الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5765 لسنة 45 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5765 لسنة 45 ق.عليا

المقام من

محافظ الفيوم بصفته

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالإسماعيلية بصفته
2- إبراهيم مرقص حسب الله صاحب شركة إبراهيم مرقص للمقاولات
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات "
بجلسة 18/ 4/ 1999 في الدعويين رقمي 716 لسنة 43 ق، 566 لسنة 44 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 7/ 6/ 1999 أودع الأستاذ/ زكريا يونس المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 5765 لسنة 45 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات، في الدعويين رقمي 716 لسنة 43 ق، 566 لسنة 44 ق بجلسة 18/ 4/ 1999 والقاضي منطوقه ( أولا: بعدم جواز نظر الدعوى رقم 716 لسنة 43 ق لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 851 لسنة 41 ق. وإلزام المدعى المصروفات. ثانيا: بقبول الدعوى رقم 566 لسنة 44 ق شكلا وإلزام محافظ الفيوم بصفته بإن يؤدي للجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بالإسماعيلية مبلغ 94173 ( أربعة وتسعون الفا ومائة وثلاثة وسبعون جنيها والمصروفات ).
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه المطعون فيه – من البند ثانيا من منطوقه – وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض دعوى الجمعية المطعون ضدها الأولي رقم 566 لسنة 44 ق وإلزامها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه تدوول نظر الطعن بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 20/ 2/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظرها أمام جلسة 28/ 5/ 2002 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 11/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 3/ 204 ومذكرات في شهر وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 5/ 2004 وعلى الجهة الإدارية تقديم ملف العملية موضوع النزاع أو ما يفيد سداد كل مستحقات الجمعية المطعون ضدها عن الأعمال التي تم تنفيذها ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن بجلسات 6/ 7، 9/ 11/ 2004، 18/ 1/ 2005 لتنفيذ قرارها السابق بالجلسة الأخيرة قررت
تأجيل نظر الطعن لجلسة 5/ 1/ 2005 لتنفيذ قرارها السابق مع تغريم الجهة الإدارية مبلغ 200 جنيه ثم قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 14/ 6/ 2005 لتنفيذ قرارها السابق وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 25/ 10/ 2005 مع التصريح لكل من الطرفين بتقديم مستندات ومذكرات في خلال مهلة شهر مناصفة بين الطرفين تبدأ بالجهة الطاعنة على أن يكون ذلك بالإيداع وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 11/ 2005 لاستكمال المداولة ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/ 1/ 2006 لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماح الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً:
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية:
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة أسندت على الجمعية المطعون ضدها عملية رصف بعض الطرق بمحافظة الفيوم عام 1981 بقيمة إجمالية مقدارها 419645 جنيه مع إضافة تسعة جنيهات لكل طن من الأسفلت المستعمل في العملية ناتج معامل السويس ومدة تنفيذ العملية 6 شهور وبتاريخ 29/ 12/ 1980 صدر أمر التشغيل رقم 2 لسنة 80/ 1981 وكان تاريخ البدء الفعلي للعملية 1/ 1/ 1981 وصار ميعاد النهو المقرر للعملية في 30/ 6/ 1981 وبتاريخ 13/ 1/ 1980 تنازلت الجمعية لتنفيذها مقابل عمولة مقدارها 4 % من إجمالي كل مستخلص قبل خصم أية استقطاعات وبتاريخ 2/ 12/ 1981 أخطرت جهة الإدارة الجمعية المطعون ضدها بزيادة قيمة العملية بمبلغ (90855ج) طبقا لشروط الجمعية وبذات الأسعار.
وذهبت الجمعية المطعون ضدها إلى القول بأنها قامت بتنفيذه كافة التزاماتها وقامت بتسليم العملية ابتدائيا في 2/ 10/ 1983 وأن أسباب التأخير في التنفيذ ترجع إلى جهة الإدارة وحدها ورغم ذلك قامت بتوقيع غرامة تأخير عليها مقدارها (42554.900ج) كما لم تقم بصرف باقي مستحقاتها محل المطالبة الماثلة ومقدارها (94172ج) فضلا عن ذلك فإنه رغبة منها في عدم الصرف لم تقم بتحرير محضر الاستلام النهائي للعملية حتي الآن.
في حين ذهبت الجهة الإدارية الطاعنة أن الجمعية المطعون ضدها تقاعست في تنفيذ التزاماتها ولم تقم بنهو الأعمال في المواعيد المحددة لها حيث وافق محافظ الفيوم على اعتبار ميعاد النهو المقرر للعملية هو 30/ 9/ 1981 بناء على مذكرة مندوب الجمعية بأنه تأخر مدة خارجة عن إدارته وأنه نظرا لتأخر الجمعية في التنفيذ عن هذا الميعاد قررت الجهة الإدارية سحب العملية منها بتاريخ 23/ 6/ 1982 فتقدم مندوب الجمعية بالتماس إلى المحافظ فوافق بتاريخ 3/ 7/ 1982 على منح الجمعية مهلة ثلاثة شهور لإنهاء كافة الأعمال المسندة إلى الجمعية داخل المحافظة ورغم ذلك لم يتم نهو الأعمال في هذا الميعاد فتقدم مندوب الجمعية بالتماس أخر لإعطائه مهلة أخري لإنهاء الأعمال وبتاريخ 6/ 12/ 1982 وافق المحافظ على استمرار العملية في تكملة الأعمال وبتاريخ 14/ 5/ 1983 قامت لجنة من مؤسسة الطرق ببني سويف ومهندس مديرية الطرق بالفيوم ومهندس ومندوب الجمعية لاستلام الأعمال ابتدائيا وبتاريخ 2/ 10/ 1983 تم عمل محضر الاستلام وقررت لجنة الاستلام في حضور مندوب الجمعية إبراهيم مرقص (المطعون ضده الثاني) ومهندس الجمعية وجود بعض أجزاء تحتاج إلى تكملة وحتي تاريخه لم يقم مندوب الجمعية ولا الجمعية باستكمال الأعمال الناقصة المطلوبة بالنسبة للبند رقم الخاص بالطبانات وإزاء ذلك تحرر للجمعية عدة مكاتبات وإنذارات وأخرها بتاريخ 7/ 12/ 1986 إلا أنها لم تقم بأي شئ ومضي على انتهاء الأعمال المدة المقررة لاستلام العملية نهائيا وحتي الآن لم تسلم ابتدائيا كما لم تستجب جهة الإدارة إلى طلب الجمعية برد غرامة التأخير الموقعة عليها.
ومن حيث أن مقطع النزاع – في نطاق الطعن الماثل – يتوقف على بيان حقيقة استحقاق الجمعية المطعون ضدها للمبالغ التي تطالب بها وهذا لا يتأتي إلا بالمقارنة بين ما تم صرفه لها من مبالغ بمقتضي المستخلصات وبين كشف ختامي العملية.
ومن حيث أن الطعن بحالته الراهنة وطبقا لما قدم فيه من مستندات من طرفي الخصومة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعه الأمر الذي تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة بالمادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتقضي بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليند ب
بدوره أحد خبرائه المختصين للإطلاع على ملف الطعن وما يحتويه من مستندات والانتقال إلى الجهات التي يري لزوما الانتقال إليها للإطلاع على ما لديها من مستندات تتعلق بموضوع النزاع لبيان القيمة الإجمالية للأعمال التي قامت الجمعية بتنفيذها من إجمالي أعمال العقد وما تم صرفه بالفعل للجمعية من مستخلصات وما يفيد ذلك السداد وتحديد المبالغ التي قامت الجهة الإدارية باستقطاعها من مستحقات الجمعية وأسباب الاستقطاع وإجراء التصفية الحسابية النهائية لمستحقات كل من الطرفين قبل الأخر.
وصرحت للخبير بسماع ملاحظات الطرفين والإطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخري وسماع من يري لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يري الإطلاع على ما يدها من مستندات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليقوم بأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعن إيداع مبلغ (300ج) ثلاثمائة جنيه خزانه المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء وحددت لنظر الطعن جلسة 14/ 3/ 2006 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 25/ 4/ 2006 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات، وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24 من ذى الحجة سنة 1426 ه الموافق 24/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات