جنيهاً
على أن تكون مدة تنفيذ العملية ستة أشهر، وتم تسليم الموقع خالياً من الموانع في 17/
11/ 1988 تاريخ اعتماد منسوب التأسيسي، ومن ثم يكون تاريخ بدء العمل 17/ 11/ 18988
وتاريخ نهو الأعمال 16/ 5/ 1989، ثم اسند الجهة الإدارية أعمال إضافية للمطعون ضده
مدة تنفيذها ثلاثة أشهر ونصف وعليه يكون ميعاد نهو الأعمال 1/ 9/ 1989، ثم أسندت الجهة
الإدارية للمطعون ضده إنشاء حجرتين كلور مدة تنفيذهما شهرين فيصبح ميعاد نهو الأعمال
1/ 11/ 1989 ثم أسند للمطعون ضده إنشاء غرفة محابس مدة تنفيذها يومين فيكون ميعاد نهو
الأعمال 3/ 11/ 1989، وأثناء التنفيذ اعترض المقاول كابل تليفونات من الناحية الغربية
للسور وتوقف العمل المدة من 15/ 3/ 1989 حتى 5/ 3/ 1990 تاريخ إخطار المقاول بزوال
المانع، وبإضافة مدة التوقف سالفة البيان البالغ قدرها 20 يوماً، 11 شهر إلى مدة تنفيذ
العملية بحسبانها خارجة عن إرادة المقاول فيكون ميعاد نهو الأعمال هو 23/ 10/ 1990
إلا أن المطعون ضده لم يقم بتسليم الأعمال ابتدائيا إلا في 2/ 11/ 1990، ومن ثم يكون
المطعون ضده قد تأخر في تنفيذ العملية أحد عشر يوماً وتستحق الجهة الإدارية غرامة تأخير
عن هذه المدة بواقع 2.5% من قيمة ختامي العملية البالغ 134451 جنيهاً، بذلك تكون الغرامة
المستحقة علي المطعون ضده مبلغ 3361.3 جنيهاً ولما كانت الجهة الإدارية قد أقرت في
صحيفة دعواها بان للمطعون ضده مستحقات طرفها قدرها 1874.43 جنيهاً فإنه يتعين خصم هذا
المبلغ من قيمة غرامة التأخير المستحقة، فيكون المبلغ الباقي للجهة الإدارية من قيمة
غرامة التأخير هو مبلغ 1487 جنيهاً. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده
بأن ضده بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغ 1487 جنيهاً فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث أن المبلغ المحكوم به معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت المطالبة بأنه يستحق
عليه فوائد قانونية بواقع 5% سنوياً- بحسبان أن العقد مثار المنازعة عقد مقاولة وهو
من الأعمال التجارية – من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 14/ 23/ 1996 وحتى تمام
السداد – وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى باستحقاق الطاعن فوائد قانونية
عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنوياً فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين
معه الحكم بتعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الطاعن والمطعون ضده بالمصروفات مناصفة
عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه
بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 1487 جنيه (ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون جنيهاً)
والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة
في 14/ 3/ 1996 وحتى تمام السداد وألزمت الطاعن والمطعون ضده المصروفات مناصفة عن درجتي
التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء 24 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق 20 من
يونية سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
