الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 602 لسنه 39ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 602 لسنه 39ق0 عليا

المقام من

وزير الري والأشغال العامة والموارد المائية بصفته

ضد

ورثة المقاول: – حسني السيد محمود وهم: –
1- ألفت حسني السيد محمد 2- محمود السيد محمد
3- سعد السيد محمود 4- هدي السيد محمود
والطعن رقم 839 لسنه 39ق0 عليا

المقام من

ورثة المقاول: – حسني السيد محمد

ضد

وزير الري والأشغال العامة والموارد المائية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – في الدعوى رقم 5015 لسنة 38ق بجلسة 22/ 11/ 1992


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 28/ 12/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد وزير الري والأشغال العامة والموارد المائية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 602 لسنة 39ق0عليا ضد ورثة المقاول/ حسني السيد محمود وهم: – 1- ألفت حسني السيد محمود 2- محمود السيد محمود 3- سعيد السيد محمود 4- هدي السيد محمود في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – في الدعوى رقم 5015 لسنة 38ق بجلسة 22/ 11/ 1992 والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بصفته مما آل إليهم من تركة مورثهم مبلغ 79684.650 جنيها مع إلزامهم بالمصروفات
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن بصفته مما آل إليهم من تركة مورثهم مبلغ 79684.650 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/ 5/ 1984 وحتى تمام السداد وإلزامهم المصروفات.
وفي يوم الأربعاء الموافق 20/ 1/ 1993 أودع الأستاذ/ فاروق عبد الله سالم المحامي بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم حسني السيد محمود قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 839 بسنة 39ق ضد وزير الري والأشغال العامة والموارد المائية عن ذات الحكم السابق وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول دعوى المطعون ضده وبصفه احتياطية رفضها وعلي سبيل الاحتياط الكلي تعديل الحكم المطعون فيه بتخفيض قيمه المبالغ المستحقة علي الورثة الطاعنين بما لا يجاوز مبلغ 5981 جنيها قيمة الفرق بين ما سبق صرفه حسب التسوية، وبين ماتم من أعمال وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن الدرجتين.
وأعلن تقريري الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع: –
أولاً: – في الطعن رقم 602 لسنه 36ق بتعديل الحكم المطعون فيه إلي الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن بصفته مما آل أليهم من تركة مورثهم مبلغ 79684.65 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/ 5/ 1984 مع إلزامهم المصروفات، ثانياً: 0- عدم قبول الطعن رقم 839 لسنة 39ق0ع وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن رقم 602 لسنة 39ق أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/ 6/ 1997 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 8/ 1997 وفي هذه الجلسة قررت إعادة الطعن إلي المرافعة وضم الطعن رقم 839 لسنة 39ق إلية وذلك للارتباط ليصدر فيهما الحكم وأحد ثم قررت إحالة الطعنين إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظرهما بجلسة 11/ 11/ 1997 وتدوول نظرهما أمام المحكمة علي الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 11/ 5/ 1999 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة تفصيلا بأسباب ومنطوق هذا الحكم وقد أودع الخبير المنتدب تقريره في الطعنين وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 4/ 2004 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 6/ 2004 ثم لجلسة 26/ 10/ 2004 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 30/ 11/ 2004 لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة قد سبق تناولها في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 11/ 5/ 1999 ومن ثم نحيل إليه منعا للتكرار ونوجزها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن وزير الري بصفته أقام الدعوى رقم 5015 لسنه 38ق ضد ورثة المقاول حسني السيد محمود أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها إلزام المدعي عليهم متضامنين مما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ 79648.649 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات، وذلك علي سند من القول أن الإدارة العامة لمشروعات شرق الدلتا أسندت لمورث المدعي عليهم عملية إنشاء كوبري متحرك علي ترعة المنصورية عند الكيلو 4.800 تجاه بشلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية نظير مبلغ 69450 جنيها علي أن يتم تنفيذ العملية خلال الفترة من 20/ 5/ 1961 حتى 19/ 5/ 1963 إلا أنه بدأ في الأعمال المدنية ببطء ثم توقف عن العمل تماماً في 6/ 2/ 1964 علي الرغم من التسهيلات التي منحت له وبعد إنذاره تم سحب العمل منه في 19/ 11/ 1964 مع تحديد يوم 7/ 12/ 1964 لإجراء الحصر والجرد، فتقدم المقاول ( مورث المدعي عليهم ) بعدة التماسات لمنحة فرصة أخري فوافقت الوزارة علي منحه فرصة أخيرة لاستئناف العمل وقبلت في الوقت ذاته تركبات أجزاء ميكانيكية مصنعة محليا بدلا من الأجزاء المستوردة المتعاقد عليها، وكان المقاول قد ورد إلي موقع العملية بعض الأجزاء الحديدية المشغولة للكوبري وصرفت له الوزارة دفعة جارية قدرها 140 جنيها عن كل طن منها، فتقدم بطلب لنقل هذه الأجزاء إلي ورشته بالقاهرة وأعتبارها جزءا من موقع العملية حتي يمكن تحديد مدي صلاحية الجزء المصنع محليا فوافقت الوزارة علي ذلك بعد أن قدم اقراراً موثقاً بملكيتها لهذه الاجزاء، إلا أن مورث المدعي عليهم لم يقم بإعادة الأجزاء الحديدية للكوبري مما دعا الوزارة الي سحب العملية منه في 28/ 11/ 1966 وتنفيذها علي حسابه واخطر بهذا القرار في 10/ 1/ 1966، لكنه لم يعد الأجزاء الحديدية للكوبري ورفض تسليمها للوزارة، فقامت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة ضده فقامت بالتحقيق معه وقدمته لمحكمة الجنح بتهمة التبديد إلا أنه طلب منحه مهلة أخري فمنحته الوزارة مهلة أخري قدرها 12 شهرا تبدأ من 15/ 10/ 1969 إلا أنه مضي خمسة شهور منها دون أن يستأنف العمل، فقررت الوزارة سحب العمل منه في 17/ 3/ 1970 وقامت برفع الدعوي رقم 1 لسنة 24ق أمام محكمة القضاء الاداري بعد توقيع الحجز التحفظي علي الأجزاء الحديدية المسلمة للمقاول وفي 9/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بأحقية الوزارة للمنقولات والأجزاء الحديدية الموضحة بصحيفة الدعوي وتسلمها للمدعي بصفته سليمة وخالية من التلف.
وقامت الوزارة بتنفيذ العملية علي حساب مورث المدعي عليهم، حيث تم إستكمال الأعمال المعدنية الناقصة بمعرفة هيئة الورش الاميرية، وتم الاعلان عن مناقصة لاستكمال الأعمال المدنية ورست علي المقاولين/ أحمد وفؤاد محمد البدوي وبتصفية حساب العملية تبين أن مورث المدعي عليهم مدين بمبلغ 79684.649 جنيها.
وبجلسة 22/ 11/ 1992 قضت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بالزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بصفته فما آل اليهم من تركة مورثهم مبلغ 79684.65 جنيها مع الزامهم المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها علي أن مورث المدعي عليهم قد أخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 30 من شروط التعاقد ثم توقف نهائيا عن العمل رغم منحه أكثر من مهلة لاستكمال العمل، فضلا عن رفضه إعادة الأجزاء الحديدية المملوكة للوزارة والتى سبق له إستلامها لإجراء التجارب عليها فأصدرت الوزارة قرارها بسحب العمل منه وتنفيذ العملية علي حسابه بطرح الأعمال المدنية المتبقية في مناقصة عامة رست علي المقاولين أحمد وفؤاد محمد البدوي، وأسناد الأعمالل المعدنية الناقصة لهيئة الورث الأميرية وبتصفية حساب العملية تبين مديونية مورث المدعي عليهم بمبلغ 79684.649 جنيها عبارة عن فروق الأسعار وغرامة عدم تعيين مهندس نقابي للعملية وغرامة التأخير والمصاريف الادارية مما يتعين معه الحكم بالزام المدعي عليهم في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ 79684.650 جنيها، أما عن طلب المدعي بصفته الفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن قضاء هذه المحكمة أستقر علي عدم استحقاق الفوائد القانونية علي المبالغ المستحقة نتيجة الاخلال بتنفيذ العقد الاداري.
ومن حيث أن الطعن رقم 602 لسنة 39ق علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين رفض الحكم للطاعن بصفته بالفوائد القانونية المستحقة له عن المبلغ المحكوم به رغم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني
ويقوم الطعن رقم 839 لسنة 39ق علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن القاعدة العامة في مدة التقادم خمسة عشر عاماً وقد خالف الحكم هذه القاعدة وغض البصر عن تقادم مسقط ننطق به الأوراق اذ تم سحب العمل من مورث الطاعنين في 19/ 11/ 1964 وتم حصر الأعمال في 7/ 12/ 1964 وتراخت الجهة الادارية عن مطالبة مورث المدعين حال حياته حتي 13/ 1/ 1972 بالمبلغ محل المطالبة كما تراخت قبل ورثته حتي 20/ 5/ 1984 تاريخ رفع الدعوي، كما خالفت الحكم القانون حيث لم يراع تأخر الجهة الادارية في تنفيذ العملية علي الحساب، والثالث أن العقد الذي أبرم بين الجهة الادارية والمقاولين أحمد وفؤاد محمد البدوي قد أبرم بعد وفاة مورث الطاعنين أي بعد سنة 1972 – وأخطأ الحكم حين أستدل في قضائه علي ماحوته أوراق ملف العملية وأغفل دلالات تلك الأوراق والتى تكشف أن تعسف الجهة الادارية هو الذي أحال دون تنفيذ العملية فقد رفضت تسديد المبالغ اللازمة للحصول علي الصاج اللازم للكبري كما أنها حبست مستخلصات لمورث الطاعنين تربو علي ثمانية آلاف جنيه عن أعمال تم تنفيذها بالفعل.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الطاعنين في الطعن رقم 839 لسنة 3ق بسقوط حق الجهة الادارية في المطالبة بمبلغ 79648.65 بالتقادم الطويل علي زعم أن حق الجهة الادارية بالمطالبة بهذا المبلغ بدأ منذ سحب الأعمال من مورثهم بتاريخ 7/ 12/ 1964 فهذا الدفع مردود عليه بأن الجهة الادارية بعد أن سحبت الأعمال من مورث الطاعنين عادت ومنحته مهلتين لتنفيذ العملية بناء علي طلبه كان آخرها ينتهي في 14/ 10/ 1970 إلا أنها عادت وسحبت منه الاعمال في 17/ 3/ 1970 بسبب توقفه عن العمل وطرحت الأعمال الباقية بعد صدور حكم لصالحها في الدعوي رقم 1 لسنة 24ق من محكمة القضاء الاداري بأحقيتها في استلام الاجزاء الحديدية بتاريخ 9/ 5/ 1971 والثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوي أن عملية أستكمال الأعمال المدنية المتبقية تم اسنادها في 13/ 9/ 1972 وتم تحرير مستخلص عنها في 29/ 12/ 1973 بمبلغ 24654.227 جنيها، وأن الأعمال المعدنية الباقية والمسندة للهيئة العامة لورش الري حرر عنها الكشف رقم 3 في ديسمبر 1973 بمبلغ 70363.5 وبالتالي فإن هذا التاريخ الأخير هو التاريخ الذي تم فيه تحديد المبلغ المستحق للمطعون ضده وأذ أقام المطعون ضده الدعوي المطعون في حكمها بتاريخ 20/ 5/ 84 فإن مدة التقادم المسقط لا تكون قد اكتملت ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
ومن حيث أن الطاعنين ينعون في الطعن رقم 839 لسنة 39ق بمخالفة القانون لتراضي الجهة الادارية في تنفيذ العملية علي حساب مورث الطاعنين حتي عام 1972 تاريخ تعاقدها مع المقاولين أحمد وفؤاد محمد البدوي مما أدي الي زيادة تكاليف التنفيذ علي الحساب فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية قامت بعد أن سحبت الأعمال من مورث الطاعنين في 7/ 12/ 1964 بناء علي طلبه بمنح مورث الطاعنين مهلتين لتنفيذ العملية كان آخرها ينتهي في 14/ 10/ 1970 إلا أنها سحبت منه الأعمال في 17/ 3/ 1970 لتوقفه عن العمل إلا أنه رفض تسلم الأجزاء المعدنية المسلمة اليه والمملوكة للجهة الادارية إلا بعد صدور حكم محكمة القضاء الادارى في الدعوي رقم 1 لسنة 24 بتاريخ 9/ 5/ 1971 وقامت بطرح الأعمال المدنية المتبقية في 10/ 9/ 1972 وأسنادها في 13/ 9/ 1972 وعقب تنفيذها تم إسناد الأعمال المعدنية المتبقية للهيئة العامة لورش الري ومن ثم لا تكون الجهة الادارية قد تراخت في إجراءات التنفيذ علي الحساب إذ كان يتعذر عليها البدء في إجراءات التنفيذ علي الحساب إلا بعد استلام الأجزاء المعدنية التى كانت موجودة بورش مورث الطاعنين، وقد إمتنع مورث الطاعنين عن تسليم هذه الأجزاء عقب سحب العملية منه في 13/ 7/ 1970 حتي صدور حكم في الدعوي رقم 1 لسنة 24ق في 7/ 5/ 1971 ومن ثم يكون مورث الطاعنين هو المسئول عن هذا التأخير وليس الجهة الادارية.
ومن حيث أن الطاعنين في الطعن رقم 839 لسنة 39ق ينعون علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في الاستدلال حين انتهي الي إخلال مورثهم بالتزاماته التعاقدية وأغفل أن تعسف الجهة الادارية هو الذي أحال دون تنفيذ العملية، فإن المادة 30 من شروط العقد المبرم بين الوزارة والمقاول تنص علي أنه: – 000000 اذا أوقف العمل كلية مدة تزيد علي الخمسة عشر يوماً إلا إذا أثبت وجود قوة قاهرة، أو إذا أظهر المقاول بطئا في سير العمل يتحقق منه بشكل معقول أنه لايستطيع اتمامه في بحر المدة المحددة للإتمام – فللمصلحة في أي من هذه الحالات الحق في أن تلقي هذا العقد أو تسحب من المقاول تنفيذ باقي الأعمال أو جزء منها.
وتنص المادة 31 من ذات الشروط علي أنه " في حالة الغاء العقد أو سحب العمل أو جزء منه من المقاول طبقا لأحكام المادة السابقة أو أيه أحكام آخري واردة بالعقد يكون للمصلحة الحق في مصادرة التأمين دون انذار أو الإلتجاء الي القضاء 0000000 وذلك مع إستعمال أحد الحقوق الاتية: – 1-000000000 2- أن تطرح كل أو بعض الأعمال التى لم تتم بعد في المناقصة من جديد، 3- أن تتفق مع أحد المقاولين بطريق الممارسة لاتمام العمل أو جزء منه 0000000 ويجب علي المقاول أن يعوض المصلحة عن كل الخسائر التى تلحقها بسبب ذلك وأن يدفع له كل ماتتكبده من النفقات في هذا السبيل زيادة علي قيمة العقد بما في ذلك المصاريف الادارية التى تتكبدها بسبب إلغاء العقد وسحب العمل وتنفيذه بمعرفة مقاول آخر أو بواسطة عمال المصلحة ومهماتها وتقدر هذه المصاريف في الحالة الأولي بعشرة في المائة من تكاليف الأعمال المسحوبة.
ومن حيث أن الثابت من الاأراق أن المطعون ضده أسند اليه عملية أنشاء كوبري متحرك علي ترعة المنصورية عند الكيلو 4.800 بمركز ميت غمر علي أن يتم تنفيذ العملية خلال الفترة من 20/ 5/ 1961 حتي 19/ 5/ 1963 إلا أنه لم ينهي العملية خلال هذه المدة وتوقف عن العمل تماما في 6/ 2/ 1964 فتم سحب العمل منه في 19/ 11/ 1964 فطلب منحه فرصة أخري ووافقت الوزارة علي ذلك إلا أنه لم يقم بإعادة الأجزاء المعدنية المملوكة للوزارة والتى سبق أن نقلها الي ورشته لإجراء التجربة فقررت الجهة الادارية سحب العملية منه وتنفيذها علي حسابه في 28/ 11/ 1966 إلا أنه لم يقم بإعادة الأجزاء المعدنية المشار اليها الي موقع العملية فتم ابلاغ النيابة العامة وقدم لمحكمة الجنح بتهمة التبديد وأثناء محاكمته تقدم بطلب لمنحه مهلة أخري لاستكمال العملية لمدة 12 شهر تبدأ من 15/ 10/ 1969 وتنتهي في 14/ 10/ 1970 إلا أنه مضي من هذه المدة خمس شهور دون أن يستأنف ومن ثم يكون مورث الطاعنين قد أخل بالإلتزامات المنصوص عليها في المادة 30 من شروط العقد وهي وقف العمل كلية يزيد علي خمسة عشر يوماً بدون سبب والبطء في سير العمل وبالتالي يكون قرار الجهة الادارية بسحب العمل منه وتنفيذه علي حسابه قد صدر متفقا وحكم القانون
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع في الطعن الماثل أن المطعون ضده أسند الأعمال المدنية المتبقية الي أحمد وفؤاد محمد البدري وتم تحرير مستخلص عن هذه الأعمال بمبلغ 24654.227 جنيها وأسند الأعمال المعدنية المتبقية الي هيئة ورش الري وتم تحرير كشف بقيمتها بلغ 70363.500 جنيها ولم يحدد تقرير الخبير باقي المبالغ التى يكون للإدارة الحق في اقتضائها عند التنفيذ علي الحساب فإنه يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أن الثابت من مذكرة الجهة الادارية أن جملة المبالغ التى تكبدتها في التنفيذ علي الحساب مبلغ 91732 جنيها بخصم منها مبلغ وقدره 12047.452 جنيها مستحقات للمقاول مودعه أمانات، فتكون جملة مديونية مورث الطاعنين مبلغ 79684.649 جنيها، وهذا المبلغ – حسب الكشف الرسمي المودع ملف العملية – عبارة عن فروق أسعار البنود ومصاريف إدارية وغرامة تأخير وغرامة عدم تعيين مهندس وثمن مواد قامت الجهة الادارية بشرائها وكان يتعين علي المقاول شراؤها وثمن بنود تم إستبعادها، وهذه المبالغ تجد سنداً لها في شروط العقد ولائحته المناقصات والمزايدات واجبة التطبيق علي النزاع الماثل ومن ثم يتعين الزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده بصفته مبلغا مقداره 79684.655 جنيها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ومن ثم يكون قضاؤه هذا قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن رقم 839 لسنة 39ق.
ومن حيث أنه عن الطعن رقم 602 لسنة 39ق المقام من وزير الري بصفته ضد المطعون ضدهم فإن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض القضاء بالفوائد القانونية بمخالفة القانون، ذلك أن المبلغ المطالب به تحققت في شأنه شروط أعمال وتطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني اذ أنه معلوم المقدار وتأخر المدين في سداده، ومن ثم يتعين الحكم بالفوائد القانونية
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني في نطاق العقود الإدارية بإعتبارها من الأصول العامة في الإلتزامات ولاتتعارض مع طبيعة الروابط الادارية، وقد قرر المشرع إستحقاق الدائن تعويضاً مقداره 4% في المسائل المدنية 5% في المسائل التجارية، اذا أجبره المدين علي اللجوء الي القضاء للمطالبة بدين محله مبلغا من النقود معلوم المقدار ولم يبادر الس سداده وقت الطلب وذلك دون حاجة لالتزام الدائن بإثبات الضرر الذي لحقه بسبب تأخر المدين في السداد.
ومن حيث أنه وترتيبا علي ماتقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بالزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن بصفته المبلغ المطالب به في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم ولما كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وحال الأداء وناتجا عن عقد مقاولة بحسبان أن أعمال المقاولات إعمال تجارية بطبيعتها ومن ثم فإن المبلغ المحكوم به يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/ 5/ 1984 وحتى تمام السداد، مما يتعين معه الحكم بالزام المطعون ضدهم بها أما ما تضمنه الحكم المطعون فيه من يتضامن بين المطعون ضدهم فإنه من المقرر قانوناً أن التضامن لايفترض بل يكون بناء علي نص في القانون أو الأتفاق وهو الأمر الغير متوافر فيه المطعون ضدهم ومن ثم يكون الحكم المطعون ضدهم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما تضمنه من القضاء بتضامن بين المطعون ضدهم ومن ثم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق علي النحو الذي سيرد بالمنطوق علي النحو الوارد بالمنطوق.
واذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للمدعي بصفته في حدود ما آل إلي كل منهم من تركة مورثهم مبلغ 79684.65 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد.
وحيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – أولاً: – بقبول الطعن رقم 839 لسنة 39ق عليا شكلاً ورفضه موضوعاً والزمت الطاعنين المصروفات عن هذا الطعن
ثانيا: – بقبول الطعن رقم 602 لسنة 39ق عليا شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام المطعون ضدهم – كل في حدود ما آل إليه من تركة مورثة المرحوم/ حسني السيد محمد بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 79684.65 جنيها " تسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون جنيها وخمسة وستون قرشا ) والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/ 5/ 1984 وحتى تمام السداد والمصروفات عن هذا الطعن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 21 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق الثلاثاء 1/ 2/ 2005م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات