المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8876 لسنة 47قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – " نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة "
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله ، يحيى خضرى
نوبى محمد، عبد المجيد أحمد حسن المقتن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة
"
بحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8876 لسنة 47ق.ع
المقام من
أمجد لطفى ناشد
ضد
وزير التعليم العالى – بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة بجلسة
11/ 6/ 2000 فى الدعوى رقم 7089 لسنة 48ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 19/ 6/ 2001 أودع الاستاذ/ مجدى فؤاد عبد
الملاك المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن
قيد بجدولها العمومى تحت رقم 8876 لسنة 47ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
" الدائرة السابعة " فى الدعوى رقم 7089 لسنة 48ق بجلسة 11/ 6/ 2000 والقاضى منطوقه:
(أولا: بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثانى. وثانياً: بقبول الدعوى شكلاً
فى مواجهة المدعى عليه الأول والزمته بان يؤدى إلى المدعى بصفته مبلغ " 35045.750 "
جنيها " فقط وقدره خمسة وثلاثون ألفا وخمسة وأربعون جنيها وسبعمائة وخمسون مليما "
والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 14/
7/ 1994 م وحتى تمام السداد والزمته المصروفات ).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإدارى للفصل فيها على ضوء الحكم الصادر فى هذا الطعن من دائرة أخرى.
وجرى اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن أرتات فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليضحى بالزام المدعى عليه
الأول – الطاعن – بان يؤدى إلى المدعى بصفته مبلغ 13362.14 جنيه وهو ما يعادل مبلغ
15907.16 دولار أمريكى على أساس أن سعر الصرف 84 قرش، والفوائد القانونية بواقع 4%
سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 14/ 7/ 1974 وحتى تمام السداد وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/ 3/ 2003 وتدوول بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 3/ 2004 ونظرت
المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة 4/ 1/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فانه لما كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات التى تدوول
فيها نظر الدعوى موضوع الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإدارى أن الطاعن قد تخلف عن
حضور جميع الجلسات ولم يقدم فى الدعوى مذكرة بدفاعه ومن ثم فان ميعاد الطعن فى الحكم
يبدأ من تاريخ اعلان الحكم الا من تاريخ صدوره طبقا لحكم المادة 213 مرافعات وإذ لم
تقدم جهة الإدارة ثمة دليل يفيد إعلان الحكم إلى المحكوم عليه شخصياً أو فى موطنه الاصلى
أو ما يفيد تاريخ علمه اليقينى به وذلك قبل الستين يوما السابقة على ايداع تقرير الطعن
بقلم كتاب هذه المحكمة الأمر الذى يترتب عليه اعتبار الطعن مقبولا شكلا واذ استوفى
الطعن الأوضاع الشكلية الأخرى فمن ثم فانه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل اليه المحكمة فى
شأن هذه الوقائع وتعتبره مكملاً لقضائها فيما عدا ما يقتضيه بحكمها من بيان موجز حاصله
أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 7089 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإدارى، بموجب
عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 14/ 7/ 1994 يطلب الحكم بالزام المدعى عليهما " الطاعن
وضامنه " متضامنين بان يدفعا له بصفته مبلغ وقدره 35045.750 وفوائده القانونية بواقع
4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع الزامهما المصروفات على
سند من القول أن المدعى عليه الأول " الطاعن، أوفد للخارج فى أجازة دراسية على إحدى
منح السلام الامريكية وتحدد تاريخ 9/ 5/ 1983 نهاية للاجازة ولكنه لم يعد لخدمة الجهة
الموفدة له أو أية جهة حكومية أخرى المدة القانونية وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة
1959، فقررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 16/ 7/ 1987 الموافقة على مطالبته وضامنه
بنفقات البعثة نفاذاً لنص المادة 33 من القانون المشار إليه اضافة إلى أن المدعى عليه
الأول قد حرر اقراراً بتاريخ 29/ 8/ 1982 وكفله فيه المدعى عليه الثانى وتعهد بموجبه
بسداد كل ما ينفق عليه فى حالة عدم عودته.
وبجلسة 11/ 6/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى " الدائرة السابعة " حكمها المطعون
فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض أحكام المادتين 30، 31 من القانون رقم 112 لسنة
1959 فى شأن تنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح – على أن الثابت من الأوراق أن
المدعى عليه الأول قد خالف أحكام المادة 31 من القانون المشار إليه بعدم عودته وخدمة
الجهة الموفدة المدة المحددة فمن ثم يكون قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بمطالبته بنفقات
المنحة وما صرف له خلالها متفقاً وأحكام القانون وباعتباره التزاماً بديلاً يحل محل
الالتزام الاصيل فى التعهد الموقع من المدعى عليه وضامنه طالما لم ينفذ المذكور الالتزام
الأصلى، وحيث أن جهة الأدارة قد قصرت مطالبتها على المدعى عليه الأول فمن ثم يتعين
الحكم بالزامه بأداء المبلغ المطالب به والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع 4%
من تاريخ المطالبة القضائية فى 14/ 7/ 1994 وحتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226
من القانون المدنى.
واذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون
فيه – بالبطلان شكلاً وموضوعاً والخطأ فى تطبيق القانون للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير
الطعن وتؤجز فى الآتى: 1 – بطلان الحكم المطعون فيه شكلاً بدعوى عدم انعقاد الخصومة
بسبب عدم اعلانه بعريضة الدعوى على موطنه بالخارج عملاً بحكم الفقرة التاسعة من المادة
13 من قانون المرافعات.
2 – أن الوزارة الطاعنة لم تقدم مستندا رسميا يدل على مديونيته بالمبلغ المطالب به.
بل قامت بتقديم مجرد ورقة عرفية مكتوبة بخط اليد من صنعها مؤرخة فى 18/ 11/ 1987 وهى
عبارة عن جدول حسابى ذكر فيه ان قيمة المصروفات المسددة إليه من المنحة 15907.16 –
دولار أمريكى وقد احتسبت الوزارة من عنوياتها – دون أن تقدم سنداً لذلك – قيمة الدولار
بما يعادل 220 قرشا – ليصبح أجمالى المبلغ المطالب به 35045.75 جنيه فى حين أنها سبق
أن أخطرت الطاعن بخطاب رسمى برقم 2086 فى 7/ 2/ 1987 متضمن أن المبالغ المدفوعة له
فى المنحة 6150 دولار وكان تاريخ الصرف بالنسبة له فى 20/ 8/ 1982 واذ كان سعر الدولار
فى ذلك الوقت طبقاً لتقرير البنك المركزى – بالنسبة للشراء 83.16832 وسعر البيع 840000
وفقا للخطاب المرسل من الوزارة للطاعنة وعلى ذلك فان جملة المبالغ الواجب سدادها للوزارة
تساوى 6150 دولار × 84.00 قرشا سعر الدولار = 5266.00 جنيها ولذا يكون الحكم المطعون
فيه قد خالف صحيح حكم القانون وما تنص عليه المادة 225 مدنى لان الثابت ان الوزارة
الطاعنة لم تقدم سنداً قانونياً يفيد أن الدين ثابت المقدار ومعلوم وقت الطلب كما كشف
عدم صحة مطالبتها خطابها الرسمى الموجه للطاعن والمتضمن أن أجمالى المديونية المطالب
بها مبلغ وقدره 6150 دولار وليس مبلغ 15907.16 دولار كما زعمت الوزارة المطعون ضدها.
ومن حيث إنه عن السبب الاول للطعن المبنى على بطلان الحكم المطعون فيه بدعوى عدم انعقاد
الخصومة بسبب عدم اعلان الطاعن بعريضة الدعوى على موطنه بالخارج المعلوم لجهة الادارة
فانه لما كانت المادة 10 من قانون المرافعات تنص على أنه " تسلم الاوراق المطلوب اعلانها
إلى الشخص نفسه او فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها
القانون. واذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة
إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب
والاصهار.
كما تنص المادة 13 من ذات القانون على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم
صورة الاعلان على الوجه الآتى: 1 -……………….. 2 -………………….
9 – ما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة
ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية……….. ويجب على المحضر خلال
أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المخصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى
موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى……….
ويعتبر الاعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة…"
10 – اذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له
فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة……
ومن حيث أن الحكمة من تلك النصوص واضحة – وهى توفير الضمانات الاساسية لذوى الشأن أطراف
الخصومة القضائية لذلك يعتبر الأعلان أجراءاً جوهرياً فى الدعوى وتكمن اهميته فى تمكين
ذوى الشأن من المثول أمام المحكمة لابداء دفاعهم وتقديم ما قد يعن لهم من بيانات ومستندات
لاستيفاء الدعوي واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير اجراءاتها،وما الي ذلك مما
يحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن.
ومن حيث أنه مفاد ما تقدم أنه نظراً لاهمية اعلان الأوراق القضائية لذوى الشأن فقد
حرص المشرع على تنظيم هذه المسألة باحكام تفصيلية تجابه كافة الحالات المقصورة وقصد
المشرع من ذلك ضمان أن يصل مضمون الاوراق القضائية المعلنة إلى علم الاشخاص المراد
إعلانهم أما علماً يقينياً وذلك فى حالة تسليم الاعلان إلى شخص المراد إعلانه أو علماً
مفترضاً وذلك فى حالة اذا ما سلم الاعلان لغير المراد أعلانه سواء فى موطنه الاصلى
أو فى موطنه المختار أو تم اجراء الاعلان بالطريق الإدارى إو فى مواجهة النيابة العامة.
ومن حيث أنه بالنسبة للاشخاص المراد أعلانهم ولهم موطن معلوم فى الخارج، فتسلم الصورة
إلى النيابة العامة وعلى النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية،
كما يجوز تسليمها مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد
إعلانه كى تتولى توصيلها إليه بشرط توافر المعاملة بالمثل بين الدولتين – كما أوجب
المشرع على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة ان
يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم
الوصول يرفق صورة أخرى ويخبره أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة وبمجرد اتمام هذا الإجراء
يعتبر الاعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة واستثنى المشرع من
ذلك الاعلان الذى يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ فى الحالات الآتية: 1
– تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج. 2 – أو تاريخ توقيعه على ايصال
علم الوصول. – أو تاريخ أمتناعه عن أستلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
أما اذا كان الشخص المراد اعلانه غير معلوم موطنه فى مصر أو الخارج فتسلم صورة الاعلان
للنيابة العامة ويشترط لصحة الاعلان فى هذه الحالة أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم
له فى مصر أو فى الخارج حتى تستطيع النيابة العامة الاهتداء إلى المعلن إليه وتسليمه
الصورة، وان تسبقه تحريات كافية عن محل إقامة المعلن إليه لحقيقى وتراقب المحكمة مدى
ما بذل من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه لتقدير كفاية المعلومات.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع فانه لما كان الثابت أن الاوراق تشير
إلى أن للطاعن موطن معلوم بالولايات المتحدة الأمريكية وان عنوانه بالخارج معلوم للادارة
العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى والمكتب الثقافى المصرى بواشنطن حيث ثبت ذلك
من خطاب الطاعن المؤرخ فى 18/ 1/ 1989 والموجه الى مدير المكتب الثقافى المصرى بواشنطن
بشأن مطالبته بتسوية المديونية المستحقة عليه بسبب نفقات البعثة التى أوفد فيها واذ
ثبت أن جهة الادارة تعلم باخر عنوان سكن للطاعن بامريكا لأستمرار إقامته بالخارج وعدم
عودته لخدمة الجهة الموفدة له " حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة
أول درجة بجلسة 13/ 7/ 1995 " الا أن جهة الادارة لجأت إلى أعلانه فى مواجهة النيابة
العامة بعد أن قامت بالبحث والتحرى عن عنوان الطاعن داخل مصر وخارجها ودون أن تشتمل
ورقة الاعلان على أخر موطن معلوم له
فى الداخل أو فى الخارج ولما كان من المقرر ان إعلان الاوراق القضائية فى النيابة العامة
طبقا لحكم المادة 13/ 10 مرافعات انما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولايصح اللجوء
إليه اذا كان للشخص المراد إعلانه موطن معلوم فى الخارج وانما يتم الاعلان طبقا لنص
المادة 13/ 9 مرافعات واذ ثبت ان عريضة الدعوى موضوع الطعن الماثل قد أعلنت فى مواجهة
النيابة العامة بدعوى مغادرة الطاعن مصر إلى الخارج حيث لايعرف له موطن واذ كشفت الاوراق
أن له موطن معلوم فى الخارج ومن ثم فان اعلان الطاعن بعريضة الدعوى يكون قد وقع باطلاً
وان هذا الاعلان لاينتج أي أثر وبالتالى يكون الحكم الطعين قد صدر باطلا لابتنائه على
اجراءات باطلة لبطلان اعلان صحيفة الدعوى وعدم أخطاره بمواعيد الجلسات التى نظرت فيها
الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى هذا الحكم قد صدر مشوباً بالبطلان،
متعيناً القضاء بالغائه.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – قد قضت بجلسة 14/ 5/
1988 فى الطعن رقم 1352 لسنة 33ق. عليا بان على المحكمة اذا ماتبينت بطلان الحكم المطعون
فيه وانتهت إلى الغائه أن تفصل فى الدعوى – شكلاً وموضوعاً – متى كانت مهيأة للفصل
فيها واذ توافرت كافة المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى محل الطعن الماثل ومن ثم يتعين
التصدى للفصل فيها فى ضوء تلك المستندات.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع المبدى من الطاعن بموجب مذكرة دفاعه المودعة أمام هذه المحكمة
بتاريخ 7/ 10/ 2003 بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن الماثل شكلاً لرفعها من غير ذى صفة
بدعوى أن وزير التعليم غير مختص وان صاحب الصفة هو وزير الصحة والاسكان والذى أقام
الدعوى رقم 4716 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بذات المبالغ محل الدعوى
الماثلة فانه مردود عليه – طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بان مؤدى النصوص
ارقام 14، 25، 31، 32، 33، 35 من القانون رقم 112 لسنة 1959 هو أن ادارة البعثات هى
الجهة الإدارية صاحبة القوامة على شئون البعثات والمنح الاجنبية سواء من حيث الايفاد
فى البعثة أو المنحة أو الأشراف على الموفدين وانهاء البعثة أو المنحة أو تقدير المطالبة
بنفقات البعثة أو المنحة ومن ثم فانه لذلك تكون وزارة التعليم بحسبانها الجهة الرئاسية
لأدارة البعثات هى صاحبة الصفة فى مطالبة عضو البعثة أو المنحة بالنفقات وذلك دون غيرها
من الجهات الادارية الاخرى والتى يعمل بها الموفد أو الجهات المقرر لها البعثة أو المنحة
وتكون الدعوى وقد أقيمت من وزارة التعليم العالى مقامة من صاحب الصفة بما يتعين معه
رفض ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عيب البطلان لهذا السبب فضلاً عن أن الدعوى
المقامة من وزارة الصحة برقم 4716 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمطالبة الطاعن
بمبلغ 8448 جنيه قيمة بدل السفر الذى تكبدته الوزارة أثناء منحه التدريب التى اوفد
فيها الطاعن وبذلك تختلف هذه الدعوى موضوعاً عن الدعوى محل الطعن الماثل التى تتعلق
بنفقات المنحة وعليه يكون هذا الدفع فى غير محله، جديراً بالرفض.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الاوراق أن الطاعن أوفد الى الولايات المتحدة الأمريكية
فى منحه للتدريب على احدى منح السلام الامريكية لمدة عشر شهور وذلك بتاريخ 9/ 9/ 1982
بعد أن وقع على تعهد هو وكفيله متضامناً معه فى سداد كل ما يظهر عليه من التزامات أو
ديون تنشأ عليه أثناء أقامته بالخارج وكذا رد المرتبات التى تصرف عليه طوال مدة الدراسة
فى حالة انتهاء الاجازة الدراسية أو المهمة العلمية وعدم عودته تنفيذاً للقرار الصادر
بذلك وبتاريخ 9/ 7/ 1983 انتهت مدة المنحة فطلب الطاعن مد مدة التدريب لعام آخر فرفضت
الادارة العامة للبعثات وطلبته بالعودة ثم تعددت المكاتبات بين الادارة المذكورة والمكتب
الثقافى المصرى بواشنطن والجهة الموفدة لمتابعة موقف الطاعن من العودة لارض الوطن نظراً
لاستمرار اقامته بامريكا وأفادت وزارة الصحة الجهة الموفدة للطاعن فى 29/ 4/ 1987 بعدم
عودته ولم يقم بخدمة الجهة الموفدة المدة المقررة قانوناً وبتاريخ 26/ 7/ 1987 قررت
اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبته وضامنه بنفقات البعثة ومقدارها 35045.750 جنيها وفقاً
للكشف الحسابى المقدم من جهة الادارة.
ومن حيث أن المستفاد من المواد 30، 31، 33، 35 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم
شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح ان ثمة التزاماً أصلياً على عاتق عضو البعثة
أو الاجازة الدراسية أو المنحة فى وجوب عودته إلى أرض الوطن بعد انتهاء مدة البعثة
أو المنحة وخدمة الجهة الموفدة أو جهة ادارية أخرى ترى الحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة
التنفيذية للبعثات المدة المقررة التى حددها المشرع بشرط أن يقدم قبل ايفاده فى البعثة
أو الاجازة الدراسية أو المنحة كفيلاً تقبله ادارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية
عن رد النفقات والمرتبات التى صرفت له اذا ما قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها –
والتزاماً بديلاً محله سداد النفقات الفعلية والمرتبات التى تكبدتها الدولة أثناء مدة
البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة فى حالة إخلال المبعوث أو عضو الاجازة الدراسية
أو المنحة بالالتزام الاصلى سالف الذكر الملقى على عاتقه وأستحقاق الفوائد القانونية
عن المبالغ محل المطالبة طبقا لحكم المادة 226 مدنى.
ومن حيث أن كلا الالتزامين سالفى الذكر مصدرهما المباشر القانون رقم 112 لسنة 1959
المشار إليه وحده الذى تكفل بتعيين مضمون كل التزام وتحديد مداه على النحو المنصوص
عليه فى المادتين 31، 33 من القانون المذكور، فى حين أن التزام الكفيل برد هذه النفقات
والمرتبات فمصدره التعهد الذى يوقعه تنفيذاً لالتزام العضو الناشىء بمقتضى القانون
ومحله أداء هذه المبالغ بموجب مسئوليته التضامنية معه، كما ورد النص على ذلك فى المادة
35 من ذلك القانون.
ومن حيث إنه لما كان أستحقاق الادارة لنفقات البعثة أو المنحة لاتتحقق الا بعد أن تتحقق
الجهة الادارية المختصة من إخلال الموفد لالتزاماته المنصوص عليها فى المادتين 25،
31 سالفتى الذكر وتتخذ قرارها بمطالبته بقيمة تلك النفقات أى أن الحق فى المطالبة لاينشأ
الا بصدور قرار المطالبة وبالتالى فانه فى هذا التاريخ دون غيره يعول على سعر تعادل
الجنية المصرى بالعملة الاجنبية على أساس سعر الصرف المقرر للافراد العاديين.
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الطاعن تم ايفاده إلى أحدى المنح الاجنبية
المخصصة للحكومة وانه لاخلاف بين اطراف الخصومة انه قد أخل بالتزامه بالعودة إلى أرض
الوطن وخدمة الجهة الادارية الموفدة له ومن ثم فانه اعمالاً لأحكام القانون رقم 112
لسنة 1959 م سالف الذكر يكون ملزماً بسداد نفقات هذه المنحة وإذ قصرت جهة الادارة مطالبتها
على الطاعن وحده دون ضامنه وعولت على القيمة المحددة بكشف الحساب المقدم من الادارة
العامة للبعثات فى الدعوى والتى حددت على أساس تعادل العملة فى تاريخ المطالبة بسعر
صرف 220 قرشا للدولار فى ذلك التاريخ، وهو ما لم يقم الطاعن باثبات عكسه، وكان هذا
المبلغ محل المطالبة معلوم المقدار ومستحق الأداء عند رفع الدعوى، ومن ثم فانه تستحق
الفوائد التاخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى عن المبلغ المطالب
به بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ومن ثم فان تلك المطالبة
تكون متفقة وصحيح أحكام القانون وخاصة ان مجادلة الطاعن فى سعر الصرف ومطالبته بالمعادلة
على أساس سعر الصرف وقت المنحة فى 20/ 8/ 1982م لاسند لها وعليه يكون السبب الاخير
من أسباب الطعن غير قائم على أساس من القانون حقيقاً بالرفض بما يتعين معه القضاء برفض
هذا الشق من الطعن.
ومن حيث أنه عن المصروفات، فان المحكمة تلزم بها الطاعن عملاً بحكم المادتين 184 و
186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً فى مواجهة المدعى عليه الأول " الطاعن " والزمته
بان يؤدى إلى المدعى بصفته المطعون ضده، مبلغا مقداره " 35045.750" جنيها " خمسة وثلاثون
الفا وخمسة وأربعون جنيها وسبعمائة وخمسون مليما والفوائد القانونية المقررة بواقع
4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 14/ 7/ 1994 وحتى تمام السداد والزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 من ذو القعدة سنة 1425ه والموافق
4 من يناير سنة 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
