المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 465 لسنة 39 قعليا – جلسة 6/ 6/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 17 من جماد أول سنة 1427 هجرية
الموافق 6/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت المحكمة الحكم الآتي
في الطعن رقم 465 لسنة 39 قضائية.عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
ضد
ورثة المرحوم/ المهدى أحمد شليل وهم:
1- جابر المهدى أحمد.
2- عبد السمع المهدى أحمد
3- العدل المهدى أحمد
4- فاطمة المهدى أحمد
5- فرحه المهدى أحمد 6- لحجة عبد اللطيف على ( بصفتها زوجته ووصية على أولادها القصر
1- المهدى، عبد العزيز المهدى أحمد )
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 29/ 9/ 1992 في الاعتراض رقم 721 لسنة 1980
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 25/ 11/ 1992 أودع الأستاذ/ أبو زيد أحمد
عبد المجيد المحامي نائيا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 465 لسنة 39 ق.عليا في القرار الصادر من اللجنة
القضائية للأصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 721 لسنة 1980 وبجلسة 29/ 9/ 1992 والقاضي
منطوقة ( بقبول الاعتراض شكله وفي الموضوع باستبعاد الأطيان الموضح بالطلب وبتقرير
الخبير ومساحتها 8ط من الاستيلاء قبل الخاضع جورجي وسيلي خرستولو بالقانون رقم 15 لسنة
1963.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 721 لسنة 1980 الصادر بجلسة 29/ 9/ 1992
فيما قضي به مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن الدرجتين وجرى إعلان تقرير الطعن على المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي بالقانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاعتراض
محل الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم
بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/ 4/ 1999 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 5/ 2001 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا، الدائرة الثالثة/ موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 7/ 2001 ونظرت
المحكمة ضدها حيث قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلستها المنعقدة في 14/ 1/ 2003 بوقف
الطعن لمدة شهر فتقدمت الهيئة الطاعنة بطلب إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة
مؤرخ في 20/ 1/ 2003 للسير في الطعن فأشر سيادته بالآتي ( يعين لنظر الطعن جلسة 18/
2/ 2003 وعلى الهيئة الطاعنة الإعلان خلال المواعيد وبجلسة 18/ 2/ 2003 أودع الحاضر
عن الهيئة الطاعنة حافظة مستندات حوت استعجال مرسل إلى قسم شرطة دكرنس لعلم التحريات
اللازمة عن ورثة المطعون ضده، كما حضر بذات الجلسة وكيل المطعون ضده الثاني فقرت المحكمة
تأجيل نظر الطعن لجلسة 2/ 9/ 2003 ليقدم الحاضر الورثة إعلام شرعي بورثة المرحوم/ المهدى
أحمد شليل وللأطلاع.
وبجلسة 15/ 9/ 2004 أودعت هيئة الطاعنة حافظة مستندات حوت إعلان منفذ في 16/ 6/ 2004
لكل من ورثة المرحوم/ جابر المهدى أحمد محمد شليل ( المطعون ضده الأول ) والمرحومه/
لشجه عبد اللطيف وهم عبد السميع، المهدى، العدل، فاطمة، عبد العزيز، أحمد المهدى أحمد،
وإعلان منفذ في 16/ 6/ 2004 لورثة المرحومة/ فرحة المهدى أحمد محمد شليل وهم صلاح،
سهام، محمد، محمود جمعة محمد على وثلاث مذكرات بتحريات عن الورثة.
وبجلسة 15/ 3/ 2005 أودعت الهيئة الطاعنة حافظة مستندات طويت على أصل إعلان منفذ في
16/ 1/ 2005 لورثة المرحوم/ المهدى أحمد شليل – فاطمة المهدى أحمد شليل.
وبجلسة 31/ 5/ 2005 أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة مذكرة بالدفاع التمست في ختامها
الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاعتراض
محل الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم
بالمصروفات، كما أودع بذات الجلسة الحاضر عن المطعون ضده الثاني والمطعون ضده السادس
حافظة مستندات اشتملت على إعلام شرعي لورثة المرحوم/ المهدى أحمد محمد شليل المتوفي
بتاريخ 9/ 2/ 1970 وانحصار ميراثه الشرعي في أولاده البلغ وهم/ عبد السميع، العدل،
فاطمة، أحمد، المهدى، عبد العزيز، جابر وكذا وفاة المرحوم جابر المهدى أحمد محمد شليل
( المطعون ضده الأول ) بتاريخ 31/ 7/ 1996 وانحصار ميراثه الشرعي في أخوته الأشقاء
البلغ وهم: عبد السميع، العدل، فاطمة، أحمد المهدى، عبد العزيز.
