الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9792 لسنة 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبدالرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود علي عطا الله و/ يحيي خضري نوبي محمد/ منير صدقى يوسف خليل/ عمر ضاحي عمر ضاحي – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9792 لسنة 46ق. عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ طاهر مهدي محمد وهم: –
أولاده: آمي، أسامة، نهاد، عزة، وزوجته: آمنه علي أحمد.

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 6/ 2000في الإعتراض رقم 287 لسنة 1994


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس سنة 2000 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 6/ 2000 في الإعتراض رقم 287 لسنة 1994 والذي قضي "بعدم إختصاص اللجنة بنظر الإعتراض".
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بإستبعاد المساحة موضوع الإعتراض من الإستيلاء مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن الي المطعون ضده علي الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر الإعتراض وبإعادته اليها للفصل فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 1/ 7/ 2003 حيث تدوول الطعن بالجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل الطاعنين حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم بذات الطلبات الواردة بعريضة الطعن. كما أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 23/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات المداولة.
من حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 5/ 5/ 1994 أقام الطاعنون الإعتراض رقم 287 لسنة 1994 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمنوه أن مورث مورثهم إشتري مساحة عشرين فدانا مشاعا في 10س و 19ط و49ف بناحية نبروه بحوض العدوي من الحاجة ست الكل عبدالله البيضا بموجب عقد ابتدائي مؤرخ1/ 2/ 1954. وإن الإصلاح الزراعي إستولي علي هذه المساحة قبل البائعة المذكورة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178/ 1952. وخلص المعترضون الي طلب رفع الإستيلاء عن المساحة موضوع العقد المؤرخ 1/ 2/ 1954.
وبجلسة 3/ 2/ 1999 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار – حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره الذي خلص فيه الي: –
1- أن الأرض موضوع الإعتراض مساحتها عشرون فدانا شائعة فى مساحة 10س و 19ط و49ف ضمن القطعة بحوض العدوي/ 26 بناحية بنروه مركز طلحا – دقهلية. وأن المرحوم مهدي محمد سليمان – مورث المعترضين سبق له شراؤها بموجب عقد بيع إبتدائي مؤرخ 1/ 2/ 1954 من المرحومه ست الكل عبدالله البيضا المالكة لهذه الأطيان بالإستحقاق في وقف أمينة هانم الهامي بموجب حكم محكمة القاهرة الإبتدائية الصادر بجلسة 1/ 12/ 1956. وقد إعتد بهذا البيع من قبل إدارة الأموال المستردة أثناء تطبيق القانون رقم 598 لسنة 1953. وأن البائعة المذكورة توفيت سنة 1957، وبصدور القانون رقم 15 لسنة 1963 بعد حوالي سبع سنوات قام الإصلاح الزراعي بالإستيلاء علي مساحة ال 10س 19 ط 49 ف بما مساحة أطيان الإعتراض. وقد قامت وزارة الأوقاف بتسليم هذه الأطيان للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب محضر تسليم إبتدائي مؤرخ 28/ 4/ 1963 والتي قامت بتأجير مساحة 6س 3ط 10ف من ضمن هذا المسطح والتصرف بالبيع في باقي المساحة لآخرين.
2- لم يثبت قيام المعترضين بوضع يدهم علي أرض الإعتراض منذ تاريخ مشتري مورثهم لها رغم صدور قرار الهيئة المعترض ضدها رقم 22 بالجلسة رقم 166 في 1/ 2/ 1991 بالإعتداد بعقد البيع المؤرخ في 1/ 2/ 1954 سالف الذكر لصالح مورث المعترضين.
وبجلسة 7/ 6/ 2000 أصدرت الجنة القضائية قرارها المطعون فيه والذي قضي بعدم إختصاصها بنظر الإعتراض وأقامته علي أنه سبق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن أصدرت القرار رقم 22 بالجلسة رقم 166 في 1/ 2/ 1991 بالإعتداد بعقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1954 لصالح مهدي محمد سليمان مورث المعترضين مع خروج هذا العقد موضوع الإعتراض من ملكية الخاضعة. وصدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بإعتبار ست الكل عبدالله البيضا غير خاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1963 لوفاتها سنة 1957 – أي قبل صدور هذا القانون وعليه فلا تصبح اللجنة القضائية مختصة بنظر الإعتراض.
ومن حيث إن الطعن يقوم علي مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب. تأسيسا علي أنه وفقا للمادة مكررا من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فإن اللجنة القضائية تكون مختصة متي كانت هناك أرض مستولي عليها. وأن الأطيان محل النزاع مازالت مستولي عليها حيث أثبت الخبير أن الهيئة المطعون ضدها قامت بتأجير مساحة 6س و 3ط و 10 ف الي بعض المزارعين وقامت بالتصرف في باقي المساحة الي آخرين. مما يقطع بوجود إستيلاء علي الأرض. وأنه علي الرغم من صدور قرار الهيئة رقم 22 بالجلسة رقم 166 بتاريخ 1/ 2/ 1991 بإستبعاد المساحة موضوع العقد المؤرخ 1/ 2/ 1954 الصادر لصالح مورث مورث الطاعنين من ملكية السيدة/ ست الكل عبدالله البيضا. إلا أن الهيئة عادت وأصدرت قرارها رقم 35 بالجلسة رقم 170 بتاريخ 1/ 1/ 1992 بسحب هذا القرار ولم يعد له وجود مما تكون معه المنازعة مازالت قائمة وبالتالي تختص اللجنة القضائية بالفصل فيها وأن القرار الصادر بالإعتداد بالتصرف قد تحصن بمضي الميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية الأمر الذي يجعل القرار الصادر بسحبه قرارا معدوما لاينتج أثرا وهو ماكان يتعين معه علي اللجنة أن تقضي برفع الإستيلاء علي الأطيان موضوع النزاع.
ومن حيث إن النزاع الماثل يدور حول مدي خضوع الأرض محله والبالغ مساحتها عشرون فدانا الكائنة بناحية نبروه مركز طلخا للإستيلاء عليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ومافي حكمها. وإذ تقضي المادة مكررا من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي بتشكيل لجنة قضائية أو أكثر تختص دون غيرها بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأرض المستولي عليها أوالتي تكون محلا للإستيلاء وذلك لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه منها. فمن ثم فإن الفصل في النزاع الماثل يدخل في إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. ولايغيير من ذلك صدور قرار الهيئة المطعون ضدها رقم بتاريخ 1/ 2/ 1991 بالإعتداد بالتصرف المؤرخ 1/ 2/ 1954 سند مورث الطاعنين وإستبعاد الأرض من الإستيلاء قبل المستولي لديها، ثم صدور القرار رقم 170 بتاريخ 1/ 1/ 1992 بسحب قرار الإعتداد بالتصرف والعودة الي الإستيلاء علي الأرض. لأن صدور تلك القرارات إنما يتم في إطار تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي. ولم تخرج عن نطاق الإستيلاء وفقا لتلك الأحكام – والذي هو مناط إختصاص اللجان القضائية المحدد بالمادة مكررا من قانون الإصلاح الزراعي سالفة الذكر.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه. وإعادة الإعتراض رقم 287 لسنة 1994 الي اللجنة القضائية للفصل فيه بهيئة أخري.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وإعادة الإعتراض رقم 287 لسنة 1994 الي اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لتفصل فيه بهيئة أخري. وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا ً بجلسة13من محرم سنة 1426ﻫ،الثلاثاء الموافق 22/ 2/ 2005 م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات