المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 199 لسنة 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين/ السعيد عبده جاهين – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونه توفيق حسونه – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد – مفوض الدولة
وحضر السيد/ وائل محمد عويس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 199 لسنة 49ق. عليا
المقام من
صلاح على المصري مسعود
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية
بأن أودع بتاريخ 20/ 4/ 2002 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه التي قيدت بالدعوى
رقم 1296 لسنة 49ق طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2001
فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما
يترتب على ذلك من آثار، وقد نظرت المحكمة الإدارية المذكورة الدعوى وبجلسة 27/ 7/ 2002
حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص
نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص وإعمالا لهذا الحكم
أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالطعن رقم 199 لسنة 49ق. عليا.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق وقد قدم مفوض الدولة
تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا
بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد قررت إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون
رقم 2 لسنة2002 تنص على أن (تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل
في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية
المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح
أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدائرة المذكورة دون
غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات).
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلب أن تقدم الطعن
أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامي
من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في
طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن
من شئونهم ويقدم الطلب في هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
موقع من محام من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لهيئة المحكمة أن هي قضت بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات
إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها
في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية أن تحيل
الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت
سلطة الرقابة القضائية التي يعرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم، ولا يوهن في
سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص يمثل هذه الدعوى باعتبارها
محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام
محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الإداري
أو المحكمة الإدارية بالإحالة ولا يفرضها على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى
دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية
أيا كان مضمونه وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل
فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاوده النظر في تحديد اختصاصها إلا
أنه يترتب على أعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائية الذي يجعل المحكمة الإدارية
في قمة التنظيم القضائية لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس
الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغي على ذوي الشأن أن بند سموها إذا
أرادوا قضاءها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به المحكمة الإدارية من عدم اختصاصها
بنظر الطعن الماثل على أساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن يطعن فيه على قرار تخطيه
في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتختص بنظره المحكمة الإدارية
العليا طبقا لأحكام المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة
بالقانون رقم 2 لسنة 2002 إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى
هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إذ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع
أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن سلوك السبل القانونية التي اعتمدها
المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر
الذي يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي
الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الإحالة.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الأحد ا لموافق 19
من ذي القعدة سنة 1427 هجرية الموافق العاشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |