المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6453 لسنة 47 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, يحيى خضري
نوبي محمد/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6453 لسنة 47 ق0عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية والعضو المنتدب " بصفته "
ضد
1. وزير التعمير والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق
" بصفته "
2. رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان " بصفته "
3. محافظ بور سعيد " بصفته "
4. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان " بصفته "
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 18/ 2/ 2001 في الدعوى رقم
4300 لسنة 51 ق ".
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق التاسع من ابريل سنة 2001 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة
العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 18/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 4300/ 50 ق المقامة من
الطاعن علي المطعون ضدهم والذي قضي بإثبات ترك المدعي بصفته الخصومة في الدعوى وإلزامه
المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بانتهاء الخصومة في الدعوى صلحا مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم علي الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي
قررت بجلسة 5/ 2/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت
لنظره أمامها جلسة 4/ 8/ 2003 حيث تدوول بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وأودع
وكيل الشركة الطاعنة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بطلباته الواردة بعريضة الطعن. وبجلسة
9/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 11/ 3/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم
4300 لسنة 51 ق على المطعون ضدهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم
بأن يؤدوا له مبلغ 40. 145750 جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع
5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ويدفع تعويض تكميلي من تاريخ الحكم حتى
تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحا لدعواه أن المدعى
عليه الأول ( المطعون ضده الأول ) أصدر للشركة أربعة تكليفا بأرقام 52, 66 لسنة 1985,
154 لسنة 1987, 59 لسنة 1992 لتنفيذ شبكة الصرف الصحي لعدد 2500 وحدة سكنية بحي الزهور
بمدينة بور سعيد وبيارة محطة رفع بذات المنطقة وأن الشركة قامت بنهو ما اسند إليها
من أعمال إلا أنها فوجئت بقيام المدعي عليه الثاني ( المطعون ضده الثاني ) بخصم مبلغ
40. 154750 جنيها من مستحقاتها بغير مبرر قانوني، وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة
البيان.
وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أودع الطاعن بجلسة 11/ 6/ 2000 مذكرة
بدفاعه طلب فيها الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى مع إلزام المدعي عليهم المصروفات
تأسيسا علي استجابة المدعى عليهم لطلباته في الدعوى بعد رفعها حيث تم سداد مستحقات
الشركة في 22/ 7/ 1997 بعد رفع الدعوى في 11/ 3/ 1997. كما طلب أيضا بجلسة 5/ 11/ 2000
الحكم بذات طلباته المبداة بمذكرته أنفة الذكر.
وبجلسة 18/ 2/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته على أن الشركة
المدعية حددت طلباتها الختامية بطلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وأنها
قدمت بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 14/ 8/ 1977 أقرارا مؤرخا 22/ 7/ 1997 ضمنته أنها
حصلت علي المبلغ محل المطالبة بالدعوى (040. 0 15475) جنيها وأنه لما كانت المطالبة
محل الدعوى تشمل المبلغ المشار إليه والفوائد القانونية وتعويضا تكميليا فإنه لا تكون
الجهة الإدارية قد استجابت لطلبات الشركة المدعية حتى تقضي المحكمة باعتبار الخصومة
منتهية ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 141, 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية,
وأضافت أنه وإذ أقر المدعي بتاريخ 22/ 7/ 1997 بتنازله عن الدعوى فمن ثم فأنها تقضي
بإثبات ترك الخصومة في الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون. كما قضى بما لم
يطلب الخصوم وذلك علي النحو الموضح تفصيلا بعريضة الطعن.
ومن حيث إن الصلح وفقا للمادة 549 من القانون المدني هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا
قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا, وذلك بأن ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء
من ادعائه. فإذا ما تحققت هذه المقومات.وقام العقد علي أركانه القانونية, وهي التراضي
والمحل والسبب انعقد الصلح. ومتى كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها
مثار الطعن بتاريخ 11/ 3/ 1997 بطلب إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها باقي مستحقاتها
والبالغ مقدارها 040. 154750 جنيها عن عملية شبكة الصرف الصحي بعدد 2500 وحدة سكنية
بحي الزهور ببور سعيد, وبيارة محطة الرفع بذات المنطقة, والفوائد التكميلية وتعويضا
تكميليا من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. وبتاريخ 22/ 7/ 1997 أنفقت الجهة الإدارية
المطعون ضدها مع تلك الشركة على صرف مبلغ 040. 154750 جنيها في مقابل تنازلها تنازلا
نهائيا لا رجعة فيه عن الدعوى رقم 300/ 51 ق بما فيها من طلبات, وأنه ليس للشركة الحق
في الرجوع بأية طلبات أخرى في هذا الشأن.
وهو ما يستفاد منه أن تلك الجمعية قد استجابت لطلبات الطاعن بعد إقامة الدعوى وتم تسوية
النزاع القائم بينهما علي النحو الذي تضمنه الإقرار المقدم منه وبذلك تصبح الخصومة
في الدعوى – بما فيها من طلبات غير ذات موضوع الأمر الذي يتعين معه الحكم بانتهائها
صلحا مع إلزام الجهة الإدارية (المطعون ضده الثاني بصفته) المصروفات. عملا بحكم المادة
184 من قانون المرافعات بحسبان أن هذه الجهة هي التي تسببت في ولوج الطاعن طريق القضاء
للمطالبة بما يدعيه من حقوق قبل تلك الجهة, وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر
وقضي بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى مع إلزامه المصروفات فأنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون.
ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء بانتهاء الخصومة مع الدعوى مع إلزام المطعون ضده الثاني
المصروفات – بحسبان أن الأعمال محل أوامر التكليف موضوع النزاع تمت لصالح محافظة بور
سعيد التي يمثلها المطعون ضده المذكور.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبانتهاء الخصومة في الدعوى. وألزمت المدعى عليه الثاني ( المطعون ضده
الثاني ) المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 8 من ذي الحجة لسنة 1425 هجرية، 18/
1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
