الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 100 لسنه 49 ق 0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 100 لسنه 49 ق 0عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

ورثه المرحوم شفيق عبد الله إسرائيل وهم
1- فوزي شفيق عبد الله
2- فوزية شفيق عبد الله
3- مفيدة صليب عبد الله
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 76 لسنه 1999 بجلسة 19/ 8/ 2002


الإجراءات

في يوم الخميس الثالث من أكتوبر عام 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 100 لسنه 49ق0 عليا في الحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 76 لسنه 1999 بجلسة 19/ 8/ 2002 والقاضي " بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على أطيان النزاع ومساحتها فدان واحد وستة قراريط وثلاثة عشر سهما أرض زراعية – كائنة بزمام ناحية منافيس – مركز أبو قرقاص – بحوض أبو قدره الغربي رقم 31 القطعة ص 4 بمحافظة المنيا بالحدود والمعالم المبينة بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنيا – وما يترتب على ذلك من آثار 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا: عدم جواز نظر الاعتراض محل الطعن الماثل لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 334 لسنه 1963 واحتياطيا: عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعة بعد الميعاد القانوني 0 ومن باب الاحتياط الكلي: رفض الاعتراض رقم 76 لسنه 1999 موضوعا مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 76 لسنه 1999 والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 334 لسنه 1963 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 12/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 3/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 1/ 6/ 2004, حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 6/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 3/ 1999 أقام المطعون ضدهم الاعتراض رقم 76 لسنه 1999 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 13 س 6ط 1ف بحوض أبو قدره الغربي رقم 31 ص 4 بزمام ناحية منافيس – مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا – وذلك على سند من أن مورثهم شفيق عبد الله إسرائيل قام بشراء هذه المساحة بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 15/ 1/ 1961 من الخاضعين/ بطرس الياس عوض ويوسف الياس عوض 0 وقد قام الإصلاح الزراعي بالإستيلاء على هذه المساحة قبل الخاضعين طبقا للقانون 127 لسنه 1961 رغم انتقال ملكيتها للمعترضين بالميراث الشرعي عن مورثهم 0
وبجلسة 7/ 6/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنيا لأداء المأمورية المبينة بهذا القرار وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره انتهي فيه إلى النتائج التالية: –
1- الأرض موضوع النزاع مساحتها 13س 6ط 1ف بحوض أبو قوره الغربي 31 قطعة ص 4 زمام منافيس – مركز أبو قرقاص وهو أرض زراعية قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها قبل الخاضعين/ بطرس الياس عوض ويوسف الياس عوض بالقانون 127 لسنه 1961 ضمن مساحة 3س 19 ط 101 ف 0
2- الأرض موضوع النزاع مملوكة للخاضعين/ بطرس الياس عوض ويوسف الياس عوض بالميراث الشرعي عن والدهم المرحوم الياس عوض والمكلفة باسمه وقت نفاذ القانون 127 لسنه 1961 وقام المذكوران بالتصرف فيها بالبيع لمورث المعترضين شفيق عبد الله وأخيه كامل عبد الله إسرائيل بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/ 1/ 1961 0
3- الأرض موضوع النزاع وقت نفاذ الاستيلاء كانت بوضع يد شفيق عبد الله إسرائيل مورث المعترضين الثلاثة الأول وأخيه كامل عبد الله إسرائيل ( المعترض الرابع ) منذ عام 1961 ثم في وضع يد المعترضين الثلاثة الأول خلفا عن مورثهم شفيق عبد الله إسرائيل بالإيجار من الإصلاح الزراعي طبقا لأقوال الشهود وإقرار الخصوم ومحضر الاستيلاء المؤرخ 4/ 12/ 1961
4- بالإطلاع على ملف الخاضعين المذكورين بمديرية المساحة بمنطقة الإصلاح الزراعي يثبت منه أنهما أدرجا هذا التصرف العرفي سند الاعتراض في اقرارهما اللذان قدماه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 في جدول التصرفات الغير مسجله ( جدول ب )
5- أنه ليس هناك أي إجراءات نشر أو لصق حسب أقوال الحاضر عن الإصلاح الزراعي 0
وبجلسة 19/ 8/ 2002 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من تقرير الخبير أن الخاضعين قد أوردا التصرف العرفي موضوع وسند الاعتراض بإقراريهما المقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 بجدول التصرفات الغير مسجلة جدول صرف (ب) وأن المساحة موضوع النزاع أقل من خمسة أفدنه وبالتالي تكون قد توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون 50 لسنه 1979, الأمر الذي يقتضي معه الاعتداد بالتصرف العرفي المؤرخ 15/ 1/ 1961 الصادر لمورث المعترضين وشقيقه كامل عبد الله إسرائيل من الخاضعين مما يخرجهما من نطاق الاستيلاء 0
