الرئيسية الاقسام القوائم البحث

اصدرت الحكم الاتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة

السيد الاستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، يحي خضرى نوبى محمد، عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطنعن رقم 4023/ 38ق عليا
ورقم 4086/ 38ق عليا

المقام اولهما من

عصام على على الشريف

ضد

1 – محافظ القليوبية " بصفته "
2 – رئيس مجلس مدينة قليوب " بصفته "
3 – رئيس مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء الدلتا " بصفته "

والمقام ثانيهما من

رئيس مجلس مدينة قليوب " بصفته "

ضد

1 – عصام على الشريف
2 – رئيس مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء الدلتا " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة العقود الادارية والتعويضات " بجلسة 26/ 7/ 1992.
فى الدعوى رقم 1654/ 40ق ودعوى الضمان الفرعية


الاجراءات

اولا: اجراءات الطعن رقم 4023/ 38ق عليا
فى يوم الاحد الموافق20/ 9/ 1992 اودع الاستاذ/ رشاد محمد فرج المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4023/ 38ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة العقود الادارية والتعويضات فى الدعوى الاصلية رقم 1654/ 40ق المقامة من عصام على الشريف ضد 1 – محافظ القليوبية " بصفته " 2 – رئيس مجلس مدينة قليوب " بصفته " ودعوى الضمان الفرعية المقامة من رئيس مجلس مدينة قليوب بصفته ضد رئيس مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء الدلتا بصفته بجلسة 26/ 7/ 1992 والقاضى منطوقه: اولا: فى الدعوى رقم 1654/ 40ق بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمحافظ القليوبية لرفعها على غير ذى صفة وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمجلس مدينة قليوب لرفعها على غير ذى صفة و بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام مجلس مدينة المذكور بأن يؤدى للمدعى مبلغ 936ر10596 جنية " عشرة الاف وخمسمائة ستة وتسعون جنيها وتسعمائة وستة وثلاثين مليما والزام المدعي والمجلس المذكور بالمصروفات مناصفة فيما بينهما ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الشركة الطاعنة امام محكمة القضاء الادارى..
وقد اعلن الطعن الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالاوراق،
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الاول وقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى والثالث وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 13/ 656/ 1993 فيما تضمنه من اجراء الخصم فى مقدار النقص على اجمالى ثمن الكميات الموردة للادارات التعليمية السبع بمحافظة بنى سويف عن الدفعتين الثانية والثالثة واجرائه على ادارتى الواسطى وببا فقط مع ما يترتب على ذلك من اثار والزامهما المصروفات.
وقد اعلن الطعن الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الاول وقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى والثالث وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 13/ 656/ 1993 فيما تضمنه من اجراء الخصم فى مقدار النقص على اجمالى ثمن الكميات الموردة للادارات التعليمية السبع بمحافظة بنى سويف عن الدفعتين الثانية والثالثة واجرائه على ادارتى الواسطى وببا فقط مع ما يترتب على ذلك من اثار والزامهما المصروفات.
وتدوول نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا " الدائرة الثالثة " وعينت لنظره جلسة 15/ 7/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وبجلسة 30/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 4/ 2/ 1994 اقامت الشركىة المدعية الدعوى رقم 2057/ 49ق امام محكمة القضاء الادارى دائرة العقود والتعويضات – بطلب الحكم بالغاء قرار المدعى عليه الثالث " وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف رقم 17/ 656/ 1993 بحساب قيمة النقص فى المواصفات فى صنف البسكويت الموردة منها على اساس الكمية الكلية الموردة لادارات المديرية وزوال كافة الاثار المترتبة عليه والزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 45ر76229 جنيها قيمة ما تم خصمه من مستحقاتها لدى الادارات التعليمية بالمحافظة والزامه باجراء الخصم على المبالغ المستحقة لها لدى الادارة التى يكون البسكويت المورد اليها به نقص فى احد العناصر دون تعميم الخصم على كافة الادارات والزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وذكرت الشركة شرحا لداعواها انها بتاريخ 10/ 10/ 1992 تعاقدت مع المدعى خلالا العام الدراسى 92/ 1993، وطبقا لهذا العقد تقدم بتوريد الكميات المحددة بأوامر التوريد الصادرة من مديرية بنى سويف التعليمية وطبقا للكميات المخصصة لكل دائرة تعليمية، ويتم التوريد على دفعات، وطبقا للبند السابع من العقد تلتزم بتوريد كرتونة اضافية بدون قيمة لكل ادارة تعليمية مع كل دفعة بغرض التحليل وتحتوى الكرتونة على عينات من البسكويت المورد، واثناء توريد الدفعة الثانية وبتحليل العينة الخاصة بالكمية الموردة لادارة الواسطى التعليمية تبين وجود نقص بكميات الحديد والزنك وبتحليل العينة الخاصة بالدفعة الثالثة لادارة ببنا التعليمية تبين وجود نقص فى كميات الحديد والزنك، وعند صرف مستحقاتها فوجئت بأن ادارة الحسابات بالمديرية بدلا من ان تقوم بخصم قيمة النقص فى المكونات بالنسبة للكمية التى تم توريدها لادارتى الواسطى وببا فقط قامت بتعميم الخصم على جميع الكميات الموردة لادارات التعليمية مما ترتب عليه خصم مبلغ 45ر76229 جنيها رغم ان التعليميات الواردة لادارة التغذية من الوزارة تقضى باجراء الخصم من حساب الادارة التعليمية التى تبين وجود نقص فى اى عنصر من عناصر البسكويت المورد اليها.
