المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 384 لسنة 45ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبدالرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود علي عطا الله و/ يحيي خضري
نوبي محمد/ منير صدقى يوسف خليل/ عمر ضاحي عمر ضاحي – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتي
في الطعن رقم 384 لسنة 45ق
المقام من
أحمد كمال محمد الشناوي
ضد
وزير التعليم العالي "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 7154 لسنة 45 ق بجلسة 25/ 5/
1997.
الإجراءات
في يوم الخميس الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 1998 أودع الأستاذ/
فايز محمد هيكل المحامي بصفته وكيلا ً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرا ً بالطعن قيد بجدولها برقم 384 لسنة 45 ق المقامة في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات ) في الدعوي رقم 7154 لسنة 45 ق المقامة من
المطعون ضده والذي قضي بقبول الدعوي شكلا ً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين
بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغا ً مقداره 220 و 214627 جنيها ً والفوائد القانونية عن
هذا المبلغ بواقع 4% سنويا ً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/ 8/ 1991 والمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ً وبوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه والقضاء أصليا: ببطلان الحكم المطعون فيه وإحتياطيا ً: بإلغاء الحكم المطعون
فيه بكل ما أشتمل عليه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن الي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضى الدولة
تقريرا ً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 3/ 2003 والجلسات التالية لها علي النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 5/ 2003 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع دفع
فيها بعدم قبول الطعن شكلا ً لرفعه بعد الميعاد وإحتياطيا ً رفض الطعن.
وبجلسة 5/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن الي الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية
العليا لنظره بجلسة 9/ 3/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية لها علي النحو
المبين بالمحاضر وبجلسة 2/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/ 1/ 2002 وفيها
قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/ 1/ 2005 لإتمام المداولة ثم قررت مد أجل
النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 5/ 1997 وأقيم الطعن بتاريخ 22/ 10/
1998 وذهب الطاعن في تقرير طعنه الي بطلان إعلان صحيفة الدعوي 7145 لسنة 45 ق الصادر
فيها الحكم المطعون فيه لعدم إعلانه بها علي موطنه المقيم به في الخارج وهو الولايات
المتحدة الامريكية – ولاية فلوريدا – اورلاندو ووجهت جميع الإعلانات له بالداخل، كما
أنه لم يحضر أي جلسة من جلسات المرافعة ولم يقدم أي مذكرة بدفاعه في هذه الدعوي ووجهت
اليه جميع الإعلانات بالداخل رغم أنه يقيم بالخارج – وقد نما الي علمه صدور الحكم المطعون
فيه عندما شرعت جهة التنفيذ في محاولة تنفيذه ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن له من تاريخ
علمه بهذا الحكم طبقا ً لحكم المادة من قانون المرافعات. وأن طعنه بذلك مقام
في الميعاد القانوني.
ومن حيث إن البت في مدي قبول الطعن شكلا ً يقتضي التصدي لبحث مدي سلامة إجراءات إعلان
الطاعن بعريضة الدعوي رقم 7145 لسنة 1975 وكذا سلامة إخطاره بالجلسات المحددة لنظر
الدعوي وماورد بتقرير الطعن نعيا ً على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/ 8/ 1991
أقام المطعون ضده الدعوي رقم 7145 لسنة 45ق ضد/ الطاعن طالبا ً في ختامها الحكم بإلزام
المدعي عليه الأول (الطاعن) وآخر متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 220و 214627 جنيها
ً والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا ً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد
والمصروفات، وذلك إستنادا ً الي أن اللجنة التنفيذية للبعثات وافقت بتاريخ 17/ 11/
1980 علي منح المدعي الأول أجازة دراسية لمدة 21 شهر للحصول علي الدكتواره لصالح جامعة
الإسكندرية، وبتاريخه سافر العضو لمقر دراسته بعد أن تعهد بالتضامن مع كفيله (المدعي
عليه الثاني) بدفع النفقات التي أنفقت عليه في البعثة في حالة إخلاله بالتزامه والعودة
والعمل في الجامعة بعد إنتهاء الأجازة ووافقت اللجنة التنفيذية علي مد الأجازة الدراسية
للمذكور حتي 10/ 3/ 1987 مع ترك بقائه في الخارج للجهة الموفدة.
وبتاريخ 16/ 8/ 1988 وافق مجلس الدراسات العليا علي إنهاء الأجازة الدراسية للمدعي
عليه الأول ( الطاعن ) وفصله إعتبارا ً من 30/ 6/ 1987 ومطالبته وضامنه بالنفقات، ووافقت
اللجنة التنفيذية للبعثات علي رأي الجهة الموفدة ومطالبته بالنفقات والتي بلغت 220
و 214627 جنيها ً. وخلص المدعي الي طلباته المتقدمة.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أن:
" تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما
لم يرد فيه نص. وذلك الي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
وتنص المادة من ذات القانون علي أن " ميعاد رفع الطعن الي المحكمة الإدارية العليا
ستون يوما ً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه".
وتنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1972 علي أنه: " فيما عدا مانص عليه في قانون آخر تسلم صورة الإعلان علي النحو التالي.
………………….. مايتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم
للنيابة العامة وعلي النيابة العامة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية……………
ويعتبر الإعلان منتجا ً لآثاره من وقت تسليم الصوره للنيابة العامة….. " وتنص المادة
منه علي أنه " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره، مالم ينص القانون علي
غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الي المحكوم عليه في الأحوال التي
يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه
أمام المحكمة ولا أمام الخبير….."
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع علي ملف الدعوي رقم 7154 لسنة 45 ق أن الطاعن له عنوان
معلوم في الخارج حسبما أفاد بذلك مدير مكتب البعثة التعليمية بسفارة مصر بواشطن بكتابه
رقم 507 في 9/ 2/ 1989 وقامت الجهة الإدارية بتسليم صورة الإعلان الخاصة بالطاعن للنيابة
العامة قي 20/ 2/ 1992 لارساله لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية علي عنوانه
المعلوم.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعن علي الحكم بالبطلان لعدم إعلانه بصحيفة الدعوي، فإن قضاء
هذه المحكمة جري علي أنه وإن خلت أوراق الدعوي ممايفيد وصول الإعلان الي المدعي عليه
بالطريق الدبلوماسى بعد ثبوت تسليمه للنيابة العامة، إلا أنه وقد قام المدعي بما أوجبه
عليه القانون من تسليم الإعلان للنيابة العامة وقدم الدليل المثبت لذلك، فإن ذلك يعد
قرينة علي وصول الإعلان للمدعي وعلمه به وفقا ً للمجري العادي للأمور مالم يقدم المدعي
عليه الدليل علي إنتفاء هذه القرينة. ومادام الطاعن لم يثبت ذلك فإن إعلانه بالدعوي
رقم 7154 لسنة45ق يفترض وصوله اليه.
كما جري قضاء هذه المحكمة علي أن الإعلان بتاريخ الجلسات يعد إجراء جوهريا ً في الدعوي
وتكمن أهميته في تمكين ذوي الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم، وتقديم ما
قد يعن لهم من بيانات ومستندات لإستيفاء الدعوي وإستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة
سير إجراءاتها وما الي ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن، ويترتب
علي إغفال ذلك وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال
في حقه، ومن ثم فإن إغفال الإعلان والسير في إجراءات الدعوي دون مرعاه أحكام القانون
المتعلقة بهذا الإجراء الجوهري، يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبطلان الحكم لقيامه
علي هذه الإجراءات الباطلة.
وبناء علي ماتقدم وعلي إفتراض أن الطاعن قد أعلن بصحيفة الدعوي علي النحو المتقدم،
إلا أن الثابت أنه لم يعلن بأي جلسة من الجلسات المحددة لنظر الدعوي التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه، وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه وهو الغرض الذي يبغيه المشرع
من هذا الإعلان وعلي ذلك فإنه يكون قد وقع في عيب جوهري في الإجراءات أدي الي بطلان
الحكم لقيامه علي هذه الإجراءات الباطلة ومن ثم لايبدأ ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة
الإدارية العليا من تاريخ صدوره في 25/ 5/ 1997 وإنما يظل هذا الميعاد مفتوحا ً ويبدأ
حسابه من تاريخ إعلانه بهذا الحكم أوعلمه به علما ً يقينيا ً، ولما كانت الأوراق قد
خلت من دليل تطمئن اليه المحكمة علي إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ محدد
أوعلمه به علما ً يقينيا ً قبل إقامة الطعن الماثل بتاريخ 22/ 10/ 1988 فمن ثم يكون
الطعن مقاما ً في الميعاد ويتعين الإلتفات عن الدفع المبدي في هذا الشأن من الحاضر
عن الجهة الإدارية.
ومن حيث إنه متي كان ذلك فإن الطعن يكون مقاما ً في الميعاد المقرر قانونا ً وقد إستوفي
سائرأوضاعه الشكلية ويتعين لذلك قبوله شكلا ً.
ومن حيث إنه لما كان مؤدي بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره وفقا ً لإجراءات غير صحيحة
علي النحو السالف بيانه القضاء بإلغائه، ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية
العليا أنه إذا ما إنتهت الي إلغاء حكم مطعون فيه أمامها بغير مخالفة قواعد الإختصاص
فيتعين عليها إذا كان موضوعه صالحا ً للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة ولاتعيده الي المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوي محل الطعن مهيأة
للفصل في موضوعها فمن ثم يكون للمحكمة التصدي لحسم النزاع والفصل فيه.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 112 لسنة 1959 في شأن تنظيم البعثات والأجازات
الدراسية تنص على أن: " على عضو البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أن يعود للوطن
خلال شهر من تاريخ إنتهاء الدراسة".
وتنص المادة منه علي أن " يلتزم عضو البعثة الدراسية أو الأجازة الدراسية أو المنحة
بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخري تري إلحاقه بها بالإتفاق مع اللجنة
التنفيذية للبعثات لمدة تحسب علي أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة
الدراسية بحد أقصي سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الأجازة الدراسية……".
وتنص المادة منه علي أن: – " للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة
أو منحة كل عضو يخالف أحكام القانون كما لها أن تقرر مطالبة العضو بالنفقات والمرتب
الذي صرف له في الأجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المواد 23،25،27،29،31 من هذا القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنه التنفيذية للبعثات وافقت بتاريخ 17/ 11/ 1980
علي منح الطاعن أجازة دراسية لمدة 21 شهر للحصول علي الدكتواره لصالح جامعة الإسكندرية
وسافر الطاعن لمقر دراسته بتاريخ 30/ 11/ 1980 بعد أن تعهد بالتضامن مع كفيله بدفع
النفقات التي أنفقت عليه في البعثة في حالة إخلاله بإلتزامه بالعودة والعمل في الجامعة
بعد إنتهاء الأجازة، وبتاريخ 17/ 8/ 1982 وأثناء تواجده بالخارج طلب الحصول علي بعثة
دراسية لنيل درجة الدكتوراه. وبتاريخ 21/ 11/ 82 وافق رئيس جامعة الإسكندرية علي منحه
المذكور أجازة دراسية إعتبارا ً من 1/ 9/ 1982 للحصول علي درجة الدكتوراه ووافقت الإدارة
العامة للبعثات علي ذلك، وجددت له الأجازة الدراسية حتي 10/ 3/ 1987 تاريخ حصوله علي
الدكتوراه. إلا أنه لم يعد لأرض الوطن. وبتاريخ 16/ 8/ 1988 قررت جامعة الإسكندرية
( الجهة الموفدة ) إنهاء خدمته إعتبارا ً من 30/ 6/ 1987 ومطالبته بالنفقات وبتاريخ
12/ 9/ 1988 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات علي رأي الجهة الموفده ومطالبته بالنفقات.
ومن حيث إنه متي كان ماتقدم يكون الطاعن قد أخل بإلتزامه القانوني بالعودة الي الوطن
وخدمة الجهة الموفده المدد المحددة قانونا ً طبقا ً للقانون رقم 112 لسنة 1959.
ومن ثم يلتزم بأداء ما أنفق عليه بالخارج خلال مدة المنحة وخلال مدة الأجازة الدراسية
والبالغ 220و214627 جنيها ً فمن ثم يتعين الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤديا للمطعون ضده
بصفته مبلغا ً مقداره 220و214627 جنيها ً.
وبالنسبة للضامن فقد سبق أن حكم بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به وفوائده القانونية
بالتضامن مع الطاعن وقد طعن الضامن علي هذا الحكم الصادر في نفس الدعوي محل الطعن الماثل
بالطعن رقم 5426 لسنة43ق. ع الذي قضي فيه بجلسة 27/ 3/ 2001 بإعتبار الطعن كأن لم يكن
الأمر الذي يصبح معه القضاء بإلزامه تكرارا ً بحكم بات مما لامجال معه للتعرض له ثانية
بمناسبة الفصل في هذه الدعوي مجددا ً.
ومن حيث إنه عن طلب الفوائد القانونية فإنه لما كان المبلغ المطالب به والذي قضي به
معين ومعلوم المقدار ومستحق الأداء فإنه يستحق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنويا ً
من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2/ 8/ 1991 وحتي تمام السداد عملا ً بحكم المادة
من القانون المدني.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا ً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ً وبطلان الحكم المطعون
فيه بالنسبة للطاعن والقضاء مجددا ً بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بصفته ( المطعون ضده )
متضامنا ً مع المدعي عليه الثاني ( محمد عبد الواحد يونس ) مبلغا ً مقداره (مائتان
وأربعة عشر الفا ً وستمائة سبعة وعشرون جنيها ً وإثنان وعشرون قرشا ً) والفوائد القانونية
عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا ً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/ 8/ 1991
والمصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا ً فى يوم 13من شهر محرم 1426ﻫ، الثلاثاء الموافق 22/ 2/ 2005م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
