المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8640/ 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدالاستاذ المستشار / يحي خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدالاستاذ المستشار / منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدالاستاذ المستشار / عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدالاستاذ المستشار / عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى:
فى الطعن رقم 8640/ 48ق. عليا
المقام من
1 – وزير الموارد المائية والرى بصفتة
2 – رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية " بصفته "
ضد
محمد محمود كامل عبد الحميد بصفته مدير الشركة العربية للمعدات
البحرية والميكانيكية والهيدروليكية " امهى "
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " الدائرة السادسة العقود الإدارية والتعويضات
" بجلسة 24/ 3/ 2002
فى الدعوى رقم 7418/ 55ق
الاجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق22/ 5/ 2002 اودع الاستاذ/ صلاح الدين انور
المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 8640/ 48ق عليا فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الادارى " الدائرة السادسة " العقود الادارية والتعويضات" فى الدعوى
رقم 7418/ 55ق بجلسة 24/ 3/ 2002 والقاضى منطوقه: " بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع
بالغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات"..
وطلب الطاعنان بصفتهما – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى
مع الزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد جرى اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم الاعتداد بالقرار المطعون
فيه والزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
.وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/ 6/ 2003 وتدوول بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها – وبجلسة 3/ 9/ 2003قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمة
الادارية العليا " الدائرة الثالثة- موضوع " وحددت لنظره امامها جلسة 24/ 2/ 2004 ونظرت
المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 11/ 1004 قررت المحكمة اصدار
الحكم بجلسة 4/ 1/ 2005 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل اليه المحكمة
وتعتبره مكملا لقضائها فى شأن وقائع النزاع منعا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها
من بيان موجز حاصله في ان المطعون ضده اقام بصفته الدعوى رقم 7418/ 55ق امام محكمة
القضاء الادارى بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 17/ 6/ 2001 بطلب الحكم بقبولها
شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية بالغاء المناقصة التى تم ترسيتها
عليه وفى الموضوع بالغائه وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون اعلان مع الزامها المصروفات
على سند من القول ان ديوان عام مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والرى قد اعلن طرح
عملية تصميم وتصنيع وتوريد عدد 12 وحدة نهرية سعة تخزين لا تقل عن 200 متر مكعب مجهزة
لحمل حفار هيدروليكى على كاتينة لجمع وتفريغ الحشائش المائية وبتاريخ 10/ 5/ 2000 تم
فتح المظاريف وقد تقدم لهذه العملية سبع عطاءات ومنها العطاء المقدم من شركته كما قبلته
اللجنة الفنية المشكلة لدراسة العطاءات المشار اليها من الناحية الفنية وبتاريخ 11/
11/ 2000 اجتمعت لجنة البت المختصة وانتهت الى التوصية بترسية العملية على شركتة بقيمة
اجمالية مقدارها سبعة ملايين وثمانون الف جنية على ان يتم التوريد فى خلال اثنى عشر
شهرا على ان يتم توريد قطع غيار بما يوازى 20% من القيمة الاجمالية للعطاء من واقع
الكشوف المرفقة بعطاء الشركة وقد تم اعتماد محضر لجنة البت بالتوصية للترسية فى 12/
12/ 2000 وتم النشر فى لوحة اعلانات وزارة الموارد المائية والرى لمدة سبعة ايام ثم
قام باستخراج خطاب ضمان نهائى فى 21/ 12/ 2000، كما انه تم التعاقد مع بنك التجارة
والتنمية على تمويل هذه العملية حتى يمكن التعاقد الفورى على شراء مكونات العملية التى
رست عليه تجنبا لارتفاع الاسعار وبتاريخ 23/ 12/ 2000 قامت الجهة الادارية باخطاره
بقبول عطائه وبذات التاريخ قام بتسليمها خطاب الضمان النهائى الخاص بالعملية وعلى اثر
ذلك قامت جهة الادارة بتسليمه امر الاسناد ثم فوجىء بتاريخ 6/ 2/ 2001 باخطاره بقرار
جهة الادارة بالغاء المناقصة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتناقصين فبادر
بالتظلم من هذا القرار ولكن دون جدوى مما حدا به الى اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بما
تقدم وبجلسة 24/ 3/ 2002 اصدرت محكمة القضاء الادارى " الدائرة السادسة العقود الادارية
والتعويضات" حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضائها- بعد استعراض نص المادتين 15،24 من القانون رقم 89/ 1998 بشأن
المناقصات والمزايدات – على ان الثابت بالاوراق ان الجهة الادارية اعلنت عن حاجتها
لتصنيع وتوريد عدد 12 وحدة نهرية فى مناقصة عامة وقد انتهت لجنة البت المختصة الى التوصية
بترسية هذه العملية على العطاء المقدم من الشركة المدعية بقيمة اجمالية مقدارها سبعة
ملايين وثمانون الف جنية على ان يتم التوريد فى خلال اثنى عشر شهرا، وقد اعتمدت السلطة
المختصة هذه التوصية بتاريخ 12/ 12/ 2000 وتم اخطار المدعى بقبول عطائه وتسليمه امر
الاسناد وتبعا لذلك يكون التعاقد قد تم بين الطرفين وترتبت عليه الاثار المقررة قانونا،
واذ خلت الاوراق مما يفيد اخلال المدعى بأى من التزاماته العقدية او ارتكابه ثمة غش
او تلاعب مع الجهة الادارية المدعى عليها او انه افلس او اعسر ومن ثم فان قرار جهة
الادارة بفسخ العقد الذى ابرم مع المدعى غير قائم على سبب يبرره وصدر بالمخالفة لصحيح
حكم القانون رقم 89/ 1998 بشأن المزايدات والمناقصات.
واذ لم يلق الحكم المشار اليه قبولا لدى الجهة الادارية الطاعنة فقد اقامت الطعن الماثل
ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، فضلا عن انه قد شابه قصور فى التسبيب
وفساد فى الاستدلال للاسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز فى الاتى:
1- ان الجهة الادارية وبعد ان اخطرت الشركة المطعون ضدها بقبول عطائها رأت الغاء العملية
تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتناقصين وذلك لان العملية محل التداعى قد
شابها عدة مخالفات منها:
أ – صحة ما اتخذته لجنة البت بشأن استبعاد عطاء شركة عدوى للمقاولات لاقتران عطاءها
بشرط مالى مخالف لاحكام المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89/ 1998 فكان
يتعين عليها استبعاد باقى العطاءات المقترنة بهذا الشرط.
ب – تم طرح العملية دون اعداد تصميم للاضافة محل الطرح وعمل رسومات هندسية لها.
ج – قبول العطاء المقدم من الشركة المطعون ضدها بالرغم من تقدمها بخطاب ضمان بالتأمين
المؤقت غير مثبت به أسم المستفيد – الامر الذى كان يستوجب الاستبعاد الفنى.
د – قبول العطاء المقدم من شركة المقاولون العرب فنيا بالرغم من وروده متأخرا بالمخالفة
لاحكام القانون.
ه – الترسية على العطاء المقدم من الشركة المطعون ضدها بالرغم من اقتران عرضها المالى
بشرط مقتضاه اى تأخير فى صرف الفواتير عن اسبوعين تضاف لمدة التنفيذ بالمخالفة للشروط
المطروحة.
و – الترسية على السعر الاعلى المقدم من الشركة المطعون ضدها على الرغم من وجود اسعار
اقل مثل شركة عدوى للمقاولات بالمخالفة لاحكام المادة 16 من القانون رقم 89/ 1998.
ز – عدم قيام لجنة البت بتوحيد اسس المقارنة بين العطاءات المقبولة فنيا.
ح – الترسية على الشركة المطعون ضدها رغم عدم قيدها بالاتحاد المصرى العقارى للبناء
والتشييد بالمخالفة لاحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89/ 1998 الامر الذى كان
يستوجب استبعاد عطاءها فنيا، وذلك بالاضافة الى المخالفات الواردة من مكتب المتابعة
للتعاقدات الحكومية المرفقة بحافظة مستندات جهة الادارة المودعة امام محكمة اول درجة
بجلسة 4/ 9/ 2001 وانه ازاء المخالفات المشار اليها انتهت الجهة الادارية الى الغاء
المناقصة واعادة طرحها بمواصفات اكثر دقة واكثر عدلا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة
بين المتناقصين وبما يكفل الشفافية فى عملية الطرح.
2 – تناقض حيثيات الحكم المطعون فيه واسبابه مع منطوقه وفى بيان ذلك ذكرت الجهة الطاعنة
ان القرار الصادر بفسخ العقد لا يعتبر من القرارات الادارية المنفصلة التى يجوز مخاصمتها
بدعوى الالغاء وانما لا يعدو ان يكون اجراء تتخذه الادارة كمتعاقدة وليس كسلطة عامة
وذلك لاسباب تبرره والا كان للمتعاقد معها ان يطلب الحكم له بالتعويض وحيث انه وان
كان الحكم الطعين قد انتهى فى حيثياته الى ذات النتيجة وقرر ان للمتعاقد الحق فى التعويض
فقط الا انه قضى بالغاء القرار الصادر من الجهة الادارية بفسخ العقد مخالفا بذلك ما
استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث ان الثابت من مطالعة اوراق الطعن ان الجهة الادارية الطاعنة اعلنت عن مناقصة
عامة برقم 13/ 2000 عن عملية تصميم وتصنيع وتوريد عدد 12 وحدة نهرية واوصت لجنة البت
بجلستها المنعقدة فى 11/ 11/ 2000 بقبول العطاء المقدم من الشركة المطعون ضدها واعتمدت
السلطة المختصة هذه التوصية فى 12/ 12/ 2000 وبتاريخ 23/ 12/ 2000 قامت جهة الادارة
باخطار تلك الشركة بقبول عطائها وتسليمها امر الاسناد عن هذه العملية وعلى ذلك فان
التعاقد يكون قد تم، وانه على اثر شكوى مقدمة من احد المتناقصين قامت جهة الادارة بارسال
ملف العملية الى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية بوزارة المالية المشكل طبقا لحكم المادة
41 من القانون رقم 89/ 1998 بشأن المناقصات والمزايدات لفحص هذه الشكوى والذى اسفر
عن وجود المخالفات المنوة عنها بتقرير الطعن والتى شابت اجراءات هذه العملية والعطاء
المقبول واوصت بالغاء هذه العملية وبناء على ذلك صدر قرار جهة الادارة مثار النزاع
الماثل بالغاء المناقصة.
ومن حيث انه من المقرر انه وان كان المبدأ الحاكم للعقد المدنى هو ان العقد شريعة المتعاقدين
فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون، الا ان
هذا المبدأ لا مجال لتطبيقه بالنسبة للعقود الادارية نزولا على مقتضيات المرفق العام
والتى توجب تمتع جهة الادارة المتعاقدة بسلطة انهاء العقد الادارى من جانبها وحدها
وبارادتها المنفردة ودون التوقف على موافقة الطرف الثانى المتعاقد مع الادارة وقد يشكل
هذا الانهاء جزاء للمتعاقد اذا اخل بالتزاماته التعاقدية وقد يتم بغير خطأ من المتعاقد
مع الادارة اذا اقتضت مصلحة المرفق العام هذا الانهاء ولا يكون امام هذا المتعاقد سوى
المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى ومن المسلم به ان حق جهة الادارة فى انهاء العقد
الادارى ليس قاصرا على الاحوال التى نص عليها قانون المناقصات والمزايدات الخاضع له
العقد ولائحته التنفيذية او العقد فهذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر وانما يمتد
الى غير الحالات المنصوص عليها اذا رأت جهة الادارة المتعاقدة ان مقتضيات المرفق العام
تستدعى ذلك دون الاخلال بحق المتعاقد الاخر فى المطالبة بالتعويض.
ومن حيث انه بالنسبة لطلب الشركة المطعون ضدها وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من الجهة
الادارية بالغاء المناقصة – وهذا القرار فى حقيقته هو قرار بانهاء التعاقد فانه – وطبقا
لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ان الخصومة فى دعوى الالغاء هى خصومة عينية مناطها
اختصام القرار الادارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ولما كان القرار الادارى
على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الالغاء فانه يتعين ان توجه الدعوى
الى قرار ادارى الذى هو افصاح جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى
القوانين واللوائح اى تستند الادارة فى اصداره الى احكام القوانين واللوائح وبالتالى
يخرج عن نطاق هذا القرار الذى يكون محلا لدعوى الالغاء كل ما يصدر عن الادارة استنادا
الى احكام العقود التى تبرمها الجهة الادارية حيث لا يكتسب ما صدر عن الادارة من اجراءات
استنادا الى نصوص العقد او تنفيذا له – صفة القرار الادارى وبالتالى فلا تكون الاجراءات
التى تتخذها الادارة استنادا الى العقود التى تبرمها او اجراءات تنفيذها محلا لدعوى
الالغاء وانما تدخل المنازعات التى تتولد عن تلك الاجراءات التعاقدية فى ولاية القضاء
الكامل ذلك لانه لا يمكن الاستناد الى مخالفة الادارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من
الاسباب التى تجيز طلب الغاء ما اتخذته الادارة – بحسبان ان دعوى الالغاء هى جزاء لمخالفة
المشروعية بينما الالتزامات المترتبة على العقود الادارية هى التزامات شخصية وعليه
فانه لما كان القرار المطعون عليه قد صدر بمناسبة العقد سالف الذكر ومتضمنا الغاء التعاقد
مع المطعون ضده استنادا الى ما كشف عنه فحص الشكوى المقدمة ضد صاحب العطاء المقبول
بعد الترسية واخطاره بقبول عطائه بدعوى انه لم يكن الاقل سعرا نتيجة الخطأ فى اجراءات
المناقصة الذى وقعت فيه الادارة على النحو الموضح سلفا – فانه والحالة هذه يكون مستندا
الى الرخصة المخولة للجهة الادارية المتعاقدة بفسخ العقد استنادا الى احكام التعاقد
والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن وايا كان السبب يستوى ان يكون الالغاء بسبب
خطأ المتعاقد او بغير خطأ منه، ومن ثم فان المنازعة التى تثاربشأنه هى من المنازعات
الحقوقية والتى تكون محلا للطعن على اساس استدعاء ولاية القضاء الكامل وتخرج من ثم
عن نطاق ولاية الالغاء الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب الغاء هذا القرار
بحسبانه لا يكتسب وصف القرار الادارى الذى يتعين وجوده كشرط لقبول دعوى الالغاء.
ومن حيث انه لما سبق وكان من غير الجائز اصدار القضاء امرا لجهة الادارة لاتخاذ اجراء
يدخل فى شئونها، هذا فضلا عن ان القرار الصادر بفسخ العقد – مثار النزاع الماثل لا
يعتبر من القرارات الادارية المنفصلة والتى يجوز مخاصمتها بدعوى الالغاء بحسبان ان
فسخ العقد لا يعدو ان يكون اجراء تتخذه الادارة كمتعاقدة وليس كسلطة عامة ولما كان
مناط قبول دعوى الالغاء وجود قرار ادارى نهائى وان يكون هذا القرار قائما ومنتجا لاثاره
عند اقامة الدعوى ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبول دعوى الالغاء موضوع الطعن الماثل
لانتفاء وجود القرار الادارى.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبعدم قبول دعوى الغاء القرار الصادر بفسخ العقد المبرم مع الشركة المطعون
ضدها والزمتها المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 23 من ذو القعدة1425هجرية والموافق 4/
1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
