المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10645 لسنه 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى
نوبى محمد و/ عبد المجيداحمد حسن المقنن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة
"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10645 لسنه 47 قضائية عليا
المقام من
سنوسى دردير سنوسى
ضد
1- مدير مديرية الاسكان والتعمير بالخارجة بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بالداخلة بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط الدائرة الأولى – فى الدعوى رقم 1809
لسنة 11ق بجلسة 20/ 6/ 2001
الاجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من أغسطس عام ألفين وواحد أودع
الأستاذ أحمد محمد قطامس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر محكمة القضاء الادارى بأسيوط الدائرة الأولى
– فى الدعوى رقم 1809 لسنة 11ق بجلسة 20/ 6/ 2001 القاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها
موضوعا وإلزام المدعى الطاعن المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم
بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى مواجهة المطعون
ضده الثانى بالغاء غرامة التأخير المستقطعة منه بالشيك رقم 257018 بتاريخ 12/ 4/ 1997
بمبلغ 11848.86 جنيها وصرفها إليه مع الزام المطعون ضدهما المصروفات 0
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى
القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وقد نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه وقدم الحاضر عن الادارة
حافظة مستندات ومذكرة بجلسة 2/ 4/ 2003 طلبت فيها أصليا بعدم قبول الطعن لرفعه علىغير
ذى صفه بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، واحتياطيا رفض الطعن، وقررت الدائرة إحالة
الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظرة بجلسة 23/ 12/ 2003 ومن ثم نظرته المحكمة
بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم يحضر الطاعن أيضا وقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال شهر حيث انقضى ذلك الأجل ولم يودع الطرفان
شيئا، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 184 لسنة 1997 مدنى كلى الخارجة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمةالخارجة
الكلية بتاريخ 6/ 12/ 1997 ذكر فيها أن مديريةالاسكان بالخارجة أسندت إلى الجمعية التعاونية
للانشاء والتعمير بالداخلة عملية إنشاء وحدة زراعية بغرب الموهوب، وأن الجمعية المذكورة
أسندت إلية تنفيذ هذه العملية من الباطن بموجب عقد أبرم بينها، وقد حددت مدة التنفيذ
بعشرة شهور تبدأ من تاريخ تسليم الموقع الحاصل بتاريخ 29/ 6/ 1994 ومن ثم تنتهى فى
28/ 4/ 1995 ولما كان التأخير فى صرف الدفعات يضاف إلى مدة تنفيذ العملية وقد تأخرت
الجهة الادارية فى صرف الدفعتين رقمى 1و3 ومن ثم مدت مدة التنفيذ حتى 19/ 1/ 1996 وقام
بتسليم الأعمال فى التاريخ الأخير ومع ذلك فوجىء بالجهة الادارية تخصم من مستحقاته
مبلغ 11848.86 جنيها كغرامة تأخير دون حق 0
وبجلسة 18/ 4/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بندب خبير فى الدعوى لأداء المأمورية المبينه
بمنطوق حكمها وقد باشر الخبير المنتدب المهمة وأودع التقرير المرفق بالأوراق وانتهت
فيه إلى نتيجة حاصلها عدم أحقية المدعى فيما يطالب به من صرف الغرامة المذكورة 0وبجلسة
29/ 1/ 2000 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة
القضاء الادارى بأسيوط استنادا لأسباب حاصلها أن النزاع يتعلق بعقد إدارى 0
ونفاذا لذلك الحكم أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الادارى بأسيوط وقيدت بجدولها برقم 1809
لسنة 11ق ونظرتها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 20/ 6/ 2001 أصدرت الحكم
المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن الثابت من تقرير الخبير أن المدة التى تأخرت
فيها الجهة الادارية فى صرف الدفعات للجمعية هى 14بوم – 7 شهر ومن ثم يكون ميعاد نهو
الأعمال هو 12/ 12/ 1995 ومع ذلك لم تسلم هذه العملية ابتدائيا إلا بتاريخ 19/ 1/ 1996
أى بمدة تأخير قدرها شهر وثمانية أيام وطبقا لنص المادة81 من اللائحة التنفيذيه للقانون
رقم 9 لسنة 1983 تكون الغرامة المستحقة عن مدة التأخير المشار إليها هى مبلغ 11848.31
جنيها وهو ما قامت به الجهة الادارية ويكون متفقا وحكم القانون 0
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض ذلك الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل استنادا لأسباب تخلص
فى أن الحكم أخطأ خطأ جسيما فى تطبيق القانون ويتمثل هذا الخطأ فى تقرير الخبير المودع
فى الدعوى إذ لم يحسب مدة تأخير أخرى فى صرف المستخلصات قدرها خمسه شهور وخمسة أيام
0
وحيث إنه من المقرر أن الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة لدعوى بطرح
النزاع على القضاء باعتبار أن الدعوى هى الوسيلة التى يوفرها النظام القانونى لصاحب
الشأن لحماية حقه بدرء أى اعتداء ينال منه او يحول بينه وبين الاستئثار به، وقد جرت
أحكام القضاء على أنه لكى تكون الدعوى صحيحة ومقبولة يتعين أن يكون للمدعى بها صفه
تخول له ذلك بأن يدعى لنفسه حقا أو مركزا قانونيا يطلب له الحماية القانونية، ولايكفى
فى هذا الشأن أن تكون له مصلحة شخصية فقط، فإذا وجهت الدعوى من غير صاحب الصفة سقط
ركن من أركان الخصومة وفقدت كيانها وتعين الحكم بعدم قبولها، وحسبما استقر عليه قضاء
هذه المحكمة فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهرى يتصل بالنظام العام للتقاضى ويجب على
المحكمة التصدى له بالبحث والتقصى ولو من تلقاء نفسها وفى أية مرحلة يكون فيها النزاع
ولو أمام المحكمة الادارية العليا 0
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد تنفيذ العملية محل النزاع الماثل قد أبرم
بتاريخ 27/ 6/ 1994 بين مديريه الاسكان بمحافظة الوادى الجديد والجمعية التعاونية للانشاء
والتعمير بالداخلة ونص فى البند الثالث عشر منه على أن تسرى عليه أحكام القانون رقم
9لسنة1983 ولائحته التنفيذيه، وإذا تنص المادة 75 من اللائحة المذكورة على أنه لايجوز
للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها فإن مؤدى
ذلك أن هذه الجمعية هى التى تلتزم بتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها مع الجهة الادارية
بنفسها بحسبانها التزامات شخصية فلا يجوز لها أن تحل غيرها فيها أو تتعاقد بشأنها مع
الغير، ومقتضى هذا أيضا أن الجمعية وحدها تكون هى صاحبة الصفة فى الدعوى التى ترفع
بشأن أى نزاع ينشأ عن هذا العقد، وبالتالى لا تكون للطاعن صفة فى رفع الدعوى المطعون
فى حكمها باعتبار أن الجهة الادارية لم تتعاقد معه أو تكلفه بأى عمل يتصل بالعملية
محل النزاع، أما تعاقده من الباطن مع الجمعية على تنفيذ العملية فلا يعتد به فى مواجهة
الادارة ولايحتج به عليها ولايكسبه الصفة اللازمة لمباشرة الدعوى، ذلك أن الجمعية تلتزم
بتنفيذ مايعهد إليها به من عمليات بنفسها أى عن طريق أعضائها المقاولين وفى هذه الحالة
يقوم الأعضاء بالعمل باسم الجمعية ولحسابها ولاتكون لهم علاقة تعاقدية مباشرة مع الجهة
الادارية 0
وحيث إنه لما تقدم تكون الدعوى المطعون فى حكمها مقامة من غير ذى صفه بما كان يتعين
معه على محكمة القضاء الادارى أن تقضى بعدم قبولها لهذا السبب، أما وأنها أخذت بغير
ذلك فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويتعين القضاء بالغائه والقضاء مجددا بعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وغنى عن البيان أن رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضده
الثانى ليس خصما حقيقيا فى الدعوى إذ لم يوجه الطاعن له ثمة طلبات ولم يطلب إلزامه
بشىء وإنما اختصمه ليصدر الحكم فى مواجهته وهو ما أشارإليه بصحيفة إفتتاح الدعوى وبتقرير
الطعن 0
وحيث إنه عن المصروفات فيلتزم بها من يخسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وألزمت الطاعن المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجة سنه 1425ه الموافق 8 من
فبراير سنه 2005 م بالهيئة المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