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك لما هو ثابت من أن مورث المعترضين السيد/ شفيق عبد الله إسرائيل وكامل عبد الله إسرائيل ( المعترض الرابع ) قد سبق لهما إقامة الاعتراض رقم 334 لسنه 1963 عن نفس ارض الإعتراض الماثل واستنادا إلى نفس السبب القانوني وقضي في هذا الاعتراض بجلسة 14/ 12/ 1967 بالرفض من اللجنة القضائية وقد تم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القرار رقم 3 بالجلسة المنعقدة في 9/ 10/ 1968 وذلك عن مساحة مقدارها 21س 14ط 1ف تقع ضمنها ارض الاعتراض وقد أصبح هذا القرار نهائيا بعد أن فصل فيه بحكم قضائي نهائي طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات 0 وبالتالي كان يتعين على اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أن تقضي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه 0 هذا فضلا عن أن المادة الأولي من القانون رقم 15 لسنه 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنه 1979 لا تسري على قرارات اللجان لقضائية للإصلاح الزراعي التي أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك إعمالا للمادة الثانية من القانون 50 لسنه 1979 المشار إليه 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بحسب طبيعتها تحوز قوة الأمر المقضي ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها على النحو المبين في القانون 0
ومن حيث إن المستفاد من سياق نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون إن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا, ومتى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها, ومن ذلك يبين أنه يشترط لقيام حجية الأمر المقضي فيما يتعلق بالحق المدعي به أن يكون هناك إتحاد في الخصوم والمحل والسبب, وغني عن البيان أن السبب يختلف عن الدليل إذ يقصد بالسبب في هذا المقام المصدر الذي تولد عنه الحق المدعي به بينما الدليل هو وسيلة إثبات هذا الحق وإذ كان المعول عليه في قيام الحجية على الوجه المشار إليه هو وحده السبب وليس وحدة الدليل فمن ثم فإن تعدد الأدلة لا يحول في ذاته قيام حجية الأمر المقضي طالما توافرت شرائطها المفهوم سالف البيان 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن – حافظة المستندات المقدمة من الإصلاح الزراعي أمام اللجنة القضائية بجلسة 19/ 8/ 2002 – أن مورث المعترضين شفيق عبد الله إسرائيل وأخيه كمال عبد الله إسرائيل سبق أن أقاما الاعتراض رقم 334 لسنه 1963 بطلب الإعتداد بالتصرف الصادر لهما بتاريخ 15/ 1/ 1961 بمساحة 8 ط للأول ومساحة 7س 18ط للثاني, وبجلسة 14/ 12/ 1967 أصدرت اللجنة القضائية قرارها برفض الاعتراض استنادا إلى عدم ثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 1/ 1961 قبل العمل بالقانون 127 لسه 1961 وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 3 في 9/ 10/ 1968 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 334 لسنه 1963 سالف الذكر 0 وإزاء ما تقدم عاد ورثة المرحوم شفيق عبد الله ميخائيل وكامل عبد الله شفيق وأقاموا الاعتراض رقم 76 لسنه 1999 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب الإعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 15/ 1/ 1961 والصادر من الخاضعين/ بطرس الياس عوض ويوسف الياس عوض عن مساحة 13 س 6 ط 1ف يخص ورثة شفيق عبد الله إسرائيل مساحة 6 س 12 ط ويخص كامل عبد الله إسرائيل مساحة 7س 8ط – ف واستبعاد هذه المساحة من الاستيلاء قبل الخاضعين طبقا للقانون 127 لسنه 1961
ومن حيث إن الثابت من مقارنه الاعتراضين السابق والراهن أن ثمة إتحاد في الخصوم إذ أن الاعتراض الأول مرفوع من مورث المعترضين في الاعتراض الثاني ( المطعون ضدهم ) وثمة إتحاد في المحل إذ أن الحق المطالب به في كل من الاعتراضين واحد هو الإعتداد بعقد البيع المؤرخ 15/ 1/ 1961 موضوع النزاع واستبعاد المساحة المباعة من الاستيلاء قبل بطرس الياس عوض ويوسف الياس عوض طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 0
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن ثمة إتحاد في الخصوم وفي المحل وفي السبب بين الاعتراضين الأمر الذي يحوز فيه القرار الصادر في الاعتراض رقم 334 لسنه 1963 حجية الشئ المقضي ويكون من غير الجائز قانونا نظر الاعتراض الراهن لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 334 لسنه 1963 والصادر في 14/ 12/ 1967 0
وغني عن البيان أن أحكام المادة الأولي من القانون رقم 15 لسنه 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنه 1979 لا تسري على التصرف الصادر من الخاضعين بطرس الياس عوض ويوسف الياس عوض لمورث المعترضين وأخيه والصادر بتاريخ 15/ 1/ 1961 حتى ولو ورد في الإقرار المقدم منهما للإصلاح الزراعي طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 وذلك إعمالا للمادة الثانية من القانون 50 لسنه 1979 والتي تنص على أنه " لا تسري أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التي أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 0000"
وترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى إلغاء الاستيلاء على أطيان النزاع البالغ مساحتها 13س 6ط 1ف لموضوع عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 1/ 1961 لتوافر شروط أحكام المادة الأولي من القانون 50 لسنه 1979 فإنه يكون قد خالف القانون ما يتعين معه القضاء بإلغائه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 334 لسنه 1963 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم جواز نظر الاعتراض رقم 76 لسنه 1999 لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 334 لسنه 1963 وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 23 جماد آخر 1427 هجرية والموافق 18/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات