المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5163 لسنة 44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبدالرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود علي عطا الله و/ يحيي خضري
نوبي محمد/ منير صدقى يوسف خليل/ عمر ضاحي عمر ضاحي – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5163 لسنة 44 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
ضد
1- محمد صبري محمد غازي
2- عبد الفتاح عبد العاطي محمد شريف
3- ورثة/ شريف محمد محمد وهم: والدته محفوظة حسانين أحمد،
وزوجته سعدية محمد علي حمد – وأولاده خالد، وفاطمة، وأمل
4- عبد الباري أحمد عب دالباري شحاته
5- امال ابراهيم ابراهيم غنيم
6- سعاد عبد المنعم محمد
7- ورثة عبد الحفيظ ابراهيم ابراهيم وهم – زوجته لطيفة عبد الرحمن محمد محجوب، وأولاده
حمدي، وابراهيم، والسيد، ومحمود، وعلي، وحسام، وأحمد، ونجاح، ورضا، وسنيه
علي القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الإعتراض رقم 476 لسنة 94
بجلسة 17/ 3/ 98.
الإجراءات
في يوم الخميس الرابع عشر من مايو سنة 1998 أودع الأستاذ أحمد ادهم
منصور المحامي بصفته وكيلا ً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
الطعن الماثل عن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه الذي قضي بقبول
الإعتراض شكلا ً ً وفي الموضوع بإلغاء الإستيلاء الواقع علي مساحة 10س و 7ط و 4 ف بالقطعتين
رقمي 152، 153 بناحية صافور مركز ديرب نجم محافظة الشرقية وذلك علي النحو الموضح تفصيلا
ً بصحيفة الإعتراض وتقرير الخبير وإلغاء مع مايترتب علي ذلك من آثار.
وأعلن الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ً مسببا ً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ً ورفضه موضوعا ً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتي قررت بجلسة
19/ 12/ 2001 إحالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 19/
4/ 2002، وتدوول أمامها علي النحوالمبين بمحاضر الجلسات حتي قررت بجلسة 26/ 10/ 2004
إصدار الحكم بجلسة 7/ 12/ 2004 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 2/ 2005 لإستكمال
المداولة ثم تأجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق ووسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاموا الإعتراض
رقم 476 لسنة 94 بعريضة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طلبوا في ختامها
إلغاء الإستيلاء الواقع علي مساحة 10س و 7ط و 4ف القطعتين 152، 153 بناحية صافور مركز
ديرب نجم محافظة الشرقية علي سند من أنهم يضعون اليد علي المساحة المذكورة طبقا ً للتفصيل
الوارد بصحيفة الإعتراض بطريق الشراء من ورثة أحمد عبدالباري شحاته، وأن هذا الأخير
سبق أن إشتراها من ابراهيم يوسف وهبه بالعقد المؤرخ عام 1948 المقترن بوضع اليد والثابت
التاريخ بوجه رسمي لورود مضمونه ورودا ً كافيا ً في الحكم الصادر في الدعوي رقم 1602
لسنة 1954 من محكمة السنبلاوين الوطنية كما أن مورث المعترض السابع إشتري المساحة قرين
إسمه وهي تقع بذات الحوض والقطعة سالفة البيان من ورثة المرحوم مصطفي محمود عيسي، وأن
هذا الأخير قد إشتراها من ابراهيم يوسف وهبه بذات العقد المشار اليه الثابت التاريخ،
وقد فوجئوا بقيام الإصلاح الزراعي بالإستيلاء علي هذه المساحة قبل الخاضع ابراهيم وهبه
طبقا ً للقانون رقم 15/ 63.
وبجلسة 7/ 5/ 95 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء
المأمورية المبينة بهذا القرار، وقد إنتهي الخبير في تقريره الي النتيجة التالية: –
1- الأرض محل الإعتراض تبلغ مساحتها 10س و 7ط و 4ف وتقع بحوض المرفق الشرقي 19 زمام
صافور مركز ديرب نجم بالقطتين 152،153.
2- كانت هذه الأرض في الأصل ملك الخاضع ابراهيم يوسف وهبه ضمن مساحة 19س و 7ط و 21ف
وذلك بالميراث عن والده بالعقد المشهر 611 لسنة43 وقد تم الإستيلاء علي هذه المساحة
إستيلاء إبتدائيا ً بتاريخ 16/ 12/ 1975 قبل الخاضع ولا يوجد أجراء.
3- قام الخواجة ابراهيم يوسف وهبه ببيع مساحة 5 ف الي كل من أحمد عبدالباري شحاته "16ط
و 2ف " ومحمود مصطفي عيسي " 8ط 1ف " وأحمد أحمد عيسي " 1ف " وذلك بموجب عقد ببيع إبتدائي
مؤرخ 1/ 1/ 1948 وهذا العقد غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم15 لسنة 63 وقد
قام كل من محمود مصطفي عيسي وأحمد أحمد عيسي ببيع مساحة 2ف الي أحمد عبدالباري شحاته
بموجب عقد بيع إبتدائي مؤرخ12/ 3/ 1973 كما قام محمد مصطفي عيسي ببيع مساحة 8 ط الي
ابنه الذي قام ببيعها للمعترض السابع عبد الحفيظ ابراهيم بموجب عقد مؤرخ 12/ 12/ 1990.
4- قام أحمد عبد البارى شحاته ببيع مساحة 16ط 4فالى ابنه محمد أحمد عبد البارى بموجب
عقد مؤرخ 23/ 8/ 78 وقام المذكور ببيع المسطحات للمعترضين علي النحو الموضح بتقرير
الخبير.
5- لم يثبت الخاضع التصرف الصادر منه بتاريخ 1/ 10/ 1948 بالإقرار المقدم منه للإصلاح،
وهذه الأطيان في وضع يد المعترضين منذ شرائها في عام 1948 وضع يد هادئ وظاهر ومستمر
بنية التملك.
وبجلسة 17/ 3/ 1998 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وأقامت قرارها علي سند
من أن المعترضين إكتسبوا ملكية الأرض بوضع اليد منذ شرائها في 1/ 10/ 1948 وضع يد هادئ
ومستمر بنية التملك مما تتوافر فى شأنه شروط إكتساب الملكية بالتقادم الطويل.
ومن حيث إن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون للأسباب
الآتية: –
1- عدم إكتمال مدة التقادم الطويل منذ تاريخ وضع اليد في 1/ 10/ 1948 تاريخ تصرف الخاضع
الأخير بالبيع وحتي 19/ 1/ 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963.
2- عدم ثبوت تاريخ تصرف الخاضع الأخير المؤرخ 1/ 10/ 1948 قبل العمل بأحكام القانون
رقم 15 لسنة 63 حسبما جاء بتقرير الخبير.
3- عدم إنطباق أحكام القانون رقم 15 لسنة 70 معدلا ً بالقانون رقم 50 لسنة 79 علي التصرف
الماثل لأن الخاضع لم يورد هذا التصرف فى إقراره المقدم للإصلاح الزراعي، كما لم يثبت
المتصرف اليهم هذا التصرف وفقا ً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 15 لسنة 63.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان مدى جواز الإستيلاء على المساحة
مثار النزاع طبقا ًللقانون رقم 15/ 63 قبل ابراهيم يوسف وهبه.
ومن حيث إنه جري قضاء هذه المحكمة أن ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل العمل بالقانون
المطبق في الإستيلاء ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدي المالك
الخاضع للقانون إذ تخرج الأرض أيضا ً من نطاق الإستيلاء إذا توافر في التصرف الصادر
من المالك الخاضع للقانون شروط إنطباق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا ً بالقانون
رقم 50 لسنة 1979 والتي تنص مادته الأولي علي إنه إستثناء من أحكام المادة من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة من القانون رقم 127 لسنة 1961
في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والمادة من القانون رقم 15 لسنة
1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ومافي حكمها……….. يعتد بتصرفات الملاك
الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متي توافر
الشرطان الآتيان: –
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي تنفيذا ً لأحكام أي من هذه القوانين………. أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه
منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتي 31 ديسمبر 1977.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف علي حده علي خمسة أفدنة.
