الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4135 لسنة 38 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبدالرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود علي عطا الله – و/ يحيي خضري نوبي محمد/ منير صدقى يوسف خليل/ عمر ضاحي عمر ضاحي – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4135 لسنة 38 ق عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

أولا ً: ورثة المرحوم: محمد اسماعيل سالم وهم اولاده
اسماعيل، ومحمود، وعبدالمنعم، وأحمد، وعادل وهانم، واحلام.
ثانيا: أحمد اسماعيل سالم
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية في الإعتراض رقم 318 لسنة 1982 بجلسة 1/ 8/ 1992.


الإجراءات

في يوم الإثنين الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 1992 أودع الأستاذ فاروق سالم الطيب المحامي بصفته وكيلا ً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي رقم 318 لسنة 1982 بجلسة 1/ 8/ 92 الذي قضي بعدم جواز نظر الإعتراض لسابقة الفصل فيه بالإعتراض رقم 791 لسنة 68 وعلي المطعون ضده إعمال أثر هذا القرار إستبعاد المساحة موضوع النزاع من الإستيلاء عليها.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر في الإعتراض رقم 318 لسنة 82 وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بإستمرار الإستيلاء علي الأرض محل التداعي وذلك وفقا ً ً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لدي الخاضعة نرجس هانم عبدالله مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ً مسببا ً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ً، ورفضه موضوعا ً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 3/ 7/ 2002 إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 10/ 12/ 2002، وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 30/ 11/ 2004 إصدار الحكم بجلسة 8/ 2/ 2005، ثم قررت مد أجل النطق لجلسة اليوم لإستكمال المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإ طلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم " المعترضون " أقاموا الإعتراض رقم 318 لسنة 82 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بعريضة أودعت بتاريخ 26/ 4/ 1982 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الإعتراض شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الإستيلاء علي مساحة 11س 7ط 28ف بحوض صابر القبلي رقم 23 بزمام الخنينة سابقا ً وحاليا ً حمادة مركز دكرنس ضمن القطعتين 4،6 طبقا ً للحدود والمعالم الموضحة بصحيفة الإعتراض وعقد البيع المؤرخ 22/ 11/ 1956 م وإستبعادها مما يستولي عليه قبل السيدة/ نرجس هانم عبدالله طبقا ً للقانون رقم 178 لسنة 1952 وقالوا شرحا ً لإعتراضهم أن مورثهم المرحوم اسماعيل سالم خليل كان قد إشتري القدر موضوع الإعتراض بموجب العقد المشار اليه من نرجس عبدالله فائق، وأنه كان قد صدر قرار الإصلاح الزراعي بالإستيلاء علي هذه المساحة قبل البائعة طبقا ً للقانون رقم 127 لسنة 1961 فأقام مورث المعترضين الإعتراض رقم 791 لسنة 68 طالبا ً الإعتداد بعقد البيع المذكور وإستبعاد هذه المساحة من الإستيلاء لثبوت تاريخ العقد بطلب الشهر العقاري رقم 1002 دكرنس بتاريخ 16/ 9/ 1956 فقضت اللجنة له بطلباته وصدق مجلس إدارة الهيئة علي هذا القرار وتم الإفراج عن هذه المساحة، إلا أن المعترضين فوجئوا بالإستيلاء عليها قبل ذات الخاضعة إعمالا ً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بموجب محضر إستيلاء مؤرخ 19/ 7/ 1959 فأقاموا هذا الإعتراض.
وبجلسة 2/ 12/ 1982 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل الدقهلية لأداء المأمورية الواردة بأسباب هذا القرار وبعد تقديم الخبير تقريره أصدرت اللجنة القضائية بجلسة 1/ 8/ 1992 قرارها المطعون فيه بعدم جواز نظر الإعتراض لسابقة الفصل فيه بالإعتراض رقم 791 لسنة 68.
وشيدت اللجنة قضاءها علي أن الثابت أن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الإعتراض رقم 791 لسنة 68 الصادر بجلسة 23/ 1/ 69 قضي بالإعتداد بعقد البيع المذكور لورود مضمونه كاملا ً في طلب الشهر العقاري رقم 1002 في 16/ 9/ 1956 دكرنس وبذلك يكون هذا العقد ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 61، وقد صدق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي هذا القرار بجلسته رقم 3 المنعقدة في 13/ 1/ 1970 ولم يطعن عليه الطريق الذي رسمه القانون، ومن ثم يكون هذا القرار مانعا ً للعودة للإستيلاء علي هذه الأرض بحجة خضوعها لقانون سابق، ذلك لأن القرار السابق يكتسب قوة الأمر المقضي ولايجوز بعد ذلك إثارة هذا النزاع من جديد أمام اللجنة القضائية بمقولة خضوع الأرض للإستيلاء طبقا ً لقانون سابق والقول بغير ذلك يفتح الطريق أمام الهيئة المدعي عليها للعبث بهذه القرارات مالم تكن قابلة للطعن عليها فيكون سبيل المحكوم عليه لتعديل هذه القرارات هو إتباع الطريق الذي رسمه القانون بالطعن عليها.
ومن حيث إن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها مخالفة قرار اللجنة القضائية المطعون عليه لما يلي: –
1- عدم قبول الإعتراض شكلا ً لرفعه بعد الميعاد لأن مؤرث المعترضين علم علما ً يقينيا ً بقرار الإستيلاء علي هذه المساحة طبقا ً للقانون 178 لسنة 1952 منذ تاريخ الإستيلاء عليها عام 1959 بعد رفض إعتراض البور المقدم بشأنها.
فضلا ً عن أنه سبق لمورث المعترضين أن أقام الإعتراض رقم 276 لسنة 1977 عن ذات الموضوع وقررت اللجنة القضائية بجلسة 5/ 4/ 1979 إنقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المعترض، كما أقام المعترضون الإعتراض رقم 79 لسنة 79 عن ذات الموضوع حيث قررت اللجنة القضائية شطبه بجلسة 5/ 3/ 1980 ولم يتم تعجيله خلال المواعيد القانونية، ومن ثم يكون قد تحقق علمهم اليقيني بقرار الإستيلاء علي الأرض وفقا ً للقانون 178 لسنة 1952 منذ تاريخ إقامتهم هذا الإعتراض عام 79 وإذ أقاموا الإعتراض مثار الطعن الماثل في 26/ 4/ 1982 ومن ثم يكون هذا الإعتراض مقاما ً بعد المواعيد القانونية.
2- صدور القرار المطعون فيه مشوبا ً بالفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون لأن قرار اللجنة القضائية الصادر في الإعتراض رقم 791 لسنة68 قضي بالإعتداد بعقد البيع المؤرخ عام 1956 وإستبعاد المساحة موضوعه من الإستيلاء قبل الخاضعة طبقا ً للقانون رقم 127 لسنة 1961 – في حين أن الإعتراض مثار الطعن الحالي مقام بطلب إستبعاد المساحة طبقا ً للقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم لايكون للإعتراض السابق رقم 791 لسنة 68 حجة الأمر المقضي لإختلاف السبب.
ومن جهه أخري فإن عقد البيع المطلوب الإعتداد به صادر بعد العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952. ومن ثم فإنه لايجوز الإعتداد به طبقا ً لأحكام ذلك القانون، لأنه يتعين للإعتداد بالتصرفات الصادرة من الخاضعين أن تكون صادرة قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي المطبق في الإستيلاء وثابت التاريخ قبل العمل به.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول بين أوجه الطعن وهو إقامة الإعتراض رقم 318 لسنة 82 مثار الطعن بعد المواعيد القانونية، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق أن أقاموا الإعتراض رقم 79 لسنة 79 بتاريخ 25/ 1/ 1979 طالبين إستبعاد ذات المساحة مثار النزاع الحالي من الإستيلاء طبقا ً للقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل/ نرجس هانم عبدالله فائق وقد تم شطب هذا الإعتراض بجلسة 5/ 3/ 1980 ولم يتم تعجيله، ومن ثم يكون القدر المتيقن علم المطعون ضدهم بقرار الإستيلاء علي الأرض مثار النزاع طبقا ً للقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل الخاضعة نرجس هانم عبدالله فائق إعتبارا ً من تاريخ إقامتهم الإعتراض رقم 79 لسنة 1979 في 25/ 1/ 79، وإذ أقاموا إعتراضهم رقم 318 لسنة 1982 مثار الطعن الحالي في 26/ 4/ 1982 ومن ثم يكون هذا الإعتراض قد أقيم بعد المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة "13" مكررا ً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة "26" من لائحته التنفيذية، وإذ ذهب قرار اللجنة القضائية المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي بعدم جواز نظر الإعتراض لسابقة الفصل فيه بالإعتراض رقم 791 لسنة 68 فإنه يكون قد خالف القانون، لأنه يشترط لقيام حجية الأمر المقضي به طبقا ً للمادة "11" من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين، ووحدة المحل لاتوافر إلا إذا كانت المسالة المقضي فيها نهائيا ً في الدعوي الأولي مسألة أساسية لا تتغير، وتناقش فيها الطرفان في هذه الدعوي وإستقرت حقيقتها بينهما إستقرارا ً جامعا ً مانعا ً، وكانت هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوي الثانية من حقوق متفرعة عنها.
فالمنع من إعادة نظر النزاع في المسالة المقضي فيها مشروطا ً بأن تكون المسالة واحدة في الدعويين، ولاتتوافر هذه الوحدة إلا بأن تكون المسالة أساسية بينهما بالحكم الأول إستقرار جامعا ً مانعا ً فتكون هي بذاتها الأساسي فيما يدعي به بالدعوي الثانية، ممايمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان، وينبني علي ذلك أن مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون موضوعا ً لحكم حائز لحجية الأمر المقضي.
والثابت في النزاع الماثل إختلاف المسالة المقضي فيها بالقرار الصادر في الإعتراض السابق رقم 791 لسنة 68 بجلسة 23/ 1/ 69، عن المسالة مثار النزاع فى الإعتراض رقم 318 لسنة 1982 محل الطعن الماثل، لأن المسالة المقضي فيها في الإعتراض الأول رقم 791 لسنة 1968 هي عدم خضوع أرض النزاع لأحكام القانون 127 لسنة61 وعدم جواز الإستيلاء عليها طبقا ً لأحكامه لثبوت تاريخ التصرف قبل العمل بذلك القانون، بينما المسالة في الإعتراض الثاني رقم 318 لسنة 1982 هي عدم خضوع ذات المساحة للقانون رقم 178 لسنة 1952 وإستبعادها من الإستيلاء قبل الخاضعة طبقا ً للقانون رقم 178 لسنة 1952 وهو مالم تنظره اللجنة القضائية في الإعتراض السابق، ولم يناقش فيه الخصوم.
ومن ثم لا تتوافر شروط الحجية، مماتقضي معه المحكمة بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الإعتراض شكلا ً لرفعه بعد الميعاد، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عملا ً بحكم المادة "184" من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه
وبعدم قبول الإعتراض شكلا ً لرفعه بعد الميعاد وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا ً فى يوم 13من شهر محرم 1426ﻫ، الثلاثاء الموافق 22/ 2/ 2005م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات