المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 205 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبدالمجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 205 لسنة 43 ق عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
ضد
فوزية عبد العزيز سليمان شديد
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 26/ 8/ 1996في
الدعوى رقم 2219 لسنة 1 ق.
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 2219 لسنة 1 ق بجلسة 26/ 8/ 1996 القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3170 لسنة 1993 فيما تضمنه من إلغاء قرار التوزيع الصادر بشأن الأرض انتفاع المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات, وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وقد أعلن الطعن طبقاً للثابت بالأوراق, ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتم تدوول نظره بالجلسات أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم تحضر المطعون ضدها أو من يمثلها, وبجلسة 15/ 2/ 2006قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدارة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 2/ 5/ 2006 وفيها أودعت الحاضرة عن الإصلاح الزراعي حافظة مستندات طويت على قرار إلغاء انتفاع المطعون ضدها بالمساحة الموزعة عليها وكشف 4 ب الخاص بلجان حصر أسماء واضعي اليد على الأراضي الموزعة عملاً بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 ولم تحضر المطعون ضدها أو من يمثلها وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات خلال شهر حيث أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها وصممت في ختامها على الطلبات, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها كانت
أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 22/ 11/ 1993 وقيدت بجدولها برقم 268 لسنة 16 ق وطلبت
في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3170 لسنة 1993 بإلغاء انتفاعها بالأرض
الموزعة على مورثها مع ما يترتب على ذلك من آثار, وذكرت شرحاً للدعوى أن الأرض التي
انتفع بها مورثها عبد العزيز سليمان شديد كائنة بجمعية منشأة العباسية بأبي حماد بمحافظة
الشرقية طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 وقام مورثها بسداد أقساط ثمنها بداية من عام
1959 حتى وفاته حيث تولت هي السداد بعد ذلك إلا أنها فوجئت بتاريخ5/ 10/ 1993بقرار
إلغاء الانتفاع بهذه الأرض بزعم أنها تصرفت في إحدى قطع المساحة بالبيع ونعت المدعية
على هذا القرار إساءة استخدام السلطة لأنها تقوم بزراعة الأرض بنفسها طبقاً لأحكام
القانون سالف الذكر ولم تتصرف فيها أو تتنازل عنها ولم يثبت ذلك بصفة قطعية وما تزال
المساحة كاملة تحت وضع يدها, وأضافت بأن لجنة بحث مخالفات المنتفعين لم تحقق معها ولم
تعلن بجلساتها كما أن المعاينة التي أجريت للأرض غير مطابقة للحقيقة.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة قضت في شقها العاجل بجلسة 18/ 2/ 1995
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وأحالت الطلب الموضوعي الخاص بإلغاء القرار المطعون
فيه إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه, وبعد إيداع ذلك التقرير
أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص المحلي لنظرها بعد إصدار
رئيس مجلس الدولة القرار رقم 167 لسنة 1995 بإنشائها, وقد قيدت الدعوى بجدول تلك المحكمة
برقم 2219 لسنة 1 ق وتدوولت أمامها بالجلسات حتى أصدرت بجلسة 26/ 8/ 1996 الحكم المطعون
فيه حيث استعرضت نص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ثم شيدت قضاءها على أن
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تقدم الدليل على تنازل المدعية عن الأرض محل القرار
المطعون فيه وجاءت أقواله في هذا الشأن مرسلة بل أن الثابت من الشهادة الصادرة عن جمعية
منشاة العباسي التابعة لمنطقة الإصلاح الزراعي بأبي حماد أن المدعية هي المتعاملة عن
أرض مورثها [4س – 2ف] والثابت من محضر المعاينة الذي تم من منطقة أبي حماد للإصلاح
الزراعي أن المدعية هي واضعة اليد على الأرض وهي القائمة بزراعتها والتعامل عنها بالجمعية
ومن ثم خلصت المحكمة إلى أن لإقرار المطعون فيه يكون فاقداً لركن السبب الذي يبرره
ومخالفاً للقانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن ذلك القضاء لم يلق قبولاً لدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فأقامت ضده
الطعن الماثل وشيدته على أسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن
الثابت من الأوراق أنه ثبت للجنة الحصر المنصوص عليها بالقانون رقم 3 لسنة 1986 أن
المطعون ضدها ومن قبلها مورثها مكنا آخر يدعي عبدالنبى السيد لطفي من وضع يده على إحدى
القطع الثلاث محل الانتفاع بالمخالفة للقانون ولذلك تم إلغاء الانتفاع عن كل المساحة
