المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8088 لسنه 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برسائة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المشتشارين / يحيي خضري نوبي محمد, منير صدقي يوسف خليل – عبد
المجيد احمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8088 لسنه 46ق عليا
المقام من
1رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بصفته
ضد
حافظ محمد علي – مدير دار الاستقلال للطبع والنشر
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 30/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 6185 لسنه
45ق
الاجراءات
في يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من يونيو سنه 2000 اودعت
الاستاذه فاطمة احمد محمد حسن المحامية بصفتهما وكيلة عن رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية
للاتصالات اللسلكية واللاسلكية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادرة
من محكمة القضاء الادارى دلائرة العقود الادارية والتعويضات بجلسة30/ 4/ 2000 في الدعوى
رقم 6185 لسنه 45ق المقامه من المطعون ضده علي الطاعن واخرين والذى قضي بقبول الدعوى
شكلا والزام الهيئة المدعي عليها بأن ترد للمدعي مبلغ 2680 جنيها الباقي من مستحقاته
لديها والافراج عن خطاب الضمان وعدد عشرين الف دبوس ابرها التي وردها المدعي بالمخالفة
للمواصفات والزمت الطرفين المصروفات مناصفة
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
واعلن الطعن الي اللمطعون ضده علي الوجة الثابت بالاوراق
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرات بالراي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون ضده بان يؤدى
للهيئة الطاعنه مبلغ 1320 جنيها مع الزام الهيئة الطاعنه بالافراج عن عشرين الف دبوس
التي وردها المطعون ضده بالمخالفة للمواصفات
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بنده المحكمة والتي
قررت بجلسة 7/ 8/ 2002 احالته الي المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة وعينت لنظرة
امامها جلسة 28/ 1/ 2003 وبهذه الجلسة حضر الاستاذ رمضان الهادي المحامي وقرر بوفاه
المطعون ضده واودع حافظة مستندات طويت علي صورة قيد وفاة صادرة من مكتب صحة مصر الجديدة
تفيد وفاة المرحوم حافظ محمد علي بتاريخ 20/ 1/ 2002 وتدوول الطعن بالجلسات علي النحو
الثابت بمحاضرهال حيث كلفت المحكمة الشركة الطاعنه حلت محل الهيئة القومية للاتصالات
السلكية واللاسلكية يتصحيح شكل الطعن في مواجهة ورثة المطعون ضده بعد التحري عن هؤلاء
الورثة واعلانهم بعريضة الطعن والستمر تداول الطعن الي ان قررت اللمحكمة اصدار الحكم
بجلسة اليوموفيها صدرواودعت مسودته المشتملة علي اسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان المادة 130 من قانون المرافعات معدلا بالقانون رقم 23/ 1992 تنص علي انم
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم…………
الااذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها ومع ذلك اذا طلب احد الخصوم اجلا الاعلان
من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شانه سبب الانقطاع وجب علي المحكمة قبل ان تقضي بانقطاع
سير الخصومة ان تكلفه بالاعلان خلال اجل تحدده له فاذا لم يقم به خلال هذا الاجل دون
عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة من تحقق سببه
ومن حيث انه لما سبق ولما كان الحاضر عن المطعون ضده قرر بوفاته وقدجم صورة وفاة تفيد
وفاة المطعون ضده المذكور بتاريخ 20/ 1/ 2002 وقامت المحكمة بتكليف اللشركة الطاعنه
بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده الاان تلك الشركة لم تقم بالتحرى عن ورثته
واعلانهم جميعا طبقا للقانون رغم تكرار تاجيل نظر الطعن لهذا السبب الامر الذي يتعين
معه القضاء بانقطاع سير اللخصومة في الطعن
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بانقطاع سير الخصومة في الطعن
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدةيوم الثلاثاء الموافق16 من ذو القعدة سنه
1425 هجرية والموافق28/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
