المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2121 لسنة 36 قعليا – جلسة 6/ 6/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 17 من جماد أول سنة 1427 هجرية
الموافق 6/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله/ يحيى عبد الرحمن
يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب
رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت المحكمة الحكم الآتي
في الطعن رقم 2121 لسنة 36 قضائية.عليا
المقام من
ورثة المرحوم على حسن ياسين
وهم جابر وفتحي وحمدى وسعاد وزينب على حسن ياسين
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 653 لسنة 1986 بجلسة 12/ 3/ 1990
الإجراءات
في يوم الخميس العاشر من مايو سنة 1990 أودع وكيل الطاعنين قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2121 لسنة 36 ق.عليا في
القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 653 لسنة 1986 بجلسة
12/ 3/ 1990 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع برفضه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض وإلزام المطعون ضده
المصروفات، وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء الموقع
على المساحة موضوع الاعتراض رقم 653 لسنة 1986 وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 6/ 1998 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 4/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
– الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 15/ 6/ 1999، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات
وبجلسة 14/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 30/ 7/ 1988 أقام المعترضون الاعتراض
رقم 653 لسنة 1986 بطلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 22ط بحوض نجع الثجار بزمام جزيرة
شندويل والمستولى عليها قبل على حسن ياسين، وذلك على سند أن هذه المساحة مملوكة لمورثهم
وقام بالتصرف فيها إلى جبره إبراهيم وأنه من حق الورثة إقامة هذا الاعتراض بطلب إلغاء
الاستيلاء على المساحة المشار إليها لصالح المشترى جبره إبراهيم.
وبجلسة 8/ 5/ 1988 أصدرت اللجنة قرار بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لأداء المأمورية
المبينة بمنطوق هذا القرار، وقد أودع الخبير تقريره انتهي فيه إلى الآتي:
1- أطيان الاعتراض جملتها 20س 15ط بحوض سكن نجع الثجار/ 3 ضمن القطعة 25.
2- سبق لهذه الأطيان أن خضعت للقرار الجمهوري رقم 2094 لسنة 1966 قبل السيد/ على حسن
ياسين وقد أدرج بالمحضر المؤرخ 16/ 11/ 1968 أن الأطيان الخاضعة للحراسة بمحافظة سوهاج
تخضع للاستيلاء طبقا للقانون 178 لسنة 1952 وقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة في 18/
1/ 1965 بالاستيلاء الابتدائي على الأطيان الزائدة عن المائتي فدان قبل السيد/ على
حسن ياسين تطبيقا للقانون 178 لسنة 1952 اعتبارا من 1/ 11/ 1956.
3- لم يتم الاستيلاء النهائي على هذه الأطيان ولم تتم إجراءات اللصق والنشر.
4- الإصلاح الزراعي يضع يده على هذه الأطيان من سنة 1966 حتى الآن.
5- قرر المعترضون في صحيفة الاعتراض أن هذه الأطيان مباعة من والدهم إلى جبره إبراهيم
ولكن من الإطلاع على ملف الخاضع لم يدرج هذا التصرف في الإقرار المقدم من الخاضع.
6- قرر المربوط عليهم الأطيان بالإيجار وهم ورثة صبره إبراهيم أن هذه الأطيان مشتري
والدهم قبل فرض الحراسة على السيد/ على حسن ياسين ولم يقدموا الدليل على شراء مورثهم
هذه المساحة وذكروا أن حريقا شب في منزلهم إلتهم أوراقهم ومنها هذه الأوراق.
7- بتحقيق وضع اليد في الطبيعة قرر شيخ الناحية أن هذه الأطيان مشتري صبره إبراهيم
من الخاضع قبل الاستيلاء عليها سنة 1966 وأن أوراقهم فقدت منهم في حريق وأنهم يضعون
اليد عليها دون منازعة من أحد ولم يسبق أن أقاموا اعتراضات عنها.
وبجلسة 12/ 3/ 1990 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن إجراءات
النشر واللصق المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة
1952 لم تتم ومن ثم يكون قرار الاستيلاء الابتدائي قد صدر مبنيا على إجراءات باطلة
ومن ثم يظل ميعاد الطعن في هذا القرار مفتوحا، أما عن الموضوع فإن الثابت من تقرير
الخبيران المعترضين لم يقدموا العقد العرفي سند اعتراضهم وأن هذا التصرف غير ثابت التاريخ
قبل 23/ 7/ 1952، وأن وضع اليد الذي يستند إليه المعترضون لم تتوافر فيها الشروط القانونية
لاكتساب ملكية هذه المساحة بالتقادم طبقا للمادة 968 من القانون المدني إذ من بين هذه
الشروط وضع اليد مدة خمس عشرة سنة متصلة بنية التملك وحيث ثبت من تقرير الخبير أن الإصلاح
الزراعي يضع اليد على هذه الأطيان منذ عام 1966 حتى الآن كما أن هذه المساحة مؤجرة
حتى الآن من الإصلاح الزراعي إلى صبره إبراهيم عيد ومن ثم يكون وضع اليد عليها عارضا
ليس بنية التملك ومؤدي ذلك عدم توافر بعض شروط اكتساب الملكية بالتقادم وهو وضع اليد
على العين بنية التملك.
ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن الأطيان موضوع الاعتراض
تدخل ضمن أطيان احتفاظ الخاضع على حسن يسن طبقا للقانون 178 لسنة 1952 والقانون 127
لسنة 1961 وبالتالي تخرج من نطاق الاستيلاء، كما أن المعترضين يضعون اليد على أرض النزاع
منذ عام 1939 حتى سنة 1966 دون منازعة وبنية التملك، ومن ثم يكون شروط اكتساب ملكية
هذه المساحة بالتقادم قد توافرت.
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الحيازة حتى تحدث أثرها القانوني
أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح
أو الإباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب
عليها اكتساب الملكية بالتقادم.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضدها
تضع يدها على المساحة محل الاعتراض منذ الاستيلاء عليها عام 1966 حتى الآن وتقوم بتأجيرها
للسيد/ صبره إبراهيم ومن بعده ورثته المعترضين ومن ثم لا تكون حيازتهم لهذه المساحة
بنية التملك، ومؤدي ذلك تخلف أحد شروط اكتساب ملكية هذه المساحة بالتقادم، كما أن أوراق
الطعن ومستنداته قد خلت مما يفيد دخول هذه المساحة ضمن أطيان احتفاظ الخاضع/ على حسن
ياسين طبقا للقانون 178 لسنة 1952 أو القانون 127 لسنة 1961، هذا فضلا عن أن المعترضين
لم يقدموا العقد العرفي سند اعتراضهم أو ثبوت تاريخ هذا التصرف قبل العمل بالقانون
178 لسنة 1952، ومتي كان ما تقدم يكون القرار الصادر بالاستيلاء على المساحة محل الاعتراض
قد صدر متفقا وحكم القانون، وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر
متفقا وحكم القانون ويضحي الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء 17 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق 6/
6/ 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
