المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11941 لسنه 48ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع –
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى, منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد
أحمد حسن, عمر ضاحى عمر ضاحى – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عبد الله – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
أولا: فى الطعن رقم 11941 لسنه 48ق ع
المقام من
عبد الله احمد بدوى
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بجلسة 4/ 6/ 2002 في الاعتراض
رقم 587 لسنه 1998
الاجراءات
في يوم الخميس الموافق 1/ 8/ 2002 اودع الاستاذ عبد العزيز جمال
الدين المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن
قيد بجدولها العمومي تحت رقم 11941 لسنه 48ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية
للاصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 587 لسنه 1998 بجلسة 4/ 6/ 2002 والقاضي منطوقة قبول
الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطاعن شكلا وفي الموضوع بالغاء
القرار المطعون فيه وبالغاء الاستيلاء علي مساحة 17س ط ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة
الاعتراض وتقرير الخبير والمستولي عليها قبل الخاضع للقانون رقم 50 لسنه 1969 صلاح
الدين شعبان مطاوع والافراج عنها لصالح الطاعن مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات
وجري اعلان تقرير الطعن الي المطعون ضده علي النحو الثابت بالاوراق
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبالغاء الاستيلاء علي مساحة 17س
الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير- المستولى عليها قبل الخاضع
صلاح الدين شعبان مطاوع طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969 والافراج عنها لصالح الطاعن
مع الزام المطعون ضده بصفته المصروفات
وحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 7/ 2003 وبجلسة 1/ 9/
2003 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الي المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة موضوع
وحددت لنظرة امامها جلسة 17/ 2/ 2004 ونظرت
المحكمة الطعن علي الوجة الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار
الحكم بجلسة 11/ 1/ 2005 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق
به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث الطعن استوفي اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان وقائع النزاع سبق بيانها بالقرار المطعون فيه وهو ماتحيل اليه المحكمة في
شأن هذه الوقائع وتعتبره مكملا لقضائها فيما عدا مايقتضية حكمها من بيان موجز حاصله
ان الطاعن اقام الاعتراض رقم 587 لسنه 1998 امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعي بموجب
صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 8/ 10/ 1999 بطلب اصدار قرار بالغاء الاستيلاء علي المساحة
محل النزاع والاعتداد بملكيته الثابته لها بعقد بيع والتي تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع
صلاح الدين شعبان طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969 علي سند من القول انه بموجب عقد بيع
ابتدائي مؤرخ 7/ 6/ 1991 اشترى قطعة ارض مساحتها 17 س ط ف موضحة الحدود والمعالم بعريضة
الاعتراض وانه تم الاستيلاء علي هذه المساحة قبل الخاضع المذكور رغم ملكيته لتلك المساحة
بموجب عقد البيع سالف الذكر
وبجلسة 7/ 4/ 1999 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب
خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية لمباشرة المأمورية المبينه تفصيلا بمنطوق هذا القرار
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به واودع تقريره ملف الاعتراض
وبجلسة 4/ 6/ 2002 اصدرت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضائها علي ان العقد المعترض المؤرخ في 7/ 6/ 1991 قد صدر بعد تاريخ الاستيلاء
طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969 والذي بيدا اعتبارا من 23/ 7/ 1969 اعمالا لاحكام المادة
السادسة من القانون المذكور ولم يرد في ورقة رسمية ثابته التاريخ ولم يدرج ضمن اقرار
الخاضع في حبول التصرفات الغير مسجلة كمالم يكتسب ملكيتها بالتقادم واذلم يلق القرار
المشار اليه قبولا لدى الطاعن فقد اقام الطعن الماثل ناعيا علي الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقة وتأويلة فضلاعن انه قد شابه القصورفي التسبيب وذلك علي النحوالوارد
تفصيلا بأسباب الطعن وحاصلها ان اللجنة القضائيةالتفتت عما جاء بتقرير الخبيرالمنتدب
في نتيجتة النهائية بان الارض موضوع الاعتراض ومساحتها 3ر 124 م2 تقع بالقطعه رقم 371
من 5 اصلية بحوض داير الناحية قسم ثان زمام طنطا وهذه القطعة تدخل ضمن قدر احتفاظ الخاضع
صلاح الدين شعبان مطاوع طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969 ومساحته 20س 18ط 3ف وان الارض
الداخله في حد الاحتفاظ القانوني فانها لاتخضع لاى قيد وللخاضع حرية التصرف فيها وفقا
للقواعد العامة السارية علي غير الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعي ومن ثم تكون الاطيان
موضوع الاعتراض بمنأي عن الاستيلاء عليها.
ومن حيث ام مؤدى المادتين الاولي والسادسة من القانون رقم 50 لسنه 1969 بتعين حد اقصي
لملكية الاسرة والفرد من الاراضي الزراعية ومافي حكمها انه لايجوز للفرد بعد تاريخ
العمل بالقانون المذكور اغتبارا من 23/ 7/ 1969 ان يتملك مايزيد علي خمسين فدانا من
الاراضي الزراعية ومافي حكمها من الاراضي البور والصحراوية كما لايجوز للاسرة ان تتملك
مايزيد علي مائة فدان اعتبارا من التاريخ المشار المشار اليه وان الزيادة عن هذا القدر
لدى الخاضع لاحكام هذا القانون تعتبر مملوكة للدولة ويتنقل حق الخاضع الي التعويض عن
تلك الاراضي ولو تاخر الاستيلاء الفعلي عليها وتصرفاته في القدر الزائد عن الحد الاقصي
المقرر قانونا لايعتد بها الااذا كانت ثابته التاريخ قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون
المذكور كما ان الاراضي الداخله في حد الاحتفاظ القانوني لايخضع لاي قيد وله حرية التصرف
فيها وفقا للقواعد العامة السارية علي غير الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعي.
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع علي الاوراق واخصها تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض
موضوع الطعن الماثل والذي تطمئن اليه المحكمة لكفاية ابحاثة وقيامة علي اسس سليمة وتاخذ
نتيجتة النهائية ان اطيان النزاع مساحتها 3ر 124 م 2 تقع بالقطعة رقم 371 من 5 اصلية
بحوض داير الناحية 7 قسم ثان زمام السنطة موضحة الحدود والوصف والمعالم بتقرير الخبير
وانه يستند في وضع يدة علي تلك المساحة الي عقد بيع محرر في 11/ 8/ 1975 بينه وبين
والدة اشترى بموجبة هذه الارض واشتراها والدة من مصيلحي عبد الله بدوى بموجب عقد بيع
مؤرخ في 28/ 9/ 1972 واشتراها الاخير من الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع بموجب عقد بيع
محرربين الطرفين في 22/ 3/ 1969 واذا ثبت ان ارض النزاع تدخل ضمن احتفاظ الخاضع المذكور
وفقا لما ورد بمحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 18/ 1/ 1993 والذي تضمن انه اتضح للجنة
ان القطع ارقام ص 246, ص 273, ص 371 " الكائن بها ارض النزاع " ومسطح هذه القطع قدرة
20س 18ط 3ف الواقعة بحوض داير الناحية 7 قد حدث بها تصرفات من الخاضع وعليها ارقام
طلبات بالشهر العقارى
حيث تقدم المشترون للجنة اثناء تعديل الاستيلاء وقدموا عقودهم…..وعليه رات اللجنة
احتساب هذه المساحات ضمن احتفاظ الخاضع مستقبلا حيث انه سبق ان تحررت مكاتبات بين الاصلاح
الزراعي والشهر العقارى ووافق الاصلاح الزراعي علي السير في اجراءات تسجيل هذه الطلبات
بالمشاع علما بان هذه المساحات قد تم الافراج عنها ضمن محضر افراج الحراسة قبل الخاضع
المذكور بالمحضر المؤرخ في 24/ 9/ 1973
" حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة امام هذه المحكمة بجلسة 13/ 4/ 2004 "
وحيث ان اسم الطاعن قد ورد بمحضر الحصر الفعلي لواضعي اليد علي اطيان الخاضع المشار
اليها المحرر في 23/ 8/ 1993
ومن حيث انه بالبناء علي ماتفقدم فانه لايجوز الاستيلاء علي ارض النزاع وذلك باعتبارها
من اطيان احتفاظ الخاضع المذكور ومن ثم فانه كان يتعين علي الاصلاح الزراعي عند تعديل
الاستيلاء قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع مراعاة الحقوق التي ترتبت للغير من اطيان
الاحتفاظ وعدم الاستيلاء عليهاواعتبار تلك المساحة من الاراضي المقرر الاحتفاظ بها
قانونا لان الخاضع بتصرفه فيها بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنه 1969 يكون قد اختارها
ضمن اراضي الاحتفاظ ويتم الاستيلاء علي المساحة الزائدة مما يكون تحت يد الخاضع واذ
لم يراع الاصلاح الزراعي ذلك فان قرار الاستيلاء علي المساحة المشار اليها ومقدارها
17س ط ف كائنه بالقطعة رقم 371 من 5 اصلية بحوض داير الناحية 7 قسم ثان زمام السنطة
موضوع عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/ 8/ 1975 يكون قد تم بالمخالفة لاحكام القانون
ويتعين الافراج عنها لصالح الامعترض والاستيلاء علي مساحة بديله مما يكون في احتفاظ
الخاضع المذكور وذلك باعتباران التصرف سالف الذكر انصب علي اطيان الاحتفاظ التي لم
يتقرر الاستيلاء عليها في تاريخ سابق علي التصرف المشار اليه ويكون طلب الطاعن الخاص
بالافراج عن تلك المساحة موافقا صحيح القانون من المتعين القضاء به والزام المطعون
ضده بصفته المصروفات طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: -بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرارالمطعون
فيه وبالغاء الاستيلاء علي مساحة 3 و 124 م2 الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض
وتقرير الخبير والمستولي عليها قبل الخاضع للقانون رقم 50 لسنه 1969 صلاح الدين شعبان
مطاوع والافراج عنها لصالح الطاعن والزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي
صدرهذا الحكم وتلي علنابالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق من 1425 هجرية والموافق
11 من يناير سنه 2005 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