وبجلسة 25/ 9/ 2000 اصدرت المحمكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان الشركة وقعت عقدا واحدا مع جهة الادارة لتوريد الاصناف المتعاقد عليها الى الادارات التعليمية السبع ومن ثم يكون العقد واحدا وان توزعت الكميات المتعاقد عليها على ادارات مختلفة، وحيث ان التوريد يتم على دفعات فمن ثم يكون النقص فى المواصفات فى اى عينة سارية على كل الكمية الموردة بهذه الدفعة والا كان ذلك تجزئة للعقد بغير مسوغ ولا سند له من نصوص العقد، ذلك ان مصدر الانتاج واحد وتوريد كل دفعة يتم فى نفس الوقت الى جميع الادارات المختلفة ومن ثم تعتبر الكميات الموردة فى كل دفعة وحدة واحدة ولا يغير من ذلك ما تدعيه الشركة من ان الانتاج يتم فى ايام مختلفة وورديات مختلفة فهذا الشأن وانما العبرة فى تنفيذ العقد بوحدة مدة التوريد فى كل دفعة وليس بتواريخ الانتاج.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل وشيده على ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره حيث قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالث ذلك ان الثابت من مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف هى الجهة القائمة على تنفيذ العقد وان العقد مقرر لصالح وزارة التربية والتعليم وهى التى تقوم بسداد مستحقات الشركة وبالتالى يكون للطاعن مصلحة فى اختصاصها كما ان الحكم المطعون فيه شابه فساد فى الاستدلال حين قضى برفض الدعوى لان الطاعن يقوم بتسليم عينة لكل ادارة من الادارات حسب العقد بغرض تحليل هذه العينة وبالتالى بحسب الخصم الذى يوجد على الكمية المخصصة لهذه الادارة دون تعميم على جميع الكميات الموردة لجميع الادارات.
ومن حيث انه عن النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالث فانه من المقرر طبقا للمادة الاولى والمادة السابعة والعشرون من قانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43/ 1979 ان المحافظة لها شخصية اعتبارية مستقلة وان المحافظ يتولى بالنسبة الى جميع المرافق التى تدخل فى اختصاص وحدات الادارة المحلية جميع الاختصاصات المقررة للوزراء ويكون رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية، ولما كان مرفق التربية والتعليم من المرافق المحلية وكان العقد محل النزاع محرر بين محافظة بنى سويف والشركة المدعية " الطاعنه ".
ومن ثم لا يكون للمدعى عليه الاول والثالث صفة فى الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الاول والثالث يكون متفقا وحكم القانون ويكون النعى عليه فى غير محله.
ومن حيث الشركة الطاعنى لا تنازع فى وجود النقص فى المواصفات او فى نسبة النقص الوارد بالاوراق ولكن تنازع فى حساب نسبة النقص من قيمة الدفعتين الثانية والثالثة الموردة لجميع الادرارات التابعة لمديرية التربية والتعليم وتطلب حساب نسبة النقص من قيمة الدفعة الثانية الموردة لادارة الواسطى التعلميمية والدفعه الثالثة الموردة لادارة ببا التعليمية.
ومن حيث ان المادة 148من القانون المدنى تنص على ان " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع يوجبه حسن النية.
1وينص البند السادس من العقد محل النزاع على ان "…….. يكون صرف المستحقات عقب تحليل عينات كل دفعة وثبوت صلاحيتها ". وينص البند السابع منه على ان يلتزم الطرف الاول ارسال كرتونة اضافية بدون ثمن لكل ادجارة تعليمية مع كل دفعة لغرض التحليل وتتضمن هذه الكرتونة عينة من البسكويت المورد وتقع مسئولية نتيجة تحليل عينات البسكويت على عاتق الشركة المنتجة ".
ومن حيث ان ومن حثيث ان مفاد البندين السادس والسابع من العقد محل النزاع ان الشركة الطاعنة تلتزم بتوريد كرتونة اضافية بدون ثمن لكل ادارة تعليمية مع كل دفعة بغرض اجراء التحليل وتقع مسئولية تحليل هذه العينات على عاتق الشركة الطاعنة، وتلتزم الجهة الادارية بصرف المستحقات عقب تحليل عينات كل دفعة وثبوت صلاحيتها، ومن ثم تكون ارادة طرفى التعاقد قد تلاقت على فحص عينة من الكمية التى تورد لكل ادارة وفى كل دفعة من الدفعات التى يتم توريدا للادارة وتصرف المستحقات فور تحليل العينات وحسبما تسفر عنه نتيجة التحليل لكل ادارة من الادارات، فاذا تقاعست الجهة الادارية عن تحليل العيات الواردة للادارات فى كل دفعة واكتفت بتحليل عينة واحدة لاحدى الادارات ووجد بها نقص فى بعض العناصر فانه لا يجوز لها حساب نسبة النقص فى جميع الكمية الموردة لكل الادارات المخالفة ذلك لشروط التعاقد ولا ينال من ذلك القول بأن البسكويت المورد من شركة واحدة ونوع واحد وبالتالى فان وجود نسبة نقص تسرى على كل الكمية الموردة فهذا القول مرودو عليه بأن نسبة النقص التى وجدت فى الدفعات الثلاثة محل النزاع اختلفت على النحو السالف بيانه ومن ثم يكون القول سالف البيان لا سند له.
يضاف الى ما تقدم ان المادة 101 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 911983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157/ 1983 بعد ان بنيت الشروط والاوضاع التى يجوز منها قبول الاصناف غير المطابقة للمواصفات نصت فى الفقرة الاخيرة منها على انه: على ان يكون القبول بموافقة لجنة البت وسلطة الاعتماد وبشرط ان يقبل المورد كتابة هذا الخصم والا فيرفض الصنف وتطبق احكام هذه اللائحة " وعلى ذلك يكون الجهة الادارية مقيدة عند اعمال نسبة النقص والغرامة بما وافق عليه المورد دون غير، ولما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الدولة بتاريخ 27/ 7/ 1995 ان مندوب الشركة الطاعنة وافق بتاريخ 9/ 12/ 1992 على اعمال نسبة النقص والغرامة على الكمية الموردة لادارة بنى سويف التعليمية للدفعة الاولى وعلى الكمية الموردة لادارة الواسطى التعليمية للدفعة الثانية وبتاريخ 26/ 12/ 1992 وافق على نسبة النقص والغرامة الموردة لادارة ببا التعليمية للدفعة الثالثة، ومن ثم لا يجوز اعمال نسبة النقص فى المواصفات والغرامة الا على الكميات الموردة لهذه الادارات فى الدفعات المشار اليها.

وحيث انه الثابت من الاوراق ان اللجنة التى تم تشكيلها بمعرفة الجهة الادارية بتاريخ 9/ 12/ 1992 لحساب نسبة النقص والغرامة على ادارة بنى سويف التعليمية للدفهة الاولى قد انتهت الى ان اجمالى نسبة النقص 1ر6% يبلغ قيمته 711ر1882 جنيها يضاف اليه 50% غرامة فيكون اجمالى قيمة النقص والغرامة مبلغ 66ر2824 جنيها، كما وافقت اللجنة بذات التاريخ على ان اجمالى نسبة النقص فى الكمية الموردة لادارة الوسطى التعليمية للدفعة الثانية يبلغ 2ر13% ويبلغ قيمته 064ر4074 جنيها يضاف اليه 100% غرامة فيكون اجمالى قيمة النقص والغرامة بمبلغ 28ر8149 جنيها، كما وافقت بتاريخ 26/ 12/ 1982 على ان اجمالى نسبة النقص فى الكمية الموردة لادارة ببا التعليمية تبلغ 10ر7% ويبلغ قيمته 180ر2926 جنيها يضاف اليه غرامة بواقع 100% فيكون اجمالى الخصم 360ر5852 جنيها وقد وافق مندوب الشركة على ذلك.
وتريبا على ما تقدم يكون جملة المبلغ المستحق على الشركة الطاعنة مقداره 3ر16826 جنيها واذ كان الثابت من الاوراق ان الجهة الادارية قامت بخصم مبلغ 450ر76229 جنيها من مستحقات الشركة الطاعنة، ومن ثم يتعين الزام الجهة الادارية برد مبلغ 15ر59403 جنيها للشركة الطاعنة واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى فانه يكون قد خالف القانون مما يستوجب القضاء بالغائه.
ومن حيث انه من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة.. بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة الطاعنة مبلغا مقداره 15ر59403 جنيها " تسعة وخمسون الفا واربعمائة وثلاثة جنيهات وخمسة عشر قرشا " والزمت الجهة الادارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 1425ه.
والموافق 18/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات