الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 6631 لسنة 43 قعليا و3652 لسنة 44ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى نوبى محمد و/ عبدالمجيد أحمد حسن المقنن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضورالسيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر مفوض الدولة
وحضورالسيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعنين رقمي 6631 لسنة 43 ق.عليا و3652 لسنة 44ق. عليا

المقام أولهما من

1- ورثة/ شفيقة إمام على حسن وهم:
جمعه وعزيزة وثريا وأم إبراهيم إبراهيم بدوى سلامة
2- مرسى بدير بدوى سلامة
والآخر من
ورثة/ شفيقة إمام على حسن وهم:
جمعه وعزيزة وثريا وإمام إبراهيم إبراهيم بدوى سلامة

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى "بصفته"
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى
بجلسة 4/ 8/ 1997 فى الاعتراض رقم 574 لسنة 1981.


الإجراءات

أولا: إجراءات الطعن رقم 6631 لسنة 43ق. عليا:
فى يوم الأحد الموافق 14/ 9/ 1997أودع الأستاذ/ محمد سليمان البنا المحامى بصفته وكيلا عن/ شفيقه إمام على حسن مورثة الطاعنين الأوائل والطاعن الثانى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6631 لسنة 43 ق. عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 574 لسنة 1981 والقاضى منطوقه { برفض الاعتراض }.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء الحاصل عليها، مع مايترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا باستبعاد المساحة موضوع الاعتراض رقم 574 لسنة 1981 من نطاق الاستيلاء الواقع عليها – ومساحتها – س 20 ط – ف ومايترتب على ذلك من آثارمع إلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.
ثانيا: إجراءات الطعن رقم 3652 لسنة 44 ق. عليا:
فى يوم الأربعاء الموافق 18/ 3/ 1998أودع الأستاذ/ فكرى حبيب المحامى بصفته وكيلا عن/ شفيقة إمام على حسن مورثة الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 3652 لسنة 44 ق. عليا فى القرارالصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى سالف الذكر.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقريرالطعن- الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قراراللجنة الطعين والقضاء بأحقية الطاعن للمساحة محل النزاع وإلغاء الاستيلاء الموقع عليها مع مايترتب على ذلك من أثارمع إلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
وتم عرض الطعنين على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوول الطعنان بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها حيث قررت بجلسة 6/ 3/ 2002 إحالة الطعن رقم 3652 لسنة 44 ق. عليا الى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة- موضوع "وحددت لنظره أمامها جلسة 2/ 7/ 2002م.
كما قررت بجلسة 18/ 2/ 2004 إحالة الطعن رقم 6631 لسنة 43 ق. عليا إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة- موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 16/ 3/ 2004 مع الطعن رقم 3652 لسنة 44 ق عليا مع ضم الطعنين للارتباط.
ونظرت المحكمة الطعنين بجلسات المرافعة علىالنحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 16/ 3/ 2004 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبعريضة معلنة قانونا لجلسة 26/ 10/ 2004 تم تصحيح شكل الطعن باختصام ورثة الطاعنة/ شفيقة إمام على حسن.وبجلسة 28/ 12/ 2004قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 15/ 2/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى أسبوعين.
وبتاريخ 10/ 1/ 2005 أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة بالدفاع التمست فى ختامها الحكم برفض الطعن.
وفى الجلسة المحددة للنطق بالحكم تم النطق به علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية بمراعاة أن الطاعنة في الطعن رقم 3652 لسنة 44ق عليا تقدمت بطلب المعافاة من الرسوم القضائية رقم 474 لسنة 43 ق عليا أمام لجنة المساعة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بعريضة مودعة بسكرتاريتها فى 17/ 9/ 1997طالبة إعفائها من رسوم الطعن فى القرارالصادر فى الاعتراض رقم 574لسنة 1981 بجلسة 4/ 8/ 1997 وبجلسة 24/ 1/ 1998 تقرر قبول الطلب ثم أودعت عريضة الطعن رقم 3652 لسنة 44 ق عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18/ 3/ 1998 فى القرارالصادر فى الاعتراض رقم 574 لسنة 81 بجلسة 4/ 8/ 1997 ومن ثم يكون هذا الطعن مقام فى الميعاد القانونى.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنين فى الطعنين الماثلين سبق أن أقاما الاعتراضين رقم 574لسنة 1981 ورقم 575 لسنة 1981- أمام اللجان القضائية للآصلاح الزراعى وتخلص واقعات الاعتراض رقم 574 لسنة 1981 فى أن الطاعنين فى الطعن رقم 6631 لسنة 43 ق عليا أقاما هذا الإعتراض بموجب صحيفة مودعة سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 26/ 10/ 1981 بطلب الاعتداد بالتصرف العرفى موضوع النزاع وإلغاء الاستيلاء على الأطيان الموضحه بصحيفة الاعتراض على سند من القول أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 30/ 5/ 1961 باع المستولى لديه/ أنور نجيب حسين الجندى إلى المعترضه الأولى ومورث المعترض الثانى ماهو- س 20 ط – ف أطيانا زراعية بناحية بشبيش أول – مركز المحلة الكبرى بحوض القطع وأم صالح مبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وقد استولى عليها الإصلاح الزراعى رغم ثبوت تاريخ التصرف قبل 25/ 7/ 1961- تاريخ نفاذ القانون رقم 127/ 1961 وذلك لورود مضمون التصرف فى الطلب المؤرخ 8/ 5/ 1961 المقدم من الوصية/ شفيقه إمام على حسن فى القضية رقم 18/ 52 جدول " أ " حسبى فضلا عن وضع يد المعترضين المدة الطويلة المكسبة للملكية على أطيان النزاع واختتما صحيفة الاعتراض بطلب القضاء بما تقدم.
وتخلص واقعات الاعتراض رقم 575 لسنة 1981 فى أن مورثة الطاعنين الأوائل شفيقة إمام على حسن عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصرأقامت هذا الاعتراض بموجب صحيفة مودعة لدى سكرتارية اللجان القضائية بطلب القضاء بالاعتداد بالتصرف العرفى موضوع النزاع وإلغاء الاستيلاء على الأطيان الموضحة بصحيفة الاعتراض على سند من القول أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 30/ 5/ 1961 باع المستولى لديه/ أنور نجيب حسين الجندى إلى المعترضة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر فى ذلك الوقت ماهو – س 12 ط 1 ف أطيانا زراعية بناحية بشبيش أول مركز المحلة الكبرى بحوض القطع وأم صالح مبينه الحدود والمعالم المذكور وأن هذا التصرف ثابت التاريخ قبل 25/ 7/ 1961تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك لورود مضمون هذا التصرف فى الطلب المؤرخ 8/ 5/ 1961من الوصية المكذورة فى القضية رقم 18/ 1952جدول {أ } حسبى طلخا.
واختتمت صحيفة اعتراضها بطلب القضاء بما تقدم.
تدوول الاعتراضان أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى على النحو الموضح بمحاضرجلساتها حيث قررت ضم الاعتراض رقم 575 لسنة 1981 إلى الاعتراض رقم 574 لسنة 1981ليصدر فيهما حكم واحد وقضت بجلستها المنعقدة فى 24/ 3/ 1985 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض.
وتم الطعن على هذا القرارأمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه وبقبول الاعتراضين 574 و575 لسنة 1981شكلا وبإعادة الأوراق إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فى موضوعى الاعتراضين وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم أعيد الاعتراض إلى اللجنة القضائية ونظرته على النحو المبين بمحاضرجلساتها وبجلستها المنعقدة فى 16/ 3/ 1992 قضت:
أولا- الاعتراض رقم 575 لسنة 1981قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارالصادر بالاستيلاء على مساحة – س 12 ط 1 ف { فدان ونصف}, المباعة من المستولى لديه بموجب عقد البيع المؤرخ ثلاثة مايو سنة 1961 للمعترضين فى الاعتراض رقم 575 لسنة 1981.
ثانيا: الاعتراض رقم 574 لسنة 1981 إحالة الشق الخاص بمساحة العشرين قيراطا محل العقد المؤرخ ثلاثين من مايو لسنة 1961 إلى الخبيرالمختص لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بمنطوق هذا القرار.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الاعتراض رقم 574 لسنة 1981.
وبجلسة 4/ 8/ 1997 قضت اللجنة القضائية برفض الاعتراض.
وشيدت اللجنة قضائها على أنه وإن كان الخبير قد أورد بتقريره أن الثابت من جدول التصرفات العرفية بملف الخاضع أن المالك قد أقر بهذه التصرفات إلا أن اللجنة لاتطمئن لما أورده الخبير المنتدب فى تقريره فى هذا الشأن لما ثبت من قرار اللجنة القضائية الصادر بجلسة 16/ 3/ 1992 بهيئة مغايره – اطلاع اللجنة على ملف الخاضع أنور نجيب حسين الجندى بالقانون رقم 127 لسنة 1961واتضح أنه لم يتضمن هذين التصرفين { موضوع الاعتراضين 574و 575 لسنة 1981 } وترتيبا على ذلك فإن طلب المعترضين الاعتداد بالتصرف سند الاعتراض إعمالا لأحكام القانون رقم 15/ 1970المعدل بالقانون رقم 50/ 1979لايجد سنده من القانون كما أن أوراق الاعتراض خلت من دليل على ثبوت تاريخ العقد سند المعترضين قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وقد استلزمت المادة الثالثة من ذلك القانون للاعتداد بتصرفات الخاضعين لأحكامه أن تكون ثابته التاريخ قبل العمل به.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الواقع فضلا عن أنه قد شابه فساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقريرى الطعنين المشار اليهما وتوجز فى أن موضوع النزاع أعيد إلى اللجنة القضائية من المحكمة الإدارية العليا لتنظره بهيئة أخرى مغايره للهيئة السابقة فكان يتعين على اللجنة القضائية ان تنحى جانبا كل ماجاء بقراراللجنة السابقة – فليس لها أن تستعين بما رأته اللجنة السابقة – فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم المحكمة الإدارية العليا فى حين أن تقريرالخبير المنتدب من قبلها – يمثل الحقيقة – وهى أن المالك أقر بهذه التصرفات حسبما هو ثابت بجدول التصرفات العرفية وبالتالى كان يتعين على اللجنة أن تأخذ به أو أن تعيد المأمورية إليه مرة أخرى لإيضاح ماتراه غامضا أمامها وأن الثابت ان المساحة محل الاعتراض الماثل هى أقل من خمسة أفدنه واثبتها الخاضع بإقراره بجدول التصرفات العرفية فإنه بذلك يتحقق بشأنها شروط انطباق القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 50/ 1979.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الطعن أنه لاخلاف بين أطراف الخصومة بشأن ماقرره الخبير المنتدب فى الاعتراض موضوع الطعن الماثل من أن التصرف العرفى سند الطاعنين المؤرخ فى 30/ 5/ 1961 لايعتبر ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127/ 1961 المستولى على أرض الاعتراض طبقا لأحكامه إلا أنه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 15/ 1970 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى أنه يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابته التاريخ قبل العمل به توافر الشرطان الأتيان:
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرارالمقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام قانون الإصلاح الزراعىالمطبق فى الاستيلاء أو……………………………… أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
وبهذه المثابة فإن المشرع اشترط أن يثبت الخاضع التصرف العرفى غير المسجل فى الإقرارالمقدم منه طبقا للنموذج المعد لذلك فى الميعاد المحدد طبقا للقانون المطبق فى الإستيلاء، وذلك حرصا من المشرع على ضمان جدية هذا التصرف وسد الذرائع بمنع التحايل على قوانين الإصلاح الزراعى. ولذلك فإنه يتعين أن يكون العقد المثبت للتصرف منطابقا مع ماورد بالإقرار المقدم من الخاضع فى هذا الخصوص سواء من حيث المساحة أو موقع الأطيان المبيعة- على اعتبار ان هذا الإعتداد هو استثناء من الأصل ولذا يتعين إعماله فى أضيق الحدود، فاذا اختلف العقد المثبت للتصرف مع ماورد بالإقرار المقدم من الخاضع، فإنه يتعذرالاعتداد بالعقد فى هذا الخصوص.
ومن حيث إنه بتطبيق أحكام النص المشار إليه على واقعة النزاع فإن الثابت مما استخلصه الخبيرالمنتدب فى تقريره المقدم للجنة القضائية المطعون فى قرارها بالطعن الماثل أن حقيقة المساحة موضوع النزاع تبلغ 21 س 7 ط – ف وليست – س 20 ط – ف وتقع مشاعا فى مساحة قدرها 21 س 19 ط 1 ف وليست – س 8 ط 2 ف وتقع بزمام بشبيش أول – مركز المحلة الكبرى بحوض قطع أم صالح/ 4 قسم ثان القطع 61 و 62 و 81 و 83 أصلية موضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وأن المعترضة الأولى { مورثة الطاعنين الأوائل } اشترت مسطحا قدره – س 12 ط 1 ف مشاعا فى مساحة 21 س 19 ط 1 ف على أنه مشاعا فى – س 8 ط 2ف بموجب عقد عرفي مؤرخ في 30/ 5/ 1961 وقد تم الإفراج عن مساحة – س 12 ط 1 ف نفاذا للقرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 575 لسنة 1981لثبوت تاريخ التصرف المذكور – وبذلك تبقى من مسطح المشاع مساحة – س 21 ط 7 ف فقط وهى محل الاعتراض رقم 574 لسنة 1981 { موضوع الطعن الماثل } ومحل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 30/ 5/ 1961 وأن الثابت من جدول التصرفات العرفية بملف إقرارالخاضع أن المالك أقر بهذه التصرفات، كما ثبت من مطالعة محضر أعمال الخبير المنتدب بجلسة 17/ 7/ 1993 أن الخبير اطلع على ملف الخاضع واتضح أن عقد البيع الابتدائى المؤرخ 30/ 5/ 1961- سند الطاعنين – لم يرد فى إقرار الخاضع مايفيد أنه ضمن الأطيان المحتفظ بها من قبل الخاضع وإنه باطلاعه على محضرالتصرفات العرفية التى أقر بها المالك قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25/ 7/ 1961 اتضح وجود مساحة قدرها 20 س 19 ط 1ف وأن أسماء المشترين بدير بدوى وشفيقة إمام عن نفسها وبصفتها وهى بزمام بشبيش أول بحوض أم صالح/ 4 قسم ثان – القطع 61 و 62 و 81 و 83.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف إقرار الخاضع/ أنور نجيب حسين الجندى المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 المرفق بحافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 10/ 2/ 2004 أن الخاضع المذكور أثبت فى كشف الأطيان التى ادعى المالك بأنه تصرف فيها بعقود غير مسجلة قبل يوم 25/ 7/ 1961 ضمن المساحات المتصرف فيها مساحة 21 س 19 ط 1 ف كائنة بحوض قطع أم صالح/ 4 قسم ثان بالقطع الآتية:
رقم القطعة مساحة س ط ف
61""23–
62""-4-
81""10–
83""12141
—————————
21191
وأثبت فى بيان " اسم المشترى " بدير بدوى سلامة – وشفيقة إمام على عن نفسها وعن أولادها القصر.
ومن حيث إنه متى ثبت من أوراق الطعن ومن تقريرالخبيرالمنتدب الذى تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاث ولسلامة الأسس التى قام عليها أن الخاضع المذكورباع بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 30/ 5/ 1961 لكل من شفيقة إمام على حسن وبدير بدوى سلامه مساحة – س 20 ط – ف تحت العجز والزيادة واطلع الخبير على هذا العقد وعلى الإقرارالذى قدمه الخاضع وأجرى المعاينة اللازمة، كما ثبت من الاطلاع على إقرار الخاضع أن البيانات المسجلة بإقرار الخاضع عن التصرف العرفى سند الطاعنين لاتختلف عن بيانات هذا العقد من حيث المساحة المباعة باعتبارها تحت العجز والزيادة وأن هذه المساحة تدخل ضمن المساحة المتصرف فيها وتم تحديدها على نحو ماذهب إليه الخبير فى تقريره وما أقر به الطاعنون فى تقرير الطعن رقم 6631 لسنة 43 ق عليا بأن المساحة محل العقد العرفى المؤرخ 30/ 5/ 1961 موضوع الطعن الماثل مقدارها 21 س 7 ط – ف وكذا من حيث أسماء المشتريين حيث أورد الخاضع بإقراره أن التصرف بالأطيان المباعة كلها المشار إليها سلفا اقتصر على الطاعنين فقط حيث لم يذكر اسم مشترى أخر لهذه المساحة كلها سواهما وكذا من حيث موقع هذه المساحة كما أن هذه المساحة موضوع هذا التصرف لاتزيد على خمسة أفدنة. الأمر الذى يتوافر معه الشرطان اللذان استلزمهما القانون رقم 15/ 1970 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه للاعتداد بالتصرفات الصادرة من الخاضعين قبل العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء ولو لم تكن ثابتة التاريخ وحيث إنه لايؤثر فى صحة هذه النتيجة أن الخاضع لم يذكر تواريخ التصرفات العرفية بهذا الإقرار طالما كانت بيانات هذه التصرفات مدونه بجدول التصرفات العرفية الصادرة من الخاضع قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء بملف إقرار الخاضع.
ومن حيث إنه – بالبناء على ماتقدم – فإنه يتعين استبعاد المساحة محل الإعتراض من القدر الذى يستولى عليه لدى الخاضع/ أنور نجيب حسين الجندى تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه وإذ ذهب القرارالمطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون حريا بالإلغاء ويتعين على مقتضى ذلك الحكم بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباستبعاد مساحة 21 س 7 ط – ف بحوض قطع أم صالح/ 4 قسم ثان بزمام بشبيش أول – مركز المحلة الكبرى والموضحة الحدود والمعالم بتقريرالخبير المستولى عليها قبل الخاضع/ أنور نجيب حسين الجندى طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدرهذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر المحرم سنة 1426 ه الموافق 15 من شهرفبراير سنة 2005 م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات