الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الأتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله/ يحيي خضري نوبي محمد و/ منير صدقي يوسف خليل، / عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

فى دعوي البطلان رقم 535 لسنة 42ق0عليا

المقامة من

عبد المنعم عيد سلام

ضد

1- وزير التعليم العالي بصفته
2- فتحي مدني محمد عبد السلام
3- كبير محضري العمرانية بصفته
4- كبير محضري مجلس الدولة بصفته
عن الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1171 لسنة 36 ق0عليا بجلسة 15/ 11/ 94


الاجراءات

في يوم الأحد الثالث من ديسمبر سنة 1995 أودع الأستاذ/ محمود محمد علي المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي قلم كتاب المحكمة الادارية العليا دعوي البطلان الماثلة عن الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1171 لسنة 36ق عليا الذي قضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الي الزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن بصفته مبلغ 172493.330 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 31/ 12/ 1986 وحتي تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة دعواه الحكم بقبول الدعوي شكلاً وببطلان الحكم المطعون فيه والزام الجهة الادارية المصروفات.
وأعلنت صحيفة دعوي البطلان علي النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبرفضها موضوعاً والزام المدعي المصروفات
ونظرت الدعوي أمام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 15/ 10/ 2003 إحالة الدعوي الي الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظرها بجلسة 2/ 3/ 2004، وتدوولت أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الأيضاحات والمداولة
من حيث ان دعوي البطلان قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن وزير التعليم العالي أقام الدعوي رقم 1503 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الاداري ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بالزامهما متضامنين بأداء مبلغ
172493.330جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد علي سند من أن المدعي عليه الأول فتحي مدني محمد سلام أوفد في بعثه دراسية للحصول علي درجة الدكتوراه من سويسرا بعد أن وقع تعهدا كفله فيه الطاعن بأنه في حالة اخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في قانون البعثات يكون ملزما بسداد النفقات التى تكبدتها الجهة الادارية الموفدة، ونظرا لأن المبعوث قد أخل بشروط البعثة فقد أقامت الجهة الادارية ضده الدعوي.
وبجلسة 4/ 1/ 90 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعها للمدعي بصفته المبلغ المطالب به دون الفوائد، فأقام وزير التعليم العالي بصفته الطعن رقم 1171 لسنة 36ق عليا طالباً تعديل الحكم المطعون فيه ليشمل الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد.
وبجلسة 15/ 11/ 94 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه ليشمل المبلغ المطالب به الي جانب الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد.
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المدعي فقد أقام دعوي البطلان الماثلة علي سند من أنه لم يتصل علمه بالطعن رقم 1171 لسنة 36ق0ع الصادر فيه الحكم المطعون فيه، وإذا لم يعلن بتقرير الطعن، ولا بالجلسة التى حددت لنظره وبذلك يكون الحكم باطلا لمخالفة قانون المرافعات.
كما لم يعلن المدعي عليه الأول وهو فتحي محمد عبد السلام بالنزاع اعلاناً صحيحاً.
وإن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بالخطأ الجسيم في أسماء الخصوم لأنه صدر ضد عبد المنعم عبد السلام في حين أن أسم الطاعن عبد المنعم عيد سلام.
ومن حيث أنه من المسلم به أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجا لآثاره فيمتنع بحث العوار الذي يلحقه الا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن التى حددها القانون علي سبيل الحصر، فاذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار الحكم الا بدعوي بطلان أصله
ومن حيث أن أحكام المحكمة الادارية العليا بما وسد لها من اختصاص في مراقبة حسن تطبيق القانون تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالة بغير معقب علي أحكامها تستوي علي القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل الي أهدار أحكامها الا استثناء محضا بدعوي البطلان الأصلية وهي دعوي لها طبيعة خاصة توجه الي الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائي، وفي غير الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيجب أن تقف هذه الدعوي عند الحالات التى تنطوي علي عيب جوهري جسيم يمثل اهدارا للعدالة علي نحو يفقد معها الحكم وظيفته ويصيب كيانه ويفقده صفة الحكم وذلك بفقدان أحد أركانه الأساسية، وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه، اما اذا قام الطعن علي أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فأن هذه الأسباب لاتمثل اهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لاتصمه بأي عيب ينحدر به الي درجة الانعدام هي مناط قبول دعوي البطلان.
ومن حيث أنه متي استبان ماتقدم وكانت أوجه الطعن التي وجهها الطاعن الي الحكم المطعون فيه تخلص في عدم علمه الطعين رقم 1171 لسنة 36ق0عليا لعدم اعلانه بتقرير ذلك الطعن ولا بالجلسة التى حددت لنظره، واذ كان الثابت من الاطلاع علي تقرير ذلك الطعن ( المرفق بملف دعوي البطلان ) يبين أن الطاعن اعلن به اداريا بتاريخ 14/ 3/ 90 في مواجهة مأمور قسم الجيزة لغيابه وغلق السكن، وأخطر بالبريد المسجل برقم 34أ بتاريخ 14/ 3/ 1990، كما وأن المطعون ضده الثاني مدني محمد عبد السلام أعلن بتقرير الطعن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 23/ 4/ 94 لعدم الاستدلال علي محل اقامته، وقد ذكر بتقرير الطعن تاريخ بجلسة التى ستعقد لنظر الطعن وهي جلسة 4/ 5/ 94 ومن ثم يكون الاعلان قد تم مطابقا لصحيح حكم القانون مما يتعين الالتفات عن هذه الاوجه من أوجه الطعن لتناقضها مع ماهو ثابت الأوراق
كما أنه لاوجه لمباشرة المدعي من أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بخطأ جسيم في أسماء الخصوم لأنه صدر ضد عبد المنعم عبد السلام في حين أن أسم الطاعن هو عبد المنعم عبد السلام فهذا القول مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن المشرع لم يقرر بطلان الحكم لمجرد النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم حيث يشترط للبطلان أن يكون النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يشكل حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة، وهو الأمر المنتفي في النزاع الماثل، لأن الخطأ الوارد في ذلك الحكم لايعدو أن يكون خطأ ماديا مما تقضي معه الحكم برفض الدعوي والزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول دعوي البطلان شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت المدعي المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 21 من ذو الحجة سنة 1426 هجرية والموافق 1 من فبراير سنة 2005م وذلك بالهيئة المبينه بعالية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات