المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5245 لسنه 47 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضري نوبي
محمد و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن ، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 5245 لسنه 47 ق0 عليا
المقام من
1- محافظ الفيوم بصفته
2 وزير الأوقاف بصفته
3- مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظ الفيوم بصفته
4- وكيل أول وزارة الأوقاف للشئون المالية والإدارية بصفته
ضد
حسين عبد الموجود عشري
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة بنى سويف والفيوم – بجلسة 9/ 1/ 2001فى
الدعوى رقم 340 لسنة 1ق
فى يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من فبراير عام الفين وواحد اودعت هيئة قضايا
الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنيين بصفاتهم – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير
الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم 0-
فى الدعوي رقم 340/ 1ق بجلسة 9/ 1/ 2001 القاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية
المدعي – المطعون ضده فى استرداد مبلغ 77000 سبعة وسبعين الف جنيه ورفض ماعدا ذلك من
طلبات والزامه والجهة الادارية المصروفات مناصفة، وطلب الطاعنون للاسباب المبينه بتقرير
الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي والزام المطعون ضده المصروفات.
وقد اعلن الطعن على النحو المبين بالاوراق واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانوني
ارتات فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضه موضوعا، وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون
بالمحكمة، وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة
وبجلسة 21/ 5/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة
الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 21/ 10/ 2003 حيث نظرته بمحكمة بجلساتها على النحو المبين
بالمحاضر ثم قررت بجلسة 26/ 10/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته
المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث ان عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده اقام
الدعوي رقم 7068 لسنة 51ق امام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بصحيفة اودعت قلم كتابها
بتاريخ 12/ 6/ 1997 طالبا الحكم بالزام المدعى عليهم – الطاعنيين – بالتضامن بان يسددوا
له مبلغ 117000 جنيها " مائه وسبعة عشر الف جنيه " والمصروفات
وذكر شرحا للدعوي ان مديرية الاوقاف بالفيوم اسندت اليه القيام بتنفيذ ثلاث عمليات
الاولي عملية مسجد الحاجة وسمه سرحان ببلده مطر طارس مركز سنورس بتكليفه مقدارها 208516
جنيها ومرة التنفيذ عام ونصف من تاريخ استلام الموقع وقد صدر له امر الشغل بتاريخ 24/
4/ 1993، والعملية الثانية خاصة بمسجد ناصر ببلدة المقابلة مركز طامية بمبلغ 146955
جنيها وصدر له امر الشغل الخاص لها بتاريخ 13/ 7/ 1993 ومدة التنفيذ سنة من التاريخ
الاخير والعملية الثالثة خاصة بمسجد الحاج حميدة ببلده جبله مركز سنورس وصدر امر الشغل
عنها بتاريخ 5/ 9/ 1993 وقيمتها 141224 جنيها ومدة التنفيذ عام واحد وانه اشترط على
الجهة الادارية فى العمليات الثلاث صرف مستحقاته اولا باول وخلال مدة اقصاها خمسة عشر
يوما من تاريخ صلاحية المستخلص للصرف والإ تضاف مدة التاخير الى مدة تنفيذ العملية
ووافقت المديرية على هذا الشرط، واضاف انه نفذ العمليات الثلاث على اكمل وجه وقام بتسليمها
ابتدائيا ونهائيا الا انه فوجيء بالمديرية توقع عليه غرامات بلغت قيمتها سبعة وسبعون
الف جنيه بحجة ان هذا المبلغ غرامة تاخير وغرامة عن عدم توفيره لمهندس نقابي بمواقع
العمل وبعض الملاحظات الفنية فى الاعمال المنفذه وذلك بناء على تقرير لجنة من الوزارة
ورغم تظلمه من تقريرها وانه لم يمكن حاضرا وقت معاينتها للاعمال كما انه لم يتاخر فى
التنفيذ حيث ان المديرية كانت تتاخر فى صرف مستحقاته مما يتعين اضافة مدة التاخر لمدة
التنفيذ حسبما تم الاتفاق عليه كما انه كان يوفر مهندسا نقابيا في جميع العمليات باعتراف
المديرية واضاف انه يستحق ايضا مبلغ اربعين الف جنيه قيمة فروق اسعار مواد البناء حسبما
اشترط على الادارة فى عطائه ورغم مطالباته صرف مستحقاته المشار اليها لم تستجب الادارة
وقد احيلت الدعوي المذكورة الى محكمة القضاء الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم حيث
قيدت بجدولها برقم 340 لسنة 1ق وتداولتها بجلسات على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 9/ 1/ 2001 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه باحقية المدعي – المطعون ضده –
فى استرداد مبلغ سبعة وسبعين الف جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وشيدت حكمها فيما
قضت به من احقية المطعون ضده فى المبلغ المذكور قيمة غرامة التاخير وغرامة عدم وجود
مهندس نقابي بالمواقع، وهو الشق الذي طعنت عليه الجهة الادارية بالطعن الماثل على اسباب
حاصلها ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده اشترط فى البند الرابع من محضر المفاوضة
مع الجهة الادارية فى 8/ 7/ 1993 الخاص بانشاء مسجد ناصر ببلدة المقابلة مركز طامية،
ان تصرف قيمة كل مستخلص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عمل الدفعه، واية زيادة عن هذه
المدة تضاف الى مدة العملية وقبلت الادارة هذا الشرط، وفى عملية انشاء مسجد وسمه سرحان
ببلدة مطر طارس ايضا اشترط نفس الشرط وقبلته الادارة وتعاقدت معه على اساسه ومن ثم
لايسوغ لها توقيع غرامةتاخيرعن هاتين العمليتين وقداكد ذلك مديرعام الاوقاف بالفيوم
فى مذكرته المؤرخة 13/ 10/ 1997 المرسلة الى سكرتير عام المحافظة التى اوضح فيها ان
سبب التاخر فى سداد مستخلصات المدعي هو عدم وجود تمويل بالمديرية، اما غرامة التاخير
الموقعه عن عملية مسجد الحاج حميدة ببلدة حبلة مركز سنورس فقد ذكر المدعي ان سبب تاخره
هو عدم صرف مستحقاته ايضا وهو مالم تنكره الجهة الادارية ومن ثم لايجوز توقيع غرامه
تاخير عليه.
اما الغرامة الخاصة بعدم تواجد مهندس نقابي بمواقع العمل فالثابت من مذكرة مدير عام
مديرية الاوقاف سالفه الذكر انه تم التاشير على كل دفعة بمعرفة المديرية بعبارة ان
" مهندس المقاول متواجد " الامر الذي ينفي واقعة عدم توفير المدعي لهذا المهندس وبالتالي
لاتستحق عليه غرامة عن ذلك.
ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى
تطبيقهوتأويله اذ ان الثابت من تقرير اللجنة المشكلة من مديرية اوقاف الفيوم المؤرخ
30/ 5/ 1997 انه بمعاينه الاعمال الخاصة بمسجدي وسمه سرحان، الحاج حميدة وجود اعمال
غير مطابقة للمواصفات وغير مستكملة، ويتضح من هذا التقرير وكذلك التقرير المؤرخ 9/
9/ 1995 الذي عرض على وكيل اول الوزراة ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالاوراق
وشابه القصور والفساد فى الاستدلال، اما غرامة التاخير وغرامة عدم وجود مهندس نقابي
فان المطعون ضده لم يسجل فى عقد العملية كونه مهندسا نقابيا بل انه مقاول ولايغني ذكر
اسم تواجد المقاول عن تواجد المهندس النقابي سيما وانه لايمكن تواجد هذا المهندس فى
العمليات الثلاث فى ان واحد مع تداخل مواعيد تنفيذها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه فى محله للاسباب التى قام عليها ومن ثم تاخذ بها هذه
المحكمة وتضيف تاييدا لها وردا على ماورد بتقرير الطعن انه من المقرر ان العقود الادارية
كغيرها من العقود تخضع لاصل عام من اصول القانون وهو ان العقد شريعة المتعاقدين وانه
يجب تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه وبما يتفق وحسن النية، واذا كان حق الجهة الادارية
فى توقيع غرامه تاخير على المتعاقد معها الذي يقصر في تنفيذ التزامه فى الميعاد المتفق
عليه هو احد اساليب السلطة العامة التى تميز العقد الاداري فان المستقر عليه ان هذه
الغرامة جزاء يقصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزاماته فى الموعد المتفق عليها
حرصا على حسن سيرالمرفق العام بانتظام، ولايتوقف توقيعها على ثبوت وقوع ضرر للادارة
وانه يعفي منها اذا اثبت ان اخلاله بالتزامه يرجع الى قوة قاهرة او الي اخلال جهة الادارة
المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية، والثابت من الاوراق ان المطعون ضده قد اشترط على
مديرية الاوقاف بالفيوم اثناء المفاوضة والتعاقد معه على ان تصرف مستحقاته خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ دخول المستخلص الوحدة الحسابية واي تاخير عن ذلك يضاف للمدة المحددة
لتنفيذ العملية، وذكر المطعون ضده ان تاخيره فى تسليم الاعمال فى العمليات الثلاث لايرجع
الى تقصيره فى تنفيذ التزاماته وانما لتاخر الجهة الادارية فى صرف مستحقاته فى المواعيد
المتفق عليها وانه بعد اضافة مدد تاخير صرف مستخلصاته عن كل عملية الى المدة المحددة
للتنفيذ يكون قد سلم اعمالها طبقا للشروط التى تم التعاقد على اساسها كما انه كان يوفر
مهندسا نقابيا وذلك ثابت على اوراق المستخلصات وحيث ان الاوراق خلت من دليل يدحض ماذكره
الطاعن على النحو السالف بيانه بل ان ما أوردته الشئون القانونية بمديرية اوقاف الفيوم
فى مذكرتها المؤرخة 13/ 10/ 1997 المقدمة صورتها امام محكمة القضاء الادارى بجلسة 27/
11/ 1997 يؤيد صحة ما اورده المطعون ضده، وبالاضافه لذلك فان الجهة الادارية لم تقدم
ثمة مستندات تؤيد بها طعنها او ثبت عدم صحة ماذكره المطعون ضده مع ان كافة المستندات
الخاصة بالتنفيذ وصرف المستخلصات وتواريخ دخولها الوحدة الحسابية والانتهاء منها وصرف
قيمتها للمطعون ضده ومدد تاخيرها عما تم الاتفاق عليه والاوراق المدون بها المهندس
النقابي وكذلك الحساب الختامي وكيفية اعداده عن كل عملية وماصرف للمطعون ضده وماخصم
منه وسببه كل ذلك يجوزه الجهة الادارية ضمن ملفات العمليات ومع ذلك لم يؤيد طعنها باي
منها يثبت عكس ماذكره المطعون ضده، وبالتالي جاء تقرير الطعن مجرد اقوال مرسلة لادليل
عليها ومن ثم يكون خصمها لمبلغ سبعة وسبعين الف جنيه من مستحقات المطعون ضده كغرامة
تاخير وغرامة عدم وجود مهندس نقابي للعمليات الثلاث لاسند له ومخالفا لشروط التعاقد
مع المطعون ضده ويتعين الزامها برد هذا المبلغ الي المذكور، واذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر فانه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويضحي الطعن الماثل مفتقرا لما يؤيده
من الواقع والقانون وحق لذلك القضاء برفضه.
ومن حيث انه عن المصروفات فان من يخسر الطعن يلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
الأول بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 23 من ذو القعدة سنة 1425 هجرية والموافق
4/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
