المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1689 لسنة 49 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 1689 لسنة 49 قضائية 0 عليا
المقام من
محمد محمود كامل عبد الحميد الممثل القانوني
للشركة العربية للمعدات البحرية والميكانيكية – أمهى –
ضد
رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثالثة –
بجلسة 23/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 2813 لسنة 56 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من نوفمبر عام ألفين وأثنين
أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائرة الثالثة – بجلسة 23/ 9/ 2002
في الدعوى رقم 2812 لسنة 56 ق القاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام
الجمعية المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن تفصيلا الحكم بقبوله
شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام الشركة المدعية المصروفات –
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله وإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما وإلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الطاعن
حافظة مستندات، وبجلسة 2/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
– الدائرة الثالثة- موضوع – لنظره بجلسة 5/ 4/ 2005 وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة
وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم كل طرف مذكرة بدفاعه، وقد قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/ 11/ 2005 وصرحت بإيداع مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع
الطاعن مذكرة خلال الأجل المشار إليه، وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة
اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن بصفته أقام
الدعوى رقم 2812 لسنة 56ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بتاريخ 12/ 12/ 201 ذكر فيها أن الشركة التي يمثلها تعاقدت مع هيئة ميناء الإسكندرية
– المطعون ضدها- بتاريخ 19/ 7/ 2000 على أن تورد للهيئة شمندورة ممر، وشمندورة
واحدة – اقتراب خلال ستة أشهر من استلام أمر التوريد أو الدفعة المقدمة أيهما لاحق
وذلاك بمبلغ 1081500 جنيها وطبقا لأمر التوريد وشروط العطاء والكتالوجات، ورغم قيام
الشركة بإعداد الرسومات وتسليمها على الفور إلى هيئة الإشراف الدولية ( جير مانشرلويد
) لمراجعتها واعتمادها طبقا لشروط العطاء وأمر التوريد وتكرار الاتصال بها للحصول على
شهادة معتمدة لبدء تنفيذ الشمندورات فان هذه الموافقة وردت في 20/ 12/ 2001 دون تعديل
في رسومات الشركة وقد تم إخطار هيئة الميناء وبذلك، وأضاف الطاعن أن مواصفات حديد الصلب
البحري الواردة في أمر التوريد أن يكون بسمك 10مم وكان الحديد المتوفر بالسوق به نسبة
تفاوت تصل إلى 2 و.مم وهو ما رفضته الهيئة ولذلك تم شراء حديد صلب وهو ذو قوة
وسمك أكبر مما ورد بأمر التوريد، وبتاريخ 5/ 6/ 2001 قامت اللجنة المختصة بهيئة الميناء
بمعاينة ألواح الصلب التي تم شراؤها بالاشتراك مع هيئة الإشراف الدولية سالفة الذكر
التي أخذت عينات حللتها بجامعة الإسكندرية ووافقت على نوعية الحديد وسمكه وبالتالي
تم إعداد نموذج للشمندورة وقامت لجنة الإشراف بمعاينة كافة التجهيزات بتاريخ 14/ 6/
2001 إلا أنها أرسلت لها كتابا بتاريخ 28/ 6/ 2001 طلبت فيه مجموعة من التعديلات على
هذا النموذج وهى تغاير ما ورد بالمواصفات والرسومات المرفقة بالعطاء والمعتمدة من هيئة
الإشراف الدولة المذكورة، ورغم ذلك طلبت منها هيئة الميناء تنفيذ هذه التعديلات ومراجعتها
من هيئة الإشراف وهو ما تم بالمركز الرئيسي لها بألمانيا وأرسلت كتاب الاعتماد برقم
466 في 16/ 7/ 2001 وذكرت أنها لا تمانع في استئناف العمل في الشمندورات طبقا للرسم
المعدل.
وأضاف الطاعن أن هذه التعديلات أدت إلى تغيير جذري في كافة القطاعات الداخلية والفرم
اللازمة للتنفيذ والعمل بأسلوب جديد لذلك طلبت الشركة من هيئة الميناء أن تكون مدة
التوريد اعتبارا من 28/ 6/ 3001 وأكدت على ذلك في كتابها إليها بتاريخ 14/ 10/ 2001
إلا أن الهيئة لم تلتفت إلى ذلك ووجهت إليها كتابا برقم 404944 في 6/ 12/ 2001 تخطرها
بأنها أنذرتها في 16/ 9/ 2001 بأنه إذا لم يتم تسليم الشمندورات في خلال 21 يوما سيتم
سحب الأعمال وهو ما قررته الهيئة بكتابها سالف الذكر مع تنفيذ العملية على حسابها إعمالا
للقانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ونعي المدعي – الطاعن – على قرار سحب الأعمال مخالفة القانون وتجاهل حقوقها التابعة
بالأوراق وتضمن توقيع جزاء لم ينص عليه العقد وقد أساءت الهيئة المطعون ضدها استخدام
سلطتها في توقيع جزاء السحب إذ كان يجب توقيع غرامة تأخير على فرض سلامة ما تدعيه الإدارة
وليس سحب الأعمال لأن الأمر يتعلق بعقد توريد وليس مقاولات، وفضلا عن ذلك فإن الشركة
كانت قد قاربت على الانتهاء من تنفيذ الشمندورات واستجابت لكافة التعديلات التي طلبتها
هيئة الإشراف الدولية.
وبعد أن تدولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة أصدرت الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف
تنفيذ قرار سحب الأعمال منها وتسبيل خطاب الضمان وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أن
الظاهر من الأوراق أن الشركة خالفت أحكام العقد المبرم مع الهيئة في 19/ 7/ 2000 الذي
تضمن التزامها بتصنيع وتوريد الشمندورات في موعد أقصاه 21/ 2/ 2001 ورغم منحها مهلة
لتنفيذ العقد حتى 1/ 6/ 2001 وإنذارها لإنهاء الأعمال ولكنها لم تلتزم حيث توجهت لجنة
الإشراف على التصنيع لورش الشركة بتاريخ 6/ 6/ 2001 فلم تجد ما يفيد أنها قامت بتصنيع
الشمندورات محل العقد، وإذا كانت قد طلبت منها بعد ذلك إجراء تعديل في انحناء سطح الشمندورة
بعد أن تبين لها من نموذج التصنيع أن منسوب الانحناء لتصريف المياه لا يسمح باستقرار
الشمندورة عند إجراء الصيانة لها على الخطاف فان هذا التعديل ليس مبررا لتأخير التنفيذ
والبدء في التصنيع لأن العقد يبيح أصلا للهيئة إجراء مثل تلك التعديلات أي أنها تدخل
ضمن الأعمال الأصلية، وفضلا عن ذلك فان الهيئة طلبت هذه التعديلات من الشركة بعد انتهاء
المدة المقررة أصلا للتنفيذ طبقا للعقد ولم تكن الشركة قد أوفت بالتزاماتها في المدة
المتفق عليها، كما أنها وبعد التعديلات منحتها المدة الكافية لنهو الأعمال ولكن دون
جدوى الأمر الذي اضطر الهيئة إلى سحب الأعمال وتسبيل خطاب الضمان طبقا للقانون.
ومن حيث إن الشركة لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استنادا إلي أسباب حاصلها
أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن التعديلات التي طلبتها الهيئة على الشمندورات
استلزمت موافقة هيئة التفتيش الدولية حسب طلب الهيئة المطعون ضدها وقد وردت هذه الموافقة
على التعديلات في 16/ 7/ 2001 مما كان يستلزم مدة للتنفيذ ولكن هيئة الميناء رفضت ذلك
رغم أن الشركة قامت بتجهيز ثماني شمندورات بعد إدخال هذه التعديلات وأبلغت الهيئة المطعون
ضدها بذلك، وأضاف الطاعن أن الحكم أقر الجزاء الذي اتخذته الجهة الإدارية وهو سحب العمل
رغم أنه يخرج عن نصوص العقد باعتباره عقد توريد، كما أن هذا السحب ينطوي على إساءة
استعمال للسلطة مما كان يجب معه على محكمة القضاء الإداري الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه في محله للأسباب التي قام عليها والتي تؤيدها هذه المحكمة
وتتخذها أسبابا لحكمها وتضيف إليها ردا على أسباب الطعن أنه من المقرر أن العقد الإداري
شأنه شأن العقود المدنية يخضع للأصل العام المقرر قانونا وهو أنه يجب تنفيذ العقد طبقا
لما أشتمل وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وبالتالي فان كل طرف يلتزم بتنفيذ التزاماته
طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وبالشروط والمواصفات التي أبرم استنادا إليها فأن
أخل بأي من التزاماته كان عليه تحمل الجزاءات المقررة بالعقد، والثابت من الأوراق أن
المدة المنصوص عليها بالعقد محل النزاع كانت ستة أشهر بدأت من 21/ 8/ 2000 تاريخ صرف
الدفعة المقدمة للشركة وقد انتهت بتاريخ 20/ 2/ 2001 دون أن تكون الشركة قد قامت بتصنيع
وتوريد الستة عشر شمندورة محل العقد ورغم إعطائها ثلاثة أشهر كمهلة للتنفيذ لم توف
بالتزاماتها، وإذا كانت هيئة الميناء قد ارتأت رغم ذلك استمرار العلاقة العقدية بينهما
وبين الشركة وطلبت منها إجراء بعض التعديلات على تصنيع الشمندورة فالثابت أن الشركة
قد وافقت على ذلك دون أن تشترط إضافة مدة محددة أو تقدم دليلا على أن التعديلات قد
غيرت من طبيعة التنفيذ أو أنها ستبدأ في إجراءات تصنيع جديدة يكون من شأنها زيادة المدة
ا للازمة لإنجاز الأعمال بل إن الثابت من مذكرة دفاع الهيئة أمام محكمة القضاء الإداري
– دون إنكار من الشركة – أن هذه التعديلات ليس من شأنها تأخير التصنيع أو التأثير على
المدة المحددة للتنفيذ، وعلى الرغم مما تقدم فان الشركة منذ موافقة هيئة الإشراف الدولية
المشار إليها على التعديلات في 16/ 7/ 2001 لم تقم بتنفيذ التزاماتها والانتهاء من
تصنيع وتوريد الشمندورات محل التعاقد حيث تبين للجنة الإشراف من الهيئة المطعون ضده
حيث زارت ورش الشركة بمدينة رشيد أنها لم تكن حتى 4/ 10/ 2001 قد انتهت من تنفيذ شمندورة
واحدة بل إن الأوراق خلت من دليل على أنها قد أنجزت التزاماتها حتى تاريخ سحب الأعمال
منها في 9/ 12/ 2001 ولا يشفع لها ما ذكرته من أنها كانت قد انتهت من ثماني شمندورات
حتى لو كان ذلك صحيحا فإنها تظل مقصرة في تنفيذ التزاماتها ومرتكبة لخطا عقدي يبيح
للهيئة توقيع الجزاءات التي يمنحها إياها العقد والقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات
والمزايدات ولائحته التنفيذية الذي أبرم العقد في ظله ونص على سريانه عليه، وهي تمنح
الهيئة الحق في سحب الأعمال من الشركة وتنفيذها على حسابها وفى هذه الحالة يكون التأمين
النهائي المقدم في العملية من حق الهيئة، وإذ قامت الهيئة بسحب العمل من الشركة وتسبيل
خطاب الضمان المقدم منها فإنها تكون قد التزمت صحيح حكم القانون وليس صحيحا أن الهيئة
أساءت استخدام سلطتها بل إنها أعملت نصوص العقد والقانون الذي اتفق الطرفان على سريانه
عليه، وهي تعطي الهيئة الحق فيما اتخذته من إجراءات على اعتبار أن عقد النزاع ليس توريد
فقط وإنما يتضمن أعمالا هي من قبيل أعمال المقاولات حيث أنها تلتزم بتصنيع الشمندورات
والقيام بالأعمال اللازمة لذلك.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه وفى حدود ما يقتضيه الفصل في الطلب
العاجل الذي كان مطروحا علي المحكمة وفصلت فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون واستند
إلى ما يبرره واقعا وقانونا ويضحي الطعن عليه لا سند له ويتعين القضاء برفضه، مع إلزام
الشركة الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت
الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 21 ذو القعدة سنة 1426 ه والموافق
27/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
