المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7352 لسنة 47 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود على عطا الله, و يحيى خضرى
نوبى محمد وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، و عمرضاحى عمرضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عبد الله أمين – سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 7352 لسنة 47 ق.عليا
المقام من
سمير السيد علي
ضد
1- محافظ القاهرة " بصفته "
2- رئيس حي الوايلى " بصفته "
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري " دائرة العقود والتعويضات " في الدعاوى
أرقام 6206, 1933, 10569 لسنة 49 ق, 1088 لسنة 51 ق بجلسة 11/ 3/ 2001 "
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الثامن من مايو سنة 2001 أودع الأستاذ/ محمود محمود
الشربينى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 7352 لسنة 47 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – دائرة العقود والتعويضات-
في الدعاوى أرقام 6202, 1933, 10569 لسنة 49, 1088 لسنة 51 ق الذى قضي: –
أولأ: بعدم قبول الدعاوى أرقام 6202, 1933 لسنة 49 ق, 1088 لسنة 51 ق لرفعها علي غير
ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته محافظ القاهرة.
ثانيا: بقبول الدعاوى أرقام 6202, 1933, 10569 لسنة 49 ق, 1088 لسنة 51 ق شكلا وبرفض
طلبات المدعي وإلغاء قرارات سحب الأعمال ورد قيمة خطاب الضمان النهائي والتعويض وألزمته
مصروفاتها.
ثالثا: تمهيديا وقبل الفصل في طلب صرف مستحقات المدعي بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالقاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه البند " ثانيا " وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول
الدعاوى أرقام 6202, 1933, 10569 لسنة 49 ق, 1088لسنة 51 ق شكلا وبرفض طلبات المدعي
إلغاء قرارات سحب الأعمال ورد قيمة خطاب الضمان النهائي والتعويض وألزمت المدعي مصروفاتها.
والقضاء مجددا بقبول طلبات الطاعن بإلغاء القرار رقم لسنة 1994 الصادر من حي الوايلي
بتاريخ 4/ 9/ 1994 بسحب الأعمال وكذا سحب أعمال دار حضانة الوايلي وعدم تسييل خطاب
الضمان النهائي والحكم بالتعويض المناسب الذي تقدره عدالة المحكمة مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به البند ثانيا من قبول الدعاوى أرقام
6202, 1933, 10569 لسنة 49 ق, 1088 لسنة 51 ق شكلا، وبرفض طلبات المدعي إلغاء قرارات
سحب الأعمال ورد قيمة خطاب الضمان النهائي والتعويض وألزمته مصروفاتها، والقضاء مجددا
بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات – بهيئة مغايرة
للفصل فيها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/
11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره
بجلسة 16/ 3/ 2004. وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها والجلسات
التالية لها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر وخلال هذا الأجل قدم الطاعن مذكرة دفاع
ختامية تمسك فيها بالدفاع السابق إبداؤه في المذكرة المقدمة بجلسة 18/ 6/ 2003 وصمم
فيها علي الحكم بطلباته الواردة بصحيفة الطعن, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وتخلص عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 29/ 11/ 1994 أقام المدعي
الدعوى رقم 6202 لسنة 49 ق إبتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيث قيدت برقم
7289 لسنة 94 ضد المدعي عليهما بصفتيهما. طالبا الحكم بإلغاء قرار المدعي عليه الثاني
بصفته رقم لسنة 1994 الصادر في 4/ 9/ 1994 بوقف الأعمال الخاصة بمشروع تطوير المواقع
التابعة للحي موضوع العقد رقم لسنة 93, 94 وسحب العملية وإسنادها لأحد المقاولين
ومصادرة التأمين النهائي والحفاظ علي مستحقات المدعي من الأعمال التي نفذها فعلا مع
تسييل خطابات الضمان.
وقال المدعي شرحا لدعواه: – أنه بتاريخ 4/ 9/ 1994 أصدر رئيس حي الوايلي القرار رقم
لسنة 1994 وتسلمه المدعي في 12/ 9/ 1994 متضمنا في مادته الأولى وقف الأعمال الخاصة
بمشروع تطوير المواقع التابعة للحي موضوع العقد رقم لسنة 1993 الذى ينفذه المدعي،
ونصت المادة الثانية منه علي تشكيل لجنتين لحصر الأعمال المنفذة علي الطبيعة، ونصت
المادة الثالثة علي سحب الأعمال من المدعي وإسنادها لأحد المقاولين أو الشركات لاستكمال
تنفيذها مع مصادرة التأمين النهائي، ونصت المادة الرابعة علي تكليف مديري المشروعات
ومدير إدارة الكهرباء بالحي بإعداد كراسة شروط الأعمال المتبقية لإعادة طرحها وقد أشر
نائب المحافظ بالتحفظ علي مستحقات المدعي من الأعمال التي نفذها مع تسييل خطاب الضمان
تمهيدا لتحصيل فروق الأسعار إن وجدت والتعويضات إن كان لها مقتضى.
وأضاف المدعي أن هذا القرار قد جانبه الصواب وأضر بحقوقه ولا يسانده واقع أو قانون
للأسباب الآتية: –
1 – عدم إلتزام الحي بشروط المناقصة فيما يتعلق بعملية الاستلام إذ لم يحرك ساكنا تجاه
طلبات المدعي نحو تشكيل لجان الاستلام.
2 – أن قرار وقف الأعمال جانبه الصواب لأنه لم يعتمد علي صدوره علي الإجراءات القانونية
التي حددها القانون رقم لسنة 1983.
3 – عدم إنذاره قبل صدور القرار.
4 – عدم تقصيره في تنفيذ الأعمال المسنده إليه طبقا للبرنامج الزمني المحدد.
5 – عدم إتباع الإجراءات القانونية في عملية الفسخ وإسناد الأعمال لمقاولين. وقد تظلم
المدعي من هذا القرار في 24/ 10/ 1994.
وبجلسة 3/ 4/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الاداري حيث قيدت برقم 6202 لسنة 49ق.
وبتاريخ 10/ 12/ 1994 أقام المدعي الدعوى 1933 لسنة 49 ق ضد المدعي عليهما بصفتهما
طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم لسنة 1994 القرار الصادر من رئيس
حي الوايلي وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من وقف الأعمال موضوع العقد رقم
لسنة 93/ 1994 وفسخه وسحب الأعمال وإسنادها لمقاول آخر ومصادرة التأمين النهائي
والتحفظ علي مستحقات المدعي وإلزام الإدارة المصروفات. وشرحا لهذه الدعوى كرر المدعي
ما ورد بصحيفة دعواه رقم 6202 لسنة 49 ق. وبجلسة 27/ 6/ 1996 وبصحيفة معلنة طلب المدعي
إلزام المدعي عليهما بأن يؤديا إليه مبلغا مقداره 196295 جنيها قيمة باقي مستحقاته
عن الأعمال المنفذة موضوع العقد رقم لسنة 93/ 1994 والفوائد والتعويض بالإضافة
إلي الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.
وبتاريخ 30/ 9/ 1995 أقام المدعي الدعوى رقم 10569 لسنة 49 ق ضد المدعي عليه الثاني
بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس حي الوايلي بفسخ العقد المبرم بينهما وإسناد عمليه صيانة
دار حضانة بالوايلي إلى مقاول غيره بالمخالفة للقانون وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 19782
جنيها جملة مستحقاته لدي الحي فضلا عن الفوائد القانونية وبالتعويض المناسب عما لحقه
من خسارة وما فاته من كسب وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه: – أنه تعاقد مع الحي للقيام بالأعمال السنوية لعام 93/ 1994
الخاصة بحي الوايلي وهي الأعمال الاعتيادية الصحية والكهربائية والترميمات والإنشاءات
الصغيرة وذلك بالعقد رقملسنة 93/ 1994 وأسند إليه القيام بأعمال صيانة المبني الاداري
لنادى شباب الضاهر بمبلغ 13000 جنيه للأ عمال الاعتيادية والصحية والكهربائية سدد منها
الحي مبلغ 4218 جنيه وقام بتنفيذ الأعمال المطلوبة في الموعد المحدد بأمر التشغيل وتم
إستلامها بموجب محضر استلام ابتدائي بواسطة لجنة مشكلة بمعرفة الحي, إلا أن المدعي
عليه بصفته لم يقم بسداد المبلغ المتبقي ومقداره 8782 جنيها. كما أسند إليه عملية هدم
وإنشاء حجرتين بدار المناسبات بمبلغ 9500 جنيها دفع منها الحي مبلغ 3500 جنهيا, وقام
المدعي بتنفيذ الأعمال المطلوبة في الموعد المحدد وتم تسليمها ابتدائيا إلا أنه لم
يتسلم المبلغ الباقي وقدره 6000 جنيها. كما أسند إليه أعمال صيانة كهرباء دار المناسبات
بمبلغ 9000 جنيه سدد منها الحي مبلغ 7000 ولم يسدد مبلغ 2000 جنيها رغم تنفيذها في
الموعد المحدد وتسليمها ابتدائيا. كما أسند إليه الحي أعمال صيانة دار حضانة الوايلى
فقام المدعي بأعمال الدهانات والتكسير وبياض الحوائط والقيشاني وغيرها من الأعمال المعمارية
ولم يسدد الحي أية مبالغ بل سحب العملية من تلقاء نفسه وحصر الأعمال دون حضوره بالمخالفة
للقانون فحرر المدعى محضر شرطة بذلك حفاظا علي
حقوقه.
وبتاريخ 11/ 12/ 1995 أقام المدعي الدعوى رقم 1088 لسنة 51 ق ضد المدعي عليهما بإيداع
عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 14985 لسنة 1995
طالبا الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا مبلغا مقداره 19782 جنيها وهى
جملة مستحقاته والفوائد القانونية والتعويض المناسب عما لحقه من خسارة وما فاته من
كسب وإلزامهما المصروفات.
وشرحا لهذه الدعوى كرر المدعي ما ورد بصحيفة دعواه رقم 10569 لسنة 49ق. وبجلسة 31/
3/ 1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة
القضاء الادارى حيث قيدت برقم 1088لسنة 51 ق.
وبجلسة 20/ 2/ 2000 قررت المحكمة إحالة الدعاوى أرقام 1933 لسنة 49 ق, 10569 لسنة 49
ق, 1088 لسنة 51 لنظرها مع الدعوى رقم 6202 لسنة 49 ق.وبجلسة 3/ 12/ 2001 قررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/ 2/ 2001 مع مستندات خلال شهر ثم مذكرات خلال أسبوعين, وخلال
هذا الأجل قدمت الدولة مذكرة دفاع كما قدم المدعي مذكرة ختامية حدد فيها طلباته. وبتاريخ
11/ 2/ 2001 قدمت الدولة طلبا لفتح باب المرافعة في الدعوى مرفقا به حافظة مستندات
طويت علي أصل ملف العملية موضوع العقد رقم لسنة 93/ 94, وبجلسة 18/ 2/ 2001 قررت
المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/ 3/ 2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
وبجلسة 11/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها علي أن الثابت من
الأوراق أن المدعي تعاقد مع حي الوايلي بموجب العقد رقم لسنة 93/ 94 بتاريخ 6/
3/ 1994 علي عملية تطوير حي الوايلي والإدارات التابعة له بمبلغ أجمالي 497576 جنيها
خلال أربعة أشهر من تاريخ تسليم الموقع خاليا من العوائق وتم تسليم الموقع في 16/ 3/
1994 وتم إعداد برنامج زمني للتنفيذ علي مرحلتين. وطلب المدعي في15/ 5/ 1994 تسليم
المرحلة الأولى, فشكلت لجنة للاستلام الابتدائي في 16/ 5/ 1994 إلا أن اللجنة رفضت
الاستلام لوجود ملاحظات كثيرة علي الأعمال، فطلب المدعي من الحي بتاريخ 28/ 6/ 1994
إستلام الأعمال بعد أن قام بتلافي الملاحظات وفي اليوم التالي رفضت اللجنة الاستلام
لوجود بعض الملاحظات. فقام الحي بإنذاره في 31/ 7/ 1994 وإذ كان يتعين علي المدعي إنجاز
الأعمال موضوع العقد دون ملاحظات سواء ما تعلق منها بالمرحلة الأولى والثانية في موعد
غايته 15/ 7/ 1994 وهو ما لم يتم فمن ثم يكون
قرار الجهة الإدارية الصادر فى 4/ 9/ 1994 بسحب الأعمال منه وتنفيذه على حسابه ومصادرة
التأمين والتحفظ علي معداته وأدواته متفقا وصحيح حكم القانون.أما بالنسبة لعقد صيانة
دار حضانة الوايلي التي قررت الجهة الإدارية سحبها من المدعي وتنفيذها على حسابه فإن
الثابت أن مدة تنفيذ هذه العملية عشرين يوما تبدأ من 26/ 4/ 1994 ومن ثم يكون موعد
نهو هذه الأعمال هو 16/ 5/ 1994 وقد تقاعس المدعي عن تنفيذ تلك الأعمال في الموعد المحدد
رغم إنذاره فمن ثم يكون قرار سحب العمل من المدعي قد جاء متفا وحكم القانون. وإذ كان
قرار الجهة الإدارية بسحب العمليتين متفقين وأحكام القانون مما ينتفي به ركن الخطأ
في جانبها، الأمر الذي يتعين رفض طلب التعويض عن هذين القرارين. كما ذهبت المحكمة إلى
أنه بالنسبة لطلبات المدعي صرف مبلغ 196295 جنيها باقي مستحقاته عن الأعمال التى تم
تنفيذها موضوع العقد رقم لسنة 93/ 94 وصرف مبلغ 19782 جنيها باقي مستحقاته عن
الأعمال التى قام بتنفيذها بدار حضانة عن عقد أعمال الصيانة السنوية فإن أوراق الدعوى
ومستنداتها ليست كافية لتصفية الحساب بين طرفي الدعوى، الأمر الذى يتعين معه الاستعانة
بأهل الخبرة وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات.
ومن حيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون للأسباب التالية: –
1 – الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تم حجز الدعوى للحكم
بجلسة 18/ 2/ 2001 مع مستندات خلال شهر ثم مذكرات خلال أسبوعين لاحقين ولم تقدم الدولة
أى مستندات أو مذكرات خلال هذا الأجل ثم قدمت بتاريخ 11/ 2/ 2001 طلب فتح باب المرافعة
مرفقا به حافظة مستندات ومذكرة وطلبت فتح باب المرافعة لتمكن الخصوم من الاطلاع عليها
إلا أن المحكمة إلتفتت عن ذلك وصدر الحكم الطعين دون أن تمكن الطاعن من الاطلاع علي
المستندات والمذكرات المقدمة من الدولة ويعد ذلك إخلال جسيم بحق الدفاع ومن جانب آخر
فإن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع لكونه اعتمد علي صور المستندات المقدمة من
الدولة بعد المواعيد المقررة باعتبارها أصول المستندات وهى ليست كذلك لأن المستندات
المقدمة ما هى إلا محاضر استلام الأعمال وملف فتح مظاريف العملية المشار إليها وليس
لها صلة بالمستندات الأصلية أصول محاضر إثبات الحالة المؤرخة 16/ 5/ 1994, 29/ 6/ 1994.
2- مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن الثابت أن الطاعن
تقدم بطلب للحي في 15/ 5/ 1994 لاستلام أعمال المرحلة الأولى بتاريخ 16/ 5/ 1994 وقد
انعقدت اللجنة يوم 16/ 5/ 1994 ولم تبد أى ملاحظات علي أعمال المرحلة الأولى ورأت اللجنة
أنه لا مانع من استلام المرحلة الأولى ونقل الموظفين إليها وذلك ثابت من محضر استلام
المرحلة الثانية المقدم من الجهة الإدارية في 29/ 6/ 1994 فأين هي جميع أصول محاضر
إثبات الحالة والمؤرخة في16/ 5/ 1994, 29/ 6/ 1994 والتي تثبت انتهاء العمل من عدمه
والتي استندت إليه المحكمة في حكمها. ولم تقدم الجهة الإدارية أصول هذه المستندات حتي
يتبين أن الطاعن قام بجميع أعمال المرحلة الأولى علي خير وجه وطلب من الجهة الإدارية
استلامها وقد تقاعست الجهة الإدارية عن استلام الأعمال بالمخالفة للشرط الرابع من شروط
الطاعن والذى يقضي بتسليم الأعمال التى تتم وعندما تقاعسوا عن الاستلام أدعوا أن الطاعن
لم ينتهي من الأعمال وقدموا صورا ضوئية لمحاضر إثبات الحالة (16/ 5/ 1994, 29/ 6/ 1994
) تخالف الحقيقة. هذا فضلا عن أنه لا يتصور أن يقوم الطاعن باستلام المرحلة الثانية
دون تسليم المرحلة الأولى.
3 – فساد الحكم المطعون فيه في الاستدلال والقصور في التسبيب لكونه لم يراع المواعيد
التي قررها ليقدم المستندات فى شهر ومذكرات في أسبوعين لاحقين ومع ذلك قبلت المحكمة
فتح باب المرافعة عد انقضاء هذه المواعيد. هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه اعتمد
في أسبابه علي أن الدولة قدمت حافظة مستندات هي عبارة عن أصل ملف العملية الذى سبق
أن طلبه الطاعن والثابت أن الملف الذى قدمته الدولة عبارة عن محاضر تسليم المواقع للطاعن
وملف فتح المظاريف وأن هذا الملف لا صلة له من قريب أو بعيد بالمستندات التى طلبها
الطاعن وهي أصول المحاضر المحررة في 16/ 5/ 1994, 26/ 9/ 1994 ولو فحص الحكم في هذه
الأوراق لجاء مخالفا لما انتهي إليه.
وأضاف الطاعن أن الجرد الذى قد أجرته الجهة الإدارية تم في غيبة الطاعن نظرا لمنعه
من الدخول بالقوة الجبرية أثناء جرد الأعمال وهذا ثابت من الخطاب المسلم له علي البوابة
الرئيسية ومرفق بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 18/ 6/ 2003. وأن الخطاب الموصي عليه
والمرفق به نتيجة الجرد وصل إليه في 27/ 10/ 1994 وقد اعترض علي نتيجة الحصر في 1/
11/ 1994 والتفتت المحكمة عن هذا الدفع.
وأضاف الطاعن أنه بالنسبة للعقد رقم والخاص بسحب عملية دار الحضانة وتنفيذها على
حساب الطاعن فإن الجهة الإدارية لم تقم بصرف المستخلصات عن باقي أعمال عقد الصيانة
فكيف يتسني للطاعن إنهاء الأعمال, هذا فضلا عن أن
مدة تنفيذ عقد الصيانة الخاص بدار الحضانة على فرض أنها عشرين يوما تبدأ من فلماذا
لم تسحب الجهة الإدارية
هذه الأعمال إلا في شهريونيو عام 1995 أى بعد مرور عام على انتهاء مدة العملية.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن وهو إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع
المقرر للمدعي (الطاعن) لعدم تمكينه من الاطلاع علي المستندات والمذكرة المقدمة من
الدولة في 11/ 2/ 2001 فهذا مردود عليه بأن الطاعن قد أقر في صحيفة الطعن أن المستندات
المقدمة في11/ 2/ 2000 ما هي إلا محاضر استلام مواقع الأعمال وملف فتح المظاريف الخاص
بهذه العملية ولما كان الثابت من الاطلاع لأسباب الحكم المشار إليه أنه لم يرتكن في
أسبابه إلى أى من المستندات المشار إليها ومن ثم لا يكون هناك إخلالا بحق الدفاع. هذا
فضلا عن أنه من المقرر في قضاء مجلس الدولة أن الطعن علي الحكم يطرح النزاع برمته أمام
محكمة الطعن وللطاعن أن يبدى كافة أوجه دفاعه أمام هذه المحكمة سواء ما تعلق منها بالوقائع
أو القانون. وبالتالى يكون هذا النعي في غير محله.
ومن حيث إن حقيقه طلبات الطاعن هي: – إلغاء قرار رئيس حي الوايلي رقم لسنة 1994
بسحب العمل من الطاعن
" المدعي " وننفيذه علي حسابه ومصادرة خطاب الضمان والتعويض عن هذا القرار.
ومن حيث إن المادة 28 من قانونا المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983
ينص علي أن: – " إذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق
في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه ".
وتنص المادة 29 منه على أن: – " يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه
علي حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي……….. ".
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1983 علي أن: – " يلتزم
المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد
المحددة ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المتعاقد يلتزم بإنهاء الأعمال المتعاقد عليها صالحة تماما
في الميعاد المتفق عليه, فإذا لم يقم بإنهاء الأعمال في هذا الميعاد كان للجهة الإدارية
الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه علي حسابه ويكون لها في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على
حسابه الحق في مصادرة خطاب الضمان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدة تنفيذ العقد رقم لسنة 93/ 94 الخاص بعملية
تطوير مبني الحي والإدارات التابعة له أربعة شهور. وقد تقدم الطاعن ببرنامج زمني لتنفيذ
الأعمال علي مرحلتين كل مرحلة لمدة شهرين. وقام باستلام جميع مواقع المرحلة الأولى
خلال الفترة من 16/ 3/ 1994 حتى 19/ 3/ 1994. وقد لاحظت الجهة الإدارية بأن العمل يسير
ببطئ فقامت بتوجيه أربعة إنذارات تحثه فيها علي سرعة إنجاز هذه المرحلة في مواعيدها
وذلك خلال الفترة من 13/ 4/ 1994 حتى 8/ 5/ 1994. وتقدم المدعي بطلب في 15/ 5/ 1994
للحى لاستلام مواقع المرحلة الأولى إلا أن لجنة الاستلام رفضت الاستلام لعدم إتمام
الأعمال المتعاقد عليها وطلبت منه إتمام الأعمال خلال عشرة أيام, وبتاريخ 7/ 7/ 1994,
9/ 7/ 1994 تم استلام موقعين من مواقع المرحلة الأولى، وبتاريخ 28/ 6/ 1994 تقدم الطاعن
بطلب لرئيس الحى لتسليم باقي مواقع المرحلة الأولى بعد أن تلافي الملاحظات الواردة
بالمحاضر المؤرخة 16/ 5/ 1994 وبناء علي ذلك تم تشكيل لجنه بتاريخ 29/ 6/ 1994 لاستلام
هذه المواقع إلا أنها رفضت استلام الأعمال لعدم إتمامها.
ومن حيث إن الثابت من العقد المبرم بين الطاعن والجهة الإدارية – بعد استبعاد صور محاضر
إثبات الحالة المؤرخة 16/ 5/ 1994, 29/ 6/ 1994 – أن مدة تنفيذ العقد أربعة أشهر ويكون
تنفيذه علي مرحلتين كل منهما لمدة شهرين وقد بدأت المرحلة الأولى في 16/ 3/ 1994 ومن
ثم يجب الانتهاء من هذه المرحلة في ميعاد غايته 15/ 5/ 1994، وإذ كان الثابت من صورة
الطلب المقدم من الطاعن في 28/ 6/ 1994 لرئيس الحي والمودعة بحافظة المستندات المقدمة
من المدعي بجلسة 24/ 10/ 1996 أمام هيئة مفوضى الدولة والمودع أصله بملف العملية المقدم
للمحكمة أنه بطلب تسليم مواقع أعمال
المرحلة الأولى بعد تلافي الملاحظات الواردة بالمحاضر المؤرخة 16/ 5/ 1994. وهذا يعد
إقرارا منه بأن أعمال المرحلة الأولى لم تكن قد سلمت بعد حتي 28/ 6/ 1994 وأنه كان
هناك ملاحظات على المحاضر المؤرخة 16/ 5/ 1994 وهو ما ينفي ما يدعيه فى الطعن الماثل
من أن الأعمال كانت صالحة تماما للاستلام في 16/ 5/ 1994 وامتنعت الجهة الإدارية عن
استلامها. ومن ثم يكون الطاعن قد أخل بالتزامه بإنجاز أعمال المرحلة الأولى في البرنامج
الزمني المتفق عليه. هذا فضلا عن انقضاء المدة المحددة للمرحلة الثانية والتي تبدأ
من 16/ 5/ 1994 وتنتهي في 15/ 7/ 1994 دون أن ينهي الطاعن
أعمال هذه المرحلة. وبالتالي يكون قرار الجهة الإدارية بسحب الأعمال موضوع العقد رقملسنة 93/ 94 وتنفيذها علي حساب الطاعن ( المدعي ) قد صدر قائما على سببه ويكون النعي
عليه غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة لقرار الجهة الإدارية بسحب عملية صيانه دار حضانه الويلي وتنفيذها
على حسابه فإن الثابت من الأوراق أن مدة تنفيذ هذه العملية هى عشرون يوما تبدأ من تاريخ
استلام الموقع وقد تم استلام الموقع في26/ 4/ 1994 ولم ينته من تنفيذ هذه الأعمال حتى
29/ 4/ 1995 ومن ثم يكون قد أخل بالتزامه وبالتالي يكون قرار الجهة الإدارية بسحب الأعمال
وتنفيذها على حسابه متفقا وحكم القانون.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن قراري سحب الأعمال سالفى الذكر فقد حكمت المحكمة بأنهما
صدرا متفقين وحكم القانون مما ينتفي معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، الأمر الذى
يتعين معه رفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه لاينال مما تقدم ما ينعاه الطاعن من أنه لم يحضر أعمال لجنة الجرد وأن
الجرد تم في غيبته نظرا لمنعه من الدخول بالقوة الجبرية كما هو ثابت من الخطاب المسلم
له علي البوابة الرئيسية المقدم منه بجلسة 18/ 6/ 2003 وأنه أخطر بالجرد في 27/ 10/
2003 وأعترض على نتيجته في 1/ 11/ 1994 فهذا النعي مردود عليه بأن الثابت من حافظة
المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 23/ 11/ 1995 أمام هيئة مفوضى الدولة أن الخطاب
المسلم له بتاريخ 15/ 5/ 1995 يخطره بقرار سحب الأعمال منه ويطلب وقف الأعمال وعدم
إدخال أى مواد للموقع. وأن الثابت من المستندات المقدمة منه بذات الجلسة أن الجهة الإدارية
قامت بإخطاره بكتابها المؤرخ 4/ 9/ 1994 بأن حصر الأعمال يبدأ من يوم 12/ 9/ 1994 والأيام
التالية وطلبت منه الحضور في هذا الموعد إلا أنه لم يحضر أعمال لجنة الجرد والحصر,
فقامت بإخطاره بنتيجة الجرد بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول في 27/ 9/ 1994 ولم يعترض
الطاعن على نتيجة الجرد إلا في 1/ 11/ 1994. وأن قول الطاعن بأنه علم بنتيجة الجرد
في 27/ 10/ 1994 جاء قولا مرسلا.
وترتيبا على ما تقدم يكون طلب الطاعن إلغاء القرار رقملسنة 1994 الصادر في 4/ 9/
1994 بسحب الأعمال موضوع العقد رقم لسنة 93/ 94 منه وتنفيذها على حسابه وكذا سحب
أعمال دار حضانة الوايلي وتنفيذها على حسابه ومصادرة خطاب الضمان والتعويض عنهما غير
قائم على سند صحيح من القانون, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن النعي عليه
يكون غير قائم على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الثلاثاء 23 من ذي القعدة سنة 1425 هجرية والموافق
4/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
