المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12277 لسنه 48ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله/ يحيى خضري نوبي
محمد و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن / عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتى
في الطعن رقم 12277 لسنه 48ق0 عليا
المقام من
جوده عبد العزيز بدار
ضد
1- محافظ القليوبية بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية لمدينة بنها بصفته
3- رئيس الوحدة المحلية بناحية سندنهور بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا فى الدعوى رقم 6725 لسنة 1ق بجلسة 11/
6/ 2002
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق العاشرمن أغسطس عام ألفين واثنين أودع الأستاذ
حسن محمد سامى الغباشى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا بجلسة 11/ 6/ 2002 فى الدعوى رقم 6725 لسنة 1ق
القاضي أولاً: – باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى بالنسبة للطلب المدعى الغاء القرار
رقم 180 لسنة 1990 ثانيا: – بعدم قبول طلب المدعى الغاء قرار محافظ القليوبية بالامتناع
عن التوقيع على العقد المبرم بينه وبين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها شكلاً والزام
المدعى وجهة الادارة المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فى البند ثانيا والقضاء مجدداً بالزام محافظ القليوبية – المطعون ضده الأول
– بالتصديق على عقد البيع المؤرخ 31/ 5/ 1995 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثانى
بصفته والزام الادارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وقد أعلن الطعن على النحو المبين
بالاوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا
بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون
ضده الأول بالتوقيع على عقد البيع محل النزاع وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث أودع الحاضر عن الجهة الادارية المطعون
ضدها مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن، وبجلسة 2/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن الى
الدائرة الثالثة عليا موضوع – لنظره بجلسة 19/ 10/ 2004 ومن ثم أحيل الى هذه المحكمة
ونظرته بالجلسة المذكورة وحضر الطرفان كل بوكيل وطلبا حجز الطعن للحكم وقررت المحكمة
اصدار الحكم بجلسة 21/ 12/ 2004 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام
المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وقد أستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى
فمن ثم تكون مقبولا شكلاً
وحيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 206
لسنة 1996 حكومة كلى أمام محكمة بنها الابتدائية الدائرة الرابعة عشر بصحيفة أودعت
قلم كتابها بتاريخ 31/ 7/ 1996 طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم – المطعون
ضدهم – بعدم التعرض له فى الانتفاع بمساحة 289.95 مترا كائنة بالقطعن رقم 27 من 23
أصلية بحوض داير الناحية/ 6 بزمام ناحية مجول مركز بنها وكف منازعتهم له بشأنها والزامهم
المصروفات، وذكر شرحا للدعوى أنه اشترى هذه بمساحة من الوحدة المحلية بسندنهور نظير
ثمن مقداره 44945 جنيها وتم الاتفاق على سداد الثمن على اقساط حيث سدد 25% منه بتاريخ
31/ 5/ 1995 وقيمته 11271 جنيها بالقسيمة رقم 828057 وقد كان يضع يده على هذه المساحة
قبل ذلك وينتفع بها ويسدد مقابل الانتفاع عنها، إلا أنه فوجىء بصدور فتوى من المحافظة
برقم 863 لسنة 1996 بالغاء بيع هذه المساحة له، الأمر الذى يعد تعرضا له فى حيازته
فأقام الدعوى المشار اليها، وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى حيث أضاف المدعى – الطاعن
– طلب أمامها هو إلزام المدعى عليه الأول – محافظ القليوبية – بالتوقيع على عقد بيع
المساحة محل النزاع المؤرخ 31/ 5/ 1995 كما طلب الحاضر عن الادارة طرد المدعى من عين
التداعى، ثم قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى حيث باشر المهمة التى كلف بها وأودع تقريره
المرفق بالأوراق وفيه خلص الى نتيجة مؤداها مايلى: –
أولا: – أن أرض النزاع مساحتها 289.95 مترا بحوض داير الناحية/ 6 بناحية مجول مركز
بنها بمحافظة القليوبية وهى من أملاك الدولة الخاصة طبقا للقانون رقم 7 لسنه 1991 وأن
المدعى – الطاعن – يضع يده عليها منذ عام 1984 خلفا لوالده ويسدد مقابل الانتفاع عنها
وقد تقدم بطلب لشرائها منذ 23/ 5/ 1984.
