المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1413 لسنة 48ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل و/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 1413 لسنة 48ق0 عليا
المقام من
رئيس الوحدة المحلية لمدينة الأقصر بصفته
ضد
أحمد قناوي الطبري
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 11/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 217
لسنة 2ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 5/ 12/ 2001 أودع الأستاذ/ صلاح الدين
( نور أحمد المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 1413 لسنة 48ق0عليا في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 217 لسنة 2ق بجلسة 11/ 10/
2001 والقاضي منطوقة ( بإلزام المدعي عليه أن يؤدي إلي الجهة الإدارية المدعية مبلغ
89001.672 جنيه ( تسعة وثمانين ألف جنيه واحد و 672 مليما ) والفوائد القانونية بنسبة
4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتي تاريخ السداد.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 89001.672
والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/ 3/
1990 حتى تمام السداد والمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجري إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي له من استحقاق الجهة
الإدارية المدعية فوائد قانونية بنسبة 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد
والقضاء مجدداً بأحقية الجهة الإدارية الطاعنة في الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ
رفع الدعوى وحتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 15/ 1/ 2003 وتدوول بالجلسات
علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 2/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 9/ 2003،
ونظرت المحكمة الطعن علي الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 12/ 2004 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 1/ 2/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطاً يغني عن إعادة سردها مجدداً
في هذا الحكم وهو ما تحيل معه المحكمة في شأن هذه الوقائع إلي الحكم المذكور فيما عدا
ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الطاعن بصفته أقام دعواه ابتداء أمام محكمة
القضاء الإداري بأسيوط بموجب عريضة مودعه بتاريخ 20/ 3/ 1990 وقيدت بجدولها برقم 3050
لسنة 1ق بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يؤدي إلي الجهة الإدارية مبلغ 89001.672
جنيها والفوائد القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد مع إلزام
المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي سند من القول أن المطعون ضده أسندت
إليه عملية إنشاء باقي سور محطة إنتاج ال 5 ملبون بيضة ببندر الأقصر بتاريخ 20/ 1/
1987 ومدة العملية عشرة أشهر من تاريخ تسلمه الموقع في 5/ 5/ 1987 إلا أنه لم يشرع
في التنفيذ رغم تكرار إنذاره فأصدرت جهة الإدارة القرار رقم 51 لسنة 1987 في 29/ 7/
1987 بسحب العمل منه وتنفيذه علي حسابه وترتب علي ذلك استحقاق المبلغ المطالب به
وقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 217 لسنة
2ق وبجلسة 23/ 1/ 1997 أصدرت تلك المحكمة حكماً تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بالأقصر ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة
بأسباب هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الدعوى.
وبجلسة 11/ 10/ 2001 إصدرت محكمة القضاء الاداري بقنا حكمها المطعون فيه
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص المواد 26 و 28 من القانون رقم 9 لسنة 1983
بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات المطبق علي العقد – و81و82 من لائحته التنفيذية –
علي أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ 21/ 2/ 1987
علي تنفيذ عملية استكمال سور مشروع الخمسة مليون بيضة بمدينة الأقصر وقيمة العقد 85725
جنيها ومدته عشرة أشهر من تاريخ استلام الموقع واخطر بتاريخ 9/ 4/ 1987 بالحضور لاستلام
الموقع بتاريخ 18/ 4/ 1987 إلا أنه لم يحضر رغم تكرار إخطاره حتى تم تسليمه الموقع
بتاريخ 5/ 5/ 1987 وتبين للجهة الإدارية أنه لم يقم بوضع أي تشوينات في الموقع ولم
يبدأ العمل فيه فأنذرته بتاريخ 16/ 5/ 1987 ثم بتاريخ 10/ 6/ 1987 إلا أنه لم يستجب
فقررت بتاريخ 29/ 7/ 1987 سحب العمل منه وتنفيذه علي حساب وطرحت العملية في مناقصة
عامة رست علي المقاول/ سعدي علي هاشم بقيمة تعاقدية ( 142250 جنيها، ولمدة عشرة شهور
تبدأ من 24/ 9/ 1987 تاريخ استلامه الموقع ونفذ المقاول المذكور الأعمال محل العقد
وبلغ حسابها الختامي مبلغ 171129.900 جنيها وأسفر التنفيذ علي الحساب طبقا لما انتهي
إليه الخبير في نتيجته التي تطمئن إليها المحكمة أنه يستحق عليه للجهة الإدارية مبلغ
74277.222 جنيها قيمة فروق أسعار نتيجة التنفيذ علي الحساب ومبلغ 1865.700 جنيها قيمة
تكاليف النشر والإعلان، ومبلغ 12858.750 جنيها قيمة 15% غرامة تأخير وجملة هذه المبالغ
89001.672 جنيه وعليه تقضي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلي الجهة الإدارية المبلغ
السالف ذكره وفوائده القانونية بنسبة 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام
السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضي به من إلزام
المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به والفوائد القانونية بواقع 4% وليس 5% سنويا وذلك علي
النحو الوارد تفصيلا بأسباب الطعن وحاصلها أن طبيعة الأعمال محل العقد مثار النزاع
أنها تعتبر أعمالاً تجارية حيث أنها أعمال ناشئة عن مقاولة ومن ثم تستحق عن المبالغ
المحكوم بها فوائد قانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث أن هذا النعي محله، وذلك أنه لما كان مؤدي المادتين 226، 228 من القانون المدني
أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده،
مما أجبر الدائن إلي اللجوء إلي القضاء للمطالبة بهذا الدين فإن الدائن يستحق في هذه
الحالة تعويضاً عن التأخير في السداد قدرة المشرع بنسبة 4% سنويا في المسائل المدنية،
5%في المسائل التجارية من قيمة الدين سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام
الوفاء، وذلك دوم حاجة لإلزام الدائن بإثبات حدوث ضرراً أصابه نتيجة لتأخير المدين
في سداد الملغ المطالب به – وغني عن البيان أن تلك الأحكام وأن وردت بالقانون المدني
إلا أن قضاء هذه المحكمة مستقر علي سريانها في نطاق العقود الإدارية باعتبارها من الأصول
العامة في الالتزامات ولا تتعارض مع طبيعة هذه الروابط الإدارية.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم علي واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت أن العقد مثار النزاع
الماثل هو عقد مقاولة، ويعتبر عملا تجارياً طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية
من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/ 11/ 1883 الذي ابرم العقد مثار النزاع
في ظل سريان أحكامه ومن ثم تستحق عن المبالغ الناشئة عن العقد سالف الذكر فوائد قانونية
بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/ 3/ 1990 وحتى تمام السداد
وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في ذلك الأمر
الذي يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ مقداره
89001.672 جنية والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة
في 20/ 3/ 1990 وحتى تمام الوفاء.
ومن حيث انه من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه إلي إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 89001.672
( تسعة وثمانون ألف جنيه وجنية واحد و 672 مليما ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ
بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/ 3/ 1990 وحتى تمام السداد
والمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 21 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق الثلاثاء 1/
2/ 2005م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
