المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2908 لسنة 49 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2908 لسنة 49 ق. ع
المقامة من
صلاح الدين سيد أحمد بطحيش
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
2- مدير عام الإصلاح الزراعي بالغربية
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا " الدائرة الأولى "
بجلسة 17/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 28/ 5 ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2003 أودع الأستاذ توفيق احمد الرجداوي
المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد
بجدولها العمومي تحت رقم 2908 لسنة 49 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بطنطا الدائرة الأولى، وفي الدعوى رقم 28/ 5/ ق بجلسة 17/ 11/ 2002 والقاضي منطوقه:
(برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون
فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهما بصفتهما، بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 5/ 2004 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 21/ 7/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 14/ 12/ 2004 ونظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة
13/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 1/ 2006 مع التصريح بالإطلاع وتقديم
مذكرات خلال أسبوعين وبتاريخ 22/ 12/ 2005 أودع وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه التمس في
ختامها: اصليا الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن واحتياطياً إلزام الهيئة المطعون
ضدها بتقديم ما يفيد قيام مورث الطاعن ومن بعده الطاعن بسداد كامل ثمن الأطيان الموزعة
عليهم بالتمليك من عدمه أو إحالة الطعن إلى مكتب الخبراء وزارة العدل لبيان ذلك.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع هذا النزاع سبق تناولها بالتفصيل بمدونات الحكم المطعون فيه وهو ما
تحيل إليه المحكمة بشان هذه الوقائع فيما عدا ما يقتضيه حاكمها من بيان موجز حاصله
أن الطاعن أقام الدعوى رقم 28 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بموجب عريضة
مودعة قلم كتابها بتاريخ 2/ 10/ 1997 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 3301 بتاريخ 10/ 6/ 1996
فيما تضمنه من التصديق على قرار اللجنة القضائية لبحث مخالفات المنتفعين الصادر في
الدعوى رقم 140 لسنة 1993 بإلغاء انتفاعه بالمساحة الموزعة عليه ومقدارها س1 ط8 ف2
بناحية زراعة باكي أول منطقة قطور بمحافظة الغربية بدعوى مخالفة أحكام المادتين 14,
19 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 24/ 1/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وبإلزام الجهة الإدارية مصروفاته وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها
وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وبجلسة 17/ 11/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا الدائرة الأولى: حكمها المطعون
فيه، وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 بشان الإصلاح الزراعي بمساحة س10 ط8 ف2 غير أنه أخل بالتزاماته الواجب عليه في
القيام بزراعة الأرض الموزعة عليه بان قام بالبناء عليها ومكن آخرين من البناء عليها
وقد تم تحقيق هذه المخالفة بمعرفة لجنة بحث مخالفات المنتفعين في الدعوى رقم 140 لسنة
1993 وأصدرت قرارها بإلغاء انتفاعه بالمساحة الموزعة عليه وقد تم تصديق مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على القرار المشار إليه ومن ثم فان هذا القرار قد وافق
صحيح قلم القانون وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلا عن الإخلال بحق
الدفاع وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن حاصلها انه لم يثبت بالأوراق انه
قد تم إخطار الطاعن بقرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر بشأنه وعلي ذلك يكون القرار
المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الإصلاح
الزراعي كما أغفل الحكم الطعين بحث وتحقيق الدفاع الجوهري الذي أبداه الطاعن وذلك من
وجهين الأول أن الطاعن يقوم بأداء كافة الالتزامات التي حددها المفهوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 كما أنه قام بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه وفاء لثمن الأطيان الموزعة
على مورثه بالتمليك كما أن المخالفة المنسوبة إليه وهي انه مكن آخرين بالبناء على الأرض
فانه على فرض وقوع هذه المخالفة فإنها قد تمت على مساحة واحدة من المساحات الثلاث الموزعة
وهذه المساحة تدخل ضمن الكتلة السكنية للقرية وأصبحت ضمن كردون المباني بالقرية ولذلك
هذا السبب لا يصلح سببا مشروعا لإلغاء التوزيع إذ أن البناء على جزء من مساحة الأرض
لا يترتب عليه الإخلال بالالتزام بزراعتها لأنه يتعين على الجهة الإدارية مواجهة هذه
المخالفة وقت حدوثها وفقا لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانونين رقمي 136 لسنة 1983 2 لسنة 1985 فضلا عن أن هذه المخالفة كانت محل اتهام
جنائي قضى فيه بالبراءة.
والوجه الآخر أن التكييف القانوني لطبيعة العلاقة فيما بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
والمنتفعين لا تخرج عن كونها تمليك للأرض الموزعة وذلك بنقل ملكيتها من الدولة إليهم
بعد سداد كامل الثمن الذي حدده القانون بثلاثين قسطا سنويا متساوياً وبالتالي لا يسوغ
للهيئة إلغاء عقد الانتفاع بإرادتها المنفردة.
ومن حيث إنه باستقراء القواعد الحاكمة للنزاع موضوع الطعن الماثل يبين أن المادة 14
من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الإصلاح الزراعي تنص على انه: (تسلم الأرض لمن آلت
إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون
رسوم.
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وان يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا
تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب
في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة 19 أو اخل بأي التزام
جوهري أخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة…………..
ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض
عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم
تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل
عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة
العليا ولها تعديله أو إلغاؤه ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط
الثمن والأجرة المستحقة وينفذ قرراها بالطريق الإداري.
ومفاد ما تقدم انه ولئن كان المشرع قد وضع تنظيماً للجزاءات التي توقع على من يخل من
المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعي بالتوزيع أوردها في المادة 14 من ذلك القانون ورتب
عليه إلغاء قرار التوزيع بالتمليك واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجراً من تاريخ تسليمها
إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي بحسبان أن ملكية
تملك الأرض لا تنتقل من الدولة إلى الموزعة عليهم إلا بالتسجيل ولذلك يقصد بالعقد النهائي
العقد المشهر ويلزم لتوقيع هذا الجزاء إثبات إخلال صاحب الأرض بالالتزامات الجوهرية
التي يتعين عليه الوفاء بها، فإذا أقام بالبناء على الأرض الموزعة عليه تعين إثبات
ذلك عن طريق التحقيق وسماع أقواله فيما نسب إليه إذ تلتزم اللجنة المشار إليها أن تقوم
بالتحقيق في الموضوع باعتباره يشكل ضمانه جوهرية قدرها المشرع لإثبات ارتكاب صاحب الأرض
للمخالفة المنسوبة إليه قبل إصدار قرار إلغاء التوزيع واسترداد الأرض من المنتفع واعتباره
مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعن كان من صغار الفلاحين وفقا لقانون
الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتم توزيع ارض زراعية عليه مساحتها س1 ط8 ف2 بزراعة
شاكس أول منطقة قطور محافظة الغربية ونسب إلى ورثته ومنهم الطاعن أنهم مكنوا آخرين
من البناء على الأرض انتفاع مورثهم فأقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدعوى رقم
140 لسنة 1993 أمام اللجنة القضائية لبحث وتحقيق مخالفات المنتفعين لإصدار قرارها بإلغاء
التوزيع الصادر منها لصالح المنتفع واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها
إليه بدعوى إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه مما يعد خروجا على حكم المادتين 14, 19
من قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر كما اخل بالتعهدات التي اقر بها في طلب الشراء
والتي منح على أساسها الأرض محل الانتفاع وأعلن المنتفع المذكور بطلب الهيئة وكلف بالحضور
أمام اللجنة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلستها المنعقدة في 25/ 7/ 1993 قررت
اللجنة إلغاء القرار الصادر عن الهيئة لصالح المنتفع فيما تضمنه من توزيع الأطيان الموضحة
الحدود والمعالم بالطلب الماثل واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها اعتبارا من تاريخ
تسليمها إليه ويثبت قرارها على أساس أن الثابت من مطالعة الأوراق ومن أقوال مشرف الجمعية
التعاونية وسكرتيرها أن الورثة باعوا جزء من الأرض انتفاع مورثهم لآخرين الذين أقاموا
البناء على هذه المساحة وقدما محضر معاينة يفيد ذلك وبتاريخ 10/ 6/ 1996 صدر قرار مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 3301 لسنة 1996 بالتصديق على قرار اللجنة
سالف الذكر.
ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن لم ينكر سبق إعلانه بالحضور أمام
اللجنة المذكورة سواء في عريضة دعواه أو في تقرير طعنه وكذا في مذكرات دفاعه أمام محكمة
أول درجة أو محكمة الطعن كما أن ارض النزاع لم يبرم بشأنها عقد نهائي وإذ تمثل المخالفة
سالفة الذكر المنسوبة إلى ورثة المنتفع الأصلي خروجا على أحكام القانون رقم 178 لسنة
1952 المشار إليه وأخلا لأمنهم بأحد الالتزام القيام بزراعتها بنفسه وان يبذل العناية
اللازمة في أداء هذا الواجب ويقتضي منه ذلك لزوما عدم البناء عليها أو تركها بورا أو
التصرف فيها بالبيع للغير أو تمكينه من البناء عليها فمن ثم فانه يتعين إنزال الجزاء
الذي يرتبه القانون في هذه الحالة وهو إلغاء القرار الصادر من الهيئة بتوزيع الأرض
واستردادها منه واعتباره مستأجراً من تاريخ استلامه لها وهو ما انتهى إليه القرار المطعون
فيه صائبا سببا ولا وجه لما يتذرع به الطاعن بعدم إبلاغه بقرار اللجنة المذكورة بإلغاء
الانتفاع قبل التصديق عليه ذلك انه وطبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع
لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه
قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحسبان أن المقصود من الإبلاغ
بقرار اللجنة هو فتح السبيل أمام المنتفع للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتماده له
وهو أمر متدارك بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالتصديق على قرار هذه اللجنة إذ يكون في
متناول المنتفع التظلم منه وبالتالي فان هذا الإخطار لا يعتبر إجراء جوهريا كما انه
لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من صور حكم جنائي من محكمة جنح مركز المحكمة الكبرى في
الجنحة رقم 2257 لسنة 1992 بجلسة 11/ 10/ 1993 ببراءته مما نسب إليه من تهمة البناء
على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة ذلك انه لما كان الحكم الجنائي المشار
إليه الصادر ببراءة الطاعن من مخالفات أحكام المادتين 152 و 156 من القانون رقم 116
لسنة 1983 بتعديل بنص أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد أتبنى على ما فهمته
المحكمة الجنائية بحسب تأويلها لهذين النصين كما جاء بأسبابه بان البناء محل الاتهام
يقع داخل الحيز العمراني ومن ثم فان التهمة لا تدخل تحت نطاق التأثيم والتحريم المنصوص
عليه في مادتي الاتهام وبالتالي فان الحكم المشار إليه لم يخلص إلى عدم حدوث واقعة
البناء كما انه لا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الطاعن من قيامه بسداد كامل ثمن ارض النزاع
لان هذا الادعاء مجرد قول مرسل غير مؤيد بأي دليل، فضلا عن أن الهيئة المطعون ضدها
انكرت ذلك وانه لو كان صادقا في هذا الادعاء لبادر بتقديم قسائم سداد الأقساط وتواريخها
كما أنه لا وجه لإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير في الطعن لإثبات ذلك طبقاً لما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة من أن الاستعانة بأهل الخبرة من الأمور المتروكة لتقدير المحكمة
لأدلة الدعوى ووزنها في مجال إثبات الحق أو استجلاء الحقيقة لتؤدي رسالتها في إحقاق
الحق وإقامة العدل وحسم الانزعة في اقرب وقت مستطاع ومن ثم فان المحكمة غير ملزمة بإجابة
الطاعن إلى طلبه المذكور طالما وجدت في أوراق الطعن ومستنداته ما يكفي لتكوين عقيدتها
وإقناعها بالرأي الذي انتهت إليه.
ومن حيث إنه أعمالا لما تقدم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا
وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا الحكم
برفضه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24 من ذو الحجة سنة 1426 هجرية
الموافق 24/ 1/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
