المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7862 لسنة 46ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ، يحيى خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7862 لسنة 46ق 0 عليا
المقام من
صبحى محمد محمد ابراهيم
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته 0
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا بجلسة 23/ 4/ 2000 فى الدعوى رقم 1349
لسنة 5 ق0
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق الحادى والعشرين من يونيه سنه 2000 أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى بطنطا – دائرة الغربية وكفر الشيخ بجلسة 23/ 4/ 2000 فى الدعوى رقم 1349 لسنة
5ق المقامة من الطاعن على المطعون ضده – والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد
الميعاد
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بقبول الدعوى شكلا وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى للحكم فيها بوقف تنفيذ
وإلغاء القرار المطعون فيه على مايترتب على ذلك من آثار 0 وإلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتى التقاضى 0
وأعلن الطعن الى المطعون ضده على الوجه الثابت بالاوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى
بطنطا لتفصل فيها بهيئة مغايرة مع ارجاء الفصل فى المصروفات 0
بعد إتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى
قررت بجلسة 5/ 3/ 2003 إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة
) وعينت لنظره أمامها جلسة 4/ 8/ 2003
حيث تدوول الطعن بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت
بجلسة 30/ 11/ 2004 أصدار الحكم فى الطعن بجلسة 11/ 1/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق
بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى
النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليه
ومن حيث إن عناصر المنازعه تخلص فى أنه بتاريخ 15/ 1/ 1998 أقام الطاعن الدعوى رقم
1349 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الادارى بطنطا ( دائرة الغربية وكفر الشيخ ) طلب فى
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاصلاح الزراعى رقم 3019 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 7/ 8/ 1991 بالتصديق على إلغاء انتفاع
مورثه بمساحة 4 س 4 ط 2 ف بناحية المنشاة الكبرى بمحافظة كفر الشيخ ومايترتب على ذلك
من آثار 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه فوجىء بصدور القرار المطعون فيه بالتطبيق لحكم
المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 01986 وأنه علم بهذا القرار بتاريخ 17/ 11/ 1998
تاريخ نشره فى منطقة الاصلاح الزراعى بقلين 0 ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون
لصدوره مفتقرا لركن السبب ومشوبا بعيب إساءة إستعمال السلطة وخلص إلى طلب الحكم بطلباته
سالفه البيان 0
نظرت المحكمة الشق المستعجل فى الدعوى بجلسة 28/ 6/ 1998 وتدوول أمامها بالجلسات وبجلسة
23/ 4/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا والزام المدعى
المصروفات 0 وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 8/ 1991
ولم يقم المدعى برفع دعواه إلافى 15/ 1/ 1998 أى بعد فوات مايقرب من سبع سوات وأن فوات
هذه الوقت الطويل نسبيا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى يقيم
قرينة قانونية على علم المدعى بذلك القرار0 خاصة وأن تحديد الطعن على القرارات الاداريه
بستين يوما من تاريخ العلم بها مرده فى الفقه والقضاء الاداريين إلى ثبات المراكز القانونيه
وعدم زعزعتها وأن فوات المدة الطويلة ثم الادعاء بعدم العلم يؤدى الى اهدار مراكز قانونيه
استتبت على مدار السنين 0
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وصدر مشوبا
بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب تأسيسا على أنه وفقا لحكم المادة 24 من قانون
مجلس الدولة فإن سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الادارى هو واقعه نشر القرار
المطعون فيه فى الجريده الرسمية أو من النشرات المصلحية أو إعلان صاحب الشأن به أو
يثبت علمه بفحوى القرار علما يقينيا من تاريخ تحدد يمكن حساب الميعاد منه0 وعلى ذلك
إذا كان الحكم المطعون فيه اعتبر فوات سبع سنوات على تاريخ صدور القرار المطعون فيه
قرينة على علم الطاعن به فإنه يكون قد جانبه الصواب لعدم قيامه على أساس واقعى 0
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر
القرار الادارى المطعون فيه فى الجريده الرسميه أو فى النشرات التى تصدرها المصالح
العامة أو اعلان صاحب الشأن به 000 ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن
بالإلغاء على القرارات الادارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها، أما بإعلانهم
بها أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لاظنيا ولا افتراضيا، وأن يكون هذا العلم شاملا
لجميع محتوياته جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هداها ان يتبين مركزه القانونى بالنسبة
للقرار المطعون فيه 0 وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة للطعن عليه 0 وأن هذا العلم اليقينى
الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينه تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينه
0 وفى هذا الصدد فقد إنتهت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الادارية العليا بجلسة 8/
5/ 2003 فى الطعن رقم 11125 لسنة 46 ق 0 عليا الى أن استطالة الأمد على صدور القرار
لايكفى وحده لتوافر العلم اليقينى به ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدله أخرى كدليل على
توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف ملابسات النزاع المعروض عليها بشرط
الايتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامة، وهى خمسة عشر عاما من تاريخ صدور
القرار 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ماتقدم فمتى كان الثابت أن القرار رقم 3019/ 1991 المطعون عليه
صدر بتاريخ 7/ 8/ 1991 ولم تقدم الهيئة المطعون ضدها مايفيد اخطار الطاعن بهذا القرار
ولم تكشف ظروف الحال علمه به علما يقينيا فى تاريخ معين قبل 17/ 11/ 1997 وهو التاريخ
الذى قرر المدعى ( الطاعن ) علمه به0 وإذ أقام دعواه بتاريخ 15/ 1/ 1998 فمن ثم فإنها
تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكليه المقررة
فمن ثم تكون مقبولة شكلا وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بعدم قبول
الدعوى شكلا فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ويتعين الغاؤة 0
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل فى موضوعه ومن ثم فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى هو
توافر ركنان أساسيان فى طلب وقف التنفيذ: –
اولهما: ركن الجدية بأن يقوم بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب يرجح معها الحكم بالإلغاء
وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لوقضى
بإلغائه 0
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لايترتب على تنفيذ القرارالمطعون فيه أية نتائج
يتعذر تداركها مما تقضى معه المحكمه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة
لبحث ركن الجديه 0الامر الذى يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
0 وإلزام الطرفين مناصفه عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الطرفين
المصروفات مناصفة 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 28من ذو الحجة سنه 1425 هجرية الموافق
8 من فبراير سنة 2005 ميلادية بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
