المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 33 لسنه 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي خضري نوبي محمد, منير صدقى يوسف خليل، عبد
المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 33 لسنه 48 ق عليا
المقام من
1 ) محافظ الدقهلية بصفته
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
ضد
وليد محمد حسنى محمود
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولي
بجلسة 4/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 1255 لسنه 20 ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 2/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي
تحت رقم 33 لسنه 48 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة
الأولي في الدعوى رقم 1255 لسنه 20 ق بجلسة 4/ 8/ 2001 والقاضي منطوقه: بقبول الدعوى
شكلا ورفضها موضوعا والزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين بصفتهما
مبلغ 1260 جنيه والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد والمصروفات.
وجري إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17/ 11/ 2004 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/ 4/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع, وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 7/ 2005 ونظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة وماتلاها من الجلسات على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 4/
4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/ 7/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات
لمن يشاء في شهر ومضي الأجل المصرح به دون ايداع ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانونا.
من حيث الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في
أن الطاعنين بصفتهما أقاما الدغعوى رقم 1255 لسنه 20 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 4/ 4/ 1998 بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بأن
يؤدي لهما بصفتهما مبلغ 1260 جنيه والفوائد القانونية والزامه بالمصروفات على سند من
القول أنه كان قد التحق بالدراسة التكميلية للتعليم الفنى الصناعي وتعهد بالعمل بالمدارس
التابعة لها لمدة خمس سنوات تالية لتخرجة من الدراسة وفي حالة إخلاله بذلك يلتزم بسداد
نفقات تعليمه التى تكبدتها جهة الإدارة وقد أخل المذكور بالتزامه سالف الذكر بما يستوجب
الزامه بسداد نفقة تعليمه سالفة البيان والقواعد المقررة قانونا.
وبجلسة 4/ 8/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولي حكمها المطعون
فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أن الأوراق قد خلت مما يفيد التزام المدعى عليه بسداد
نفقات تعليمه في حالة امتناعه أو إخلاله بالإلتزام بالعمل بالجهة المدعية لمدة خمس
سنوات تالية للتخرج ولم يتضمن القرار الموقع من المدعي مايفيد ذلك ولا يكفي تعهده بالعمل
بمدارس جهة الإدارة للمدة الواردة بتعهده لإلزامه بسداد نفقات التعليم لأن ذلك يجب
أن يستند الى تعهد صري يتضمن ذلك أو نص لائحى يوجبه بحيث يعتبر مكملا لأحكام التعاقد,
فضلا عن أن الجهة الإدارية لم تتقدم بسند طلبها الزام المدعى عليه بسداد المبالغ المطالب
بهارغم تأجيل الدعوى هذا السبب وبالتالي تغدو الطلبات المقام بشأنها هذه الدعوى غير
قائمه غعلى سند صحيح من أحكام القانون.واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة الإدارية
الطاعنه فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه وتأويله فضلا عن مخالفة ماأستقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وذلك
على النحو الوارد بالأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في أن الثابت بالأوراق
أن المطعون ضده قد حصل على دبلوم الدراسات التكميلية عام 1992 وقد سبق أن وقع على تعهد
بالعمل في إحدي المدارس لمدة خمس سنوات بعد حصوله على دبلوم الدراسات التكميلية, وبتاريخ
1/ 9/ 1992 عين بمدرسة المنصورة الثانوية الميكانيكية التابعة لإدارة غرب المنصورة
التعليمية ثم انقطع عن العمل اع8تبارا من 30/ 4/ 1997 دون عذر مقبول أكثر من المدة
القانونية مما حدا بالجهة الإدارية الى إنهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل ولمخالفته للتعهد
الموقع منه وذلك قبل انتهاء مدة الخمسة سنوات المحددة بالتعهد ومن ثم يكحون المطعون
ضده ملتزما بسداد مبلغ 1260 جنيه قيمه النفقات الدراسية التى انفقت عليه تأسيسا على
التعهد الصادر منه فضلا عن الفوائد لاقانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4 % سنويا
من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد
ومن حيث أن المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 277 لسنه 1990 بشأن الدراسات التكميلية
لإعداد مدرسين عمليين بمدارس التعليم الصناعي نظمت شروط القبول بهذه الدراسات وتطلبت
بالنسبة للطلاب أن يتعهد الطالب بضمان والده أو ولي أمره بالتفرغ للدراسة والإستمرار
بها والعمل بالتدريس بمدارس التعليم الصناعي بعد التخرج مباشرة ولمدة خمس سنوات على
الأقل.
ومن حيث ان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده حاصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية
والتحق بالدراسات التكميلية للتعليم الصناعي لعام 90/ 1991 بعد أن وقع تعهدا التزم
فيه بالعمل في خدمة وزارة التربية والتعليم بعد حصوله على دبلوم الدراسات التكميلية
لمدة خمس سنوات من تاريخ التخرج وحصوله على الدراسات التكميلية حيث حصل على هذا الدبلوم
عام 1992 وبتاريخ 11/ 9/ 1992 عين بمدرسة المنصورة الثانوية الميكانيكية التابعة لإدارة
غرب المنصورة التعليمية ثم إنقطع عن العمل إعتبارا من 30/ 4/ 1997 دون عذر مقبول أكثر
من المدة القانونية مما حدا بالجهة الإدارية الطاعنه الى إنهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل
بغير عذر مقبول إعتبارا من 30/ 4/ 1997 وذلك قبل انتهاء مدة الخمس سنوات المحددة بالتعهد
بالتدريس لمدة خمس سنوات بالتربية والتعليم الموقع منه طبقا لما سلف بيانه حيث قضي
مدة خدمة فعلية قدرها 19 يوم 7 شهر 4 سنه وتكون باقي المدة التى لم يقضيهل بخدمة المرفق
مقدارها 11 يوم 4 شهر سنة.
ومن حيث أنه لا يسوغ القول طبقا لما جري عليه قضاء هذه المحكمة بإنقاص الإلتزام البديل
مقابل ماعساه يكون التعاقد أمضاه من ضمن المدة المقرره بخدمة المرفق ذلك أن الإلتزام
الأصلي محله أداء الخدمة لمدة كليه متصله ومحددة سلفا وليس لمدد تستقل كل منها عن الأخري
تتكون من مجموعها المدة المتفق عليها وهذا هو مايتفق والنية الحقيقية المشتركة للمتعاقدين
بمراعاة طبيعة التعاقد وإتصاله بنشاط المرفق وتسييره بغية خدمة أغراضه وسد احتياجاته
من ذوى التخصصات العلمية وأصحاب المران العملي طوال مدة تحدد سلفا في مقابل قيام المرفق
بالتدريب النظري أو العلمي وعلى ذلك فمتى تحقق الإخلال بهذا الإلتزام الأصلي لسبب يرجع
الى فعل المتعاقد فلا تبرأ ذمته الا بأداء كامل الإلتزام البديل وهو على ماسبق كامل
النفقات التى تكون قد انفقت على تدريبه علميا وعمليا.
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بالتدريس في مدارس التربية والتعليم
بعد التخرج والحصول على دبلوم المدارس التكميلية الصناعية هو عقد اداري تتوافر فيه
كافة شروط وخصائص ومميزات العقود الإدارية مؤداه التزام الطالب بعد تخرجه بالتدريس
في مدارس وزارة التربية والتعليم المده المحددة بنص المادة الثالثة من قرار وزر التعليم
رقم 277 لسنه 1990 سالف الذكر فإذا أخل بهذا الالتزام يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته
ولما كان المطعون ضده قد أخل بالتزامه على النحو السالف بيانه وكان هذا الخطأ قد ترتب
عليه ضرر لحق بالجهة الإدارية تمثل في النفقات التى انفقت عليه في سبيل الحصول على
دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية فمن ثم فإنه يكون ملزما بتعويض الجهة الإدارية عن
الأضرار التى لحقت بها ويتمثل هذا التعويض فيه قيمة ما انفقته الجهة الإدارية من نفقات
التعليم ومقدارها 1260 جنيه ( ألف ومائتان وستون جنيها ) وغنى عن البيان انه لا مجال
للحكم بالفوائد القانونية المطالب بها بحسبان ان قيمه التعويض المحكوم به لم يكن معلوما
أو محدد المقدار في تاريخ المطالبة ولم يتم تحديده الا بمقتضي هذا الحكم.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وقضي برفض الدعوى, فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب القضاء بالغائه.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبالزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الأول بصفته مبلغا مقداره (1260 )
جنيه ( ألف ومائتان وستون جنيها ) ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت المطعون ضده المصروفات
عن درجتى التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم ال الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 25 من يوليه
سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