وتنص المادة الثانية منه علي أنه " لاتسري أحكام المادة السابقة علي قرارات اللجان
القضائية التي أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي،
ولا علي قرارات هذه اللجان التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية
العليا بمجلس الدولة ولا علي أحكام هذه المحكمة الصادرة في هذه التصرفات.
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أنه يشترط للإعتداد بالتصرف طبقا ً لأحكام القانون رقم 15 لسنة
70معدلا ً بالقانون رقم 50 لسنة 79 توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة الأولي
من هذا القانون وهو أن يكون المالك قد أثبت التصرف المطلوب الإعتداد به في الإقرار
المقدم منه للإصلاح الزراعي طبقا ً للقوانين المشار اليها، أو أن يكون هذا التصرف قد
رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتي 31 ديسمبر سنة 1977 وألا
تزيد المساحة موضوع كل تصرف علي حدة علي خمسة أفدنة كما يشترط أيضا ً إنتفاء المانع
المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون وهو صدور قرار نهائي في التصرف من اللجنة
القضائية أو صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في هذا التصرف.
ومن حيث إنه متي إستبان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب من
قبيل اللجنة القضائية صفحة 16 منه.أن أحمد عبدالباري شحاته "مورث المطعون ضده الرابع
" سبق أن أقام الإعتراض رقم 463 لسنة 1973 أمام اللجان القضائية طالبا ً إستبعاد مساحة
5 ف بحوض المرفق بزمام صافور مركز ديرب نجم شرقية من الإستيلاء قبل ابراهيم وهبه طبقا
ً للقانون رقم "15 لسنة 63 " التي تشمل المساحة مثار النزاع الراهن، ومن ثم تتوافر
في شأن هذا التصرف شروط إنطباق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا ً بالقانون رقم
50 لسنة 79 لأن المساحة محل التصرف لا تزيد علي خمس أفدنة وقد رفعت بشأنه منازعة أمام
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي قبل 31/ 12/ 1977 ولايغير من ذلك صدور قرار من اللجنة
القضائية في الإعتراض المشار اليه بجلسة 18/ 3/ 1979 بعدم إختصاص اللجنة ولائيا ً بنظر
الإعتراض لتخلف عنصر الإستيلاء علي الأرض – ذلك لأنه من المستقر عليه أن القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بعدم اختصاصها بنظر الإعتراض لتخلف عنصر الإستيلاء
الذي هومناط إختصاصها طبقا ً للمادة 13 مكررا (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952، لايعتبر
بمثابة الحكم القضائي القطعي، ولايستنفذ ولاية القاضي الذي أصدره إذا تغيرت ظروف الدعوي
بأن صدر بعد ذلك قرار الإستيلاء علي الأرض – بالتالي لايكون لهذا القرار القضائي حجية
الأمر المقضي – ولايكسب وصف النهائية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم
15 لسنة 1970 المشار اليها – ولايعتبر مانعا ً من إنطباق أحكام ذلك القانون، الأمر
الذي تعين معه الإعتداد بهذا التصرف وإستبعاد المساحة موضوعه من الإستيلاء قبل يوسف
ابراهيم وهبه طبقا ً للقانون رقم 15 لسنة 1963، وإذ إنتهي قرار اللجنة القضائية المطعون
فيه الي هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما يتعين رفض الطعن وإلزام
الطاعن بصفته المصروفات عملا ً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع برفضه وألزمت
الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا ً فى يوم 13من شهر محرم 1426ﻫ، الثلاثاء الموافق 22/ 2/ 2005م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
