المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4284 لسنه 44ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضري
نوبي محمد و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، و/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتى
في الطعن رقم 4284 لسنه 44ق0 عليا
المقام من
خطاب شحاته ابراهيم خطاب
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بصفته
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي فى الاعتراض رقم 166 لسنة 90ق
بجلسة 17/ 2/ 1998
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الخامس عشر من ابريل سنة 1998 أودع الاستاذ علي
عبد المجيد رشوان المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا
تقرير الطعن الماثل عن القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي
بجلسة 17/ 2/ 98 الذي قضي بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء
القرار المطعون فيه والقضاء مجددا باستبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء مع
مايترتب علي ذلك من اثار والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
واعلن الطعن علي النحو المبين بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة
18/ 12/ 2002 احالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 8/ 7/ 2003 وتدوول
أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 9/ 11/ 2004 اصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق في أن ورثه المرحوم شحاته إبراهيم
خطاب ( ومن بينهم الطاعن ) أقاموا الاعتراض رقم 166 لسنة 90 أمام اللجنة القضائية بعريضة
أودعت بتاريخ 19/ 2/ 1990 طلبوا في ختامها الاعتداد بالتصرف الصادر لمورثهم من الخواجة
حبيب ليتو باروخ والمتضمن بيع سته أفدنة كائنة بحوض الحمران ميت معلا مركز بلبيس.
وقالوا شرحا لاعتراضهم انه بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 10/ 1958 باع الخواجة حبيب ليتوباروخ
لمورثهم مساحة 6ف بحوض الحمران زمام ميت معلا، وقد وضع مورثهم يده علي تلك المساحة
من تاريخ التعاقد وذلك بنيه التملك وحتي وفاته ومن بعده حل ورثته محله، وان البائع
لمورثهم قد أورد التصرف العرفي سند الاعتراض في اقراره المقدم طبقا للقانون رقم 127
لسنة 1961 في جدول التصرفات غير المسجلة التي حددت منه قبل الاستيلاء الا انهم فوجئوا
بقيام االاصلاح الزراعي بالاستيلاء علي هذه المساحة طبقا للقانون 127 لسنة 1961.
وبجلسة 4/ 3/ 90 اصدرت اللجنة القضائية قرارا بندب مكتب خبراء وزارة العدل الشرقيه
لاداء المامورية المبينه بهذا القرار، وقدم الخبير تقريره، ثم اعادت اللجنة ملف الاعتراض
لمكتب الخبراء مرة اخري وقدم الخبير تقريرا آخر، وبجلسة 17/ 2/ 98 اصدرت اللجنة قراره
المطعون فيه بعدم قبول الاعتراض شكلا علي سند من ان قرار الاستيلاء الابتدائي قد استكمل
مقومات السلامة وتم نشره في العدد رقم 25 من الوقائع المصرية الصادرة في 29/ 1/ 1970
فضلا عن صدور قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي رقم 1043 في 30/
5/ 1976 باعتماد الاستيلاء النهائي علي الارض موضوع المنازعة قبل الخاضع حبيب ليتوباروخ
مسعود طبقا للقانون رقم 15 لسنه 1963، واذ كان الثابت ان الاعتراض أقيم في 19/ 2/ 1990
ومن ثم يكون مقدما بعد المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من قانون
الاصلاح الزراعي كما يتعين عدم قبول الاعتراض شكلا.
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لما ياتي:
–
1- أن الأرض مثار النزاع مستولي عليها طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 وليس طبقا للقانون
15 لسنة 63 وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات نشر أو لصق طبقا للقانون 127 لسنه 61 كما ورد
بتقرير الخبير ومن ثم يكون لاعتراض مقدما خلال المواعيد القانونية.
2- صدور القرار المطعون فيه علي مورث المعترضين وهو متوفي، في حين أن الاعتراض مقام
من ورثته ومن ثم يكون هذا القرار باطلا لصدوره ضد متوفي.
3- أن صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بجلسة 8/ 8/ 94 بإعادة المأمورية
الي مكتب خبراء وزارة العدل لاستيفاء مالم يتم بحثه من الخبير في تقريره السابق يستفاد
منه أن اللجنة قبلت الاعتراض شكلا، وأن إعادتها للخبير مره أخري قصد به بحث الناحية
الموضوعية من المنازعة.
4- توافر شروط انطباق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنه 79 علي
العقد مثار النزاع مما يتعين الإعتداد به واستبعاد الأرض من الإستيلاء.
ومن حيث إنه عن الاطلاع علي قرار اللجنة القضائية المطعون فيه من أن اللجنة القضائية
انتهت الي عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا الي أرض النزاع استولي
عليها طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 وأن الاصلاح الزراعي استكمل الإجراءات والأوضاع
التى رسمها القانون من حيث النشر واللصق بالإضافه الي إنه قد صدر قرار رئيس مجلس ادارة
الهيئة العامة للاصلاح الوزراعي رقم 1043 بتاريخ 30/ 5/ 1976 بإعتماد الإستيلاء النهائي
علي الأرض موضوع المنازعة طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963، في حين أن الثابت من تقرير
الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة أن الأرض مثار المنازعة مستولي عليها طبقا للقانون
رقم 127 لسنة 1961، وأن هذا الاستيلاء ابتدائى0
وقد خلت الاوراق من قيام الاصلاح الزراعي باتباع إجراءات النشر واللصق علي الوجه الصحيح
المنصوص عليه في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 52، كما خلت
الأوراق أيضا علي مما يفيد علم الطاعن علما يقيينا بقرار الإستيلاء الإبتدائي علي الأرض
طبقا للقانون رقم 127 لسنه 61 ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحا، مما يتعين قبول الإعتراض
شكلا وإذ ذهبت اللجنة القضائية غير هذا المذهب مما تقضي معه المحكمة الغاء قرارها الصادرة
في هذا الشأن وبقبول الاعتراض شكلا.
ومن حيث ان الطعن مهيأ للفصل فيه مما تقضي المحكمة في موضوعه.
ومن حيث انه عن مدي ثبوت تاريخ العقد المطلوب الاعتداد به والمؤرخ 1/ 10/ 1958 قبل
العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961، فقد عجز الطاعن عن اقامه الدليل علي ثبوت تاريخ
هذا العقد قبل العمل بذلك القانون، كما خلت الاوراق من وجود مثل هذا الدليل.
ومن حيث انه عن مدي جواز الاعتداد بذلك التصرف طبقا للقانون رقم 15 لسنة 70 معدلا بالقانون
رقم 50 لسنه 79 بانه يشترط لانطباق ذلك القانون الا تزيد المساحة موضوع التصرف سته
افدنه مما لاينطبق احكام ذلك القانون علي
التصرف مثار النزاع، كما لايتوافر شروط كسب الملكية بالتقادم الطويل طبقا للمادة 968
من القانون المدني، لان يشترط لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل ان يستمر وضع اليد مدة
خمس عشرة سنة سابقة علي العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء وهو القانون رقم 127 لسنة
61 مع توافر شروط الهدوء وبظهور نية التملك وهو الامر غير المتوافر في النزاع الماثل
لان بداية وضع يد الطاعن عن الارض هو 1/ 10/ 1958 تاريخ عقد البيع العرفي مما يتعين
رفض الاعتراض.
ولاينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من بطلان القرار المطعون فيه لصدوره مشوبا بخطأ
في أسماء الخصوم لانه يتضمن إنه مقام من شحاته إبراهيم خطاب في حين ان هذا الشخص متوفي
منذ عام 1984 وان الإعتراض مقام من ورثته، فهذا القول مردود بأن النقص والخطأ الجسيم
في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ذلك الخطأ الذي يشكل في حقيقتهم
وإتصالهم بالمنازعة 0
والثابت من حيثيات القرار المطعون فيه أن الورثة هم الذين أقاموا الإعتراض المذكور
وليس مورثهم مما يتعين الالتفات عن الدفع.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار
المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 8 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق الثلاثاء 18/
1/ 2005م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |