الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10308 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى نوبى محمد و/ عبد المجيداحمد حسن المقنن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10308 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

محمد عبد الجواد قاسم

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
فى قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 14/ 5/ 2002 فى الاعتراض رقم 600 لسنة1998


الإجراءات

فىيوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يونيه سنة ألفين واثنين أودع الأستاذ عبد العزيز جمال الدين المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 14/ 5/ 2002 فى الاعتراض رقم 600 لسنة 1998 القاضى بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والغاء الاستيلاء على مساحة قيراط واحد الموضحة الحدود المعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير والمستولى عليها قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 والافراج عنها لصالح الطاعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والغاء الاستيلاء على المساحة محل النزاع والافراج عنها لصالح الطاعن0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا حيث قررت بجلسة 17/ 12/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 16/ 3/ 2004 ومن ثم نظرته هذه المحكمة بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة وأودع الحاضر عن الطاعن مذكرة وقررت المحكمة بجلسة 14/ 12/ 2004 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند البنطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة
من حيث إن الطعن استوفى أو ضاعه الشكلية 0
ومن حيث عن عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 600 لسنة 1998 بصحيفة أودعت بتاريخ 8/ 10/ 1998 سكرتارية اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ذكر فيها أنه اشترى قطعة أرض مساحتها13س -7ط بزمام ناحية السنطة البلد حوض داير الناحية/ 7 قسم ثان ضمن القطعة رقم بمحافظة الغربية بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 9/ 8/ 1979 صادر إليه من الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع وأن الاصلاح الزراعى يحاول الاستيلاء عليها دون حق، وبمذكرة قدمها المعترض – الطاعن – إلى اللجنة قصر طلباتة على إلغاء استيلاء الاصلاح الزراعى على مساحة قيراط واحد الذى يضع يده عليه من مساحة العقد سالف الذكر حيث أقام على هذا القيراط منزله منذ اكثر من عشرين عاما وتم توصيل المرافق إليه 0 وقد قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافطة الغربية لاداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها وقد أودع الخبير المنتدب التقرير المرفق بالأوراق المؤرح 11/ 12/ 1999 0
وبجلسة 14/ 5/ 2002 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه وشيدته بعدأن استعرضت نص المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق فى الاستيلاء – على أن الثابت من االأوراق أن المساحة محل الاعتراض تم الاستيلاء عليها بموجب محضر تعديل استيلاء مؤرخ 18/ 1/ 1993 قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع وأن التصرف الصادر للمعترض من الخاضع المذكور لم يرد ضمن إقرار الآخير المقدم للاصلاح الزراعى طبقا للقانون المشار إليه كما لم يرد هذا التصرف ورودأ كافيا فى أية ورقة رسمية ثابته التاريخ قبل العمل بهذا القانون ولم ترد هذه المساحة ضمن إحتفاظ الخاضع 0
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله والقصور فى تسبيبه والفساد فى الاستدلال لانه طبقا للثابت بالأوراق وتقرير الخبير كان يتعين حساب هذه المساحة ضمن احتفاظ الخاضع طالما أن التصرف فيها بالبيع للطاعن ثم قبل محضر تعديل الاستيلاء وهو ما رأته لجنة الشكاوى بمجلس الشعب وبالتالى يتعين الغاء الاستيلاء على هذه المساحة والافراج عنها لصالحة وهو ماقضت به المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3971 لسنة 43ق0ع فى نزاع بشأن مساحة 6س-6ط فى ذات الحوض والقطعة الموجودة بها مساحة الاعتراض محل الطعن الماثل وكان قد صدر بها عقد بيع ابتدائى من الخاضع المذكور0
ومن حيث إ ن مقطع النزاع ينحصر فى بيان مدى إعتبار المساحة محل النزاع الماثل وهى قيراط واحد ضمن الأطيان التى احتفظ بها الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع طبقا للقانون رقم 50 لسنة1969 من عدمه 0
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى والمستندات المقدمة بالطعن أنه سبق للخاضع المذكورأن تصرف بالبيع لمساحات معينة من الأراضى للأهالى بناحية السنطة البلد بمحافظة الغربية بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق عليه فى الاستيلاء وقد شرع الاصلاح الزراعى فى الاستيلاء عليها فتقدم الأهالى بعدة شكاوى إلى الجهات المسئولة فى الدولة ومن بينهم مجلس الشعب حيث أحيلت الشكوى إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس فأعدت تقرير ا فى هذا الموضوع تضمن أن رئيس الادارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى أفاد بأن الأرض موضوع النزاع كانت خاضعه للامر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 وأفرج عنها فى السبعينات وأن الفيصل فى نقل الملكية هو أبحاث الملكية التى تقوم بهاا ملكية المساحة والتى انتهت إلى أن مالك الأرض له حق الاحتفاظ بقدر معين منها وأن المساحة التى تصرف فيها الخاضع ويوجد لدى المشترين مايثبت الحصول على حكم صحة ونفاذ عقد البيع أو أى مستند رسمى أخر مثل إيصال كهرباء أو مياه يثبت وضع يده على الأرض فإن الهيئة سوف تقوم بتسليمه هذه المساحات باعتبارها فى احتفاظ الخاضع ومن لايوجد لديه أى مستند أو دليل فسيتم بيع المساحة له بشروط ميسرة 0
ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع باع المساحة محل النزاع الماثل وقدرها قيراط واحد بحوض داير الناحية نمرة 7 قسم ثان ضمن القطعة رقم بزمام السنطة البلد بمحافظة الغربية ضمن مساحة 13س- 7 ط إلى الطاعن بموجب عقد بيع مؤرخ 9/ 8/ 1979، وأن الطاعن قام ببناء منزل على مساحة هذا القيراط ويضع يده عليه من تاريخ الشراء سالف الذكر وهو ما أثبته الخبير الذى انتدبته اللجنة القضائية كما قدم الطاعن إيصال كهرباء وايصال صادر عن الضرائب العقارية، كما تضمن محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 18/ 1/ 1993 أن الطاعن يضع يده على مساحة القيراط محل هذا الطعن وانه قدم اللجنة عقد البيع المؤرخ 9/ 8/ 1979 سالف الذكر الصادر له من الخاضع وأنه تبين لها أن الاصلاح الزراعى حرر مكاتبات للشهر العقارى بالموافقة على السير فى إجراءات تسجيل طلبات الشهر الخاصة بالمساحات الواردة بمحضرها ومن بينها المساحة محل النزاع 0والمستفاد مما تقدم أن الخاضع المذكور كأن قد قرر الاحتفاظ بهذه المساحات طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وعدم تركها للاستيلاء مما كان يتعين على الاصلاح الزراعى عند تعديل الاستيلاء عام 1993 قبله أن يراعى الحقوق التى ترتبت للغير من أطيان الاحتفاظ وعدم الاستيلاء عليها واعتبارها من الأراضى التى قرر الاحتفاظ بها قانونا بحسبان أن الخاضع بتصرفه فيها بالبيع بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ورفع الحراسة عن أمواله يكون قد اختارها ضمن أراضى الاحتفاظ ويتم الاستيلاء على المساحة الزائدة مما يكون تحت يده 0 ولما كان الاصلاح الزراعى لم يراع ذلك فإن قرار الاستيلاء على مساحة قيراط واحد موضوع النزاع يكون مخالفا للقانون ويتعين الافراج عن هذه المساحة والاستيلاء على مساحة بديلة مما يكون فى احتفاظ الخاضع المذكور وهو ماسبق أن قضت به هذه المحكمة فى حالات مماثلة منها الحكم الصادر فى الطعن رقم 3971 لسنة 43 ق0ع ورقم 501 لسنة 48ق0ع و 134 لسنة 49ق0ع0
ومن حيث أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد ذهب إلى غير ماتقدم وقضى برفض الاعتراض المذكور فإنه يكون غير مستخلص استخلاصا سائغا من أصول ثباته بالأوراق تؤدى إليه وبالتالى يكون مخالفا لصحيح حكم القانون ويتعين لذلك القضاء بالغائه باستبعاد المساحة محل النزاع من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك على النحو المبين بمنطوقة الحكم الماثل 0
وحيث أنه من المصروفات فإن الهيئة المطعون ضدها تتحمل بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا فى الموضوع بالغاء القرارالمطعون فيه وباستبعاد مساحة واحد قيراط بزمام السنطة البلد بحوض داير الناحية نمرة قسم ثان الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك على النحو الموضح بالاسباب وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 8 من ذو الحجة سنه 1425ه الموافق 18من يناير سنه 2005 بالهيئة المبينه بصدده0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات