الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1883 لسنة 48 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, يحيى خضري نوبي محمد/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1883 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1. منى محمود محمود سليمان
2. محمد محمود سليمان
3. فاتن محمود محمود سليمان
4. حجازي محمود محمود سليمان

ضد

محافظ الفيوم "بصفته"
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات
في الدعوى رقم 665 لسنة 44ق بجلسة 21/ 3/ 1999".


الإجراءات

في يوم الأحد الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 2001 أودع الأستاذ/ أمجد بشرى فضيل بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1883 لسنة 48 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات في الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق المقامة من المطعون ضده والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم مبلغ 34. 165106 جنيها والمصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 5/ 2/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 22/ 7/ 2003 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وبجلسة 14/ 10/ 2003 دفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وبجلسة 1/ 6/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 10/ 2004 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 30/ 11/ 2004 لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 11/ 1989 أقام محافظ الفيوم الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات طالب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له على سبيل التضامن مبلغ 341. 165106 جنيها في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم/ محمود محمد سليمان والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات – استنادا إلي أن المحافظة تعاقدت مع مورث المدعى عليهم في 29/ 2/ 1984 لتنفيذ عملية نقل مواسير مياه وملحقاتها من شركة سيجورات وتركيبها بناحية طامية/ بيت الري بمحافظة الفيوم – على أن يتم التنفيذ خلال عشرة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع خاليا من العوائق، وتسلم المقاول الموقع في 2/ 4/ 1984 إلا أن المحافظة لاحظت بطء في التنفيذ ثم توقف العمل خلال الفترة من 22/ 10/ 1984 حتى 24/ 12/ 1984, وبتاريخ 1/ 6/ 1985 طلب المقاول منحه مهلة إضافية لتنفيذ العملية فوافقت المحافظة على منحه أربعة أشهر تضاف إلى مدة تنفيذ العملية إلا أن المقاول المذكور لم يقم بأية أعمال.
وبتاريخ 4/ 11/ 1985 أبلغ المقاول بفقد 8400 متر طولي من المواسير الخاصة بالعملية والتي لم يسلمها للجهة الإدارية وتبلغ قيمة هذه المواسير 819. 85575 جنيها, كما أن هناك عجز على المقاول المذكور عن عملية تنفيذ خط الفيوم/ تلات قيمة 677. 4712 جنيه واستحق للمحافظة نتيجة تنفيذ عملية نقل المواسير وملحقاتها وتركيبها على حساب المقاول المذكور مبلغ 845. 74817 جنيها وبالتالي يصبح إجمالي المستحق على مورث المدعين مبلغ 341. 165106 جنيها يتعين على الورثة سداده للمحافظة مضافا إليه 5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد.
وبجلسة 21/ 3/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها الثابت من الأوراق أن مدة تنفيذ العملية تبدأ من 11/ 6/ 1984 تاريخ إخطار مورث المدعين بتوافر الصواميل الخاصة بالمواسير ولما كانت مدة تنفيذ العملية عشرة أشهر فأن ميعاد نهو الأعمال يكون في 10/ 2/ 1985 إلا أن المقاول لم ينه الأعمال فتم منحه مهلة إضافية قدرها أربعة أشهر فيصبح ميعاد نهو الأعمال في 10/ 6/ 1985 إلا أن الأعمال لم يتم تنفيذها حتى هذا التاريخ, فقامت الجهة الإدارية بتنفيذها على حسابه عن طريق المقاول أحمد عبد اللطيف محمد ونتج عن ذلك فروق أسعار بلغت 845. 74817 جنيها كما أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعى عليهم أبلغ الجهة الإدارية بتاريخ 4/ 11/ 1985 بفقد كمية من المواسير الخاصة بالعملية قدرها 8400 متر طولي وتم إبلاغ الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1882 إداري وتقرر حفظه إداريا في 2/ 7/ 1987 بعد أن كان مورث المدعين قد توفي في 11/ 6/ 1986 وبلغت قيمة هذه المواسير 819. 85575 وبذلك يكون مورث المدعين قد تسبب بإهماله في تحمل الجهة الإدارية بهذا المبلغ, كما يوجد عجز في المواسير الخاصة بعملية مياه الفيوم/ تلات قيمته 4712.677 جنيها وبالتالي يصبح إجمالي المستحق على مورث المدعين مبلغ 341. 165106 جنيها يتعين على المدعى عليهم سداده والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد وذلك في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.
ونعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى إعلانا صحيحا فقد وجهت كافة الإعلانات لهم على 45 شارع لطفي بحدائق حلوان دائرة قسم حلوان في حين أن محل إقامتهم الفعلي 49 شارع لطفي بحدائق حلوان فقد قامت الجهة الإدارية منذ زمن بتغيير رقم العقار من 45 إلى 49 ولم يحضروا أي جلسة من جلسات المحكمة أو يبدوا ثمة دفاع أمامها.
ومن ناحية الموضوع فأن مورثهم لم يترك لهم أية أموال أو منقولات أو عقارات وبالتالي لا يلتزمون بسداد المبلغ المحكوم به، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال بحسبانه قد ركن إلى المستندات المكتبية المقدمة من المطعون ضده رغم أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل فني على فقد كمية المواسير المدعى فقدها.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:
" ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ".
وتنص المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن:
" تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقاربوالأصهار ".
وتنص المادة 11 منه على أن:
" إذا لم يحد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة, وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا, مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة…. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة ملف الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن مسئول الإعلان قد توجه في 26/ 11/ 1989 إلى عنوان المدعى عليها الأولى الكائن 19 شارع صالح ندا – المعصرة – حلوان فوجد السكن مغلق وتوجه إلى عنوان المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع الكائن 45 شارع لطفي حدائق حلوان فرفض المدعى عليه الرابع شخصيا استلام الإعلان كما رفض استلامه عن أشقائه المدعى عليهما الثاني والثالث, فقام مسئول الإعلان بتسليم الصورة إلى مأمور القسم بعد أن وقع بالاستلام على الأصل. ثم قام في اليوم التالي 27/ 11/ 1989 بإرسال خطابات مسجلة بأرقام 4، 5، 6، 7، 8/ 11/ 1989 ومن ثم يكون إعلان صحيفة الدعوى المشار إليها قد جاء إعمالا سليما للمادتين 10. 11 من قانون المرافعات وبالتالي يكون منتجا لآثاره. هذا فضلا عن أن الثابت قيام سكرتارية المحكمة بإخطار المدعى عليهم لجلسات 1/ 2/ 1998, 12/ 9/ 1998, 15/ 11/ 1998, 14/ 2/ 1999 إلا أنهم لم يحضروا أي من هذه الجلسات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي انعقدت فيها الخصومة على وجه صحيح قانونا وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعنين أعلنوا بصحيفة الدعوى رقم 665 لسنة 44ق إعلانا قانونيا صحيحا وصدر الحكم المطعون فيه وحيث صدر الحكم المطعون فيه 21/ 3/ 1999 وأقام الطاعنون طعنهم بتاريخ 23/ 12/ 2001 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 8 من ذي الحجة لسنة 1425 هجرية، 18/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات