المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11246 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى
محمد – منير صدقى يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن – " نواب رئيس مجلس الدولة
"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11246 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
سعد يحيى السيد صالح
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته
فى القرار الصادر من اللجنة القضائيه للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 195 لسنة 1997
بجلسة 17/ 7/ 2001
الاجراءات
فى يوم الخميس الموافق الثلاثون من أغسطس عام ألفين وواحد أودع
الاستاذ محمد سليمان البنا المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرير الطعن الماثل فى قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر بجلسة 17/
7/ 2001 فى الاعتراض رقم 195 لسنة 1997 والقاضى بعدم إختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض
وإحالته إلى لجان الفرز بالاصلاح الزراعى المشكلة بالمادة 23 من اللاحة التنفيذيه للمرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة آثاره وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية
للفصل فيه مجددا بدائرة أخرى 0 وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة
مفوضىالدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الاعتراض محل الطعن إلى اللجان القضائية للاصلاح
الزراعى للفصل فيه بهيئة مغايرة مع إرجاء الفصل فى المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا على النحو المبين بمحاضر
جلساتها حيث أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظه مستندات ثم قررت الدائرة إحالته الى
الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 24/ 2/ 2004 حيث نظرته المحكمة بالجلسة
المذكورة والجلسات التالية وقررت بجلسة 9/ 11/ 2004 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
و حيث إن عناصر النزاع فى الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام
الاعتراض رقم 195 لسنة 1997 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية الاصلاح الزراعى
ذكر فيها إنه اشترى بتاريخ 17/ 6/ 1992 من ورثه إمام فرحات عبد الله شعيب مساحة عشرة
قراريط أرض زراعية كائنة بحوض الرزقة بزمام منشاة دكم – مركز سنورس – محافظة الفيوم
– وأن مورث البائعين له كان قد اشترى هذه المساحة من أنور محمود على صالح بعقد بيع
مؤرخ 3/ 10/ 1954 ووضع يده عليها بصوره هادئة ومستقرة إلا أنه فوجىء بالاصلاح الزراعى
يخبره بالاستيلاء عليها قبل الخاضع أنور محمود على صالح بالقانون رقم 50 لسنة 1969
وطلب المعترض – الطاعن – عدم منازعة الاصلاح الزراعى له فى هذه المساحة وبجلسة 14/
3/ 2000 قررت اللجنة وقبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل
بمحافظة الفيوم ليندب أحد خبرائه المختصين بأداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها ومن
ثم باشر الخبير المأمورية وأودع التقرير المرفق بالأوراق وفيه إنتهى إلى نتيجة حاصلها
أن الأرض محل الاعتراض مساحتها عشرة قراريط تقع بحوض الرزقة نمرة ص 26 بزمام منشاة
دكم مركز سنورس بالفيوم وقد تم الاستيلاء عليها ضمن مساحة 19 س 4 ط 1 ف قبل الخاضع
أنور محمود على صالح بمحضر الاستيلاء المؤرخ 10/ 1/ 1996 طبقا للقانون رقم 127 لسنة
1961 ولم يتم فرز مشاع الاطيان محل الاستيلاء وأن الخاضع أورد الاطيان الواقعة بالحوض
المشار إليه ضمن جدول الاطيان التى تصرف فيها بالبيع إلى آخرين على النحو المبين بالتقرير
0
وبجلسه 17/ 7/ 2001 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه وشيدته على أنه لم يتم فرز الأرض
المشاع وهو ما تختص به لجان الفرز المشكلة بمقتضى نص المادة 23 من اللائحة التنفيذيه
للقانون رقم 178 لسنة 1952 0
وحيث إن الطاعن لم يرتض ذلك القرار فطعن عليه بالطعن الماثل ناعيا عليه الخطأ فى تطبيق
القانون إذ أنه طبقا لحكم المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تختص
اللجنة بنظر النزاع الماثل سواء كانت الارض مفرزة أو مشاعا إذ أن النزاع يتعلق بقرار
الاستيلاء على المساحة المذكورة وينطبق عليها القانون رقم 50 لسنة 1979 لأنها أقل من
خمسة أفدنة وأدرجها الخاضع فى إقراره على أنه تصرف فيها لسلف الطاعن بالبيع 0
ومن حيث ان المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى
المستبدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أن " تشكل لجنة قضائية أو أكثر من 000
وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة – بما يأتى:
1) تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون
محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد
ما يجب الاستيلاء عليه منها 0
2) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين 0000 "
ومفاد هذا النص وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مناط إختصاص اللجنة القضائية
للاصلاح الزراعى بالمنازعة هو وجود الاستيلاء على الأرض محل النزاع ومايتفرع عنه أو
يتعلق به إذ تختص هذه اللجنة بالمنازعات المتعلقة بفحص ملكية الأرض المستولى عليها
أو التى تكون محلا للاستيلاء لتحديد مايجب الاستيلاء عليه منها قبل الملاك المستولى
لديهم وتحقيق الاقرارات السابقة على الاستيلاء أو التى مهدت لاجرائه أو بحث الديون
العقارية الخاصة بالأراضى محل الاستيلاء أو فحص ملكيتها وما إذا كانت ثابته للمستولى
لديه أو للغير 0
ومن حيث إنه لماكان الثابت من الأوراق سيما تقرير الخبره سالف البيان أو الهيئة العامة
للاصلاح الزراعى قد إستولت على المساحة محل النزاع الماثل طبقا للقانون رقم 127 لسنة
1961 قبل الخاضع أنور محمود على صالح بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 10/ 1/ 1966 ومن
ثم تكون اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى مختصه دون غيرها بالفصل فى المنازعة التى
طرحها عليها الطاعن اعتراضا منه على هذا الاستيلاء طبقا لصريح نص المادة 13 مكررا سالفة
الذكر باعتبارها منازعة فى الاستيلاء الحاصل عليها وتتعلق بمدى مشروعيته، وغنى عن البيان
أن المشرع لم يجعل مناط إختصاص هذه اللجنة مقصورا على النزاع الذى يتعلق بالاراضى المفرزة
دون التى ماتزال مشاعا ضمن مساحات أخرى وانما عول فقط كما تقدم على وجود عنصر الاستيلاء
فى المنازعة باعتباره فحواها ومناط إختصاص تلك اللجنة
ومن حيث إن اللجنة القضائية قد أخذت بغير ماتقدم وقررت عدم إختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض
المذكور بزعم أن لجنة الفرز هى المختصه به لوجود مساحة الاعتراض مشاعا ضمن مساحة أخرى
فان قرارها يكون مخالفا للقانون وتقضى المحكمة بإلغائه وباعادة الاعتراض إلى اللجنة
مرة أخرى للفصل فيه بهيئة مغايرة 0
وحيث انه عن المصروفات فان من يخسر الطعن يلتزم بها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وباعادة الاعتراض رقم 195 لسنة 1997 محل الطعن -إلى اللجان القضائية للاصلاح
الزراعى للفصل فيه بهيئة مغايره وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 28 من ذو الحجة سنه 1425 هجرية الموافق
8 من فبراير سنة 2005 ميلادية بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
