المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 1735 لسنه 34ق0ع، 1830 لسنه 34ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل/ عبد
المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 1735 لسنه 34ق0ع، 1830 لسنه 34ق0ع
المقام اولهما من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته 0
ضد
رئيس مجلس ادارة شركة الشيخ فضل العقارية بصفته 0
والمقام ثانيهما من
رئيس مجلس ادارة شركة الشيخ فضل العقارية بصفته
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
2) وزير المالية بصفته 0
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات فى الدعوى رقم
2736 لسنه 39 ق بجلسة 6/ 3/ 1988 0
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 27/ 4/ 1988 أودع الاستاذ حليم توفيق بشارة
المحامى بصفته نائبا عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قلم كتاب المحكمة
الادارية العليا تقرير الطعن رقم 1735 لسنه 34 ق طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى – دائرة العقود والتعويضات فى الدعوى رقم 2726 لسنه 39 بجلسة 6/ 3/ 1988 الذى
قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للشركة المدعية
التعويض المقرر قانونا طبقا لنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952
عن المساحة التى شملها الاستيلاء ومقدارها 10س 18 ط 2522 ف وكذلك مبلغ عشرة آلاق جنيه
كتعويض لها عن الاستيلاء المبكر على مساحة 900 فدان على النحو المبين بالاسباب والزمه
بالمصروفات عن درجات التقاضى 0
وقد طلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والزام
الشركة المطعون ضدها بالمصاريف عندرجتى التقاضى 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق 0
وفى يوم الثلاثاء الموالفق 3/ 5/ 1988 اودع الاستاذ محمد فتحى حموده المحامى بصفته
وكيلا عن شركه الشيخ فضل العقارية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن رقم
1830 لسنه 34 ق عن ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى المكشار اليه، وقد طلب
الطاعن للاسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه والحكم للشركة بطلباتها وهى الزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى اليها كتعويض
كامل عادل عن الاستيلاء الباطل المبكر الذى تم من قبله على 900 فدان من أطيان الشركة
الطاعنه مبلغ 751300 جنيها والزام المطعون ضده بصفته المصروفات 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالاوراق 0
وقد اعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنيين
شكلا ورفضهما موضوعا والزام كل طاعن مصروفات طعنه 0
وقد نظر الطعنان امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/
5/ 2000 قررت الدائرة احالة الطعنين الى الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليات
لنظرهما جلسة 18/ 7/ 2000 وتدوولت نظرهما امامها الى ان قضت بجلسة 17/ 10/ 2000 بقبول
الطعن رقم 1735 لسنه 34 ق المقام من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ضد شركة الشيخ فضل
العقارية شكلا وبعدم قبول الطعن رقم 1830 لسنه 34 المقام من شركة الشيخ فضل العقارية
ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ووزارة الماليى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وزارة
الماليى وقبوله بالنسبه للمطعون ضدها الاولى وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بمحافظه المنيا ليعهد بدوره الى احد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية
الموضحة بأسباب هذا الحكم وأبقت الفصل بالمصروفات وفى 25/ 8/ 2004 قدم الخبير المنتدب
مذكرة طلب فيها ندب لجنه ثلاثية من ثلاث خبراء لمباشرة المامورية نظرا لأن أطيان النزاع
تبلغ مساحتها 10س 17ط 2522 ف وتحتاج الى اكثر من خبير لمباشرة المامورية 0 وبجلسة 28/
12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتمله
على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة قد سبق تناولها فى الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة
بهيئة مغايره بجلسة 17/ 10/ 2000 ومن ثم تحيل اليه منعا من التطكرار ونوجزها بالقدر
الكافى لحمل منطوق هذا الحكم فى انه بتاريخ 15/ 7/ 1957 صدر قرار الهيئة العامة للاصلاح
الزراعى رقم 188 لسنه 1957 بالاستيلاء على مساحة 17س 23 ط 2535 ف من الاراضى المملوكة
لشركة الشيخ فضلا العقارية تطبيقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بالاصلاح
الزراعى، وقد آلت ملكية هذه المساحة الى الدولة بغير مقابل طبقا لاحكام القانون رقم
104 لسنه 1964 ممادعا الشركة الى تقديم الاعتراض رقم 169 لسنه 1967 بطلب الغاء قرار
الاستيلاء والافراج عن المساحة المتولى عليها وفى حالة الاستحالة بسبب التوزيع بتعويض
الشركة تعويضا كامنلا بقيمه ثمنها 0 وبجلسة 17/ 6/ 1978 أصدرت اللجنة القضائية للاصلاح
الزراعى قرارها فى هذا الاعتراض، ولم يرتض الطرفان هذا القرار فطعن كل منهما عليه امام
المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 664 لسنه 24ق والطعن رقم 675 لسنه 234ق وبجلسة
26/ 6/ 1984 قضت المحكمة الادارية العليا فى الطعنين السابقين وبقبولهما شكلا وفى الموضوع
بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبعدم اختصاص اللجنة بنظر طلب التعويض عن
هذا القرار وباحالة الاعتراض فى شقه الخاص بهذا الطلب الى محكمة القضاء الادارى ( دائره
العقود والتعويضات ) وقد ورد ملف الدعوى الى محكمة القضاء الادارى وقيدت برقم 2736
لسنه 39ق وبجلسة 6/ 3/ 1988 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى
عليه بصفته بأن يؤدى للشركة المدعية التعويض المقرر قانونا طبقا لنص المادة الخامسه
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 عن المساحة التى شملها الاستيلاء وقدرها 10س 17
ط 2522ف وكذلك مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض لها عن الاستتيلاء المبكر عن مساحة 900 فدان
على النحو المبين بالاسباب مع الزامه بالمصروفات 0
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فقد طعن عليه الاصلاح الزراعى بالطعن رقم 1735
لسنه 34 ق0ع وطعنت عليه شركة الشيخفضل العقارية بالطعن رقم 1830 لسنه 34 ق 0ع ونظر
الطعنين أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسه 17/ 10/ 2000
بهيئة مغايرة بقبول الطعن رقم 1735 لسنه 34ق شكلا، وبعدم قبول الطعن رقم 1830 لسنه
34ق بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وزارة المالية وقبوله بالنسبه للمطعون ضدها الاولى
وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظه المنيا ليعهد
بدوره الى أحد خبرائه المختصين لمباشرة المامورية الموضحة بأسباب هذا الحكم 0
وبتاريخ 25/ 8/ 2004 قدم الخبير المنتدب فى الدعوى مذكرة طلب فيها ندب لجنه ثلاثية
من ثلاث خبراء لمباشرة المأمورية نظرا لان الاطيان محل النزاع تبلغ مساحتها 10س 17
ط 2522 ف وتحتاج الى اكثر من خبير لمباشرة المأمورية 0
ومن حيث ان الخبير المنتدب لمباشرة المامورية الموضحة تفصيلا فى أسباب الحكم الصادر
فى الطعن الماثل بجلسة 17/ 10/ 2000 طلب ندب لجنه ثلاثية من ثلاث خبراء لمباشرة المامورية
المشار اليها، الامر الذى تقضى معه المحكمة باعادة ملف الطعنين لمكتب خبراء وزارة العدل
بمحافظة المنيا ليندب لجنه من الخبراء لمباشرة المامورية الموضحة تفصيلا بأسباب الحكم
الصادر فى الطعنين رقمى 173، 1830/ 34ق0ع بجلسة 17/ 10/ 2000 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بإعادة الطعنين
إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنيا ليندب بدوره لجنه من ثلاث خبراء متخصصين
لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب الحكم الصادر فى الطعنين بجلسة 17/ 10/ 2000 وبذات
الصلاحيات وعلى شركة الشيخ فضل العقارية إيداع خزينة المحكمة مبلغ ألف جنيه خلال أسبوعين
من تاريخ صدور هذاالحكم كأمانه على ذمة وأتعاب ومصاريف الخبره، تصرف فورا عقب ايداع
التقرير دون إجراءات ةوحددت جلسى/ / 2005 لنظر الطعنين فى حالة عدم ايداع الأمانه،
وجلسه
/ / 2005 فى حالة ايداع الأمانه، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بقوقت
كاف، وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم بهذا الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
