الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 1502 لسنه 49ق عليا – جلسة 12/ 4/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 12/ 4/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم: 1502 لسنه 49ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته ".

ضد

1- ليشع جبره جاد رزق عن ورثة جبر جاد رزق.
2- جاد عبد الشهيد جاب الله عن ورثة عبد الشهيد جاب الله.
في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 30 لسنه 1999 بجلسة 15/ 9/ 2002.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من نوفمبر سنه 2002 أودعت الأستاذة/ نيرة الإبراشى المحامية – نائبة عن الأستاذ/ عبد العظيم خميس محمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 30 لسنه 1999 بجلسة 15/ 9/ 2002 القاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء علي الأرض محل الاعتراض وقدرها 6س – 12 ط – 1ف بمساحتها الواردة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وما يترتب على ذلك من مصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفه و لرفعه بعد الميعاد.
واحتياطيا برفض الاعتراض موضوعا وإلزام المطعون ضده المصروفات.
و أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر لطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 4/ 2004 والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة دفاع طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض، وبجلسة 16/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 2/ 11/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 1/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 2/ 1999 أقاما المعترضان المطعون ضدهما الاعتراض رقم 1502/ 49ق أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طلبا في ختامها الحكم بإلغاء الاستيلاء علي أرض النزاع الموضحة المعالم والحدود بصحيفة الاعتراض علي سند من انه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 13/ 1/ 1991 اشترى/ جبره جاد رزق وعبد الشهيد جاب الله مورثا المعترضين مساحه 16س – 12 ط – 1 ف بزمام منافيس مركز أبو قرقاص محافظة المنيا. اختص الأول بمساحة 8س،- ط، 1ف بحوض أبو عزيز الغربي/ 13ص 5، وأختص الثاني بمساحة 8س- -ط – 12ف بحوض أبو قدوه الغربي 31ص 7. وقد صدر هذا البيع من الخاضعين دكتور/ بطرس الياس عوض والمهندس/ يوسف الياس عوض.
وأضاف المعترضان ان المساحة المباعة لمورثيهما تقل عن خمسة أفدنه ويضع المعترضان اليد عليها ومن قبلهما مورثاهما، وتتوافر في شأن هذا التصرف أحكام القانون رقم 50/ 1979.
وبجلسة 7/ 4/ 1999 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنيا لأداء المأمورية المبينة بأسباب قرارها حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وأودع تقريره المؤرخ 26/ 4/ 2001 المرفق بالأوراق والذي خلص فيه إلي: –
1- أن الأرض موضوع الاعتراض الحالي إجمالي مساحتها 16س-12ط- 1ف منها مساحة 8س—ط – 1ف ضمن القطعة رقم/ 5 بجمعية أبو عزيز الغربي/ 30، ومساحة 8س – 12ط – – ف ضمن القطعة رقم/ 4 بجمعية أبو قدره الغربي/ 31 بزمام منافيس مركز أبو قرقاص بالحدود والمعالم الموضحة بتقرير الخبير.
2- أن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء علي أطيان الاعتراض الحالي قبل الخاضعين يوسف وبطرس الياس عوض تنفيذا لأحكام القانون 127/ 1961 وهذا الاستيلاء ابتدائي بموجب المحضر المؤرخ 4/ 12/ 1961، ولم تتم إجراءات اللصق والنشر.
3- أن العقد العرفي المؤرخ 13/ 1/ 1961 سند المعترضين والصادر من الخاضعين ينطبق علي أرض الاعتراض.
4- ان العقد العرفي سند الاعتراض قد ورد ضمن التصرفات الصادرة قبل يوم 25/ 7/ 1961 في الإقرار المقدم من الخاضعين للإصلاح الزراعي بالجدول رقم 2 ولم ثبت مضمون هذا العقد في أي ورقة رسمية خلاف الإقرار المقدم من الخاضعين.
5- ان المعترضين ومن قبلهما مورثاهما يضعان اليد علي أرض الاعتراض من تاريخ الاستيلاء وحتى الآن بصفتهم مستأجرين من الإصلاح الزراعي ويقومان بسداد الإيجار.
وبجلسة 15/ 9/ 2002 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه وشيدت قضاءها علي أن الثابت من تقرير الخبير ان البائعين في العقد سند الاعتراض وهما الخاضعان لأحكام القانون رقم 127/ 1961 قد اثبتا المساحة المبيعة بالعقد المشار إليه ضمن التصرفات الصادرة قبل يوم 25/ 77/ 1961 في الإقرار المقدم منهما للإصلاح الزراعي بالجدول رقم 2، وأن العقد العرفي 13/ 1/ 1961 سند المعترضين والصادر من الخاضعين ينطبق علي ارض الاعتراض. كما ان المساحة الواردة بالعقد تقل عن خمسة أفدنه ومن ثم يتوافر الشرطان اللذان يتطلبهما القانون رقم 15/ 1970 والمعدل بالقانون رقم 50/ 1979 للاعتداد بالتصرف المشار إليه، مما يتعين معه إلغاء الاستيلاء الحاصل على المساحة المشار إليها.
ومن حيث ان الطعن يقوم علي مخالفة القرار المطعون فيه للقانون تأسيسا علي: –
1- عدم قبول الاعتراض لرفعة من غير ذي صفة بعدم قيام المعترضين بتقديم ما يثبت صفتيهما بالنسبة للمساحة محل الاعتراض، فلم يقدما ما يفيد وفاة مورثيهما والتوكيل الصادر عن الورثة لهما.
2- عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعة بعد الميعاد المقرر قانونا، لعلم المعترضين بالاستيلاء عليها اعتبارا من تاريخ الاستيلاء عليها في 4/ 12/ 1962 وربطها بالإيجار عليهما.
3- أما عن الموضوع فإن شروط تطبيق أحكام القانون 50/ 1979 غير متوافرة لعدم قيامهما بتقديم أصل العقد.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة فإن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الطعن ان مورث المطعون ضده الأول جبره جاد رزق توفي عام 1979، في حين توفي مورث المطعون ضده الثاني/ عبد الشهيد جاب الله عام 1991، وأن المطعون ضدهما ضمن ورثتهما، ومن ثم يكون المطعون ضدهما لهما صفة في الاعتراض محل الطعن، ويضحي بذلك هذا الدفع في غير محله.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان طلب الاعتداد بالتصرف طبقا لأحكام القانون رقم 50/ 1979 لا يتقيد بالمواعيد.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 15/ 1979 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 50/ 1979 تنص علي انه " استثناء من أحكام المادة من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة من القانون رقم 127/ 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، والمادة من القانون رقم 15/ 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادة من القانون رقم 50/ 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، متي توافر الشرطان الآتيان: –
1- ان يكون المالك قد اثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذا لأحكام أي من هذه القوانين 0000000000.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة علي خمسة أفدنه.
ومن حيث ان الثابت من تقرير الخبير ان الخاضعين/ يوسف وبطرس الياس عوض أدرجا في إقراريهما المقدمين منهما طبقا للقانون رقم 127/ 1961، أنهما تصرفا في المساحة الواردة بعقد البيع العرفي المؤرخ 13/ 1/ 1961 سند المعترضين وهي مثار النزاع، ومن يم ينطبق بشأن هذا التصرف أحكام القانون رقم 15/ 1970 معدلا بالقانون رقم 50/ 1979 لكونها ثابتة بإقراري الخاضعين، ولا تتجاوز خمسة أفدنه مما يتعين استبعادها من الاستيلاء قبل الخاضعين المذكورين طبقا لأحكام القانون رقم 127/ 1961. وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر وقضى بإلغاء الاستيلاء علي الأرض موضوع النزاع فإنه قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 4 من ربيع أول سنه 1426 ه الموافق 12/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات