المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1182 لسنة 26 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1182 لسنة 26 ق.عليا.
المقام من
رئيس مجلس إدارية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.
ضد
ورثة المرحوم بيومي السيد عوض الله وهم: 1 أحمد بيومي السيد عوض
الله. 2 أم علي عوض الله.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 806 لسنة 1976
بجلسة 13/ 4/ 1980.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 12 من يونيه سنة 1980 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 806 لسنة 1976 في القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 806 لسنة
1976 بجلسة 13/ 4/ 1980 الذي قضى: بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بعقد
البيع العرفي المؤرخ 20/ 11/ 1925 المتضمن بيع الأراضي الزراعية البالغ مساحتها 12
ط والصادر من الخواجة ديمتري يني ديمتري إلى المرحوم بيومي السيد عوض الله الموضح حدودها
ومعالمها بذلك العقد وعريضة الاعتراض وإلغاء الاستيلاء الموقع من الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي تبعا لذلك.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار
المطعون فيه وبرفض الاعتراض وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي وأعلن
المطعون ضده الأول على النحو المبين بالأوراق ولم تعلن المطعون ضدها الثانية لوفاتها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول
الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول، وأصلياً: بقبوله شكلاً بالنسبة لمطعون ضدها
الثانية بمراعاة إعلان ورثتها بالطريق المرسوم قانوناً، واحتياطيا: بعدم قبول الطعن
شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في حالة ثبوت وفاتها قبل إيداع تقرير الطعن. وثانياً:
وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية الموضحة
بالتقرير وإبقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأحيل الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الثالثة – التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 1/ 1988 قضت المحكمة
تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المبينة بهذا الحكم،
ونظراً لفقد الحكم التمهيدي المشار إليه ومسودته فلم يتمكن مكتب الخبراء من أداء المأمورية
فأعاد ملف الطعن إلى المحكمة بكتابة رقم 1270 في 3/ 6/ 2002. وبجلسة 27/ 8/ 2002 قضت
المحكمة: أولاً: ببطلان إجراءات الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. ثانياً: بقبول
الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول. وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم بذات الأمانة
السابق تقديرها بموجب الحكم الصادر بجلسة 5/ 1/ 1988 وأبقت الفصل في المصروفات. وأودع
الخبير تقريره، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن ورثة المرحوم بيومي السيد
عوض الله أقاموا الاعتراض رقم 806 لسنة 1976 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بعريضة أودعت بتاريخ 23/ 12/ 1976 طلبوا في ختامها الاعتداد بعقد البيع الصادر من الخواجة
ديمتري يني ديمتري إلى مورثهم المرحوم بيومي السيد عوض الله والمؤرخ 20/ 11/ 1925 في
مساحة 12 ط الموضحة الحدود والمعالم بهذا العقد، إلا أنهم فوجئوا بقيام الإصلاح الزراعي
بالاستيلاء على هذه المساحة قبل الخواجة المذكور طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 بالمخالفة
للقانون.
وبجلسة 13/ 4/ 1980 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه بالاعتداد
بهذا العقد استنادا لتوافر أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 على هذا التصرف لأنه أقل
من خمسة أفدنة ولإقامته اعتراض بشأنه أمام اللجنة القضائية قبل 31/ 12/ 1977 ولعدم
صدور قرار نهائي في المنازعة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن العقد موضوع الاعتراض لم يكن تحت نظر اللجنة
القضائية قبل إصدار قرارها المطعون فيه وأنه يلزم لانطباق أحكام القانون 50 لسنة 1979
أن يكون هناك تصرف صادر من الخاضع فضلاً عن توافر شروط وأحكام ذلك القانون.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979
تنص على أن: "استثناء من أحكام المادة من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب
للأراضي الزراعية وما في حكمها…………. يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي
من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، متى توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي تنفيذا لأي من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار
المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم
15 لسنة 1963 المشار إليه، أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية
للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الطعن أن المطعون ضده لم يحضر أمام الخبير
في أي من المواعيد المحددة لمباشرة المأمورية رغم إخطاره رسمياً بالحضور، كما أن الثابت
من هذا التقرير أن المطعون ضده لم يقدم العقد الابتدائي المؤرخ 20/ 11/ 1925 أمام اللجنة
القضائية عند نظر الاعتراض أو أثناء تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة رغم تكرار
مطالبتهم بتقديمه أو في مرحلة نظر الطعن أمام هذه المحكمة، كما انه لم يثبت من الأوراق
ورود هذا التصرف في الإقرار المقدم من الخاضع ديمتري يني ديمتري طبقاً للقانون 15 لسنة
1963، وهو ما يجعل الادعاء بوجود تصرف من الخاضع في 20/ 11/ 1925 إلى المرحوم بيومي
السيد عوض الله قول مرسل لا دليل عليه من الأوراق، ولا يغني عن ذلك قيام المطعون ضده
بإقامة اعتراض عن هذه المساحة قبل 31/ 12/ 1977، متى ثبت على النحو المتقدم عدم وجود
دليل على هذا التصرف. ومن ثم يكون استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هذه المساحة
متفقاً وصحيح حكم القانون. وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى إلغاء الاستيلاء على مساحة
12 ط موضوع الاعتراض فإنه يكون قد خالف القانون فما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض
الاعتراض.
ومن حيث أنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض
وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء 24 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق 20 من
يونيه سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