ثانيا: – ظل المدعى يضع يده على هذه المساحة بطريق الانتفاع حتى قام بشرائها بعقد مؤرخ
13/ 5/ 1995 من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وتم الشراء بالممارسة وبعد ان سدد
25% من ثمنها على ان يسدد باقى الثمن على أقساط.
ثالثا: – الجهة الادارية تعرضت للمدعى فى هذه المساحة فأصدرت الوحدة المحلية لمركز
ومدينة بنها بتاريخ 10/ 5/ 1995 القرار رقم 180 لسنة 1995 بازالة التعدى الواقع منه
عليها، ولكنها عادت وأصدرت القرار رقم 175 لسنه 1997 بالغاء القرار المذكور.
وبجلسة 16/ 11/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها
بحالتها الى محاكم مجلس الدولة بطنطا على سند من أن المنازعة موضوع الدعوى منازعة ادارية،
ومن ثم أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بطنطا وقيدت بجدولها برقم 6725 لسنه
1ق وبعد أن تدوولت أمامها أصدرت بجلسة 11/ 6/ 2002 الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب
حاصلها أن الثابت من الاوراق أن جهة الادارة أصدرت القرار رقم 175 لسنة 1997 بسحب القرار
رقم 180 لسنة 1995 الصادر بازالة اعتداء الطاعن على المساحة محل النزاع بعد أن ثبت
لها اتخاذ اجراءات بيعها له ومن ثم تعتبر الخصومه منتهية فى الدعوى بالنسبة لطلب الغاء
ذلك القرار ( 180 لسنة 1995 )، أما بالنسبة لطلب الغاء قرار محافظ القليوبية السلبى
بالامتناع عن توقيع العقد المحرر بينه وبين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بتاريخ
31/ 5/ 1995 ( وهو التكييف الذى أسبغته المحكمه المذكورة على طلب المدعى – الطاعن )
فانه لما كان المشرع لم يلزم محافظ القليوبية بالتوقيع على ذلك العقد فإن امتناعه عن
هذا التوقيع لايشكل قراراً سلبيا وبالتالى ينتفى وجود القرار الادارى بما يتعين معه
الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب.
ومن حيث ان الطاعن لم يرتض ماقضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول طلب الزام محافظ
القليوبية بالتوقيع على عقد البيع قطعة الارض محل النزاع فطعن عليه بالطعن الماثل مستنداً
الى أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون لأن المحافظ ملتزم بتوقيع
هذا العقد على سند من نص المادة 28 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنه 1976 بالترخيص للمحافظين فى بيع أملاك
الدولة الخاصة سيما وأن محافظ القليوبية اصدر القرار رقم 179 لسنة 1993 بتشكيل لجنة
لاتمام إجراءات بيع تلك الأراضى ووافقت على بيع القطعة محل النزاع له ووافق المحافظ
على تقدير الثمن الخاص بها.