محل الانتفاع لإخلال المنتفع بشروط الانتفاع التي تستوجب عدم التصرف في كل المساحة
الموزعة أو جزء منها وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه بالمخالفة للثابت من الأوراق
ويكون لذلك جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار إلغاء انتفاع مورث المطعون ضدها صدر طبقاً لأحكام
القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي والذي
أناط بلجان حدد تشكيلها حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضي
الزراعية وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بأحكامه في 11/ 4/ 1986 ونص في
مادته الرابعة على أنه إذا ثبت للجنة أن وضع اليد على المساحة الموزعة من هذه الأرض
هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الإنتفاع ويجري
بحث لواضع اليد فإذا توافرت فيه الشرط المقررة قانوناً للإنتفاع بالتوزيع وكان ملتزما
بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضي على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده
وصدرت شهادات التوزيع إليه, وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استهدف بإصدار
القانون سالف الذكر تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي بأن تتخذ الإجراءات
اللازمة لشهر الإستيلاء النهائي عليها والتوزيعات التي تمت بشأنها بمراعاة الوضع الحيازي
القائم عند العمل بأحكامه بحيث يتم الغاء الإنتفاع بالنسبة للمساحة التي تكون في وضع
يد غير المنتفع أو ورثته ويتم تقنين هذا الوضع إذا توافرت في واضع اليد الشروط المقررة
قانوناً للإنتفاع وتظل المساحة التي يزرعها المنتفع أو ورثته أو المقبولين في البحث
مع المنتفع طبقاً لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم على اعتبار أن هذا القانون
اعتد بحصص الأفراد المدرجين باستمارة البحث كل على حده, ومؤدى ما تقدم أنه إذ اثبت
للجنة الحصر وجود وضع يد مخالف للقانون على الأرض محل الإنتفاع كلها أو جزء منها فإن
إلغاء الانتفاع ينحصر في المساحة التي ثبت وجود وضع يد مخالف عليها تلك التي يثبت أن
واضع اليد عليها ليس المنتفع أو ورثته ولا يشمل الإلغاء باقي المساحة الموزعة على المنتفع
الأصلي, وغنى عن البيان أن المعول عليه في الإثبات بالنسبة لوضع اليد هو كشوف الحصر
4 ب التي تحررها لجان الحصر التي أناط بها المشرع ذلك وما تثبته فيها من واقع المعاينة
على الطبيعة للأرض ووضع اليد الذي تجده عليها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها قد انتفع بمساحة
مقدارها16 س 3ط 2ف من أراضي الإصلاح الزراعي وقف الخديوى اسماعيل بزمام جمعية منشأة
العباسية بمنطقة أبو حماد محافظة الشرقية وطبقاً لما يبين من كشف 4 ب أن لجنة الحصر
المشار إليها بالقانون رقم 3 لسنة 1986 تبين لها أن المدعو عبد النبى السيد لطفي وهو
ليس من ورثه المنتفع الأصلي أو ممن أدرجوا معه في استمارة البحث يضع يده اعتباراً من
عام 1979 على مساحة مقدارها ثمانية عشر قيراطاً من الأرض الموزعة على المنتفع الأصلي,
وهذه المساحة محل المخالفة كائنه بحوض السعدية رقم ( 1 ) حادى عشر وبالتالي يكون إلغاء
الانتفاع بهذه المساحة فقط مطابقاً للقانون وقائماً على مايبرره ومستمداً من أصول ثابتة
بالأوراق ويتعين لذلك تأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء لانتفاع مورث المطعون
ضدها بهذه المساحة فقط والغاؤه فيما تضمنه من الغاء انتفاعه بباقي المساحة ومقدارها
16 س 9 ط 1 ف واستمرار انتفاع الورثة بها وتجدر الإشارة إلى أن الأوراق خلت مما يفيد
ان المنتفع الأصلي أو ورثته سددوا ثمن المساحة الموزعة كاملاً قبل العمل بالقانون رقم
3 لسنة 1986 المشار إليه حتى يكون لهم الحق في التصرف فيها بإعتبارها ملكاً لهم عملاً
بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 176 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 8/
2/ 2004 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من إلغاء توزيع المساحة الموزعة على المنتفع الأصلي فإنه يكون مخالفاً للقانون
ويتعين تعديله ليكون موافقاً لما خلصت إليه المحكمة على النحو سالف البيان وطبقاً لما
سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الطرفين يلتزمان بها مناصفة بينهما عملاً بحكم نص المادة
186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم
3170 المؤرخ 5/ 10/ 1993 فيما تضمنه من إلغاء التوزيع لمساحة 16 س 9 ط 1 ف( فدان وتسعة
قراريط وستة عشر سهما ) من المساحة الموزعة على مورث المطعون ضدها والمبينة الحدود
والمعالم بالأوراق وبكشوف لجنة الحصر رقم 4 ب مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ماعدا
ذلك من طلبات وألزمت الطرفين مناصفة بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء29من جماد ثاني سنة 1427هجرية الموافق
25 من يوليه سنة 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