وبجلسة 14/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 6/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا:
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
من حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن المطعون ضدهم أقاموا الاعتراض رقم 721 لسنة 1980 أمام اللجان القضائية للإصلاح
الزراعي بموجب صحيفة أودعت سكرتاريتها بتاريخ 6/ 12/ 1980 بطلب القضاء بالاعتداد بعقد
البيع الابتدائي المؤرخ في 20/ 10/ 1936 ورفع الاستيلاء عن مساحة 8ط موضحة الحدود والمعالم
بالعقد وصحيفة الاعتراض على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1/ 1/
1923 اشترت أم أحمد أحمد محمد وأم العز أحمد محمد أرضا زراعية مساحتها 8ط بحوض الاستعمال
من تكليف الخواجة جورجي واسيلي خرستود ثم بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/ 10/ 1936
اشتري مورثهم القدر سالف الذكر إلا أن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء على هذه لمساحة
قبل الخواجة جورجي واسيلي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بالزعم من ثبوت
تاريخ العقد بتوقيع شاهد توفى في 17/ 4/ 1955 ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
وقد أقاموا الاعتراض رقم 315 لسنة 1978 الذي شطب في 5/ 4/ 1980 وخلصوا على طلب الحكم
بما تقدم وبجلسة 19/ 2/ 1983 أصدرت اللجنة بهيئة مغايرة قرارا بندب خبير لأداء المأمورية
الموضحة تفصيلا بمنطوق قرارها.
وقد باشر الخبير المأمورية المسندة إليه وأودع تقريره ملف الاعتراض وبجلسة 22/ 3/ 1987
قررت اللجنة بهيئة مغايرة قبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية إلى الخبير للانتقال
إلى الجمعية التعاونية المختصة للأطلاع على سجلها وتحقيق اليد المكسب للملكية.
وقد أنجز الخبير المنتدب المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الاعتراض وبجلسة 29/ 9/
1992 أصدرت اللجنة القضائية للأصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه وأقامت اللجنة قضاءها
برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض الماثل شكلا لرفعه بعد الميعاد لعلم المعترضين اليقيني
برفع الاعتراض رقم 315 لسنة 1978 على أساس أن الاعتراض الماثل ما هو إلا تجديد للاعتراض
رقم 315 لسنة 1978 من الشطب وليس اعتراضا جديدا.
كما شيدت قضاءها برفض الدفع بعدم الاعتراض رقم 315 لسنة 1978 كأن لم يكن لعدم تجديده
خلال الميعاد القانوني على أن هذا الدفع ليس من النظام العام وكان الثابت من الأوراق
أن المعترض ضده قد تنازل عن هذا الدفع عندما تقضي للموضوع في المذكرة المودعة منه بجلسة
26/ 12/ 1982 وبنت قضاءها بالنسبة للموضوع على أن ملكية أطيان النزاع انتقلت إلى المعترضين
عن طريق التقادم المكسب طبقا كما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب الأصلي والتكميلي اللذين
تطمئن إليهما اللجنة.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهيئة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على
القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وللواقع – للأسباب المبينة تفصيلا
بتقرير الطعن – وتوجز في الآتي:
1- الدفع بعدم قبول الاعتراض محل الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه
في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971
والمادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون تأسيسا على أن المعترضين في الاعتراض
الماثل سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 315 لسنة 1978 عن نفس المحل والسبب والخصوم وبجلسة
5/ 4/ 1980 شطبت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الاعتراض ومن ثم توافر علم المعترضين
اليقيني بقرار الاستيلاء بدليل رفعهم الاعتراض رقم 315 لسنة 1978 عن ذات المساحة واتحاد
الخصوم والسبب وبذلك يكون الاعتراض موضوع الطعن الماثل قد رفع بعد الميعاد القانوني.
2- أن العقد العرفي سندا المعترضين والصادر لمورثهم غير ثابت التاريخ قبل صدور القانون
رقم 15 لسنة 1963 حيث أن أدعاء المعترضين بوجود توقيع شاهد متوفي في 17/ 4/ 1955 إلا
أنهم لم يقدموا أوراق المضاهاة الرسمية التي ثبت ذلك، وأيضا لا يصلح هذا المستند كسند
على وضع اليد المكسب للملكية حيث أن تقرير الخبير المنتدب التكميلي استند إلى سجل الحيازة
عن عام 68/ 1969 وهو أقدم سجل الجمعية فيكون تاريخه لاحق على تاريخ صدور القانون رقم
15 لسنة 1963، فلا يستدل به على ثبوت تاريخ التصرف المشار إليه كما أن الخبير اعتمد
على شهادة الشهود فقط وهي ليست إلا مجرد قرينة قانونية يجب أن تضاف إلى قرائن أخري.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الاعتراض محل الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني فأنه لما كانت المادة مكرر من المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أنه
(…… وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في
الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيا….)
كما أن المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
نصت في فقريتها الثالثة والرابعة على أن ينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية
بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي تتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية
للأرض للأراضي المستولي عليها والنواحي التي توجد بها، ويعرض البيان التفصيلي عن الأراضي
المستولي عليها وأسماء المستولي لديهم في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية
ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب
أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقرونا بإعلان ذوى الشأن بأن البيان التفصيلي عن
الأراضي وأسماء المستولي لديهم معروض في الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ النشر،
وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوما من
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض تطبيقا لنص المادة مكررا
من قانون الإصلاح الزراعي ويستفاد من هذا النص أن اللائحة قصدت إلى تنظيم وسيلة يعلم
بها الكافة وصاحب الشأن بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته بما يضمن أن يكون العلم
يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن
على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضي ذلك
طريقة في الطعن.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض موضوع الطعن الماثل
المؤرخ في 27/ 10/ 1986 أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء ابتدائيا
على أطيان النزاع قبل المالك الأصلي لهذه أطيان نيقولا بنايوني خرستولو وهو الخاضع
المستولى قبله طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963.
ومن حيث أنه ولئن كان الخبير لم يتعرض لبحث إجراءات النشر واللصق التي اتخذت بشان الاستيلاء
على هذه الأطيان إلا أن علم صاحب الشأن اليقيني بقرار الاستيلاء الابتدائي يقوم مقام
النشر ويبدأ من تاريخ هذا العلم سريان الميعاد المحدد قانونا لإقامة الاعتراض أمام
اللجنة القضائية ولما كان الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين طرفي الطعن في أن المطعون
ضدهم سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 315 لسنة 1978 بذات الطلبات والسبب ونفس الخصوم المقام
بها الاعتراض رقم 721 لسنة 1980 موضوع الطعن الماثل وبجلسة 5/ 4/ 1980 قررت اللجنة
القضائية شطبه ولم يطلب المطعون ضدكم تجديده من الشطب والسير فيه خلال الستين يوما
التالية لصدور قرار الشطب طبقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات وبهذه المثابة فأن
المطعون ضدهم يكونون قد علموا علما يقينيا بقرار الاستيلاء الابتدائي على أطيان النزاع
اعتبارا من تاريخ إيداع عريضة الاعتراض رقم 315 لسنة 1978 سكرتارية اللجان القضائية
– في حين أنهم أقاموا اعتراضهم الراهن محل الطعن الماثل المقيد برقم 721 لسنة 1980
– الصادر فيه القرار المطعون فيه – في 6/ 12/ 1980 أن يعد انقضاء ما يجاوز الميعاد
القانوني من تاريخ علمهم بقرار الاستيلاء طبقا لما سلف بيانه ومن ثم يكون الاعتراض
رقم 721 لسنة 1980 قد أقيم بعد الميعاد المحدد في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 178 لسنة 1952 مما يستوجب – والحالة هذه الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد.
وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فأنه يكون قد جانب الصواب ويكون الطعن يمكن
في محله مما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار وبعدم قبول الاعتراض محل الطعن شكلا
لرفعه بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه، وبعدم قبول الاعتراض رقم 721 لسنة 1980 موضوع الطعن الماثل شكلا لرفعه
بعد الميعاد وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء 17 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق 6/
6/ 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
