المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8272 لسنة 45 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, يحيى خضري
نوبي محمد/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8272 لسنة 45 ق
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
ضد
إنسانية يوسف عثمان " بصفتها " وصية على ابنها القاصر
مصطفى وجيه حسين مصطفى
"عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 475 لسنة 92
بجلسة 6/ 7/ 1999 ".
الإجراءات
في يوم السبت الرابع من سبتمبر سنة 1999 أودع الأستاذ/ أحمد إبراهيم
منصور المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
الطعن الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 475 لسنة 92 بجلسة
6/ 7/ 99 والذي قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع باستبعاد مساحة 20س، 9ط الواقعة
بزمام أخميس مركز المحلة الكبرى بحوض العاقولة أول/ 5 القطعة 151 من 104 أصلية الموضحة
الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير من الاستيلاء الواقع عليها قبل الخاضعة
هدايت حسين برتو طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 والإفراج عنها ورفض ما عدا ذلك من طلبات
0
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدها المصروفات
عن درجتي التقاضي وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة
18/ 9/ 2002 إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا " موضوع " لنظره بجلسة 29/ 4/ 2003 وتدوول
أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 9/ 11/ 2004 إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها بصفتها (المعترضة)
أقامت الاعتراض رقم 475 لسنة 92 أمام اللجنة القضائية بعريضة أودعت بتاريخ 26/ 12/
92 طلبت في ختامها الحكم بأحقية الخاضعة هدايت حسين برتو في تكملة احتفاظها طبقا للقانون
رقم 50 لسنة 96 إلى 50 فدانا وإلغاء الاستيلاء على مساحة 3س، 1ط، 3ف0
وقالت شرحا لاعتراضها أنها وصية على ابنها القاصر مصطفى وجيه حسين برتو وأنه الوارث
الوحيد للخاضعة هدايت حسين برتو, وأنها فوجئت بقيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على
مساحة 3س، 1ط، 3ف قبل السيدة المذكورة طبقا لقانون رقم 50 لسنة 69 باعتبار أنها تزيد
على 50 فدانا في حين أن الثابت بالأوراق أنها لا تملك سوى 46 فدانا وأنها قامت بالتصرف
بالبيع فيما يزيد عن ذلك الآخرين, وذلك لأن أسرتها كانت تتكون منها ومن زوجها مصطفى
محمد عماد الدين, وأنها قامت بالتصرف في مساحة 11س، 14ط، 10ف إلى المدعو/ عبد الحميد
حامد إسماعيل وآخرين وذلك عقب وفاة زوجها في 28/ 1/ 1970 وقامت اللجنة المختصة ببحث
ملكية السيدة/ هدايت حسين برتو وأثبتت أن الأطيان المملوكة لها مساحة 46 فدانا 0
وبجلسة 5/ 6/ 94 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالغربية لأداء المأمورية
المحددة بذلك القرار, وبعد إيداع الخبير تقريره أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون
فيه وشيدت قضاءها على أن الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه اللجنة أن ملكية السيدة/
هدايت حسين برتو الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 69 هي 3س، 1ط، 53ف منها 46 آلت إليها
من زوجها الخاضع مصطفى محمد عماد الدين وهبي ومنها مساحة 7س، 5ط، 1ف آلت إليها بالميراث
الشرعي عن زوجها المتوفى في 28/ 1/ 1970 وقد تم بحث ملكيتها بمعرفة مديرية المساحة
بطنطا بالمحضر المؤرخ 26/ 10/ 1977 واثبت أن ملكيتها 7س، 15ط، 52ف وثابت تصرف الخاضعة
في مساحة 10 فدان بالبيع إلى أولاد حامد إسماعيل حسن وذلك بموجب الطلب المقدم للشهر
العقاري رقم 1087 في 25/ 4/ 1972 أي بعد نفاذ القانون رقم 50 لسنة 69 إلا أنه سابق
على محضر الإفراج المؤرخ 1/ 4/ 1980 الذي أفرج بموجبه عن مساحة 6س، 15ط، 1ف لورثة الخاضع
مصطفى محمد عماد الدين وهبي ( زوج الخاضعة المتوفى ) ومن ثم آلت هذه المساحة للورثة
ومنهم الخاضعة التي تستحق الربع فرضا أي مساحة 20س، 9ط وأنه طبقا للمادة السابعة من
القانون رقم 50 لسنة 69 ومع الأخذ في الاعتبار التصرف الحاصل من الخاضعة في مساحة 10
فدان فأنه في تاريخ محضر الإفراج المشار إليه في 1/ 4/ 1980 لم تكن ملكية الخاضعة تزيد
عن 50 فدان ومن ثم فأنه ليس من حق الإصلاح الزراعي الاستيلاء على مساحة 20س، 9ط ويكون
من حقه نظر الاستيلاء على مساحة 7س، 15ط، 2ف وليس مساحة 3س، 1ط، 3ف حيث لا يعتد في
العرف الصادر من الخاضعة في مساحة 10 فدان فيما زاد عن خمسين فدانا لأن التصرف لم يكن
خلال مهله السنة من تاريخ الوفاة 0
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفه القرار المطعون فيه للقانون لما يأتي:
لأن الاعتراض أقيم من المطعون ضدها بصفتها وصية على ابنها القاصر مصطفى وجيه حسين
لأنه بلغ سن الرشد أثناء تداول الاعتراض ومن ثم يكون الاعتراض مقام من غير ذي صفة 0
كما وأن الاعتراض أقيم بعد المواعيد القانونية لأن المعترضة علمت علما يقينيا بصدور
قرار الاستيلاء منذ عام 1980 في حين أن الاعتراض أقيم عام 92 ومن ثم يكون الاعتراض
مقدما بعد المواعيد القانونية 0
فضلا عن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون من الناحية الموضوعية لأن التصرف الصادر
من الخاضعة تم بعد انتهاء مهلة التصرف في الملكية الطارئة وأن القرار المطعون فيه وقع
في تناقض واضح 0
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأن الأوراق قد خلت من تقديم إعلام وفاة
الخاضعة هدايت حسين مصطفى وبيان ورثتها الشرعية 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض لانتفاء صفة المعترضة كوصية على ابنها القاصر
مصطفى وجيه لبلوغه سن الرشد أثناء نظر الاعتراض فأنه من المقرر وفقا لما استقر عليه
قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المدعي قد مثل في الدعوى تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء
بوالدته بوصفها وصية عليه, فإن بلوغه سن الرشد من ذلك أثناء سير الدعوى – إذا لم تنته
إليه المحكمة – لا يكون من شأنه أن يخول دون اعتبار حضور والدته والدفاع عنه حتى صدور
الحكم في الدعوى, حضور منتجا لآثاره القانونية, ذلك لأنه ببلوغه سن الرشد يكون قد علم
بمباشرة الدعوى بواسطة والدته والتي كانت وصية عليه, وقبل باعتبار صفه والدته في تمثيله
مازالت قائمة على أساس من النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنه قانونية, وهو
الحاصل في النزاع الماثل مما يتعين معه رفض هذا الدفع 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد فقد خلت الأوراق من علم
المطعون ضدها بصفتها علما يقينيا شاملا لجميع محتويات القرار مما يجعلها على بينة من
الطعن فيه مما يتعين الالتفات عن هذا الدفع أيضا 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فأنه يبين من استقراء أحكام قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة
أنها وضعت حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، وضمانا لعدم مجاوزته أو الإخلال به وضعت
جزاء على مخالفة النص على بطلان كل عقد يترتب عليه زيادة ملكية الفرد أو الأسرة على
الحد الأقصى المقرر قانونا وعدم جواز شهره, إلا أن المشرع مراعاة لحالات قد تزيد فيها
ملكية الفرد عن الحد الأقصى بغير طريق التعاقد المألوف في نقل الملكية فلا يصدق عليها
أحكام البطلان المذكور, وتوفيقا بين الالتزام بوضع حد أقصى للملكية وبين ما يكون للمالك
من حق التصرف في القدر الزائد في ملكيته على النصاب, أجازت له قوانين الإصلاح الزراعي
المتعاقبة أن يتصرف في القدر الزائد في ملكيته نتيجة للملكية الطارئة خلال سنة من تاريخ
أيلولتها إليه و إلا حق للحكومة أن تستولي على تلك الزيادة, بنص المادة السابعة من
القانون رقم 50 لسنة 69 على إنه إذا زادت بعد العمل بهذا القانون ملكية الفرد على خمسين
فدانا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد, أو
ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق وجب تقديم
إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 0
ويحذر للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد, بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من
تاريخ حدوث الزيادة, وإلا كان للحكومة أن تستولي…… على مقدار الزيادة……." والواضح
من هذا القرار إعمال الرخصة المقررة بمقتضاه للفرد أو الأسرة في التصرف في مقدار الزيادة
الطارئة على الملكية منوط بتوافر ثلاثة شروط 0
الأول: أن يطرأ بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 69 المشار إليه زيادة في ملكيه الفرد
أو الأسرة عن الحد الأقصى المقرر قانونا, وقدره خمسون فدانا للفرد, ومائة فدان للأسرة
0
الثاني: أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد والأسرة عن أقصى نصابها بغير طريق
التعاقد 0
الثالث: أن يقوم المالك بالتصرف في الزيادة خلال المدة المذكورة 0
وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن تعلق حق الإصلاح الزراعي في الاستيلاء مرتبط بعدم استعمال
المالك الرخصة التي أعطاها له القانون خلال المدة المعينة, أو باستعمالها على وجه مخالف,
على أنه قد يمتنع على المالك استعمالها خلال المدة لسبب خارج عن إرادته, إذ أن الشارع
يبني أحكامه على ما هو صحيح, فإذا رتب الاستيلاء على عدم التصرف قائما يفترض حرية المالك
في التصرف وعدم وجود عقبات تحول دونه, هذا هو الأصل, فإذا نشأت ظروف حدت من حرية المالك
في التصرف امتنع إنزال الحكم الذي فرضه الشارع, ولزم النظر إلى كل حالة بظروفها 0
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية أن الخاضع مصطفى
محمد عماد الدين تصرف إلى زوجته هدايت حسين برتو في مساحة 41 فدان بموجب العقد المؤرخ
25/ 8/ 1969 الذي اعتد به الإصلاح الزراعي, ثم توفى زوجها المذكور في 28/ 1/ 1970 وآلت
إليها الميراث عن مساحة 7س، 15ط، 6ف فأصبح إجمالي ملكيتها 7س، 15ط، 2ف حسبما هو جاء
ببحث ملكيتها المعد بمعرفة المساحة بطنطا الأمر الذي يخولها التصرف في القدر الزائد
عن حد الاحتفاظ وهو 7س، 15ط، 2ف خلال سنة من تاريخ أيلولة هذه المساحة إليها, إلا أنها
لم تنقل ذلك مما يتعين معه خضوع هذه المساحة للاستيلاء 0
ومن حيث إن الثابت أن المذكورة تصرفت بعد ذلك وفى عام 1972 إلى السيد/ حامد إسماعيل
في مساحة 10 فدان وقد ثبت تاريخ هذا التصرف بموجب طلب الشهر رقم 1087 في 25/ 4/ 1972
ومن ثم يصبح صافي ملكيتها في هذا التاريخ بعد استبعاد مساحة 7س، 15ط، 2ف الخاضعة للاستيلاء
مساحة 40 فدان وإذ كان الثابت أن الإصلاح الزراعي أفرج في عام 1980 عن مساحة 6س، 15ط،
1ف للمرحوم زوجها بموجب محضر الإفراج المؤرخ 1/ 4/ 80, يخصها شرعا في هذه المساحة 2س،
9ط وأنه وأن كانت هذه المساحة تعتبر موروثة لها اعتبارا من تاريخ وفاة زوجها في 28/
1/ 1970 وكان يتعين عليها التصرف فيها خلال سنة من تاريخ الوفاة 0
إلا أنه نظرا لأن الإصلاح الزراعي كان مستوليا عليها منذ ذلك التاريخ ولم يفرج عنها
إلا في 1/ 4/ 1980 إذ لم يكن في مكنتها التصرف فيها إلا منذ تاريخ الإفراج, من ثم فأنها
لا تعتبر مالكة لهذه المساحه0
( في ضوء المادة السابعة من القانون 50 لسنة 69 ويجوز لها التصرف فيها إذا كانت تزيد
عن الحد الأقصى للملكية ) إلا من تاريخ الإفراج عنها واستردادها ملكية التصرف, ولما
كان الثابت أن ملكيتها عن ذلك التاريخ تبلغ 40 فدان فقط ومن ثم فأنه يجوز لها الاحتفاظ
بها, ويكون قرار الاستيلاء عليها باعتبارها ملكية طارئة لم يتم التصرف فيها مخالفا
لصحيح حكم القانون, وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة فأنه يكون قد أصاب
وجه الحق مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات عملا بحكم
المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع برفضه وألزمت
الطاعن بصفته المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 23 من ذو القعدة لسنة 1425 هجرية الموافق
4/ 1/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
