الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4814 لسنة 44ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – " نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة "
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي خضري نوبي محمد، منير صدقي يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4814 لسنة 44ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – بصفته

ضد

روحية حامد عبد القادر عن نفسها وبصفتها وصية على
أولادها القصر محمد ونادية وانتصار وسلوى وتهاني أولاد سعيد عبد الحليم خليل
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 88 لسنة 1988 بجلسة 4/ 3/ 1998.


الإجراءات

في يوم السبت الثاني من مايو 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي القاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع باستبعاد مساحة 6س – 8 ط – – ف بحوض شاكر ودا ير الكوم نمرة/ 2 قسم أول طميه قاسم سكن قرية منشأة خياط مركز حوش عيسي الموضحة بعقد البيع الابتدائي والمؤرخ 11/ 5/ 1966 وبتقرير الخبير مما يكون قد استولي عليه بالقانون 15 لسنة 1963 قبل ورثة المرحوم/ ريمون جبرائيل يوسف طميه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 88 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم تمهيديا وقبل الفصل في موضوع الطعن إحالة الموضوع إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالبحيرة ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين للإطلاع على ملف الاعتراض وما به من مستندات والانتقال إلى مقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للإطلاع على ملف الخاضع ريمون جبرائيل يوسف طميه لتنفيذ المأمورية الموضحة تفصيلا بالتقرير المشار إليه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 11/ 2001 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 8/ 4/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات. وبجلسة 8/ 4/ 2003 صرحت المحكمة بتصحيح شكل الطعن، وبجلسة 14/ 10/ 2003 قدم الحاضر عن ورثة المطعون ضدها مذكرة دفع فيها بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها روحية حامد عبد القادر وبالنسبة لأولادها لوفاتها بتاريخ 29/ 7/ 1996 أي قبل إقامة الطعن الذي أقيم في 2/ 5/ 1998. وبجلسة 17/ 10/ 2005 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم ببطلان القرار الصادر في الاعتراض رقم 88 لسنة 1988 وذلك لكون وفاة المطعون ضدها كان أثناء نظر الاعتراض أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ولم يكن الاعتراض مهيأة للفصل فيه، وبجلسة 4/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 11/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/ 12/ 2005 لإتمام المداولة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 2/ 1988 أقامت المطعون ضدها الاعتراض رقم 88 لسنة 1988 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضد الطاعن بطلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 6س – 8 ط الموضحة بالطلب على سند من القول أن زوجها ومورثها المرحوم/ سعيد عبد الحليم خليل اشتري هذه المساحة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 11/ 1/ 1966 من السيد/ ريمون جبرائيل يوسف وهي أرض مباني كانت تستعمل مدرسة بناحية منشأة خياط بالكوم الأخضر مركز حوش عيسي بحيرة ضمن القطعة 12 بحوض شاكر وداير الكوم رقم 3 قسم أول. أحيل الاعتراض بهيئة مغايرة لمكتب خبراء وزارة العدل بالبحيرة الذي قدم تقريره.
بجلسة 27/ 5/ 1992 قررت اللجنة القضائية: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع تأسيسا على أن الأرض محل الاعتراض غير مستولي عليها بل خاضعة للحراسة ومن ثم فلا ولاية للجنة القضائية طبقا لنص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
أقامت المعترضة طعنا على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 2488 لسنة 39 وبجلسة 23/ 4/ 1996 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى.
وبجلسة 4/ 3/ 1998 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع باستبعاد مساحة 6س – 8 ط بحوض شاكر وداير الكوم نمرة/ 2 قسم أول طميه قاسم سكن قرية منشأة خياط مركز حوش عيسي الموضحة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/ 5/ 1966 وبتقرير الخبير مما يكون قد أستولي عليه بالقانون 15 لسنة 1963 قبل ورثة المرحوم/ ريمون جبرائيل يوسف طميه، تأسيسا على أن عقد البيع الابتدائي سند المعترضة والمؤرخ 11/ 5/ 1966 ثابت التاريخ بورود مضمونه ورودا كافيا بطلب الشهر العقاري رقم 151 في 7/ 6/ 1966 مأمورية حوش عيسي وقبل وفاة البائع ريمون جبرائيل يوسف طميه في 4/ 6/ 1967 وهو مصري الجنسية وقبل تاريخ خضوع ورثته للقانون 15/ 1963 اعتبارا من تاريخ وفاته في 4/ 6/ 1967، مما تري اللجنة معه ثبوت تاريخ التصرف قبل خضوع ورثة المرحوم/ ريمون جبرائيل يوسف للقانون 15/ 1963 ويتعين استبعاد مساحة 6س – 8 ط مما يكون قد تم الاستيلاء عليه قبل ورثة المذكور طبقا للقانون 15 لسنة 1963.
ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن عقد البيع العرفي المؤرخ 11/ 5/ 1966 سند المطعون ضدهم وكذلك طلب الشهر العقاري رقم 151 في 7/ 6/ 1966 هو تصرف لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء، فلا يصح اختصام ميت، وبذلك لا تنعقد الخصومة في الطعن وتبطل العريضة أو التقرير به، وإذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها انقطع سير الخصومة في الدعوى أو الطعن.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 2/ 5/ 1998 في حين أن المطعون ضدها قد توفيت بتاريخ 29/ 7/ 1996، وذلك في تاريخ سابق على تاريخ إقامة هذا الطعن، ومن ثم لا تنعقد الخصومة في الطعن ويضحي التقرير به باطلا. دون أن ينال من ذلك قيام الطاعن باختصام ورثة المطعون ضدها بحسبان أن هذا الاختصام لم يرد على خصومة قائمة، ذلك أنه يتعين التفرقة بين عدم انعقاد الخصومة لاختصام مدع عليه متوفى وقت إيداع صحيفة الدعوى وفي هذه الحالة لا يجوز تصحيح تلك الخصومة بحسبانها معدومة أصلا وبين قيام خصومة مستوفاة للشكل القانوني ثم يطرأ عليها ما يوجب انقطاعها لوفاة أحد أطرفها قبل أن تصبح مهيأة للفصل فيها ففي هذه الحالة يجوز للخصم صاحب المصلحة أن يوجه الخصومة إلى ورثة الخصم المتوفى حتى يمكن للدعوى أن تستمر، وترتيبا على ما تقدم يتعين الحكم ببطلان الطعن.
ومن حيث أن الهيئة الطاعنة قد أخفقت في هذا الطعن ومن ثم تلزم المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: ببطلان الطعن، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 3 من ذو الحجة سنة 1426 هجرية، والموافق 3 من يناير سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات