الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2491 لسنه 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي عبد الرحمن يوسف, يحيي خضري نوبي محمد عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2491 لسنه 48 ق عليا

المقام من

1 ) محافظ المنوفية بصفته
2 ) رئيس مجلس مدينة قويسنا بصفته

ضد

جمال الدين عبد المقصود سيد أحمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
فى الدعوى رقم 3766 لسنه 1 ق بجلسة 20/ 11/ 2001


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق العاشر من يناير سنه 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الأدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم2491 لسنه 48 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3766 لسنه 1 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعي من المبالغ موضوع محضر الحجز المؤرخ 27/ 11/ 1990 ومايترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب والزام جهة الإدارة المصاريف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردىة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين بصفتهما مبلغ 630366 جنيها موضوع محضر الحجز المؤرخ 27/ 11/ 1990 مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين بصفتهما مبلغا مقداره 3366 جنيها والزام كل من الطاعنين بصفتهما والمطعون ضده بالمصروفات مناصفة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 12/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 6/ 7/ 2005 قررت الدائرةإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 6/ 12/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وماتلاها من جليات وبجلسة 4/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 23/ 12/ 1990 أقام المدعى ( المطعون ضده ) الدعوى رقم 995 لسنه 1990 أمام محكمة قويسنا الجزئية طالبا في ختامها الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المحجوز من أجله والغاء الحجز الموقع بموجب المحضر المؤرخ 27/ 11/ 1990 وأعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه الأخير المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أن جهة الإدارة قد أعلنت عن مزاد لتشغيل سوق قويسنا بسعر أساسي مقداره 40000 جنيه وقد رسي عليه المزاد بجلسة 17/ 7/ 1990 بسعر مقداره 250000 جنيها سنويا وذلك طبقا لإجراءات خاطئة حال كونه يجهل القراءة والكتابة وليس له سابقة أعمال في هذا المجال, ونظرا لأنه لم يكمل السير في إجراءات التعاقد فقد وقعت جهة الإدارة عليه حجزا إداريا بمبلغ 627000 جنيه قيمه فروق عملية المزاد عن ثلاثة أعوام شاملة المصاريف الإدارية بواقع 10 % وقد افترضت جهة الإدارة أن ايراد السوق في العام الواحد هو 41000 جنيها وقد عاودت جهة الإدارة طرح المزاد ثلاث مرات في 15/ 8/ 1990, 11/ 9/ 1990, 30/ 9/ 1990 بعد أن قامت بتعديل شروط المزاد وتخفيض السعر الأساسي دون جدوي فقامت بإدارة السوق بنفسها ولحسابها وصادرت التأمين المدفوع ومقداره خمسة آلاف جنيه.
وبجلسة 13/ 1/ 1992 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية المحددة بهذا الحكم, وقد انهي الخبير مأموريته وأودع تقريره وبجلسة 26/ 4/ 1993 قضت المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإداري للإختصاص.
وقد وردت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بالقاهره وقيدت برقم 7594 لسنه 47 ق, وقد أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإداري بطنطا ثم أحيل الى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية وقيدت برقم 3766 لسنه 1 ق.
وبجلسة 20/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته بعد أن استعرضت نص البند السادس من كراسة شروط المزاد على أن الجهة الإدارية قامت بمصادرة التأمين المؤقت المدفوع من المدعي ومقداره خمسة آلاف جنيه وعاودت طرح المزاد من جديد الا أنه لم يتم ارساؤه على أحد وآثرت جهة الإدارة ادارة السوق بنفسها وجنت ثماره لنفسها ومن ثم فإنه لا وجه لما افترضته من وجود فروق في الأسعار لأن هذه الفروق لا تكون الا حيث يتم ارساء المزاد على آخر بأقل من قيمة العرض فيالمزاد الأول وهو مالم يحدث في النزاع الماثل ومن ثم فإنه لا وجه لما افترضته من وجود فروق في الأسعار لأن هذه الفروق لا تكون الا حيث يتم ارساء المزاد على آخر بأقل من قيمة العرض في المزاد الأول وهو مالم يحدث في النزاع الماثل ومن ثم فإن مطالبة المدعى بمبلغ 627000 جنيه وتوقيع الحجز الإداري على منقولات المدعي عن هذا المبلغ يكون قائما على غير سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ذمة المدعى من قيمة الحجز الموقع لعيه بالمحضر المؤرخ 27/ 11/ 1990 ومايترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده قام بشرا كراسة الشروط الخاصة بالمزاد وحضر جلسة المزاد وتقدم بسعر لتأجير السوق مقداره 250000 جنيه سنويا ووقع على محضر رسو المزاد وبصم عليه بعد أن سدد مبلغ التأمين الإبتدائي وقدره خمسة آلاف جنيه, الا أنه تقاعس عن تكملة التأمين الى 40 % من قيمة العطاء المقبول وفقا لكراسة الشروط مما حدا بجهة الإدارة الى انذاره بضرورة سداد باقي التأمين الا أنه لم يستجب, ولذلك فقد تم مصادرة التأمين الإبتدائي وإعدة طرح السوق في المزاد على حسابه الا أنه لم يتم ارساء المزاد على أحد من المتقدمين لكون السعر المقدم لم يصل الي السعر الأساسي, وكان السعر الأساسي لآخر مزاد محدد للسوق مبلغ 41000 جنيه سنويا وعليه يكون المطعون ضده ملتزما بسداد الفرق بين السعر الذي رسا عليه وآخر سعر أساسي محدد للسوق وهو مايمثل مبلغ 627000 جنيه بالإضافة الى مبلغ 3366 جنيه مصاريف إعادة الإعلان بالجرائد الرسمية والمصاريف الإدارية, ومن ثم يكون إجمالي المبلغ المستحق على المطعون ضده 630366 جنيها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين القضاء بالغائه.
ومن حيث ان الملادة السادسة من كراسة شروط المزاد الخاصة باستغلال سوق قويسنا تنص على أنه " على من يرسو عليه المزاد أن يكمل التأمين المؤقت الذي سبق له ايداعه قبل دخوله المزاد الى مايوازي 40 % من قيمه مقابل الإستغلال السنوي الذي رسي به المزاد عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره برسو المزاد. ويعتبر ذلك تأمينا نهائيا لضمان قيامه بشروط العقد…. فإذا لم يورد الراسي عليه المزاد التأمين النهائي في الميعاد المحدد له يصبح عرضه في المزاد كأن لم يكن ويكون للمجلس حق مصادرة التأمين المؤقت الذي سبق أن دفعه قبل دخوله المزاد على سبيل التعويض دون حاجة الى تنبيه أو انذار, كما له أن يعيد المزاد واذا رسي بمبلغ أقل من العرض الذي تقدم به في المزاد الأول يلزم بدفع الفرق بين القيمتين أيضا, اما اذا رسي بقيمه أكبر فلا يكون له الحق في المطالبة بالفرق.
ومن حيث أن مفادج نص المادة السادسة من كراسة الشروط سالفة الذكر أن الراسي عليه المزاد من المتزايدين يلتزم بأ، يكمل التأمين المؤقت الذي سبق أ، سدده قبل دخول المزاد الى مايوازي 40 % من قيمه مقابل الأستغلال السنوي الذي رسي به المزاد عليه خلال الخمسة عشر يوما من ترايخ إخطاره برسو المزاد, فإذا تقاعس الراسي عليه المزاد عن تقديم التأمين النهائي في الميعاد المحدد لذلك أعتبر عرضه في المزاد كأن لم يكن ويكون للجهة الإدارية الحق في مصادرة التأمين المؤقت كما يكون لها أن تعيد المزاد فإذا رسي المزاد بمبلغ أقل من السعر الراسي به المزاد في المزاد الأول يلتز الراسي عليه المزاد الأول بدفع الفرق بين السعرين.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعلنت عن مزاد استغلال سوق قويسنا العمومي لمدة ثلاث سنوات, وتحدد يوم 17/ 7/ 1990 موعدا لجلسة المزاد, وحضر المطعون ضده المزاد بعد أن اشترى كراسة الشروط وقام بسداد التأمين المؤقت وقدره خمسة آلاف جنيه, وتقدم بعرض في هذا المزاد مقداره 250000جنيه مقابل الإستغلال السنوي للسوق, وقد رسا المزاد على المطعون ضده وتم إخطاره بذلك والتنبيه عليه بضرورة إستكمال قيمة التأمين المؤقت الى مايوازي 40 % من قيمه مقابل الإستغلال, الا أنه لم يستجب, فقامت الجهة الإدارية بمطالبته باستكمال التأمين أكثر من مرة بتاريخ 26/ 7/ 1990, 30/ 7/ 1990, 5/ 8/ 1990 الا أن المطعون ضده لم يستجب لهذه المطالبة, فقامت الجهة الإدارية بمصادرة التأمين المؤقت وطرح السوق في مزاد جديد مرتين بتاريخ 20/ 9/ 1990, 13/ 10/ 1990 دون أن يرسو المزاد على أحد, فقامت الجهة الإدارية بإدارة السوق بنفسها عقب انتهاء عقد المتعهد القديم في 20/ 10/ 1990 ثم وقعت حجزا إداريا على المطعون ضده بتاريخ 27/ 11/ 1990 إستنادا الى أنه مدين لها بمبلغ 627000عباره عن فروق قيمة الاستغلال ومبلغ 3366 جنيه مصاريف إدارية.
ومن حيث أنه متى كان الثابت أن المطعون ضده لم يقم باستكمال التأمين المؤقت الى مايوازي 40 % من قيمه الإستغلال, ومن ثم يحق للجهة الإدارية مصادرة التأمين المدفوع منه, كما يجوز لها إعادة طرح السوق في مزاد جديد ومطالبته بفروق الأسعار بين السعر الراسي به المزاد عليه والسعر المقدم في المزاد الجديد, ولما كانت الجهة الإدارية قد أعادة طرح السوق في مزاد مرتين دون أن يرسو على أحد فقامت بإدارتة بنفسها, ومن ثم فلا وجه لإلزامه بفروق أسعار وفقا لحكم المادة السادسة من كراسة الشروط سالفة البيان, ذلك أن تحميله بفروق الأسعار لا يكون الا اذا رسا المزاد بسعر أقل من السعر الراسي به المزاد على المطعون ضده وهو مالم يحدث في الحالة المعروضة. ومن ثم تكون مطالبة المطعون ضده بقيمه فروق الأسعار والتى تبلغ 627000 جنيها غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث أنه عن مطالبة المطعون ضده بمبلغ 3366 جنيها كمصاريف إدارية فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بإعادة طرح السوق في المزاد مرتين بتاريخ 20/ 9/ 1990, 13/ 10/ 1990 وقد انتهي الخبير المنتدب الى أن المبلغ المطالب به قد تكبدته الجهة الإدارية عند إعادة النشر عن المزاد, ومن ثم يلتزم المطعون ضده بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغ 3366 جنيها, إستنادا الى أحكام القواعد العامة في العقد, وتلك الأحكام تقضي بأ، كل خطأ ترتب عليه ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض وبقدر قيمة الضرر, واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضب ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 3366 جنيها قيمة المصاريف الإدارية فإنه يكون قد خالف أحكام القانون, مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الجهة الإدراية الطاعنه والمطعون ضده مناصفة عن درجتى التقاضي عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام المدعي بأن يؤدي للجهة الإدارية الطاعنه مبلغا مقداره 3366 جنيها ( ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وستون جنيها ) وبراءة ذمته فيما عدا ذلك والزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة عن درجتى التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم ال الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 25 من يوليه سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات