المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5271 لسنه 46ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله/ يحيى خضري نوبي
محمد و/ منير صدقي يوسف خليل/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتى
في الطعن رقم 5271 لسنه 46ق0 عليا
المقام من
أبو المعاطي على فايد
ضد
1- رئيس جامعة المنصورة بصفته
2- أمين عام جامعة المنصورة بصفته
3- الدكتور/ شارلي شكري شكلا – بصفته رئيس لجنة البت فى مناقصة مبني كلية الصيدلة
4- مدير عام العقود بالادارة العامة للشئون الهندسية بجامعة المنصورة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 2/ 2000 في الدعويين
رقم 2434 لسنة 15ق و 1171 لسنة 16ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق الثالث عشر من ابريل سنة 2000 أودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بالمنصورة بجلسة 28/ 2/ 2000 فى الدعويين رقم رقم 2434 لسنة 15ق و 1171 لسنة 16ق الذي
قضي بقبول الدعويين شكلاً وبرفضهما موضوعاً والزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بالزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات
تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التى أصابته مع الزامهم المصروفات.
وأعلن الطعن الى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني فى الطعن ارتأت فيه بقبوله شكلاً
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالزام الجامعة المطعون ضدها
بأن تؤدي للطاعن التعويض الذى تقدره المحكمة جابرا للأضرار التى لحقت به من جراء خطأ
جهة الادارة والزامهما المصروفات.
ونظرا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث
أودع الطاعن مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصليا بطلباته الوارده بعريضة الطعن، واحتياطيا
بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق عناصر الطعن.
كما أودعت الجامعة المطعون ضدها مذكرة دفاع عقبت فيها على تقرير هيئة مفوضى الدولة
واختتمتها بطلب رفض الطعن والزام الطاعن المصروفات. وبجلسة 3/ 7/ 2002 قررت الدائرة
إحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا " الدائرة الثالثة " وعينت لنظره أمامها جلسة
31/ 12/ 2002 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسات وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها
حيث أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات ومذكرتى دفاع صمم فيهما على الحكم بطلباته.
كما أودعت الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن،
وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم
49 لسنه 1972 تنص على أن " يتولى رئيس الجامعة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية،
وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى 000000" ومتي كان ذلك فان اختصام الطاعن للمطعون
ضدهم من الثانى حتى الرابع فى الدعوى ثم فى الطعن يكون اختصاما لغير ذى صفة مما يتعين
معه عدم قبول الطعن بالنسبة لكل منهم، واذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية – بالنسبة للمطعون
ضده الأول بصفته فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 4/ 8/ 1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 363
لسنة 1993 أمام محكمة قسم أول المنصررة طلب فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بقرار المدعى
عليه الأول (رئيس جامعة المنصورة ) فيما تضمنه من اعتماد قرار لجنة البت بترسية إنشاء
مبني كلية الصيدلة على شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وبوقف تنفيذ القرار المذكور
وحفظ حقوقه فى التعويضات فى حالة تنفيذ العملية قبل الفصل فى الدعوى، وذكر المدعى شرحاً
لدعواه ان جامعة المنصورة طرحت عملية إنشاء مبني كلية الصيدلة، وكان العطاء المقدم
منه هو أقل العطاءات يليه عطاء شركة المشروعات الهندسية إلا انه فوجىء بأن لجنة البت
أرست العملية على الشركة المشار اليها وأن هذا القرار مخالف للقانون وخلص الي طلب الحكم
بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 13/ 12/ 1993 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها
بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات، حيث
وردت الدعوى الى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 1171 لسنه 16ق.
وبتاريخ 15/ 9/ 1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 2434 لسنة 15ق أمام محكمة القضاء الادارى
بالمنصورة طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر باعتماد محاضر لجان
البت المتضمنه ارساء عملية انشاء مبني كلية الصيدلة ومايترتب على ذلك من آثار مع حفظ
حقه فى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء الاجراءات الخاطئة
التى اتخذتها لجنة البت مع الزام المدعى عليهم المصروفات، ثم قام اثناء نظر الدعوي
بتعديل طلباته الى طلب الحكم بالزام المدعي عليهم بأن يؤدوا له تعويضا مقداره مليون
ونصف المليون من الجنيهات عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة ترسية عمليه إنشاء
مبني كلية الصيدلة على شركة المشروعات الصناعية والهندسية بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 28/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدعويين والذى قضي بقبولهما
شكلاً ورفضهما موضوعا والزام المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادتين رقم 18، 19 من القانون رقم 9 لسنه
1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات – على أن الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعى
عليها اعلنت عن مناقصة محدودة لعملية إنشاء مبني كلية الصيدلة وتقدم لهذه المقاولة
عدد من المتناقصين من بينهم المدعى وشركة المشروعات الصناعية والهندسية، وقد أرست الجهة
الادارية المناقصة على هذه الشركة الاخيرة لأنهما الأقل أسعار والأفضل شروطا عملاً
بحكم المادة 18 من القانون رقم 9 لسنه 1983 المشار اليه، وأنها وإن كانت قد تقدمت بتأمين
ابتدائى غير كاف إلا أنها قامت بتكملته فى ذات جلسة فتح المظاريف بالقسيمة رقم 298707
فى 17/ 6/ 1993 وأثبتت لجنة فتح المظاريف ذلك فى محضرها وقررت بأن التأمين أصبح كافيا
ومن ثم فإن مسلك الجهة الادارية على هذا النحو يكون قد جاء مطابقا لصحيح حكم القانون
ولاوجه للنعي بمخالفته للقانون بمقولة أن الشركة المذكورة لم تقدم التأمين الكافي عند
تقديم العطاء الخاص بها، لأنه ثبت خلاف ذلك، وكما أن عطاءها كان الافضل شروطا والأقل
سعراً بمبلغ 16.471.871 جنيها، بينما كانت قيمة عطاء المدعى 16.639.294 جنيها، ومن
ثم يضحى طلب المدعى الأول بالغاء قرار رئيس الجامعة المدعى عليها بارساء عملية إنشاء
مبني كلية الصيدلة على شركة المشروعات الصناعية والهندسية غير قائم على سند من القانون
ويتعين رفضه.
وأضاف المحكمة انه يشترط للتفويض عن القرارات الادارية أن يتوافر أركان المسئولية التقصيرية
من خطأ وضرر وعلاقة السببية – وأنه وإذ يثبت سلامة قرار الجهة الادارية بارساء المناقصة
المشار اليها على شركة المشروعات الهندسية والصناعية فمن ثم فلا تسأل الجامعة المدعى
عليها عن هذا القرار مهما كانت نتائجه بالنسبة للمدعى أو أصابته بأية أضرار لانتفاء
ركن الخطأ مما يكون معه طلب التعويض غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويلة
ومخالفة الثابت من الأوراق والاخلال بحق الدفاع وذلك على النحو الموضح تفصيلا بعريضة
الطعن.
ومن حيث إن المادة رقم 19 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم
9 لسنة 1983 – والذى تسري أحكامه على النزاع الماثل كانت تنص على أنه " يجب أن يقدم
مع كل عطاء تأمين مؤقت لايقل عن 1% من قيمة العطاء فى مقاولات الأعمال ولايقل عن 2%
من قيمه العطاء فيما عدا ذلك.
كما نصت المادة 21 من هذا القانون على أن يعفى من أداء التأمين المؤقت والنهائى الهيئات
العامة وشركات القطاع العام والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة
وفقاً للقانون وذلك من العروض الداخلة فى نشاطها00ومن حيث إن مفاد عبارة " يجب أن يقدم
مع كل عطاء تأمين " الوارد بعجز المادة 19 سالفة الذكر يستوجب تقديم التأمين المؤقت
كاملا فى ذات الوقت الذى يقدم فيه العطاء مع جواز تراخى ذلك الى الميعاد المسموح به
للمتناقص بالتعديل فى عطائه – أى الى ماقبل فتح المظاريف، وإلا وجب الالتفات عنه،ولم
يعف المشرع من أداء هذا التأمين إلا الجهات التى عددها بنص المادة 21 سالفة الذكر وذلك
كله لاعتبارات قدرها أهمها كفالة المساواة بين المتناقصيين وضمان جديتهم، فضلا عن أن
العديد من حقوق جهة الادارة بتوقف ممارستها على أداء هذا التأمين كاملا، كحقها فى اعتبار
التأمين المؤقت ذاته حقا لها دون حاجة الى انذار أو الالتجاء الى القضاء اذا سحب مقدم
العطاء عطاءه قبل ميعاد فتح المظاريف وحقها فى اعتبار صاحب العطاء قابلا للاستمرار
فى الارتباط بعطائه عند انقضاء مدة سريانه الى أن يصل لجهة الادارة اخطار منه بسحب
التأمين المؤقت وعدوله عن عطائه المنصوص عليهما فى المادة 58 من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 9 لسنه 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157/ 1983، وكحقها ايضا فى
مصادرة هذا التأمين فى حالة تخلف صاحب العطاء المقبول عن أداء التأمين النهائى ولجوء
الجهة الادارية الى انها ء العقد طبقا للمادة 24 من ذلك القانون إذ سترد هذه الصادرة
على غير محل اذا كان العطاء غير مسدد عنه التأمين المؤقت كاملا.
وغنى عن البيان أنه وإن كان المشرع لم يقرر صراحة فى نص المادة 19 سالفة الذكر جزاء
على مخالفتها، فإن القواعد العامة تقرر البطلان لاغفال إجراء جوهرى أوجب القانون مراعاته
فى شأن المناقصات والمزايدات ومن ذلك إغفال تقديم التأمين المؤقت كاملا مصحوبا بالعطاء
ومن ثم يتعين الالتفات عن العطاء غير المقترن بالتأمين الابتدائى كاملا.
ومن حيث إنه متى استبان ماتقدم، وكان الثابت أن عطاء شركة المشروعات الصناعية والهندسية
وقت فتح المظاريف عن عملية انشاء مبنى كلية الصيدلة كان بمبلغ 14904507 جنيها ومن ثم
فإن قيمة التأمين المؤقت " 1% " يكون هو 149045 جنيها، إلا أن تلك الشركة قدمت خطاب
ضمان بالتأمين المؤقت صادر عن بنك القاهرة بمبلغ 145000 جنيه، ومن ثم فإن هذا التأمين
يكون غير كاف وكان يتعين استبعاد عطاء تلك الشركة من العروض المقدمة فى المناقصة المحدودة
والمستوفاه والنظر فى ترتيب هذه العروض حسب قيمتها الواردة بكل عطاء، ولايغير من ذلك
قيام تلك الشركة باستكمال التأمين بسداد مبلغ 4050 جنيها نقدا بعد فتح المظاريف بالقسيمة
298707 المؤرخة 17/ 6/ 1993 باعتبار أن القول عليه فى تقديم التأمين المؤقت هو تقديمه
كاملا قبل فتح المظاريف على ماسلف بيانه.
ومن حيث إن الثابت من العطاء المقدم من الطاعن كان مستوفيا الشروط المعلن عنها، بما
فى ذلك سداد التأمين المؤقت كاملا، وكان ارخص العطاءات المستوفاه والمقبولة وهو ماكان
يتعين معه – فى حالة اقتران عطائه ببعض التحفظات – مفاوضته للنزول عن كل تحفظاته أو
بعضها مما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الا مكان وذلك اعمالاً لحكم المادة
16 من القانون رقم 9/ 1983 المشار اليه، إلا أنه مع ذلك فقد اعتبرت الجامعة المطعون
ضدها أن التأمين المدفوع من شركة المشروعات الصناعية والهندسية أصبح كافيا بعد تكميلية
نقدا بعد فتح المظاريف على ماسلف بيانه وأدخلتها فى المقارنة بين العطاءات المستوفاه
وسارت فى طريق مفاوضتها باعتبارها أرخص العطاءات وتوجت هذه المفاوضة بارساء تنفيذ الاعمال
موضوع المناقصة عليها تاركة فى ذلك عطاء الطاعن الذى تعلق حقه بهذه المناقصة حتى
بعد اضافة بعض البنود التى رأت الجامعة أنه سكت عن تقديم سعرلها وظل مع ذلك أرخص العطاءات
المقبولة، واذ بلغ هذا العطاء بعد الاضافات مبلغ 16639294 جنيها – وذلك بدون مفاوضته
فى محفظاته – فى حين أن العطاء المقبول التالى له المقدم من شركة الجيزة للمقاولات
كان بمبلغ 17619957 جنيها. ومن ثم فإن مسلك الجامعة فى هذا الشأن – والذى انتهى بقرار
ترسية الاعمال على الشركة المذكورة يكون مخالفاً للقانون وهو مايرتب ركن الخطأ الموجب
للتعويض فى جانبها.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن التعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى اصابته من جراء
قرار الجامعة المطعون ضدها الخاطىء، فإنه من المقرر أن مسئولية جهة الادارة عن أعمالها،
والتى تقوم على الخطأ أن تتوافر أركان ثلاثة وهى أن يكون هناك خطأ من جانب جهة الادارة،
وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث انه عن ركن الخطأ فهو ثابت فى حق الجامعة المطعون ضدها بترسية الأعمال على
الشركة المشروعات الصناعية والهندسية على الرغم من أنه كان يجب استبعاد العطاء المقدم
منها على النحو السالف بيانه، وقد تعلق حق للطاعن فى هذه المناقصة وأصبح فى مركز قانونى
خاص يوجب ارساء تنفيذ الاعمال عليه طالما لم تضرر تلك الجهة الغاء المناقصة قبل البت
فيهما.
ومن حيث إنه عن الضرر فإنه ولئن كانت المادة 21 من القانون المدنى تضمنت النص على أن
يشمل التعويض مالحق بالدائن من خسارة ومافاته من كسب وأن الطاعن حدد التعويض الذى يطالب
به بمبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات على أساس أن هذا المبلغ يمثل مالحقه من خسارة
ومافاته من كسب إلا أنه لما كانت الاعمال موضوع المناقصة تعتبر من أعمال المقاولات،
وهى أعمال تجارية بطبيعتها مما يحتمل معه الكسب والخسارة وهو مايعنى أن تحقيق الطاعن
أية أرباح من جراء تنفيذ هذه الأعمال هو أمرا احتمالى قد يتحقق أو لايتحقق إلا أنه
من ناحية أخرى فإن تفويت هذه الفرصة هو أمر محقق يجب التعويض عنها، ولما هو مقرر من
أن القانون لايمنع أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب
مادام لهذا الأمل اسبابا مقبولة.
ومن حيث إنه تريتبا على ماتقدم، فلما كا ن القرار المطلوب التعويض عنه قد فوت على الطاعن
فرصة ماكان سيجنيه من أرباح نتيجة تنفيذ مبني كلية الصيدلة المشار اليه، فضلا عما تكبده
من نفقات فى سبيل الاعداد لهذه المناقصة، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب
الطاعن من أضرار من جراء تفويت الفرصة المشار اليها بمبلغ مائه الف جنيه أخذا فى الاعتبار
ضخامة حجم الاعمال موضوع المناقصة والتى كانت على الطاعن فرضه تنفيذها. واذ أخذ الحكم
المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما
يتعين معه الحكم بالغائه على النحو الذى سيرد بالمنطوق، مع الزام الجامعة المطعون ضدها
المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضدهم من الثاني حتى الرابع لرفعه علي غير ذي صفه
ثانيا: بقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وألزمته بأن يؤدي للطاعن مبلغا مقداره مائه ألف جنيه، كما ألزمته المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 16 من ذو القعدة سنة 1425 هجرية والموافق الثلاثاء
28/ 12/ 2004م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