ومن حيث إن المحكمة تشير بداية الى ماهو مقرر فى قضائها من أن تكييف حقيقة النزاع فى
الدعوى وإسباغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم فيها هو من تصريف المحكمة التى
تنظر موضوع الدعوى، وان هذا التكييف عمل أولى تلتزم المحكمة باجرائه لاتصاله بالنظام
العام، اذ به تحدد ولايتها وتبين اختصاصها وتقف على مدى قبول الدعوى أمامها قبل أن
تتطرق بالبحث فى موضوعها، ولاشك أن محكمة الموضوع وهى تجرى شئونها فى هذا التكييف تخضع
لرقابة المحكمة الادارية العليا التى يكون لها التاكد من سلامة تكييفها واتساقه مع
الارادة الحقيقية للخصوم ومايهدفون اليه من رفع الدعوى، وأنه قائم على ما استخلصته
المحكمة من واقع النزاع وملابساته بما مؤداه أن يكون من شأن قضائها فيما أسبغته من
تكييف على هذه الطلبات أن يحسم وجه الخلف والنزاع فى الدعوى ويحقق المقصود من طرح النزاع
على القضاء
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل النزاع مملوكة للدولة
ملكية خاصة وباعتبار أن الطاعن يضع يده عليها منذ عام 1984 خلفا لوالده وينتفع بها
فقد اتخذت الجهة الادارية اجراءات بيعها له حيث وافق المجلس المحلى الشعبى لكل من الوحدة
المحلية بسندهور ومركز ومدية بنها على هذا البيع، كما وافق المجلس المحلى الشعبى لمحافظة
القليوبية على ذلك بتاريخ 23/ 12/ 1993 وتم تقرير سعر المتر فيها بمبلغ 155 جنيها بمعرفة
اللجنة العليا للتقدير بالمحافظة بتاريخ 23/ 3/ 1995 واعتمد تقديرها من المحافظ وقام
الطاعن بسداد جزء من الثمن بتاريخ 31/ 5/ 1995، ومن ثم حررت له الوحدة المحلية لمدينة
ومركز بنها عقد بيع ابتدائى عن هذه القطعة وقعه الطاعن والمطعون ضده الثانى – رئيس
الوحدة المحلية المذكورة – إلا أنه على الرغم من ذلك عادت الجهة الادارية واتخذت بعض
اجراءات بشأن هذه القطعة على نحو يكشف عن عدم اعتدادها بعقد البيع المشار اليه ويمثل
تعرضا منها للطاعن فى ملكيته لها، حيث أصدرت قرارا بازالة ما أسمته تعديا من الطاعن
عليها ثم سحبت هذا القرار بعد ذلك ولما طلب الطاعن تقسيط باقى الثمن أخذت بعض الجهات
فى المطالبة ببطلان إجرءات البيع واعادة عرض الأمر على المجالس المحلية الشعبية مرة
أخرى وأعدت الشئون القانونية بالمحافظة مذكرة فى 1/ 7/ 1996 ارتأت فيها الغاء بيع هذه
القطعة للطاعن ووافق على ذلك المحافظ بتاريخ 7/ 7/ 1996 ثم عادت الشئون القانونية فى
30/ 1/ 1997 وأعدت مذكرة اقترحت فيها إحالة تقرير اللجنة المشكلة لفحص شكوى الطاعن
الى إدارة حماية أملاك الدولة بالديوان لاتخاذ اللازم حيال بيع هذه المساحة للطاعن،
وقد وافق المحافظ على ذلك بتاريخ 10/ 2/ 1997 الأمر الذى يكشف عن استمرار الجهة الادارية
فى التعرض للطاعن بشأن هذه المساحة وعدم الاعتداء بعقد بيعها المشار اليه، وبالتالى
فان التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعن وفقا لما يكشف عنه واقع الحال فى النزاع
ويتفق وماهدف اليه الطاعن من لجوئه الى مساحة القضاء انه يطلب الاعتداء بعقد البيع
المؤرخ 31/ 5/ 1995 الموقع من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها الصادر اليه بشأن
بيع هذه المساحة ومايترتب على ذلك من آثار أهمها عدم التعرض له فى ملكيته وحيازته لها،
وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما خلص اليه من تكييف لطلب المدعى – الطاعن – فى
هذا الشأن على أنه طعن فى قرار محافظ القليوبية السلبى بالامتناع عن التوقيع على عقد
البيع يكون قد جانبه الصواب وإذ انتهى تبعا لما اعتنقه من تكييف الى عدم قبول هذا الطلب
لانتفاء القرار الادارى فإنه يكون غير قائم على مايبرره واقعا وقانونا ولم تستخلص المحكمة
النتيجة التى انتهت اليها من أصول تؤدى اليها بالأوراق الأمر الذى يتعين معه القضاء
بالغائه فيما قضى به فى هذا الشأن.
ومن حيث ان المدعى مهيأه للفصل فى موضوعها، بيد أنه يجدر التنوية الى أنه وان كان النزاع
الماثل يتعلق بعقد بيع قطعة الأرض المشار اليها وهو عقد مدنى خالص اتبعت الادارة فى
شأنه أساليب القانون الخاص وأخذت بأحكامه ولم تظهر فيه كسلطة عامه بما لها من امتيازات
وماتضعه من شروط اسثنائية، بما كان مؤداه أن تختص محاكم القضاء العادى بنظر مايثور
بشأنه من أنزعة ومنها النزاع الماثل إلا أن هذه المحكمة ملتزمه بالفصل فيه نزولا على
ماجرى به قضائها – دائرة توحيد المبادىء – من التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى
التى تحال اليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ولو كانت تخرج
عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه " يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس
الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد
التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية فى المحافظة
00000 " وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنه 1991 فى شأن بعض الاحكام المتعلقة
بأملاك الدولة الخاصة على أن: – تتولى وحدات الادارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها ادارة
واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة أو الأراضى القابلة
للاستنزراع داخل الزمام ويضع المحافظ بعد موافقة الجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا
للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى 0000 ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومنها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى تطمئن اليه
المحكمة أن الطاعن يضع يده على قطعة الأرض محل النزاع ومساحتها 289.95 متراً كائنة
بحوض دائر الناحية/ 6 من 23 بناية مجول مركز بنها وذلك منذ عام 1984 خلفا لوالده ويقوم
بسداد مقابل انتفاع عنها، وأن الجهة الادارية قامت ببيعها له حيث وافق المجلس الشعبى
المحلى لمحافظة القليوبية على هذا البيع منذ 23/ 12/ 1993 وكذلك وافق عليه المحافظ
حيث اعتمد تقريراللجنة العليا بالمحافظة المؤرخ 23/ 3/ 1995 بتقدير ثمن متر بيعها للطاعن
بمبلغ 155 جنيها والذى بناء عليه سدد الطاعن جزءاً من الثمن، ثم حررت الوحدة المحلية
لمركز ومدينة بنها عقد بيع هذه القطعة للطاعن بتاريخ 31/ 5/ 1995 ووقع عليه رئيسها
الذى يمثلها قانونا فى صلاتها مع الغير، كما وقع عليه الطاعن، وبالتالى تكون إجراءات
بيع هذه القطعة للطاعن قد تمت طبقا لما ورد بنص المادتين سالفتى الذكر بما كان مؤداه
التزام الجهة الادارية بهذا البيع والعقد الصادر به وبما يرتبه من التزامات عليها ومن
حقوق للطاعن طبقا للقانون وأولها اعتباره مالكا للقطعة محل النزاع ومن حقه الاستئثاء
بملكه واستغلاله وإدارته كما يكون للملاك فى أملاكهم دون تعرض من الادارة، أما أنها
لم تلتزم بذلك على النحو سالف البيان فإنه يتعين الحكم بالزامها به.
وحيث إنه عن المصروفات فان من يخسر الدعوى يلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به بالبند ثانيا من منطوقه وألزمت المطعون ضده الثانى بالاعتداد
بعقد بيع قطعة الأرض محل النزاع للطاعن المؤرخ 31/ 5/ 1995 مع مايترتب على ذلك من آثار
أخصها عدم التعرض له فى ملكيته لهذه القطعة وألزمت المطعون ضده الثانى المصروفات عن
درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 16 من ذو القعدة سنة 1425 هجرية والموافق الثلاثاء
28/ 12/ 2004م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
