الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 318 لسنة 48 قعليا – جلسة 6/ 6/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 17 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق 6/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن / عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 318 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

محمد محمد عبد العزيز عميره

ضد

1- محافظ الشرقية بصفته
2- رئيس مركز ومدينة بلبيس بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الثانية
بجلسة 20/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 7729 لسنة 1 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 17/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ مصطفي محمد رشدي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومية تحت قم 318 لسنة 48ق.عليا في الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الثانية في الدعوى رقم 7729 لسنة 1 ق بجلسة 20/ 8/ 2001 والقاضي منطوقة: ( بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين بصفيتهما مبلغا مقداره خمسة عشر الف وسبعمائه وأربعة وخمسون جنيها وأربعمائه سبع وتسعون مليما، كما ألزمته المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرت إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/ 1/ 2003 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 21/ 5/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 22/ 7/ 2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 21/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 6/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا:
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
من حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – في أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلبيس طرحت مناقصة عامة للعام المالي 85/ 1986 عن الأعمال السنوية للصرف الصحي والمياه وقررت لجنة البت قبول العطاء المقدم من المدعى عليه (الطاعن) وتم إخطاره بذلك إلا أنه لم يقيم بسداد التأمين النهائي رغم إعطائه مهملة إضافية وعليه قامت جهة الإدارة بمصادرة التأمين الابتدائي المسدد منه وإسناد الأعمال إلى صاحب العطاء التالي له مع تحميله فرق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقدارهما مبلغ (15754.497ج) مما يحق لها المطالبة بهذا المبلغ فضلا عن الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
وبجلسة 20/ 8/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الثانية حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادتين 20، 24 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 على أنه رست على المدعى عليه مناقصة الأعمال السنوية للصرف الصحي والمياه عن العام المالي 85/ 1986 بقرار لجنة البت المعتمد في 15/ 9/ 1985 وقد تم إخطاره بسداد التأمين النهائي وقدرة عشرة آلاف جنيه حيث سدد التأمين الابتدائي بمبلغ ألف جنيه وتم استعجاله بموجب إخطاري جهة الإدارة في 15/ 9/ ، 21/ 9/ 1985 فطلب بتاريخ 25/ 9/ 1985 منحه مهلة عشرة أيام لسداد التأمين المطلوب إلا أنه لم يقم بالسداد رغم منحه هذه المهلة وأعيد إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول برقم 7562 في 28/ 9/ 1985 إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزامه وعليه قامت الجهة الإدارية بإسناد الأعمال المسندة إليه على صاحب العطاء التالي له وترتيب على هذا الإسناد الأعمال المسندة إليه على صاحب العطاء التالي له وترتيب على هذا الإسناد وفقا لما قررته الجهة الإدارية ولم ينكره المدعى عليه مبلغا مقداره 14322.270ج فرق أسعار + مبلغ 1432.227ج مصاريف إدارية فتكون جملة المبلغ 15754.497ج الأمر الذي يتعين معه وفقا لحكم المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 إلزام المدعى عليه بأدائها للجهة الإدارية وإذ ل يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، فضلا عن أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك للأسباب الوارد تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في الآتي:
1- أن جهة الإدارة قد أخطرته بسرعة سداد التأمين النهائي للعملية وذلك بنسبة 10% من قيمة الأعمال المطلوبة وذلك بالمخالفة لنص المادة 9/ 3 من القانون رقم 9 لسنة 1983 لشأن المناقصات والمزايدات كما لم يراجع الحكم الطعين تحفظات الطاعن عن المناقصة وعلى قرار لجنة البت فيما يتعلق بعدم توافر الاعتماد المالي وذلك بالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون رقم 9 لسنة 1983 سالف الذكر والتي حددت قيمة التأمين النهائي بما يساوى 5% من قيمة مقاولات الأعمال التي رست عليه وقد طالب جهة الإدارة بضرورة الالتزام بنصوص القانون في شأن التأمين النهائي بأن يكون التأمين النهائي في حدود 5% من قيمة العملية إلا أن جهة الإدارة قدم سندت العملية فعلا إلى صاحب العطاء التالي له بالمخالفة للقانون دون أن يقترف ثمة خطأ يكون سببا في تحميله فروق الأسعار والمصاريف الإدارية والفوائد القانونية.
2- أن قرار لجنة البت بالتوصية بإرساء المناقصة ما هو إلا إجراء تمهيدى ولا يعد قبولا في حين أن الحكم الطعين أقام قضاءه على أن هناك تعاقد بين الطرفين – حال أن الجهة الإدارية علقت قبولها على شرط مخالف للقانون – لم يقبله الطاعن وبالتالي لم ينعقد العقد بين الطرفين مما يدل على عدم مشروعية تصرف الجهة الإدارية حيال الطاعن.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كانت الجهة الإدارية قد التزمت بصحيح أحكام التعاقد والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن حينما استخدمت الرخصة المخولة لها باتخاذ إجراء تنفيذ العقد كله على حساب الطاعن إزاء تقاعسه عن سداد التأمين النهائي بعد قبول عطائه.
ومن حيث أن المادة 20 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أنه: (على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5% من قيمة مقاولات الأعمال التي رست عليه 10% من قيمة العقود الأخرى….. ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة لإيداع التأمين النهائي بما لا يجاوز عشرة أيام ويكون التأمين النهائي ضامناً تنفيذ العقد.
كما تنص الماد 24 من ذات القانون على أنه " ( إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه في المدة المحددة له فيجوز للجهة المتعاقدة بموجب إخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ اية إجراءات أخري الالتجاء إلى القضاء أن تلغى العقد وتصادر التأمين المؤقت أو أن تنفذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الجهة المتعاقدة أو بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه أوب المناقصة أو الممارسة أو بالطريق المباشر.
ويكون لها الحق في أن تخصم من أية مبالغ تكون مستحقه أو تستحق له أيا كان سبب الاستحقاق لدي الجهة المتعاقدة أو لدي أية جهة إدارية أخري كل خسارة تلحقها وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على صاحب العطاء المقبول المبادرة خلال المدة المحددة بالمادة 20 سالفة الذكر إلى تكملة التأمين المؤقت في عقود مقاولات الأعمال إلى 5% من قيمة العطاء الذي رست به المناقصة وإلى 10% بالنسبة إلى العقود الأخرى – وهذا المبلغ يعتبر تأمينا نهائيا لضمان تنفيذ العقد وفي حالة عدم الالتزام بتكملة التأمين يكون للإدارة أن تتخذ أحد إجراءين:
1- فسخ العقد مع مصادرة التأمين المؤقت.
2- أو تنفيذ العقد كله أو بعضه على حسابه واتخاذ الإدارة لأحد هذين الإجراءين سلطة تقديرية لجهة الإدارة تباشرها وفقا لما تراه محققا للصالح العام – كل ما استلزمه المشرع في هذا الشأن هو قيام الإدارة بإخطار المتعاقد بكتاب موصي عله بعلم الوصول بما اتخذته حتى يكون على بينه من الإجراء الذي اتخذ في مواجهته.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلبيس طرحت مناقصة عامة عن الأعمال السنوية لمرافق المياه والمجاري بدائرة الوحدة المحلية المذكورة بقيمة تقديرية مقدارها 100000 جنيه واشترطت سداد تأمين ابتدائي 1% يكمل إلى 5% عند الرسو وحددت لها جلسة 10/ 7/ 1985 وتقدم لها ثلاثة عطاءات منها العطاء المقدم من الطاعن مصحوبا بسداد تأمين ابتدائي مقداره 1000 جنيه والذي يمثل 1% من قيمة المبلغ المطروح على أساسه العملية وأوصت لجنة البت بجلستها المنعقدة في 15/ 9/ 1985 بقبول عطاء الطاعن وأخطرته جهة الإدارة بكتابها رقم 7151 في 15/ 9/ 1985 بترسية المناقصة عليه وطالبته بسداد التأمين النهائي خلال عشرة أيام من تاريخه ثم استعجلته بكتبها أرقام 7211 في 19/ 9/ 1985، 7233 في 21/ 9/ 1985 و 7358 في 24/ 9/ 1985 ثم وافقت على مد مدة سداد التأمين إلى عشرة أيام أخرى بناء على الطلب المقدم منه بتاريخ 25/ 9/ 1985 بموافقتها على منحه مهلة أضافية قدرها عشرة أيام مع الأخذ في الاعتبار أن المدة الأولي تنتهي في 25/ 9/ 1985 ثم استعجلته بكتابها رقم 7745 في 2/ 10/ 1985 بضرورة سداد التأمين النهائي خلال المدة الجديدة وفي خالة انتهاء المدة وعدم سداد التأمين سوف يقوم المجلس بمصادرة التأمين الابتدائي المسدد منه بجلسة 1/ 9/ 1985 وتنفيذ العملية على حسابه وتحميله فروق الأسعار والتحفظ على أية مستحقات له طرف المجلس أو طرف أي جهة إدارية أخري أيا كان سبب الاستحقاق وإخطار كافة المصالح الحكومية بعد التعامل معه مستقبله.
وحيث أنه إزاء عدم وفاء الطاعن بالتزامه بسداد التأمين النهائي بعد إخطاره بقبول عطائه طبقا لما سلف بيانه فبادرت جهة الإدارة إلى تطبيق نص المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 والتي يطبق حكمها على التعاقد الماثل – بإسناد العملية لصاحب العطاء التالي له في السعر مع تحميله بكافة الأضرار التي تترتب على ذلك وقدا سفر التنفيذ على الحساب – عن استحقاق الجهة الإدارية فروق أسعار مقدارها 4322.270ج كما طالبت الجهة الإدارية مصاريف إدارية بمبلغ 1432.227ج.
ومن حيث أنه لا وجه لإجابة الجهة الإدارية بالمصاريف الإدارية التي تطالب بها لأنها – طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – فإن هذه المصاريف لا تستحق في حالة التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر إلا إذا أثبتت الجهة الإدارية أنها قد تحملت خسائر أو لحقتها أضرار، كما لو قامت بإعادة المناقصة من جديد وما يقضيه ذلك من نشر جديد وتشكيل لجان لفض المظاريف وأخري للبت فيها وما يستتبع ذلك من جهد ووقت ونفقات ما كانت ستتحملها لو أن المتعاقد قد قام بتنفيذ التزامه على النحو المتفق عليه بأداء التأمين النهائي ولكن لما كانت الجهة الإدارية في الحالة الراهنة موضوع الدعوى لم تقم إلا بإخطار صاحب العطاء التالي له في السعر لتنفيذ العملية ومن ثم فإنها لا تستحق المصاريف الإدارية المطالب بها.
ومن حيث أنه – ترتيبا على ما تقدم – فأنه يتعين القضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدي للجهة الإدارية المطعون ضدها مبلغا مقداره 14322.270 – قيمة فرق السعر المطالب به.
ومن حيث أنه لا وجه لما إثارة الطاعن بإدعائه عدم توافر الاعتمادات المالية لهذه العملية طبقا لحكم المادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1983 والمادة 8 من قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981 والمادة 6 من لائحته التنفيذية والمادة 25 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة حيث أن تلك النصوص لا يخاطبه وتلتزم بأحكامها الجهات الإدارية التي تقوم بالتعاقد فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن الاعتماد المطروح محل المناقصة هو مبلغ 100000 ج وأنه بالإضافة إلى الاعتمادات المدرجة بالوحدة المحلية من الخطة الاستثمارية للعام المالي 85/ 1986 توجد اعتمادات أخري بالوحدة لنفس الأغراض من مصادر أخري للتمويل وهي صندوق الخدمات، صندوق النظافة كما أنه لا وجه لما أرتكن إليه الطاعن من أن الجهة الإدارية طالبته بقيمة التأمين بنسبة 10% من قيمة الأعمال في حين أنها طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 9 لسنة 1983 سالفة الذكر بنسبة 5% من قيمة مقاولات الأعمال ذلك أن هذا المسلك من جانبه لا يتفق ومن أحسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ذلك أن كراسة الشروط نصت على سداد التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العملية وأن المكاتبات والاستعجالات الموجهة إليه من جهة الإدارة قد طالبته بسداد التأمين النهائي المقرر دون تحديد نسبة وأنه وإن ورد ببعض المكاتبات مطالبته بسداد التأمين النهائي بما يوازي 10% من قيمة العقد – فن ذلك ورد على سبيل الخطأ المادي لأن الجهة الإدارية مقيدة بما تم الاتفاق عليه وكراسة الشروط العامة فضلا عن أنه امتنع نهائيا عن سداد التأمين النهائي ولم يقدم ثمة دليل يفيد أنه عرض سداد التامين النهائي بما يساوى 5% من قيمة العملية فاعترضت جهة الإدارة على ذلك وطالبته بنسبة 10% من قيمة مقاولة الأعمال – كما أنه لم يعترض على تلك المكاتبات أو يراجع جهة الإدارة بشأنها ومن ثم لا يحق له أن يتخذ من ذلك ذريعة للتنصل من التزامه بسداد التأمين النهائي.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فأنه يتعين والحاله هذه – القضاء بتعديله إلى إلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعين بصفيتهما مبلغا وقدره 14322.270ج (أربعة عشر الف وثلثمائه واثنان وعشرون جنيها 270/ 1000 مليما) ورفض ما عداد ذلك من طلبات.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليه ( الطاعن ) بأن يؤدي للمدعيين بصفيتهما مبلغا قدره 14322.270 (أربعة عشر الف وثلثمائه واثنان وعشرون جنيها 270/ 1000 مليما) ورفض ما عداد ذلك من طلبات وإلزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء 17 من جماد أول سنة 1427 هجرية الموافق 6/ 6/ 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات